La cassation d’un arrêt ayant ordonné une expulsion entraîne la remise des parties en l’état, mesure qui peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73977

Identification

Réf

73977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2899

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1207

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère prématuré de la réintégration au motif qu'un nouveau pourvoi en cassation était pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que la matière des référés, en cas d'urgence extrême, autorise le juge à statuer même en l'absence des parties, et relève au surplus que des diligences de convocation avaient bien été effectuées. Sur le fond, la cour rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et anéantit tous les actes d'exécution subséquents. Dès lors, la demande de réintégration, fondée sur l'arrêt de renvoi ayant définitivement annulé le congé, était bien fondée, peu important l'existence d'un nouveau pourvoi non suspensif d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السادة ورثة عمر (ا.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/09/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 1090 في الملف عدد 877/8101/2018 ، القاضي : بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 4448 و تاريخ 09/09/2015 في الملف رقم 2292/8206/2014 ، و ذلك بارجاع المدعي أحمد (ا.) إلى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا ، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أداء و أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفين ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 24/08/2018 تقدم السيد أحمد (ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المسمى قيد حياته عمر (أ.) الذي حل محله ورثته المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان]، سلا. وأنه توصل من المدعى عليهم بتاريخ 20/06/2012 بانذار يطالبون من خلاله بأداء واجبات الكراء عن مدة من 01/06/2008 إلى متم يونيو 2012 .وأنه بعد طعن المدعى عليهم في الحكم الابتدائي بالاستئناف والذي قضى ببطلان الانذار المذكور، و تنفيذا للقرار الاستئنافي القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض بطلان الانذار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تم افراغ العارض بتاريخ 28/04/2016 من المحل المدعى فيه من قبل مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بسلا، وأنه بناء على الحكم الابتدائي وقرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض والإحالة القاضي ببطلان الانذار المذكور وبرفض طلب الإفراغ، يلتمس القول والأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، وذلك بارجاعه الى محله التجاري الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، الذي تم إفراغه منه بتاريخ 28/04/2016 حسب الملف التنفيذي عدد 40/2016 تنفيذا للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2015 تحت عدد 4448 في الملف التجاري عدد 2292/8306/2016، الذي لم يعد له وجود، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ حصول التبليغ، مع الأمر بالتنفيذ على الأصل وقبل التسجيل، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم. مرفقا المقال بنسخ من : القرار الاستئنافي رقم 4448 القاضي بالافراغ الذي تم تنفيذه، و قرار محكمة النقض القاضي بنقض القار الاستئنافي رقم 4448 القاضي بالافراغ، و القرار الاستئنافي بعد النقض والاحالة، والحكم الابتدائي الذي قضى القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والاحالة بتأييده.

وبعد إدلاء المدعي بنسخة من محضر تنفيذ الافراغ الحاصل بتاريخ 28/04/2016 تنفيذا للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2015 تحت عدد 4448 في الملف عدد 2292/8206/2014 الذي تم إلغاؤه. و إدلائه بمذكرة تصحيح خطأ التمس بموجبها الاشهاد له بتصحيح الخطأ الذي شاب مراجع القرار الاستئنافي عدد 4448 و اعتبار أن مراجعه الصحيحة هي قرار عدد 4448 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2015 في الملف الاستئنافي عدد 2292/8206/2014 .

وبعد تخلف المدعى عليهم و رجوع مرجوع البريد بملاحظة لم يطلب ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه و إلى مراجعه أعلاه .

استأنفه السادة ورثة عمر (ا.) أعلاه ، و ابرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، أن الحكم المستعجل القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يكن في محله و ذلك للمعطيات القانونية التالية:

ذلك أن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي أجريت في غياب العارضين على اعتبار أنهم لم يتوصلوا باي استدعاء من المحكمة . و برجوع محكمة الاستئناف إلى الحكم الابتدائي في حيثياته أنه تم استدعاء المدعى عليهم بالطريق العادي و بالبريد المضمون ورجع مرجوع هذا الاخير بملاحظة لم يطلب ، وأنهم يؤكدون أن أي طرف منهم لم يتوصل بأي استدعاء ، كما أن الاستدعاء بالبريد المضمون وجه فقط إلى أحد الورثة المسمى المختار (ا.) ، وأن الاستدعاء رجع بملاحظة لم يطلب . وبالتالي فإن المسطرة أجريت في غياب العارضين ودون وجود أي استدعاء قانوني. وأنهم تقدموا بالطعن بالنقض بخصوص القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/05/2018 في الملف التجاري عدد 3261/8206/2017 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف على اعتبار أن هذا القرار لم يصادف الصواب فيما قضى به، وأن محكمة النقض لم تبت بعد في الطعن الذي تقدموا به . ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و القول بعدم قبول الطلب .

و ارفقوا المقال بنسخة من عريضة النقض، و نسخة من الأمر المستأنف .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن موضوع الطلب يتعلق بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء الأضرار الفادحة التي لحقت به بعد إلغاء القرار القاضي بافراغه و الذي تم تنفيذه في حقه و افراغه من محله . وأن الأمر يتعلق بحالة استعجال قصوى و مع ذلك تم استدعاء الطاعنين بالطريق العادي و عن طريق البريد المضمون رغم أن مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م تقضي بامكانية الاستغناء عن الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى كما في النازلة . وأن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف لا يلغي حالة الاستعجال القصوى المتوفرة في النازلة والتي تعرض لها الأمر المطعون فيه و علل ما قضى به بخصوصها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية . ملتمسا : الحكم بتأييد الأمر المستأنف ، و تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/06/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط، كما تخلف نائب المستانف عليه رغم الاعلام و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي أجريت في غيابهم على اعتبار أنهم لم يتوصلوا بأي استدعاء من المحكمة ، وأن محكمة الاستئناف بالرجوع إلى الحكم الابتدائي ستلاحظ في حيثياته أنه تم استدعاء المدعى عليهم بالطريق العادي و بالبريد المضمون ورجع مرجوع هذا الاخير بملاحظة لم يطلب، وأنهم يؤكدون أن أي طرف منهم لم يتوصل باي استدعاء، كما أن الاستدعاء بالبريد المضمون وجه فقط إلى أحد الورثة المسمى المختار (ا.) ، وأن الاستدعاء رجع بملاحظة لم يطلب ، وبالتالي فإن المسطرة أجريت في غياب العارضين ودون وجود أي استدعاء قانوني . فإن الثابت قانونا و قضاء و مادام أن الأمر يتعلق بدعوى استعجالية رامية إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه (بعد صدور قرار استئنافي بعد النقض و الاحالة قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإنذار بالإفراغ المتوصل به من طرف المستأنف عليه بتاريخ 20/06/2012 ) فإنه يمكن تبعا لذلك البت فيها و لو في غيبة الأطراف وذلك على اعتبار أنها تمثل حالة استعجال قصوى . وأنه بالرغم من ذلك فبالرجوع إلى شهادة التسليم المؤرخة في 03/09/2018 يتبين أن قاضي المستعجلات استدعى المستأنفين ورثة المرحوم عمر (ا.) بعنوانهم و التي رجعت بملاحظة أن المحل مغلق بعد التردد عليه عدة مرات بتاريخ 04 و 07 و 10 و 14/09/2018 ، فتم استدعائهم من جديد بواسطة البريد المضمون و الذي رجع بملاحظة لم يطلب . و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أنهم تقدموا بالطعن بالنقض بخصوص القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/05/2018 في الملف التجاري عدد 3261/8206/2017 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف على اعتبار أن هذا القرار لم يصادف الصواب فيما قضى به ، وأن محكمة النقض لم تبت بعد في الطعن الذي تقدموا به . فإن الثابت أن العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على أنه " يترتب على القرارات الصادرة بالنقض و الاحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، وبطلان جميع الاجراءات و كل الأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت استنادا للحكم الذي وقع نقضه " . (قرار عدد 387 صادر بتاريخ 03/07/2014 في الملف التجاري عدد 117/3/1/2014 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة التجارية – العدد 17 السنة 2014) . و أن الثابت أن طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه موضوع نازلة الحال قد قدم بعد صدور قرار استئنافي بعد النقض و الاحالة قضى ببطلان الإنذار بالإفراغ المتوصل به من طرف المستأنف عليه بتاريخ 20/06/2012 . و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile