La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension d’une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76738

Identification

Réf

76738

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4147

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 482 - 483 - 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 214 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et que la contestation du montant de la créance justifiait la suspension des mesures. La cour, tout en admettant la recevabilité de l'action du débiteur saisi, écarte le moyen tiré de la contestation de la dette. Elle retient que la discussion sur le montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux de nature à paralyser la réalisation d'une sûreté réelle. La cour rappelle que le créancier hypothécaire est en droit de poursuivre le recouvrement pour toute fraction non réglée de sa créance, et que l'existence d'un recours contre le jugement ayant validé le commandement ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س. س.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5252 في الملف عدد 2959/8213/2019، والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (س. س.) تقدمت بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2019، تعرض فيه أنها أبرمت عقد إيجار مع رهن عقاري مع شركة (ق. إ. م. ت. ص.) من اجل ضمان قرض منح لشركة (د. م. ف. ن.) مؤرخ في 07/03/2007، وأن عقد القرض نص على ضمانة رهنية رهنت بموجبها المدعية لفائدة البنك المقرض الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1515/47، وان البنك المقرض وجه إليها إنذارا عقاريا من اجل تحقيق الرهن المقرر لفائدته، ثم قام بتحويله إلى حجز تنفيذي عقاري فتح له ملف التنفيذ بالمحكمة تحت عدة أرقام أخرها 35/8515/2018 ، وتم تعيين البيع ليوم 06/03/2019، وانه يتجلى من الإنذار العقاري أن الدين الذي تطالب به هو 5.000.000,00 درهم، وهو مبلغ ضخم، وان المحكمة أصدرت بتاريخ 14/02/2018 حكما حدد الدين في مبلغ يقل بكثير عما جاء في الإنذار العقاري، أي في مبلغ 11.075.794,21 درهم، وان الأحكام القضائية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع والواقعة هنا هي المديونية، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود، لذا فان الدين الذي اقره الحكم أعلاه هو الدين الحقيقي، وليس الدين المؤسس عليه الإنذار العقاري ومسطرة تحقيق الرهن وبيع العقار المرهون، بالإضافة إلى ذلك فإن الإنذار العقاري المطلوب إبطاله جاء خاليا من البيانات القانونية الواجب تضمينها، والتناقض في مقدار الدين بين المبلغ الذي جاء بالإنذار العقاري والمبلغ الذي قضت به المحكمة، وان الدين المضمن بالإنذار العقاري منازع فيه ومطعون في مبلغه، وان عدم صحة الدين المضمن بالإنذار العقاري يجعل هذا الأخير معرضا للإبطال من طرف القضاء، وان الإنذار العقاري لم يبلغ بصفة قانونية للمدعية التي حرمت من حقها في الدفاع والاطلاع على ما قامت به المدعى عليها من إجراءات في إطار تحقيق الرهن الممنوح لها، لأجله تلتمس الحكم بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري مع ترتيب جميع الآثار الواقعية والقانونية وشمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على كاهل المدعى عليه، وأدلى بصورة عقد القرض بمحضر تحويل الإنذار العقاري الى حجز تنفيذي والإعلام بالبيع وصورة الحكم بالأداء.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 جاء فيها من حيث الاختصاص، فإن المدعية ارتأت رفع دعواها أمام قضاء الموضوع، والحال أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات للبت في طلبات الإيقاف، وأنها أسست طلبها على إبرام المدعية مع شركة (د. م. ف. ن.) عقد إيجار مع ضمانة رهنية من قبلهما على العقار ذي الرسم العقاري عدد 145166/12، وقد أصدرت المحكمة التجارية في إطار ملف الأداء المبلغ المضمن بالإنذار العقاري، لذلك فان المدعية تنازع بشدة في المديونية وفي مسطرة تحقيق الرهن، وانه لا يسوغ الطعن في الإنذار العقاري لمجرد المنازعة في الدين، وانه لقبول طلب الإيقاف يلزم أن تكون أسباب الإيقاف قد حصلت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما إذا كانت قبل صدوره فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي لا يمكن لطالب الإيقاف الاحتجاج بها على من صدر الحكم لفائدته، هذا ما يبرر أن العديد من طلبات الإيقاف يكون مآلها الرفض لافتقارها إلى الجدية، مادامت الأسباب التي تعتمد إثارتها تكون قائمة أثناء جريان الدعوى، ولا تشكل في حد ذاتها عنصرا جديدا بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وهذا ما كرسه العمل القضائي في عدة نوازل نذكر من بينها الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 29/5/2000 ملف عدد 2658/2000، لذلك تلتمس التصريح بعدم الاختصاص، وبرفض الطلب وجعل الصائر على عاتق رافعه.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما علل بأن العارضة المحجوز عليهما شخصيا لا يمكنهما ممارسة مسطرة إيقاف التنفيذ، لأنهما ليستا غيرا بمفهوم الفصلين 482 و 483 من ق م م، والحال أن مقتضيات الفصل 482 من ق م م ، وإن كانت تتحدث عن الغير الذي له إمكانية رفع دعوى الاستحقاق في حالة ادعاء أن الحجز انصب على العقارات التي يملكها، فإن مقتضيات الفصل 483 من ق م م ، جاءت بصيغة العموم ، ولم تقيد الطالب في هذه الدعوى بأن يكون غيرا، كما أن عمل المحاكم استقر على الاستجابة إلى طلب إيقاف إجراءات الإنذار العقاري إلى حين البت في دعوى إيقاف التنفيذ ، لأجله تلتمسان إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإيقاف تنفيذ الإنذار العقاري المحول إلى حجز تنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 35/8516/2018، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 16/09/2019 ، والذي جاء فيه أن التمسك الطاعنة بعمومية الفصل 483 من ق م م ، وأن مقتضياته تمتد إلى كل المنازعات في الحجز التنفيذي، تعتبر قراءة لا تنسجم مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 482 التي تفيد بإمكانية رفع دعوى الاستحقاق إلى حين إرساء المزايدة النهائية ، ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى عليها بالاستحقاق، أي أنها تحيل على استجماع الشروط اللازمة لإقامة دعوى الإيقاف، مضيفة بأن الطاعنتين هما محجوز عليهما شخصيا ، ولا يمكنهما ممارسة مسطرة الإيقاف الخاصة بالغير في إطار دعوى الاستحقاق، وهو ما أكده الأستاذ يونس (ز.) بقوله أنه لا يمكن أن يكون الحق المدعى به هو نفس الحق المحجوز عليه، لأنه لا يمكن أن يدعي بحق الملكية على اعتبار أن مدعي ملكية العقار المحجوز يملك سلطة تقديم دعوى الاستحقاق الفرعية ، كما أن الثابت حسب المادة 214 من مدونة الحقوق العينية أن التنفيذ بناء على شهادة التقييد الخاصة يعتبر مفترضا، وأنه يمكن مواصلته بمجرد حلول أجل تسديد الدين تحت مسؤوليته، لأجله تلتمس الحكم رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة ، و نائب المستأنف عليما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛

وحيث إنه من المقرر قانونا أن مقتضيات الفصل 484 من ق م م ، قد أحالت على مقتضيات الفصل 483 من نفس القانون، فقط بخصوص الإجراءات المسطرة الواجب إتباعها، ولا تمنع المنفذ عليه الذي سبق له تقديم دعوى بطلان الإنذار العقاري، من إقامة دعوى المطالبة بإيقاف إجراءاته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المنازعة في المديونية لا تشكل سببا لإيقاف إجراءات الإنذار العقاري، على اعتبار أن الدائن المرتهن محق في المطالبة بتحقيق الرهن مهما كان جزء من الدين غير المؤدى، وأن المستأنفة لا تتمسك بأداء الدين، كما أن استئناف الحكم القاضي برفض طلب بطلان الإنذار العقاري بسبب المنازعة في المديونية، وشكليات الإنذار والحجز، ليس من شأنه أن يجعل تلك المنازعة تكتسي صبغة الجدية، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رده ، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنتين صائر طعنهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنتين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile