Irrecevabilité de l’appel : la décision se fondant sur une pièce décisive non communiquée à l’appelant viole le principe du contradictoire (Cass. com. 2019)

Réf : 46122

Identification

Réf

46122

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

519/3

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019-3-3-158

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 329 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/519، الصادر بتاريخ 16-10-2019، في الملف عدد 2019-3-3-158

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-11-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الفتاح (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3558 الصادر بتاريخ 16-07-2018 في الملف رقم 3213-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف ؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2 / 10 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 / 10 / 2019 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن (ا. ك.) عمدت إلى إلحاق خسائر فادحة بالمعدات المملوكة لها بتقطيع الأسلاك الكهربائية بعدة مناطق بمدينة طنجة كمت هو ثابت من خلال المحاضر و ان مصاريف اصلاح تلك الخسائر وصلت إلى 330141.91 درهم ؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ؛ و بعد الجواب و أجراء بحث و تقديم المدعية لطلب إدخال (ت. ز.) في الدعوى ؛ و صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية و انجازها صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 255785.69 درهم و بإحلال شركة التأمين محلها في الأداء في حدود مبلغ 6603.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ...ورفض باقي الطلبات؛ استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار بعدم قبول الاستئناف و هو المطلوب نقضه؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الاساس القانوني و خرق الاجراءات الجوهرية و القانون ذلك أن المطلوبة في النقض أدلت بمذكرة دفت بموجبها بعدم قبول الطعن بالاستئناف لوقوعه خارج الاجل ؛ كما أنها أدلت كذلك بنسخة من شهادة التسليم تفيد أن تبليغ الحكم الابتدائي كان بتاريخ 17-5-2018 و محكمة الدرجة الثانية لم تمكن الطاعنة من تلك المذكرة بمرفقاتها للاطلاع عليها و ابداء اوجه دفاعها بخصوصها مع أنها كانت حاسمة فيما تم القضاء به ؛ و أن العلم بإجراءات الدعوى هو شرط جوهري لممارسة حق الدفاع ؛ أضف إلى ذلك أن شهادة التسليم المدلى بها لا تفيد تبليغ الطالبة بالحكم الابتدائي بمقرها الاجتماعي المتواجد بمدينة الدار البيضاء بل بالورش المتواجد بمدينة طنجة ؛ و انه سبق للمحكمة التجارية بطنجة ان اصدرا بتاريخ 23-10-2012 في الملف 2539-6-13 حكما قضت فيه بعدم الاختصاص المكاني لذات السبب؛ إلا أن المطلوبة عمدت إلى تبليغها بالحكم الابتدائي بالورش ضدا على مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية التي توجب توجيه الاستدعاءات و التبليغات للممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية بمقرها الاجتماعي وأن ذلك يشكل خرقا للإجراءات الجوهرية في المسطرة الكتابية كما ينص عليها الفصل 329 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ح فضلا عن خرق قاعدة مسطرية متصلة بحق الدفاع والقانون مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني معتمدة شهادة تسليم ادلت بها المستأنف عليها (المطلوبة) دون أن تبلغها للمستأنفة (الطالبة) و دون أن تمكنها من إبداء أوجه دفاعها بخصوصها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية و لحق الدفاع موجبا لنقض القرار المطعون فيه ؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile