Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003)

Réf : 18669

Identification

Réf

18669

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

348

Date de décision

29/05/2003

N° de dossier

2327/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 17 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 106

Résumé en français

Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial.

La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché.

Résumé en arabe

عدم تحقق قضاة الحكم من تاريخ إشراف الإدارة على إتمام إقامة مرفقتها على عقار المدعي أو إقامته نهائية لما يترتب على ذلك من أحقيته أو عدم أحقيته في التعويض يعرض الحكم للإلغاء – نعم -.

Texte intégral

لقرار عدد : 348،المؤرخ في : 29/5/2003، مـلـف إداري عـدد : 2327/4/1/2001

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 29/5/2003.

إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله

مقره بـ 6 مكرر زنقة باتريس لومومبا بالرباط

نائبه الأستاذ محمد العربي لمريني المحامي بسطات والمقبول لدى المجلس الأعلى

المستأنف

وبين : أمهال أحمد بن محمد

الساكن بشارع مولاي إسماعيل رقم 139 بالدار البيضاء

نائبه الأستاذ محمد بلهاشمي المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى

بحضور : السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط

المستأنف عليهما

الــوقــائــع

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/11/2001 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد العربي لمريني والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-9-2001 في الملف عدد : 199-99 ت.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19-2-2002 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بلهاشمي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9-4-2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مواجهة الحكم عدد 197 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار  البيضاء  بتاريخ 19/9/2001 في الملف عدد 199-99 متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه وضع مقالا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بمدينة بن أحمد موضوع الرسم العقاري عدد 1205/ب المسماة « مرس الأبيض » مساحتها 8604م2، وأنه بتاريخ 1/7/87 صدر بالجريدة الرسمية  عدد 3896 مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية هذه القطعة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد مدينة بن أحمد بالماء الصالح للشرب، وأن المكتب قام باحتلال العقار دون القيام باستصدار أمر استعجالي يأذن له بالحيازة أو إيداع التعويض، وأن أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 17 من القانون رقم 81/7 انتهى، مما اضطر معه المستأنف عليه على اللجوء إلى القضاء العادي من أجل الحصول على التعويض وهو ما تم بالفعل فحصل على حكم ابتدائي وقع تأييده استئنافيا حصر التعويض في مبلغ (402.666) درهما، وعليه فإنه يلتمس منحه تعويضا مسبقا قدره (10.000) درهما عن الفترة الممتدة من 24/5/90 إلى تاريخ الحكم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض التام ورد المكتب الوطني للماء الصالح بواسطة مذكرة التمس بمقتضاها عدم قبول الطلب لكون مسطرة نوع الملكية وقع احترامها وأنه وقع الاتفاق مع المالكين على أساس المبلغ المقترح من طرف لجنة التقويم الإدارية وهو 50 درهما للمتر المربع وأن المكتب استصدر مرسوما جديدا يحمل رقم 932-2-97 بتاريخ 6/1/98 يعلن مرة أخرى المنفعة العامة من أجل تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب وأن المكتب لجأ إلى القضاء من أجل الحصول على إذن بالحيازة وأن الاحتلال يكون في هذه الحالة غير قائم، وأن المكتب احترم مسطرة نزع الملكية وأن الطلب الحالي غير مرتكز على أساس وأن المستأنف عليه سبق أن حصل على مبلغ (402.666) درهما تنفيذا للقرار الاستئنافي، وبعد اختتام المناقشات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة المستأنف عليه مبلغ مليونان ومائة وواحد وخمسين ألف (2151000) درهما وهو الحكم المستأنف من طرف المكتب الوطني.وحيث تمسك المستأنف (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) بكونه قام بنزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1206 بناء على مرسوم قضى بنزع الملكية وأنه بعد صدور المرسوم النهائي المؤرخ في 6/1/98 مارس مسطرة الإذن بالحيازة وإيداع التعويض المحدد في 50 درهما من طرف لجنة التقويم الإدارية وعاب على الحكم المستأنف حكمه بأكثر مما طلب واعتماده على خبرة مطعون فيها وفي مذكرة مودعة بتاريخ 19/2/2002 ناقش المستأنف عليه أسباب الاستئناف والتمس تأييد الحكم المستأنف.

لكن حيث لم يحقق قضاة الحكم المستأنف في تاريخ إشراف الإدارة على إتمام إقامة مرفقها على عقار المدعي أو إقامته نهائيا لما يترتب على ذلك من أحقيته أو عدم أحقية المدعي في التعويض عن تفويت الاستغلال عليه موضوع الدعوى الحالية.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل البت فيه من جديد طبقا للقانون.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

إمضاء

رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif