Réf
81350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5972
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8223/4637
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'opposition, Preuve du paiement, Pas de nullité sans grief, Opposition à injonction de payer, Notification, Lettre de change, Injonction de payer, Charge de la preuve, Article 160 du CPC, Acceptation
Base légale
Article(s) : 160 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 159 - 160 - 166 - 201 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de créance, en violation des dispositions impératives de l'article 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le texte impose bien cette jonction, son omission n'est pas sanctionnée par la nullité et n'a causé aucun grief au débiteur dès lors que ce dernier a pu exercer son droit d'opposition dans les délais légaux. Sur le fond, la cour rappelle que l'acceptation des lettres de change par le tiré crée une obligation cambiaire autonome et fait présumer l'existence de la provision. Par conséquent, les contestations relatives aux factures sous-jacentes ou les allégations de paiement non étayées par des preuves sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18-9-2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23-4-2019 تحت عدد 4053 ملف عدد 3017/8216/2019 والقاضي برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20-12-2018 تحت عدد 3934 ملف عدد 3934/8102/2018.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3-9-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 18-9-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28-2-2019 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2018 تحت عدد 3934 في الملف عدد 3934/8102/2018 القاضي بأدائها لفائدة شركة (م.) في شخص ممثلها القانونی مبلغ 945.720,00 درهم والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل ، ولخصت أسباب تعرضها في انعدام صفتها في تنفيذ الأمر على اعتبار أن المقال قدم ضد شركة (م. ب.) وليس ضدها شركة (م. ب.) على فرض أنها هي المعينة بالأمر القضائي ، وأن المحكمة بعد عرض المقال أمامها تجاوزت ما هو مطلوب منها وقضت بأداء دین تنازع فيه المتعرضة مع الدائنة ، وأن في ذلك خرق للمادة 3 من ق م م عندما غيرت تلقائيا طلبات المتعرض عليها في الشق المتعلق بالاسم وبالتالي الصفة ، إضافة إلى خرق المتعرض عليها مقتضيات المادة 160 من ق م م ، وأن المتعرضة وأن كانت تجمعها والمتعرض عليها معاملات تجارية كثيرة تخلف عنها الدين المدعى بيه الذي استصدرت على أساسه المتعرض عليها أمرا قضى بأداء مجموع مبلغ الكمبيالات ، فإن هذه الأخير استغلت حسن نية المتعرضة لما سلمتها الكمبيالات قبل تنفيذها الالتزامات المتفق عليها وأن المتعرضة وفي ظل الثقة التي يسود معاملاتها المهنية دأبت على تقديم مجموعة من الدفعات بما فيهم المتعرض عليها ودونما أن تتمكن من أي وصل بذلك ، وأنه أمام إصرار المتعرض عليها إنكار توصلها بالدفعات النقدية فإنه لا يسعها سوى توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثلها القانوني وفقا لما يقتضيه القانون ، لأجل ذلك فهي تلتمس التمس القول بإلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتحميل المتعرض عليها الصائر - وأرفق المقال بنسخة للأمر بالأداء وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بجلسة 16-04-2019 جاء فيها من حيث الشكل أن المعرضة قدمت تعرضها خارج الأجل القانوني ملتمسا التصريح بعدم قبوله ، ومن حيث الموضوع أن الكمبيالات أنشئت بمناسبة معاملة تجارية بين الطرفين ، وهي مسحوبة على المتعرضة التي وقعت عليها بالقبول والتزمت بأدائها من خلال حسابها المفتوح ببنك (ب. م. ت. خ. إ.) مما تكون صفة المتعرضة لأداء قيمة الكمبيالات قائمة ، وأن الكمبيالة في جميع الأحوال تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية ، وأن التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء ، وأن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 159و 160 وما يليها من مدونة التجارة، لأجل ذلك التمس رفض التعرض وجعل الصائر على عاتق المتعرضة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم شابه سوء تأويل محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 160 من ق.م.م ذلك أنه سبق لها أن دفعت من خلال مقالها الرامي إلى الطعن بالتعرض بخرق مقتضيات المادة 160 من ق.م.م، وأن المادة 160 من ق.م.م تنص على أنه: " إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعي به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن إلى الطرف المدين..." ،وأن المتعرض عليها خرقت كليا مقتضيات المادة المذكورة أعلاه مما يستوجب معه التصريح برفض الطلب، وأن محكمة الدرجة الأولى نزعت الصفة الآمرة عن مقتضيات المادة 160 أعلاه وأساءت تأويلها بأن عللت حكمها بأن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة عدم إرفاق نسخة الأمر بالأداء بنسخة من الطلب و بسند الدين، والحال أن صيغة الوجوب"مرفقة وجوبا" والتي جاء بها النص يغني عن كل تأويل أو اتفاق على مخالفتها، وأن الضرر قد حصل فعلا للطاعنة و التي يتعين تبليغها أولا بنسخة من الطلب لتتبين صفة وأهلية مستصدر الأمر بالأداء في إبانه من جهة و من جهة ثانية مراجعة قسم ماليتها لتبين سند الدين و إثبات ما يقابله و خاصة و أن الكمبيالات جميعها قد نصصت على أن سببها أداء الفواتير تجارية، وأنها لم تقم بقبول أية فواتير تهم المبلغ المدعي، وأنه لئن كانت الطاعنة تجمعها والمتعرض عليها معاملات تجارية كثيرة تخلف عنها الدين المدعى به والذي استصدرت على أساسه المتعرض عليها أمرا قضى لها بأداء مجموع مبلغ الكمبيالات فإنها قد استغلت حسن نية الطاعنة لما سلمتها الكمبيالات قبل تنفيذ المتعرض عليها لالتزاماتها المتفق عليها، وأنها وفي ظل جو الثقة التي يسود معاملاتها المهنية والممتدة لسنوات عديدة مع موردیها، فإنها دأبت على تقديم مجموعة من الدفعات للمتعاملين معها بما فيهم المتعرض عليها دونما أن تمكنها من أي وصل بذلك، أساسا على الثقة والسرعة التي تتسم بها المعاملات التجارية، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وأرفقت النسخة التبليغية من الحكم.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04-15-2019 أنه من الثابت و المؤكد من طرفي النازلة أن الكمبيالات أنشئت بسبب المعاملة التجارية، وأن الكمبيالات مسحوبة على المتعرضة التي وقعت عليها بالقبول والتزمت بأدائها من خلال حسابها المفتوح ببنك (ب. م. ت. خ. إ.)، و بالتالي تكون صفة المتعرضة كملزمة بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى قائمة عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة وكذا الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأن المجمع عليه فقها و المؤكد قضاءا أن الكمبيالة في جميع الأحوال تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية، وأن التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء حسب الفصل 166 من مدونة التجارة، و أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في مادة 159 و160 وما يليها من مدونة التجارة، لأجله و استنادا إلى الأسباب المثارة بصفة منفردة أو مجتمعة تبقى معه المدفوعات المثارة من طرف المتعرضة غير ذات أثر قانوني، لهذه الأسباب تلتمس و نظرا لثبوت المديونية وفق مقتضيات المواد 155 و 156 و 160 و 201 من قانون مدونة التجارة، أساسا القول والحكم بتأييد الأمر المتعرض عليه، وبرفض التعرض لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم، جعل الصائر على عاتق المتعرضة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25-11-2012 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 9-12-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب حول المثار خرق مقتضيات الفصل 160 من ق.م.م فالثابت من خلال وقائع الدعوى والوثائق المرفقة أن المتعرضة قد تقدمت بالتعرض داخل الاجل القانوني وذلك بعد تبليغها نسخة الامر بالاداء الصادر في مواجهتها وبالتالي فلم يلحقها اي ضرر من جراء عدم تبليغها بنسخة من الطلب خاصة وأنها مارست حقها في الطعن هذا فضلا على أن المشرع في الفصل المذكور وإن نص على تبليغها بنسخة من الامر بالاداء مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وسند الدين إلا أنه لم يرتب اي جزاء في حالة عدم ارفاق الامر بالاداء نسخة من الطلب وسند الدين وبالتالي عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر تبقى منازعة الطاعنة غير مؤسسة قانونا خاصة وأنها وبعد تبليغها بالأمر بالأداء ونشر الدعوى من جديد أمام المحكمة مصدرة الأمر المتعرض عليه لم تدل بما يثبت أية منازعة جدية بخصوص صفة وأهلية مستصدرة الأمر بالأداء ولم تدل بما يثبت عدم صحة الالتزام الصادر عنها بموجب الكمبيالات موضوع الدعوى أو براءة ذمتها من الدين الثابت بموجبها مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها لم تقم بقبول الفواتير فهو مردود طالما أن أساس الدين ناتج عن كمبيالات مسحوبة عنها وموقعة بالقبول من طرفها مما يفترض معه وجود مقابل الوفاء وأن الادعاء بعدم توقيع الفواتير ليس من شأنه أن ينفى عنها وجود مقابل الوفاء طالما أن الكمبيالات موقعة بالقبول هذا فضلا على ان المستأنف عليها تؤكد في مقالها أنها تجمعها والمتعرض ضدها معاملات تجارية كثيرة تخلف عنها الدين المدعى به وأنها قامت لفائدتها بمجموعة من الدفعات دون أن تمكنها من أي وصل يفيد اداء وهي دفوعات تبقى مردودة لعدم إدلاءها بما يفيد إثبات الأداء سواء بطريقة كلية أو جزئية .
وحيث إن ملتمس الطاعنة بتوجيه اليمين غير مبرر قانونا لعدم تقديمه بصورة نظامية لمخالفته لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 30 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتنفيذ القانون رقم 08/28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي أكد ان طلب اليمين أو قلبها لا يصح من الدفاع إلا بمقتضى وكالة مكتوبة، هذا فضلا على ان الطاعنة ادعت الاداء بواسطة دفعات دون أن يثبت حجمها او مقدارها والكمبيالات المتعلقة بها.
وحيث إن الكمبيالات وباعتبارها سندا مستقلا بذاته جاءت موقعة بالقبول من طرف المسحوب عليها ومثبتة للمديونية كما أنها جاءت في الدعوى متضمنة لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المواد 159 و160 وما يليها من مدونة التجارة مما تبقى معه المنازعة بشأنها غير مؤسسة قانونا ويبقى معه الأمر بالأداء الصادر بناء عليها مؤسس قانونا لكونه أسس على دين ثابت مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض التعرض في غياب ما يفيد الوفاء بالمبالغ موضوع الكمبيالات و يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025