La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58855

Identification

Réf

58855

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5684

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4147

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté.

L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution.

Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ص.م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 690 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2024 في الملف عدد 348/8110/2024 والذي قضى رفض الطلب ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ص.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يلتمس من بعد ضم ملف التنفيذ عدد 32- 8512 - 2024 الامر بوجود صعوبة قانونية تحول تنفيذ الحكم الصادر عن ذي المحكمة عدد 3465 الصادر بتاريخ 15-11-2022 وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4711 بتاريخ 25-07-2023 والامر بإيقاف تنفيذهما الى غاية تذييل الصعوبة المتمثلة في كون الودادية طالبة التنفيذ تتخذ شكل جمعية وانها خاضعة لمقتضيات انتخاب الاجهزة التمثيلية المنصوص عليها في القانون 27 يونيو 1958 وان التنفيذ عملية لاحقة للحكم المنفذ ويجب على طالب التنفيذ ان يثبت صفته وعجز الاشخاص الذين يتكلمون باسم الودادية عن اثبات كونهم منتخبون من الاجهزة التي تملك حق هذا الانتخاب وكذا القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع لدى السلطات المختصة يجعل الصعوبة قائمة ارفق المقال ، نسخة من قرار استئنافي نسخة من حكم ابتدائي موجه الى مأمور التنفيذ .

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مدلى بها بجلسة 13-05-2024 اكد من خلالها على ان العارضة استصدر الحكم موضوع الصعوبة مؤسس على الرغبة في الاستعمال الشخصي للمحل المكترى وصدر الحكم بالإفراغ مقابل التعويض وان الحكم نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به وان العارضة اودعت جميع مبلغ التعويض المحكوم به وجعلته رهن اشارة الطالبة بصندوق المحكمة وان الصعوبة المثارة هي مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف وترمي المساس بأصل الحق وان المحكمة لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ليعاد طرح النزاع من جديد وان الاسباب المستند عليها هي اسباب قائمة قبل صدور الحكم وليست لاحقة عنه ملتمسا رفض الطلب.

بناء على الطلب الاصلاحي المؤدى عنه لنائب المدعي يلتمس من خلاله اصلاح المقال وذلك بجعل الدعوى بإدخال السيد مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بسلا بدلا من مأمور التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه بخصوص انعدام تعليل الحكم المستأنف جاء في تعليل الحكم المطعون فيه أن الصعوبة التي أثارتها العارضة سابقة لتنفيذ الحكم وكان عليها إثارتها في المراحل السابقة من التقاضي لكن خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن إجراءات التنفيذ مستقلة عن الدعوى التي آلت الى التنفيذ، وأن التنفيذ لا تتم مباشرته إلا بناء على طلب على غرار جميع الدعاوى والإجراءات القضائية حيث تسري على المدعى عليها طالبة التنفيذ نفس قواعد التقاضي، ذلك أن مسطرة التنفيذ ليس إلا تقاضيا بالمفهوم القانوني الصرف، وحسب الفصل 1 من المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة حيث إن من طلبت مسطرة التنفيذ هي الودادية س.ل.و.ت.و. "ك."، والتي تتخذ شكل جمعية وبذلك فهي تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه وأن المدعى عليها، على غرار كل الجمعيات يمثلها رئيس والذي ينفذ قرارات مجلس إداري منتخب من قبل جمع عام ينعقد وفقا للقانون حيث حسب القانون يجب على المدعى عليها ان تضع لدى السلطة الإدارية المحلية محضر الجمع العام ولائحة أعضاء المجلس الإداري بمن فيهم الرئيس الذي يمثلها امام القضاء حيث إن المدعى عليها لم تعقد جمعها العام مند تأسيسها ولم تقم بإيداع لائحة أعضاء المجلس الإداري لدى السلطة الإدارية مما يجعل من يدعون أنهم يمثلونها لا صفة لهم، حيث إن من ينفذ في نازل الحال لا صفة له وإجازة استمراره في التنفيذ أمر غير قانوني و يحمل بين طياته خطورة بالنسبة للعارضة و المنفذ نفسه كما يستحيل قانونا أن تسلم العارضة العين المكتراة و تتسلم مبلغ التعويض إلا من شخص أو أشخاص يمثلون الودادية س.ل.و.ت.و. "ك."، حيث إن التنفيذ عملية لاحقة للحكم المنفذ ويجب على طالب التنفيذ أن يثبت ،صفته، وعجز الأشخاص الذين يتكلمون باسم ودادية ك. على إثبات كونهم منتخبون من الأجهزة التي تملك حق هذا الانتخاب وكذا القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع لدى السلطات المختصة يجعل إجراءات التنفيذ باطلة، حيث بالتالي فان إجراءات التنفيذ موضوع الملفين التنفيذين عدد 851232 - 2024 و عدد 2024/175، قد طلبها شخص لا يحق له قانونا تمثيل المستأنف عليها أمام القضاء، حيث بذلك تكون إجراءات التنفيذ قد تمت من غير ذي صفة ويلحقها البطلان وتكون كل إجراءات التنفيذ المرتبطة بهذا الملف باطلة وكل ما ترتب عنها لا أثر قانوني له. حيث إن الفقه والقضاء مجمع على أن الصعوبة في التنفيذ تتمثل في كل العوارض القانونية والواقعية التي تحول دون تنفيذ حكم أو قرار قضائي ونشأت بعد صدورهما ، و الأمر في نازلة الحال يتعلق بتسليم عين مكتراة مقابل مبلغ التعويض المحكوم به ، وهذا التنفيذ لا يمكن أن يتم إلا بين شخصين يتمتعان بالصفة القانونية ووفقا لذلك، فان انعدام صفة طالبة التنفيذ حدث لاحق للحكم المراد تنفيذه، وبالتالي يكون ما انتهى اليهالحكم المطعون فيه فاقدا للتعليل 2 خرق الحكم المستأنف للقانون وجاء في الحكم المطعون فيه أن العارضة لا مصلحة لها في إثارة هذه الصعوبة بغض النظر عن صحة الوضعية القانونية لشخص الممثل القانوني للمستأنف عليها بعلة أن التنفيذ الجبري يباشره مأمور الإجراءات بالمحكمةلكن مأمور الإجراءات ليس إلا موظفا عموميا يمارس إجراءات التنفيذ لمصلحة طالبة التنفيذ، وبالتالي فلا مصلحة له في التنفيذ، ومسؤوليته تتمثل في تنفيذ الأحكام وفقا للقانون وأن العارضة لها مصلحة في إثارة هذه الصعوبة خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف، إذ حسب المادة 28 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي " إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكومداخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة". حيث إن القرار المراد تنفيذه هو القرار عدد 4711 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/25 و من المعلوم أن هذا القرار الاستئنافي كان قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ما دام الطعن فيهبالنقض لا يوقف التنفيذ وبذلك، فإن إيداع مبلغ التعويض الذي قامت به المستأنف عليها ، موضوع التنفيذ، باطل لتنازلها المسبق التنفيذ وذلك أن المستأنف علها قامت بإيداع مبلغ التعويض بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ 2023/07/25 من جهة، كما أن الشخص الذي قام بإيداع التعويض نيابة عن المستأنف عليها لا صفة له في القيام بذلك كما سبق بيانه أعلاه من جهة ثانية وبانعدام هذه الصفة يكون هذا الإيداع قد تم من غير ذي صفة ومصيره البطلان. حيث تأكيدا لهذه المصلحة تقدمت العارضة بطعن ببطلان إجراءات التنفيذ موضوع الملفين التنفيذين عدد 8512-32 - 2024 و 175 /2024، وإلغاء جميع ما تم إنجازه من إجراءات ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف عدد 690 المؤرخ في 2024/05/20، الصادر عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8110/348، فيما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم بوجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 3465 بتاريخ 2022/11/15 و وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4711 بتاريخ 2023/07/25، والأمر بإيقاف تنفيذهما الى غاية تدليل الصعوبة المثارة مع النفاذ المعجل والحكم بالتنفيذ على الأصل وتحميل المطلوبة في الصعوبة الصائر.

أرفق المقال ب:نسخة من الحكم وصورة من مقال الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 والذي أوضح أن المستأنفة نعت على الحكم الابتدائي انعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أن العارضة لا صفة لها في طلب تنفيذ الحكم موضوع الصعوبة المثارة و بأن التنفيذ باطلا لأن العارضة حسب زعمها تعتبر في حكم المتنازلة عن التنفيذ وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا شافيا وأنه فضلا على ما جاء في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فصفة العارضة تستمد من الحكم القضائي الصادر بين الطرفين و الذي أصبح حائز القوة الشيء المقضي باء و بذلك فكل ما يمكن إثارته بشأن الحكم موضوع طلب التنفيذ من شأنه المساس الأحكام القانونية وأنه من جهة ثانية فمحكمة الدرجة الأولى قد أجابت على الدفع المثار في المرحلة الاستئنافية جوابا كافيا وأنه من جهة ثالثة فالمستأنفة سبق لها أن أثارت نفس الدفوع أمام المحكمة التجارية بالرباط عندما تقدمت بمقال يرمي الى بطلان إجراءات التنفيذ فأجابت المحكمة عن جميع الدفوع المثارة و هذا ثابت من خلال الحكم عدد 2840 رفقته ، ملتمسة الحكم برد الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و لا واقعي سليم والتصريح من جديد بتأييد الحكم الابتدائي لأنه جاء سليما و معللا تعليلا كافيا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/11/2024 ألفي بالملف شواهد تسليم من طرف الأستاذ (ا.) وألفي مذكرة جوابية رامية للتأييد للأستاذ رشيد (ح.) عن الودادية س.ل.و.ت.و. ك. وتخلف مأمور إجراءات التنفيذ بكتابة ضبط ابتدائية سلا رغم التوصل وكذا مأمور إجراءات التنفيذ بتجارية الرباط، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن إجراءات التنفيذ قد تمت من غير ذي صفة لكونها طلبت من الشخص الذي تقدم إليها بالتنفيذ منحها ما يفيد صفته القانونية كممثل لودادية ك. وهو ما عجز عن توفيره. فإنه وخلافا لما تمسكت به الطالبة فإن إجراءات التنفيذ قد تمت مباشرتها من طرف مأمور إجراءات التنفيذ التابع لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط شعبة التنفيذ بناء على الفتح ملف تنفيذ تحت رقم 32/8512/2024 وذلك قصد تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2022 رقم 3465 ملف رقم 2511/8207/2021 والذي تم تأييده مع رفع المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة رقم 4711 بتاريخ 25/07/2023 ملف رقم 2136/8219/2023، وبالتالي فصفة مأمور التنفيذ لا محل لمناقشتها لأن التنفيذ موكول له بأمر من المحكمة أما صفة طالبة التنفيذ به مستمدة من الحكم والقرار أعلاه وهي مناقشة كان من الأولى إثارتها خلال مناقشة الدعوى سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف. كما الثابت قانونا وقضاء ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في صعوبة التنفيذ هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما إذا كان حاصلا قبل صدوره، فانه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به ام لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 الصادر بتاريخ 4/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000). وان البين ان الصعوبة في التنفيذ موضوع الطلب الحالي تستند على وقائع لاحقة على تاريخ القرار الاستئنافي التجاري القاضي بتأييد حكم الافراغ المتعلق بالمحل التجاري المشار إليه بمنطوق الحكم موضوع التنفيذ. هذا فضلا على أن الطالبة لها أيضا أن تقوم بتنفيذ التزامها طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن المطلوبة لا تمانع في تنفيذ الشق المتعلق بأدائها للتعويض وأن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تقوم بأداء مبلغ التعويض لو لم تكن لها الصفة في تنفيذ الحكم، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على اساس.

وحيث وتبعا لذلك فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile