La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, offrant ainsi une option de juridiction au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73452

Identification

Réf

73452

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2623

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2536

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de compétence offerte à la partie non-commerçante dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers contre une société promotrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'acte litigieux était de nature civile pour les acquéreurs. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, la partie non-commerçante bénéficie d'une option lui permettant de la traduire devant sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 1423/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أن المدعى عليها إمتنعت عن تسليمها الشقة المتعاقد عليها رغم التسبيق المسلم إليها.

ملتمسين الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع إرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليهما ليسا بتاجرين وأن العمل ليس بتجاري.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم الإختصاص النوعي وبأن الإختصاص يرجع إلى المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العام،ة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة بإكتسابها صفة تاجر بإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليهما ووفقا لمبدأ الخيار القائم لهما مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile