Réf
70887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
106
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8223/5563
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Opposition, Notification, Irrecevabilité, Injonction de payer, Forclusion, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition comme tardive, sans examiner les moyens de fond tirés de la falsification des chèques fondant la créance.
L'appelant soutenait que son opposition était recevable et contestait le bien-fondé de la dette. La cour écarte les moyens de fond et constate que l'opposition a été formée après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance.
Elle retient qu'en application de l'article 161 du code de procédure civile, le débiteur qui n'a pas formé opposition dans le délai légal est forclos. Dès lors, le droit de l'appelant d'exercer tout recours étant éteint, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد العربي (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/2019 تحت عدد 7524 في الملف عدد 1674/8216/2019، القاضي: بعدم قبول التعرض و ابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وحيث دفع المستأنف عليه بان الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما.
وحيث تبين من خلال طي التبليغ ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/2019 و استأنفه بتاريخ 7/11/2019، و أنه اعتبارا لكون آجال الاستئناف تعد آجالا كاملة و بالتالي لا يحسب ضمنها اليوم الاول والاخير للاستئناف، فان الاستئناف يكون قد قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسوم القضائية، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 25/01/2019 تقدم السيد العربي (ف.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل باعذار بتاريخ 08/01/2019 من اجل تنفيذ الامر بالاداء ، و انه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 1516 في الملف رقم 1516/8102/2018 القاضي عليه باداء مبلغ 700.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم كل شيك مع النفاذ المعجل و الصائر، و ذلك لكونه تبين له بعد استفسار بنك (م. ت. خ.) ان من وقع الشيكين موضوع الامر بالاداء هو حفيده هشام (د.) و ان هذا الاخير اختلس دفتر الشيكات مستغلا كبر سن العارض و اميته للاستفادة من الشيكين لنفسه ، و انه تبعا لذلك تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء من اجل النصب و الاحتيال و خيانة الامانة ، و بالتالي فالامر بالاداء لا محل له. ملتمسا الحكم برفض طلب الامر بالاداء و بايقاف تنفيذه و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبعد جواب المدعى عليه، و انتهاء الاجراءات المسطرية، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
استأنفه السيد العربي (ف.) بواسطة نائبه، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ،انه ينعي عن الحكم الابتدائي كونه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول التعرض. فالمستأنف سبق له و ان توصل بالأمر بالاداء الذي تعرض عليه داخل الأجل القانوني بعد انصرام اجل 15 يوما و ذلك للنظر في الأمر بالاداء الذي صدر في حقه و المبني على شيكين في مواجهته هاذين الشيكين لم يصدرا عنه بتاتا و لم يعلم بهما الا بعدما ان بلغ بالاعذار من اجل تنفيذ الأمر بالاداء، مما حدى به الى تقصي الحقائق عن ذلك عن طريق البنك الذي يتعامل معه فتوصل الى ان الشيكين غير صادرين عنه، و ان احد افراد عائلته وهو حفيده المسمى هشام (د.) استولى على دفتر الشيكات وقلد توقيعه و سلمهما للمستأنف عليه في ظروف غامضة مدعيا هذا الأخير على ان له دين في مواجهة المستأنف الذي لا علاقة له به ، و انه تقدم بشكاية في مواجهة حفيده الذي اختفى عن الانظار مخافة اعتقاله بسبب ما اقدم عليه من افعال في حق العارض الذي لم يوقع على هذين الشيكين و لم يتعامل قط مع المستأنف عليه و يجهله تماما . خاصة و ان المستأنف عليه لم يبرر التعامل الذي حدا به الى تسلم الشيكين المذكورين ليكون محقا في المطالبة بما فيهما ، و الحال ان الدين المزعوم غير قائم بالذات بينهما كون العارض لم يسلمه قط هذين الشيكين ولا علاقة تجمعه معه سواء من بعيد او من قريب. مما يكون معه المستأنف عليه غير محق في مطالبة العارض بما جاء في الشيكين جملة و تفصيلا. ملتمسا : في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بقبول التعرض، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ.
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه، انه بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة ان التعرض الذي مارسه المستأنف على الأمر بالاداء قد قدم خارج الأجل القانوني وهو 15 يوما طبقا للفقرة 3 من الفصل 161 من ق م م، و بالتالي فقط سقط حقه في ممارسة اي طعن مستقبلي، و من بينها الطعن بالاستئناف، و احتياطيا في الشكل: فان الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما اعتبارا لكون المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 22/10/2019. ملتمسا اساسا: التصريح بعدم قبول الطعن الحالي بالاستئناف لسقوط الحق و تأييد الحكم المستأنف، احتياطيا في الشكل: التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني، احتياطيا جدا: حفظ حقه في الجواب في الموضوع ان اقتضى الحال ، و تحميل الصائر لمن يجب .
وحيث ادلى المستأنف بجلسة 31/12/2019 بمذكرة تعقيبية اكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 31/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (أ.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه، و تخلف الاستاذ (س.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت من محضر الاعذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) المؤرخ في 25/12/2018 ان المستأنف بلغ بالأمر المتعرض عليه مع الاعذار بالاداء بتاريخ 08/01/2019 وهو ما يقر به نفسه بموجب مقال تعرضه و كذا مقاله الاستئنافي، الا انه لم يتقدم بالتعرض على الأمر بالاداء الا بتاريخ 25/01/2019 حسب تأشيرة صندوق المحكمة على مقال التعرض، مما يكون معه التعرض المذكور قد قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ، و بالتالي سقط حقه في ممارسة اي طعن طبقا للفصل 161 من ق م م.
وحيث انه بذك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول التعرض في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025