La compétence du tribunal de commerce s’étend à l’action contre la caution civile lorsque le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81968

Identification

Réf

81968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6647

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour se prononce sur l'indivisibilité d'un litige commercial comportant un volet civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action d'un établissement bancaire dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnelles. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les cautions n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige principal, portant sur le solde débiteur d'un compte courant, constitue un contrat bancaire de nature commerciale relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la même loi, cette compétence s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils connexes. Par conséquent, l'action dirigée contre les cautions personnelles, bien que de nature civile, est indivisiblement liée à l'obligation commerciale principale et relève de la même juridiction. Le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2019 تحت عدد 2016 في الملف عدد 8136/8210/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب و حفظ البث في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/07/2019 المؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأنه منح للشركة المدعى عليها الأولى تسهيلات مما تخلد بذمتها ما مجموعه 3.110.207 ,62 درهم إلى غاية 30/04/2018 بدخول الفوائد إلى غاية 29/01/2018 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي المفصل بالدين وكذا عقدي رهن الأصل التجاري المدلى بهم وان المدعى عليه الثاني منح للعارض كفالته الشخصية التضامنية لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم كما أن المدعى عليه الثاني منح للعارض كفالتين شخصيتين تضامنيتين وذلك لأداء مبلغ الدين في حدود المبالغ التالية : 4.000.000,00 درهم و 1.3000.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال أصل ثلاثة عقود كفالة تضامنية المدلى بهم وأن العارض حاول مع المدعى عليها الأولى وكفيليها بكل الطرق الحبية قصد حثهم على أداء ما بذمتهم من دين كان آخرها رسائل إنذارية على يد المفوض القضائي بعث بها دفاعه بقيت بدون جدوى لأجله فإن العارض يلتمس الحكم على المدينة الأصلية وكفيليها بأدائهم تضامنا على أن يحل أحدهم محل الآخر مبلغ الدين وقدره 3.110.207,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 30/04/2018 إلى غاية الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين مع الصائر والنفاذ المعجل وأرفق مقاله بأصل عقدي رهن الأصل التجاري وكشف حساب وبثلاثة عقود كفالة تضامنية و بنسخ من ثلاثة رسائل إنذارية مع محاضر التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها ذ/ سعيد (ف.) والتي تعرض فيها بأنها تدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الدعوى الحالية على اعتبار أن باقي أطراف الدعوى ليسوا تجار وأنه لا يوجد بالملف ما يؤكد أنهم كذلك مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة للبت في النزاع الحالي وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى الحالية وإحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للاختصاص

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/ علي (ك.) والتي يلتمس بموجبها لحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار هذه المحكمة هي المختصة للبت في نازلة الحال وتحميل المدعى عليهم الصائر

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص والصريخ اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل

بناء على مقال إضافي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/ علي (ك.) والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2019 المؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأن المدينة الأصلية منحت العارض رهنين امتيازيين من الدرجة الأولى على أصلها التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية المسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 45359 لضمان أداء مبلغ الدين في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم و مبلغ 4.000.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقدي الرهن المدلى بهما سابقا ونموذج رقم 7 وتفصيلتي تسجيل الامتياز وتفصيلتي تجديده المدلى بهم وأن العارض استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أمرا قضى بتوجيه إنذار غير قضائي للمدينة قبل تحقيق الرهن على أصلها التجاري بقي بدون جدوى لأجله فإن العارض يلتمس الحم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدينة الأصلية بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 45359 وبيعه عن طريق المزاد العلني والإذن له باستخلاص دينه من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقا للقانون وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان مناص اختصاص المحاكم التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يتعلق العمل بعمل تجاري بالنسبة للمدعى عليه وان نازلة الحال تتعلق بطرفين غير تاجرين والنزاع لا يتعلق بالأصل التجاري وانما بأداء تعويض فان الاختصاص تبعا لذلك لا ينعقد للمحكمة التجارية .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وتحميل الصائر للمستأنف عليها .

وادلت بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكون اختصاص المحكمة التجارية يقتضي ان يكون النزاع متعلقا بتاجر بالنسبة لعمله التجاري.

وحيث ان النزاع في نازلة الحال ينصب على المطالبة بالرصيد السلبي للحساب بالإطلاع الخاص بالمستأنفة مع طلب الحكم بالتضامن على كفيليها، ومادام أن الحساب بالإطلاع يعتبر عقدا بنكيا والذي يندرج ضمن العقود التجارية التي يرجع اختصاص النظر بالنزاعات الناشئة عنها للمحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون رقم 53.95 المحدث لها ، ومادام ان المادة 9 من نفس القانون تنص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا’ فان المحكمة التجارية تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستوجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile