La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, même si l’action porte sur une créance de nature civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81704

Identification

Réf

81704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6374

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la juridiction commerciale pour une action en exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante, défenderesse à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un non-commerçant et que la créance, constituée d'honoraires d'avocat, était de nature civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société appelante, étant une société anonyme, est réputée commerciale par sa forme. Dès lors, le demandeur était fondé à l'attraire devant le tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de considérer la nature de la créance ou la qualité du créancier. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 في الملف عدد 8819/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت في مواجهة المدعى عليها حكما عن المحكمة التجارية بإنجلترا بتاريخ 28/09/2018 في الملف عدد CL2018-00527، والذي أصبح نهائيا.

ملتمسة الحكم بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية. بكراء

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليه يعتبر شخصا مدنيا، وأن أتعاب المحامي لا تدخل ضمن الأعمال التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/12/2019 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها،حق للمستأنف عليها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ تابت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile