Réf
63889
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6152
Date de décision
09/11/2023
N° de dossier
2023/8232/3277
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de refus d'exécution, Pouvoir d'appréciation du juge, Liquidation de l'astreinte, Force probante des copies, Exécution des décisions de justice, Confirmation du jugement, Cession du bien par le débiteur, Caractère indemnitaire de l'astreinte, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم [عبد اللطيف (ع.)] بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4366 الصادر بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 2571/8202/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 50000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه بمقتضى الحكم عدد 5516 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/6/2016 في الملف عدد 9691/8205/2015 ، وذلك عن المدة الممتدة من 25/01/2021 إلى غاية 25/01/2023 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 14/06/2023 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 27/06/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه مقبول شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه و جودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [ادريس (ح.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2023 عرض فيه أنه بتاريخ 02/06/2016 استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 5516 في الملف عدد 9691/8205/2015 قضى في الشكل: بعدم قبول الطلب في شقه الرامي الى الحكم بتعويض مسبق واجراء خبرة وبقبوله وفي الباقي، و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بتمكين المدعى من نسبة 50% من كافة حقوقه بخصوص الحق التجاري للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض الباقي، و أن هذا الحكم تم استئنافه بمقتضى الملف عدد 2016/8205/4294 بتاريخ 10/10/2016 و صدر القرار تحت 5334 قضى برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و أنه باشر إجراءات مواصلة التنفيذ الذي فتح له الملف عدد 5078/8511/2020 ، وأن المدعى عليه لازال يمتنع عن التنفيذ مما يكون معه العارض محقا في المطالبة باستخلاص الغرامة التهديدية وقدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخر عن التنفيذ وذلك ابتداء من 25/01/2021 الى 25/01/2023 وجب عنها مبلغ 219.000,00 درهم ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 219.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر ، و أرفق المقال بنسخة حكم ابتدئي و نسخة قرار استئنافي ومحضر امتناع.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/4/2023 و التي جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن المدعي أدلى بمجموعة من الصور لوثائق ، و أنه طبقا للفصل 404 من ق.ل.ع فإن المدعي يكون في وضع من لم يدلي بأية وثيقة من أجل إثبات صفته في الادعاء، و من حيث الموضوع فإن المدعي يتقاضى بسوء نية ويريد تغليط المحكمة من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة بكون العارض امتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4294/8205/2016 وذلك لعدم تمكينه من نسبة %50 ، و أنه برجوع المحكمة إلى محضر السيد المفوض القضائي المدلى به في نازلة الحال سيتبين للمحكمة أن المحضر المذكور جاء فيه أن العارض فوت المحل إلى السيدة [مليكة (أ.)] سنة 2015 قبل وقوع أي نزاع، و أن العارض فوت 50% من المحل المتبقية من نصيبه للسيدة [مليكة (أ.)] وبالتالي لم يعد يملك أي جزء من المحل، كما أن الغرامة يحكم بها عن الامتناع عن التنفيذ وأن التنفيذ في نازلة الحال يتمثل في تمكين المدعي من نسبة 50% من المحل وأن العارض لم يعد يملك المذكور وبالتالي ليس هناك أي موجب لتصفية الغرامة التهديدية، و التمس أساسا الحكم بعدم القبول و احتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه.
و بتاريخ 02/05/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به و خالف القانون، ذلك أنه دفع خلال المرحلة الإبتدائية بأن المستأنف عليه أدلى بمجموعة من الوثائق مجرد صور شمسية ، و طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع فإنه يكون في وضع من لم يدل بأية وثيقة من أجل إثبات صفته في الادعاء، و المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، و أنه لم يتمنع عن تنفيذ الحكم حتى يمكن الحكم عليه بالغرامة التهديدية، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الإمتناع المدلى به يتبين أن المستأنف فوت المحل للسيدة [مليكة (ش.)] سنة 2015 قبل وقوع أي نزاع ، و أن المستأنف عليه تقدم بمقال أم المحكمة افبتدائية التجارية من أجل إبطال عقد البيع بتاريخ 10/05/2021 فتح له الملف عدد 9327/8205/2022 و صدر الحكم رقم 2594 بتاريخ 15/03/2023 برفض الطلب ، و بالتالي يبقى العقد المحتج به صحيح ، و من تم فهو لم يمتنع عن التنفيذ و إنما لم يعد يملك المحل موضوع النزاع، و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بطي التبليغ و بنسخة تبليغية من الحكم المستانف، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 تحت رقم 2594 ملف عدد 9327/8205/2022، و صورة من عقد تنازل، و من عقد بيع حق تجاري.
و بجلسة 05/10/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الإثبات حر في المادة التجارية و غير مقيد، و أن الإمتناع عن التنفيذ ثابت بمقتضى محضر الإمتناع المؤرخ في 11/04/2021 ، و ان ملف إبطال عقد البيع للصورية يتعلق بامتناع المستأنف عليه عن تنفيذ مقتضيات الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 5516 في الملف عدد 9691/8205/2015 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5334 الصادر بتاريخ 10/10/2016 في الملف عدد 4294/8205/2016 و لا يتعلق بالإمتناع عن تنفيذ الحكم موضوع الدعوى المعروضة حاليا أمام المحكمة، و في الإستئناف الفرعي أن المبلغ المحكوم به هزيل و لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة به من جراء الإمتناع الغير المبرر في تنفيذ الحكم، و التمس رد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، و في الإستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الغرامة إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا مع الفوائد القانونية و تحديد مدة افكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بجلسة 26/10/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن محضر الإمتناع جاء فيه أن الطاعن فوت المحل إلى [مليكة (أ.)] سنة 2015 قبل وقوع أي نزاع، و بذلك يكون غير ممتمع عن التنفيذ لأنه يعد يملك المحل، و التمس الحكم وفق الإستئناف الأصلي و رد الفرعي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/10/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2023.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب و خالف القانون بدعوى أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه مجرد صور شمسية و مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع ، فيكون في وضع من لم يدل بأية وثيقة من أجل إثبات صفته في الادعاء، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بصورة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 5516 ملف عدد 9691/8205/2015 ، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 5334 ملف عدد 4294/8205/2016 و نسخة من محضر امتناع، و بما أن المستأنف لم ينازع في صحة ما هو مضمن بالوثائق المدلى بصور منها، و أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت رقم 5395 ملف عدد 4430/1/2/2010)، فإن هذا السبب يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المستأنف لم يتمنع عن تنفيذ الحكم حتى يتأتى الحكم عليه بالغرامة التهديدية بدعوى أنه بالرجوع إلى محضر الإمتناع المدلى به يتبين أن المستأنف فوت المحل لمليكة (ش.) سنة 2015 ، و أن المستأنف عليه تقدم بمقال أم المحكمة الإبتدائية التجارية من أجل إبطال عقد البيع بتاريخ 10/05/2021 فتح له الملف عدد 9327/8205/2022 و صدر الحكم رقم 2594 بتاريخ 15/03/2023 برفض الطلب و بالتالي يبقى العقد المحتج به صحيح، فإن موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 5516 ملف عدد 9691/8205/2015 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 5334 ملف عدد 4294/8205/2016، و بما أن الثابت من محضر الإمتناع موضوع ملف التنفيذ عدد 5078/8511/2020 المؤرخ في 25/01/2021 أن المستأنف صرح للمفوض القضائي أنه يمتنع عن تنفيذ القرار المذكور ، فإن دفعه بكونه فوت المحل إلى زوجته لا تأثير له في تصفية الغرامة التهديدية طالما أنه ليس بالملف ما يفيد إيقاف تنفيذ هذا القرار ، و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
في الإستئناف الفرعي:
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم مصادفته للصواب بدعوى أن المبلغ المحكوم به هزيل و لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة به من جراء الإمتناع الغير المبرر في تنفيذ الحكم.
لكن حيث إنه و طبقا للفصل 448 من ق.م .م فإن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ بما يقتضي تدخله شخصيا للقيام بعمل أو الإمتناع عن تنفيذه ، و بما أن الغرامة التهديدية تعتبر عند تصفيتها تعتبر تعويضا يمنح على أساس عنصر الضرر ، و محكمة الدرجة الأولى حددته في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 50.000,00 درهم، و بما أن المستأنف لم يحدد قيمة الضرر اللاحق به من جراء امتناع المستأنف عليه فرعيا عن التنفيذ ، فإن الحكم الإبتدائي يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد هذا الدفع.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئنافين الأصلي و الفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبولين الإستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024