Réf
63549
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4665
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8203/2289
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du faux incident, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Faux incident, Factures, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Concordance des écritures comptables, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige. Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux. Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بتاريخ 04/05/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 1071 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2023في الملف عدد 4267/8235/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي و طلب الطعن بالزور الفرعي, في الموضوع:في الطلب الأصلي: بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 6.563.776,08 درهم مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات, و في الطلب الزور الفرعي: برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م.) تقدمت بتاريخ 25/4/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها مبالغ دین قدره 7.857.355,13درهما، المستحق عن اشغال التطهير و السائل والتجهيز و غيرها من الاشغال المنجزة لحساب المدعى عليها , موضع الفواتير المفصلة للأشغال المنجزة و المبالغ المتخلذة بذمة شركة (م.) المبينة بوثيقة بالاشهاد, مع بیان مفصل لوضعية الحساب برسم السنة المالية 2019 بوضعية الفواتير 05 06 07 08 /0919 وكذا من خلال وضعية الحساب بوضعية الفواتير: - فاتورة عدد19/16 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ 27.852,00 درهم شاملة ل ض ق م - فاتورة عدد19/17 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ 109.711,38 درهم شاملة ل ض ق م . - فاتورة عدد19/18 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ 16, 80.585درهم شاملة ل ض ق م. - فاتورة عدد19/19 مؤرخة في 17 05 19 حاملة لمبلغ 54.889,84 درهم شاملة ل ض ق م. التي تمثل مجموع الضمانة المقتطعة من طرف المدعى عليها بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للاشغال, وان الدين المستحق للمدعية لم يتم ادائه بالرغم من المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها و حثها على أدائه دون جدوى,وأن الفواتير تكتسي كامل الحجية لإثبات المديونية بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و المادة 19 من مدونة التجارة ، ملتمسة قبول المقال شكلا, وموضوعا الحكم باداء المدعى عليها شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني احمد (ق.) للمدعية شركة ا.ب. مبلغ دین قدره 7.857.355,13درهم المستحق عن الاشهاد بوضعية الحساب موضوع الفواتير المذكورة أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق م م وتحميل المدعى عليها بالصائر . و بناء على رسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/05/2022 ارفقها بأصل الاشهاد المنجز من قبل شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني احمد (ق.) المفصل للاشغال المنجزة لحساب المدعى عليها موضوع الفواتير المفصلة كالتالي: - الفاتورة عدد:19/05 - الفاتورة عدد :19/06 - الفاتورة عدد :19/07 - الفاتورة عدد :19/08 - الفاتورة عدد :19/09 برسم وضعية السنة المالية 2019 ، مع اصول اربعة فواتير مقبولة من طرف المدعي عليها تحمل خاتمها و التوقيع مفصلة كالأتي :- الفاتورة عدد19/16 - الفاتورة عدد19/17- الفاتورة عدد 19/18 - الفاتورة عدد19/19 ونموذج رقم 7 للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ببرشید ، ملتمسا ضم الوثائق للملف و الحكم وفق ملتمسات العارضة و محرراتها الكتابية. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/06/2022 جاء فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على انجاز مجموعة من الأشغال ومن بينها اشغال التطهير والحفر والماء الصالح للشرب الى غيرها من الأشغال والمفصلة في وثيقة التسعير(Devis )2016/3, وانها بعد انتهاء الاشغال ادت للمدعية مجموع المبالغ المتفق عليها لانجاز الأشغال المذكورة , وفق الثمن المتفق عليه بمقتضى وثيقة التسعير كما يتجلی من الوضعية المحاسبية لسنوات2017/2016,وكذا من كشوف الحساب المرفقة طيه ,والتي تفيد تحويل مجموعة من المبالغ المالية للمدعية, وكذا من نسخة من امر بتحويل مبالغ ومن توصيل رقم 1 ونسخة من شيك يحمل مبلغ450.000.00درهم وان المدعى عليها تكون قد ابرأت ذمتها من اية مديونية تجاه المدعية وأن المدعى عليها سبق وان تقدمت بطلب رام الى اجراء محاسبة مع المدعية بناء على الأشغال التي قامت بها وقيمة تلك الأشغال طبقا للثمن المتفق عليه وما تم اداءه للمدعية من مبالغ, هذا من جهة ومن جهة أخرى فبالرجوع الى الفواتير المدلى بها وخاصة الفواتير : 2019/16 - - 2016/17- 2019/18 2019/19, يتضح أنها لا تحمل طابعه و انما تتضمن فقط توقيعا مجهولا صاحبه بحيث لا يتضمن اسم الموقع ,وبالتالي تكون الفواتير المذكورة غير مقبولة لاثبات ما ضمن بها امام وجود ما يضحها, وكذلك بالنسبة للفواتير عدد : 2019/5 - 2019/6 - 2019/7و2019/8و 2019/9 فانها لا تتضمن طابع المدعى عليها بل مجرد توقيع دون اسم الموقع , وبالتالي يتعين استبعادها واستبعاد الاشهاد المتعلق بها وأن المدعى عليها ادت للمدعية مجموع المبالغ المتفق عليها الانجاز الاشغال, التي كلفت بانجازها وذلك بواسطة توصيل رقم 1 الذي يحمل مبلغ350.000.00درهم ، ومبلغ 966.951،00درهم عن طريق شيك يحمل رقم [رقم الشيك] و شيك يحمل مبلغ 450.000.00 درهم , وكذلك ادت المبالغ موضوع الوضعية رقم 2 بتاريخ 2016/10/23 بواسطة شيك عدد [رقم الشيك], كما ادت للمدعية مجموعة من المبالغ بمقتضى شيكات مفصلة في الفاتورة رقم 3 : مبلغ الفاتورة رقم19/11والمتعلقة بالماء الصالح للشرب,وأن المدعى عليها تكون قد ادت مجموع المبالغ المتفق عليها لانجاز الاشغال,ملتمسا موضوعا الحكم برفض الطلب, واحتياطيا الامر باجراء خبرة تعهد لخبير مختص في البناء وخاصة التطهير والماء الصالح للشرب وغيرها من الأشغال موضوع الفواتير , وذلك من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين استنادا الى الثمن المتفق عليه بالتسعيرة (Devis ) والاشغال المنجزة وماتم اداؤه من مبالغ للمدعية وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة, وادلت بنسخة من وثيقة التسعيرة و نسخ من فواتير, نسخة من توصيل رقم 1 ونسخة من ملحق الوضعية رقم 2 يتضمن اداء مبلغ966.952.00 درهم ونسخة من شيك ونسخة من وضعية رقم 2 تتضمن اداء مبالغها بواسطة شيك ونسخة من فاتورة وتفصیل لاداءات بواسطة شيكات ونسخة من طلب اجراء محاسبة . و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أنها تؤكد جدية طلبها الرامي الى الاداء بناءا على الفواتير الممسوكة لدى المدعية وفق محاسبة منتظمة , و الاشهاد الصادر عن السيد احمد (ق.) بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها, والذي لم يكن محل اية منازعة جدية والتزامه بموجبها بسداد المبالغ المستحقة لفائدة المدعية بمجرد الانتهاء من اشغال التهيئة المبينة في وثائق الملف موضوع اشغال التطهير والحفر والماء الصالح للشرب وغيرها من الاشغال المتفق عليها في انتظار عملية بيع البقع الارضية المخصصة لبناء فيلات بتجزئة (ل.) المملوكة للشركة المدعى عليها الكائنة بجماعة دار بوعزة. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها خلال المداولة و التي أفادت من خلالها أن المبالغ المضمنة بالفواتير لا تتطابق مع الأسعار المتفق عليها و أن الإشهاد و الفواتير تتضمن مبالغ خيالية و بعيدة عن ما تم الاتفاق عليه و أنها جميع ما تم الاتفاق عليه من ضمنها مبالغ الأشغال موضوع الطلب ملتمسة أساسا رفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة. وبناء على الحكم رقم 559 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موراد (ن.ع.). و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب الزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/01/2023جاء فيها ان الخبير انجز الخبرة في اطار يخرج عن طبيعة المعاملة التي تمت بين طرفي النزاع, ذلك ان الأمر يتعلق بصفقة تجهيز تجزئة والتي تعتمد على عقد الصفقة الذي يتضمن شروط انجازها و الاثمنة المتفق عليها والمحددة بشكل دقيق بما يسمى Bordereau des prix détait estimatif أي جدول الاثمنة المفصل التقديري الذي يعتبر أساس ومرجع أداء ثمن الاشغال المنجزة حسب المادة 6-4 من عقد الصفقة, و ان المدعية لم تدل بالجدول المذكور حتى يتسنى للخبير الاطلاع على الاثمنة المتفق عليها وعلى المساحات المتفق على انجاز الاشغال بها, معتمدا على الاثمنة الواردة بأوراق التسعيرة التي تتضمن ثمن اشغال الصرف الصحي وثمن اشغال الطرق وثمن اشغال بئر مياه الامطار والمساحة المحددة والاشغال المنجزة, وأن ورقة التسعيرة منجزة من طرف المدعية دون المدعى عليها , وانه لا يمكن اعتبار ما هي المتفق عليها وكذا القياسات مادام الملف خال من جدول الاثمنة المفصلة التقديرية, اللازم ارفاقه بعقد الصفقة حتى يتسنى للخبير معرفة ما اذا كانت الاثمنة المضمنة بورقة التسعيرة هي نفسها المتفق عليها في جدول الاثمنة التقديرية المفصل , وأن السيد الخبير اكتفى بالاعتماد على لائحة الاثمنة موضوع التسعيرة رقم 2016/3دون ان يقارنها بما تم الاتفاق عليه ,وكذلك فبالرجوع الى مجموع الاثمنة موضوع ورقة التسعيرة يتضح ان قيمة الصفقة هو 29، 4.190.180 درهم لكون الاشغال المضمنة بورقة التسعيرة , هي نفسها الاشغال المتفق عليها بعقد الصفقة ,بإضافة الاشغال الخارجة عن الصفقة والواردة بالإقرار بالتكلفة الاجمالية الصادر عن ممثلها القانوني يتضح ان الوثيقة تضمنت اشغال إضافية كهرباء، انارة عمومية، ماء صالح للشرب، هاتف, فان مجموع ثمن جميع الاشغال المذكورة هو : 6.370.497،81 درهم, وأن الاداءات الثابت اداؤها للمدعية وكما هو مضمن بتقرير الخبرة يصل مجموعها الى 08، 6.868.868 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ,مما تكون معه المدعى عليها قد أدت مبلغا يفوق ثمن الصفقة, في حين ان السيد الخبير اعتمد في خبرته على عملية حسابية بسيطة, استندت فقط الى الفواتير والاشهاد دون ان يقارن بين الاثمنة المضمنة بها وما تم تفصيله من اثمنة في ورقة التسعيرة , حتى يتأكد من ان الاثمنة المضمنة بها متفق عليها ومطابقة لعقد الصفقة, ملتمسة رد خبرة الخبير السيد موراد (ن.ع.) لعدم ملائمها ولعدم اختصاصه في المحاسبة في ميدان الصفقات, التي تتطلب تقنيين في مجال التجهيز والبناء, والامر بإجراء خبرة مضادة تسند الى خبير مختص في الهندسة المدنية او عبار تكون مهمته اجراء محاسبة بين الطرفين على أساس الاشغال المتفق على إنجازها وعلى أساس لائحة الاثمنة التقديرية التفصيلية ومن حيث الطعن بالزور فإن العارضة تتقدم بالطعن بالزور في محتوى الفواتير التالية:, 2019/09 08 07 06 05-. 2019/19-2019/18-2019/17-2019/16- كما ان المدعى عليها تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في محتوى الاشهاد الصادر عن ممثلها القانوني وحول الطعن بالزور في الفواتير فإن الفاتورة رقم 2019/05 تتعلق بأشغال الحوض , وبالرجوع الى ورقة التسعيرة المتعلقة بأثمنة هاته الاشغال يتبن انها تتضمن مبلغ877.800،00 درهم, في حين ان الفاتورة تتضمن مبلغ 2.194.227،50 درهم , أي بفارق 1.316.427،5 درهم ,و بالتالي يكون محتوى الفاتورة يتضمن اثمنة غير صحيحة ,و لذلك تطعن في محتواها بالزور ونفس الامر بالنسبة للفاتورة رقم 2019/06 التي تتضمن اشغال التطهير حيت ورد بها مبلغ 1.654.500،00 درهم في حين أن وثيقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.164.331،20درهم وبالنسبة للفاتورة رقم 2019/07 تتضمن مبلغ 00، 1.510.820 درهم في حين ان ورقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.646.689،09 درهم ,ونفس الامر بالنسبة للفاتورة 2019/08 المتعلقة بأشغال الماء الصالح للشرب التي تتضمن مبلغ 1,097,79686 درهم في حين أن ورقة التسعيرة حددت الثمن المتعلق بهاته الاشغال في 00 ، 877,800 درهم ,مما يكون معه محتوى الفاتورة غير صحيح أيضا, وكذا الشأن بالنسبة للفاتورة رقم 2019/09 والتي تتضمن اشغال الردم وهي الاشغال ذات رقم 1-1-112 الى 4-1 وتمت إضافة الاشغال المرقمة ب احرف HP فانها تبلغ قيمتها حسب الاثمنة الواردة بورقة التسعيرة ب09، 1.646.689 درهم, في حين ان الفاتورة رقم 2019/09 تضمنت مبلغ 2.607.774،96 درهم , بإضافة الاشغال المرقمة ب HB غير متفق عليها وغير مضمنة بلائحة التسعيرة ,مما يكون معه محتوى الفاتورة المذكورة غير صحيح , وبالنسبة للفاتورات 2019/16 - 2019/17 -2019/18 - 2019/19 والتي تمثل مجموع الضمانة المقتطعة بنسبة 5% من القيمة الاجمالية للاشغال كما تزعم المدعية , فانها كذلك تحمل محتوى غير صحيح وان مبلغ الصفقة ومبلغ الاشغال غير محدد بدقة بين الطرفين , حتى يمكن تحديد مبلغ الضمانة لذا فانها تتقدم بالطعن بالزور في الفواتير المذكورة المضمنة لمبلغ الضمانة, بخصوص الاشهاد الصادر عن الممثل القانوني فانه و طبقا للفقرة الخاصة بتسوية الاداءات والمصاريف المادة 1-4 " فانه في أي حال من الأحوال صاحب المشروع او ممثله القانوني غير مسؤول عن صحة ما يوقعه ولا يشكل ذلك معاينة للأشغال المنجزة ولا يرتب في حقه أي التزام بالأداء في مواجهة المقاول " بمعنى أن ما يتم توقيعه من طرف صاحب الصفقة على الوثائق المتعلقة بالأشغال لا يمكن اعتباره معاينة لتنفيذ الاشغال, ولا يرتب أي التزام في حقه اتجاه المقاول ,واستنادا على ذلك فان الاشهاد المدلى به لايلزمها اتجاه المدعية حسب المتفق عليه بمقتضى عقد الصفقة ,إضافة الى انه يتضمن المبالغ المسطرة بالفواتير من 05 الى 2019/09 والتي تقدم بالطعن فيها بالزور الفرعي بشانها ، ملتمسة من حيث التعقيب على الخبرة القول برد خبرة الخبير السيد موراد (ن.ع.) , والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الهندسة المدنية او عبار لإنجاز محاسبة بين الطرفين استنادا على عقد الصفقة والاثمنة المتفق عليها بلائحة الاثمنة التقديرية التفصيلية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة المضادة ومن حيث الطعن بالزور الفرعي بناء على كون طلب الزور الفرعي ينصب على محتوى الفاتورات والاشهاد, موضحا انه بناء على كون المادة 30 من قانون المحاماة فان الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف على الادلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي الا اذا تعلق الأمر بإنكار خط اليد او طلب يمين اوقلبها ,التصريح بقبول طلب الطعن بالزور وبالتالي الاشهاد لها بالطعن بالزور في محتوى الفواتير : 2019/09-08-07-06-05 الفواتير 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019/19 وكذا الاشهاد لها بالطعن بالزور في الاشهاد الصادر عن ممثلها القانوني, وتوجيه انذار للمدعية لتصرح ما اذا كانت ترغب في استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور وفي حالة التصريح بالتخلي عن استعمالها استبعادها من أوراق الدعوى وفي حالة تصريحها بنيتها استعمالها اجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور . و بناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/01/2023اكد من خلالها مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 12/12/2022 و الحكم وفق ما جاء فيها, و ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة السيد موراد (ن.ع.) احترم الإجراءات الشكلية و الموضوعية الكفيلة بجعل تقرير الخبرة المنجز من قبله مقبولا شكلا و مضمونا باعتماده على معطيات قانونية و محاسباتية بشكل علمي دقيق, و بعد التقيد بماهية الحكم التمهيدي والنقط المحددة من قبل المحكمة والاطلاع على حجج الطرفين و دفاترهما مبلغ المديونية في حدود التجارية و القوائم التركيبية و بعد التحقيق والتدقيق و التمحيص وصولا الى حصر مبلغ 6.263.77631 درهم ,بعد خصم جميع الاداءات و التسبيقات المصرح بها من قبل المدعى عليها وفق الدفع وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام بين الطرفين والتي جاءت متطابقة بدفاترهما التجارية ,ومن حيث الطعن بالزور الفرعي من حيث الشكل تقدمت المدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في المستندات المبينة في مذكرتها لجلسة 02 01 2023 ، و ان المشرع قد اوجب على من يتقدم بالطعن بالزور الفرعي الادلاء بتوكيل خاص بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين من اجل التحقق من جدية الطعن , في حين ان المدعى عليها لم تدل به, مما يجعل طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية ، و يتعين القول بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لعلته ومن حيث المضمون,تؤكد ان الفواتير و الاشهاد وثائق اصلية و مرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى , و ان المدعى عليها كانت على اطلاع عليها و مناقشتها و الإقرار بها من خلال مذكرتها الجوابية مع ملتمس بإجراء خبرة حسابية في جلسة سابقة ,و هو ما يعد بمثابة إقرار قضائي من المدعى عليها بحجية الفواتير و الاشهادات الصادرة عن الممثل القانوني للمدعى عليها و ما يؤكد بشكل واضح عدم جدية الطعن بالزور الفرعي الذي لم تتقدم به الا بعد إيداع الخبير لتقريره المحاسباتي، ملتمسة من حيث المستنتجات بعد الخبرة الحكم برد ما أثير من دفوعات غير جدية والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم وفق الطلب, ومن حيث الطعن بالزور الفرعي الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لعلته شكلا وموضوعا الحكم برد الطعن المثار بشان الزور الفرعي لعدم جديته وصرف النظر عنه. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى تطبيق القانون. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة انها تعيب على الحكم المستأنف مخالفته للقانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك, انه من جهة أولى فان الطعن بالزور الفرعي هو دفع موضوعي يسوغ التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بل يسوغ التمسك به ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف اي بعد مناقشة الدعوى خلال مرحلة الدرجة الأولى، وذلك ما يجري عليه عمل محكمة النقض مما يبقى معه الحكم المستأنف الذي رد طلبها غير دي اساس قانوني مادام ان مناقشته لمديونيتها لا يسلب حقها في الطعن بالزور في الفواتير والإشهاد المنسوب لها مما ينبغي معه التصريح بإلغائه, وانه من جهة ثانية فان دفاتر الطرفين لم تستمد حجيتها من نفسها و انما من الاشهاد الذي تضمن الإشارة الى فواتير منسوبة للمستانفة ، وبالتالي فان الدعوى برمتها تدور وجودا وعدما حول ذلك الإشهاد ولم يعد متاحا البت فيها بمعزل عنه , و انه لما كانت الدفاتر التجارية تستمد حجيتها في الإثبات من الفواتير المقيدة فيها هي التي تعطي معنى لتلك الدفاتر ، فانه بالتبعية يكون الاشهاد المطعون فيه بالزور متوقف عليه البت في الدعوى والتقرير في مصيرها، وانه فضلا على ذلك ، فلو تبث ان الإشهاد مزورا لانعدمت قيمة الدفاتر التجارية التي اعتمد عليها الحكم المستأنف , و ان ما اشترطه المشرع من ان تكون الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي يتوقف البت في الدعوى عليها متوفرا في نازلة الحال،و ان العمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على ان الطعن بالزور الفرعي يبقى من الواجب الاستجابة له حينما تكون الوثيقة المطعون فيها يتوقف عليها البت في الدعوى , و ترتيبا عليه, فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب حين رفض الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي، ما دام ان الفواتير والاشهاد المنسوب لها تم الاعتماد عليه في البت في الدعوى وتم الادلاء بهم فيها، ولو لم يكن لهم وجود لما امكن البث في الدعوى الحالية، الأمر الذي جعل البث في الدعوى متوقف عليهم وبالتبعية شروط الطعن بالزور الفرعي محققة كما نص عليها القانون، مؤكدة طلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في الاشهاد المنسوب لممثلها القانوني المؤرخ في 20/06/2020 والذي ينفي ان يكون قد صدر عنه ، و كذلك الشأن بالنسبة للطلب الرامي بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير المرقمة 05/2019 ، الى 09/2019 ومن 16/2019 الى 19/2019 باعتبارها مخالفة للحقيقة وللمتفق عليه بين الطرفين المستمد من وثيقة التسعيرة المدلى بها في الملف، اذ أن الفواتير المطعون فيها تضمنت مبالغ مالية فاقت ما هو متفق عليه بشكل مبالغ فيه, و من جهة أخرى فقد تم الاتفاق على اثمان الأشغال حسب البين من وثيقة التسعيرة ذات الرقم 03/2016 وهي التسعيرة التي تحمل تأشيرة المستأنف عليها و على توقيعها، وبالتالي فهي موافقة على ما ورد فيها، وتكون بالتالي ملزمة بالمطالبة بقيمة الاشغال التي انجزتها في حدود ما ورد تحديده في التسعيرة المذكورة وليس لها الحق في تعديل تلك التسعيرة او حتى المطالبة بتمن يفوق ما ورد فيها, و ان البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تحترم التسعيرة المحددة في وثيقة التسعير المشار عليها أعلاه، ذلك ان الفاتورة المنسوبة لها المرقمة 05/2019 تضمنت مبلغ 2.194.227,50 عن اشغال الحوض في حين ان السعر المتفق عليه هو 877.800 درهم اي بفارق 1.316.427,5 درهم وان الفاتورة رقم 06/2019 المتعلقة بأشغال التطهير تضمنت مبلغ 1.654500,00 درهم في حين أن وثيقة التسعيرة تضمنت مبلغ 1.164.331.20 درهم والفاتورة رقم 2019/07 تضمنت مبلغ 1.510.820,00في حين ورقة التسعيرة تتضمن مبلغ 1.646.689,09 و الفاتورة رقم 08/ 2019 المتعلقة بأشغال الماء الصالح للشرب تضمنت مبلغ 1.097.796,86 درهم، في حين ان ورقة التسعيرة حددت مبلغ 877.800,00 درهم والفاتورة رقم 09/2019 المتعلقة بأشغال الردم تضمنت مبلغ 2.607.774,96 درهم في حين ان وثيقة التسعيرة تضمن مبلغ1.646.689,09 درهم، وانه رغم ادلاء بوثيقة التسعيرة خلال المرحلة الابتدائية,الا انه لم يتم الاخذ بها, وان الحكم المستأنف و بما قضى به يكون منعدم التعليل اذ انه اكتفى فقط بمسايرة ادعاءات المستأنف عليها دون النظر الى حججها ووثائقها المؤثرة في مسار الدعوى برمتها و مخالفا بدالك نص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود, ما دام ان المستأنف عليها لم تحترم ما تم الاتفاق عليه وطالبت بمبالغ مالية مخالفة للاتفاق, وان الحكم المستأنف اعتبر أن تسجيلها للفواتير التي ادلت بها والمنازع فيها من طرفها في محاسبتها فيه اقرار بمضمونها ولا يمكنها من تم المنازعة فيها، والحال ان تسجيل الفاتورة لا يحول دون مناقشة مضمونها ولا المبالغ الوارد ذكره فيها، والحكم المستأنف لم يبين الوجه القانوني الذي استقى منه ذلك، مادام ان الأصل في نازلة الحال هو ان هناك عقد حدد ثمن كل الاشغال و من الواجب على المستأنف عليها احترامه والامتثال اليه او ادلائها بما يفيد تغييره او حتى انجاز اشغال اخرى تفوق تلك المحددة في وثيقة التسعيرة وموافقتها عليها، ولما كان الملف خاليا من ذلك بل ان المستأنف عليها أقرت بما جاء في التسعيرة ولم تنازع فيها ، فإنها تبقى ملزمة بها وبالتبعية تكون الفواتير المذكورة باطلة ولا حجة تترتب عليها, و بخصوص الخبرة فان الخبير المعين خلال مرحلة الدرجة الأولى لم يكن موضوعيا و لم ينجز الخبرة وفق المعايير المعمول بها , اذ انه ناقش وثيقة التسعيرة 03/2016 و خلص الى ان القيمة الاجمالية للأشغال والمتفق عليها بين الطرفين محددة في مبلغ 4.190180,29 درهم وقد اضاف اليها قيمة الصفقة المتعلقة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 1.081.978,8 درهم اي بما مجموع 5.272159,09 درهم الا انه حين تحديده المديونية لم يعتمد على هذه القيمة رغم كونها هي القيمة المتفق عليها ,وباعتبار الاداءات المالية التي اقرها الخبير , و لم تكن محل نفي من المستأنف عليها و البالغ قدرها 8.086.513.59 درهم , و بإجراء عملية حسابية على ضوء ذلك تكون دائنة للمستأنف عليها وليست مدينة لها، خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف معتمدا الخبرة, بعلة ان هده المبالغ هي المقيدة في الدفتر الكبير للمستأنف عليها رغم انه بنفسه اشار الى ان المستأنف عليها تعمدت عدم تقييد عدة اداءات في دفتر الكبير المتعلق بها,مما يجعل خبرته باطلة و لا اساس لها, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بتمسكها بالطعن بالزور الفرعي في الاشهاد المؤرخ في 20/06/2020 وفي الفواتير المرقمة من 05/2019 ، الى 09/2019 ومن 16/2019 الى 19/2019 حسب الكيفية المقدم بها خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من اثار الحكم بتطبيق سائر الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شان هذا الطعن, و التصريح برفض الطلب ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب عليها, وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفق مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 08/06/2023 أن المستانفة عابت على الحكم المستانف مخالفته للقانون و ضعف التعليل الموازي لانعدامه من خلال تمسكها بالطعن بالزور الفرعي و مخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و تناقض خلاصات الخبرة, ذلك انه من حيث الرد على السبب الاول المتعلق بالطعن بالزور الفرعي فقد اثارت المستانفة في المرحلة الابتدائية الطعن بالزور الفرعي بعد انجاز الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة, و ان المحكمة الابتدائية قد اشارت في حيثيات الحكم الابتدائي بتعليل قانوني سليم اسباب استبعاد الطعن بالزور الفرعي المثارة من قبل المستانفة, و ان السيد الخبير قد أوضح في تقريره بان الفواتير مضمنة بدقة في الدفاتر التجارية و المحاسبة المنتظمة للشركتين معا إقرار صحة الاشهادات و الفواتير المدلى بها من قبل المستانفة بدفاترها التجارية وقوائمها التركيبية و تصريحاتها الضريبة, مما يؤكد للمحكمة بان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيا قضى به برد الدفع المثار بشان الطعن بالزور الفرعي و اعمال السلطة التقديرية للمحكمة الممنوح لها بموجب الفصل 92 من ق م م. و من تم صرف النظر عنه,و بخصوص العقد شريعة المتعاقدين : فان الطبيعة التعاقدية بين الطرفين, تجد اطارها القانوني و الواقعي في الصفقة المبرمة والاشغال المتفق عليها بين الطرفين بشان اشغال التطهير و السائل و التجهيز و غيرها من الاشغال المنجزة على ارض الواقع من قبل شركة (م.)، و ان المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية بشان الوضعية المحاسبتية للطرفين و التحقق من قيمة الاشغال المنجزة بالكامل لفائدة المستانفة و خصم المبالغ المؤداة من قبل المستانفة لفائدتها والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ووثائقها المحاسبية و حصر مبلغ الدين على ضوء المحاسبة الشاملة و الدقيقة ، و اعملت بشكل سليم مقتضيات الفصل 55 من ق م م بشان إجراءات تحقيق الدعوى,و ان منازعة المستانفة في تقرير الخبرة لا يكتسي طابع الجدية من خلال مطالبتها بإجراء خبرة مضادة ,و ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة السيد موراد (ن.ع.) قد وفق في احترام الإجراءات الشكلية و الموضوعية الكفيلة بجعل تقرير الخبرة المنجز من قبله مقبولا شكلا مضمونا و اعتماد الخبير على أساس قانوني و محاسباتي علمي دقيق و التقيد بماهية الحكم التمهيدي ، بعد الاطلاع على حجج الطرفين و دفاترهما التجارية و القوائم التركيبية و بعد اجراء الخصومات اللازمة و الوصول في النهاية الى مبلغ الدين في حدود مبلغ 6.263.776,31 درهم من أصل المبلغ المطالب به من قبلها بمقالها الافتتاحي و هو : 7.857.355,13 درهم وفق ضوابط محاسبية ممسوكة بانتظام بين الطرفين و التي جاءت متطابقة و من تم الاستجابة لماهية الحكم التمهيدي رقم 22/559 و التقيد بنقط الخبرة المامور بها تفصيلا من قبل المحكمة ، مما يتعين معه رد ما اثير بشان الخبرة الحسابية لمصداقيتها, ملتمسة الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لعلته و مخالفته مقتضيات الفصل 142 من ق م م, ومن حيث الموضوع تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته مع تحميل المستانفة الصائر. وبناء على طلب ايقاف البت المقدم من طرف المستأنفة بواسطة دفاعه بجلسة 22/06/2023 جاء فيه أنها تقدمت بشكاية امام السيد وكيل الملك من اجل الطعن في الاشهادات موضوع الدعوى المعروضة على انظارها وان السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية أعطى تعليماته للضابطة القضائية لإجراء بحث في الموضوع. و فعلا، شرعت الضابطة القضائية في الاستماع الى الاطراف في انتظار مال هذه المسطرة التي لها علاقة وطيدة بموضوع النزاع المعروض على المحكمة,ملتمسة اساسا ايقاف البث في هذه القضية. و احتياطيا : في حالة عدم الاستجابة للطلب المدلى به إمهالها اجل للتعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها, وادلت بنسخة من شكاية. وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 حضرها الاستاذ خالد عن الاستاذ الكتاني وتخلف الاستاذ العمراني رغم سبق الاعلام، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم مخالفته للقانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال تمسكها بالطعن بالزور الفرعي و مخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و تناقض خلاصات الخبرة, ملتمسة إيقاف البت الى حين النظر في الشكاية المقدمة امام السيد الوكيل. و حيث انه وبخصوص الشق المتعلق بالزور الفرعي, فان المحكمة لا تقضي بإجراء تحقيق بسلوك مسطرة الزور طبقا للفصل 92 و ما يليه من ق م م, الا اذا كانت الوثيقة موضوع الطعن بالزور منتجة و حاسمة يتوقف البت في الدعوى عليها, في حين ان الفواتير و الاشهادات المتمسك بها بالزور الفرعي من طرف المستانفة, لا تعتبر وثائق حاسمة بالدعوى, باعتبار ان المديونية ثابتة من خلال الدفاتر التجارية للطرفين, اذ بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد (ن.ع.), يتضح ان الفواتير المطالب بقيمتها مقيدة بالدفاتر التجارية للطرفين,و انه طبقا للمادة 21 من مدونة التجارة فانه حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين ايدي الخصم, فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه, كما انه يجوز للأغيار ان يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة طبقا للمادة 20 من مدونة التجارة, ,و بالتالي فالمديونية ثابتة استنادا لمحاسبة الطرفين, و ليس اعتمادا على الفواتير او الاشهادات, و بالتالي يكون دفع الزور الفرعي غير مجد و يتعين صرف النظر عنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م. و حيث انه و بخصوص تناقض خلاصات الخبرة و مخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, فانه بالاطلاع على تقرير الخبرة المأمور بها يتضح ان الخبير قد احترم الإجراءات الشكلية و الموضوعية المسطرة في الحكم التمهيدي المأمور به من طرف محكمة الدرجة الأولى، وخلص الى استنتاجاته بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين خاصة عقد الصفقة و الدفاتر التجارية , المتضمنة للفواتير موضوع المنازعة, مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب باعتمادها, هذا من جهة و من جهة أخرى و مادام ان المستأنفة قد ضمنت تلك الفواتير في دفاترها التجارية و محاسبتها ,فإنها تعتبر حجة عليها , و تقييدها يعد بمثابة اقرارا بمضمونها تواجه به من قبل الاغيار طبقا للمادتين 20 و 21 من مدونة التجارة, سيما و ان ذلك التضمين جاء مطابقا لما هو مضمن بدفاتر المستأنفة عليها,و تكون تبعا لذلك المديونية ثابتة, اما بخصوص الشكاية المقدمة امام السيد وكيل الملك فلم يتم الادلاء بمالها, و لا يتوقف البت في الدعوى عليها امام ثبوت الدين بمقتضى الدفاتر التجارية وفق التعليل أعلاه,و بالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل :قبول الاستئناف. في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه..
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024