La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72937

Identification

Réf

72937

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

237

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8225/6226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة نوابها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 4490 في الملف عدد 4560/8101/2018 و القاضي بأمر المدعى عليها بإرجاعها مادتي الماء و الكهرباء للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل:

حيث بلغت المستأنفة بالأمر المطعون فيه بتاريخ 15/11/2018 و استأنفته بتاريخ 30/11/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد محمد عزيز (ا.) سبق أن تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 عرض من خلاله أنه يدلي بمحضر معاينة انقطاع التيار الكهربائي عن مكتبه انجزه يومه صباحا المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) و لو أنه أدى المبلغ الذي طالبته به شركة (ل.) بواسطة انذار و التمس أمر هاته الأخيرة بإرجاع التيار الكهربائي و الماء إلى مكتبه مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

وأرفق المقال بمحضر معاينة .

وحيث إنه بعد ادراج الملف بجلسة 23/10/2018 تم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للتأمل آخر الجلسة جيث صدر الأمر المستأنف المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن قاضي الأمور المستعجلة أصدر الأمر المستأنف دون استدعاء المستأنفة مما أدى إلى حرمانها من إبداء أوجه دفاعها و من درجة من درجات التقاضي كما أن المدعي سبق أن تقدم بدعوى استعجالية مماثلة في مواجهة الشركة المستأنفة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترمي إلى أمرها بإرجاع التيار الكهربائي و إلغاء فاتورة صدر بموجبها أمر عدد 4229 بتاريخ 08/10/2018 في الملف عدد 3702/8101/2018 قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب الأمر الذي يحول دون قبول الدعوى الحالية مادام أن شروط سبقية البث المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع متوفرة في النازلة و هي وحدة الطلب و السبب و الأطراف هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قاضي المستعجلات يبقى غير مختص للبت في النازلة ذلك أن شروط الاستعجال المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تبقى غير متوفرة في النازلة ذلك أن القضاء الاستعجالي لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية التي ليس لها مساس بموضوع الحق وأن تدخله في النازلة الحالية من شأنه المساس بجوهر الحق و توفير حماية قانونية للمدعي كما أن الطلب الرامي إلى إرجاع مادة الكهرباء يقضي البت بالضرورة في استحقاق المستأنفة لمبلغ الفاتورة الغير المؤداة و أحقيتها في حالة امتناع المدعي عن الأداء في تعليق التزويد بالكهرباء و التمست بصفة اساسية إلغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النازلة الحالية و احتياطيا فإن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة تتبث منازعته في الفاتورة أمام قضاء الموضوع مما يبقى معه الطلب المقدم من قبله غير مبرر و يتعين التصريح برفضه .

وحيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة 08/01/2019 حضرها نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و التي مددت إلى جلسة 22/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص دفعها بكون قاضي الأمور المستعجلة أصدر الأمر المستأنف دون استدعائها مما أدى إلى حرمانها من درجة من درجات التقاضي يبقى دفعا مردودا مادام أنه بمقتضى المادة 151 من ق.م.م يمكن لقاضي الأمور المستعجلة الاستغناء عن استدعاء الطرف المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى كما هو الأمر في نازلة الحال .

وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بسبقية البث فإن الثابت أن موضوع الدعوى الأولى هو إلغاء فاتورة الكهرباء و ارجاع مادة الكهرباء و موضوع الدعوى الحالية هو إرجاع مادة الكهرباء و الماء مما يكون معه موضوع الدعويين مختلف وبالتالي فتخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 451 من ق.ل.ع و هي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب يجعل من الدفع بسبقية البت في غير محله و يتعين رده .

و حيث لئن كان قاضي الأمور المستعجلة كأصل عام لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية و لا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإنه و بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا لمستعجلات و في حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التحفظية و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبث جليا أنه غير مشروع وأنه في نازلة الحال فإن حالة الاضطراب الغير المشروع قد حدثت فعلا من خلال قطع التزويد بمادة الكهرباء ومادة الماء عن مكتب المستأنف عليه مادام أن المادتين المذكورتين تعتبران ضروريتان و حيويتان لممارسة نشاطه المهني مما يكون معه ما أثير بشأن عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة غير مبني على أساس و أن الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile