Réf
18303
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1064
Date de décision
06/07/2000
N° de dossier
527/4/1/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسؤولية شخصية للمحافظ, Compétence des Tribunaux administratifs, Compétence juridictionnelle, Dahir sur l'immatriculation foncière, Erreur d'inscription foncière, Faute personnelle du Conservateur, Fonds d'assurance, Responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière, Tribunaux de droit commun, Annulation du jugement, أخطاء المحافظ, اختصاص المحاكم الإدارية, الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري, الفصل 8 من قانون 41-90, الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة الابتدائية, دعاوى الضمان, قرارات محكمة النقض, مسؤولية المحافظ على الملكية العقارية, إلغاء الحكم المستانف, Action en indemnisation
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | Page : 128
La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.
دعوى التعويض المبنية على المسؤولية الشخصية للمحافظ.
اختصاص المحكمة الإدارية – لا – المحاكم الابتدائية – نعم –
صندوق التامين بادارة المحافظة ضد العروصي آمنة بنت المعطي ومن معها.
قرار عدد :1064 – بتاريخ 6//7/2000 – ملف اداري : 527/4/1/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 3 ابريل2000 من طرف المحافظ العام مدير المحافظة على الاملاك العقارية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/1999 في الملف 1/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر: حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 6/1/1998 عرض المدعون المستانف عليهم العروصي الحاجة امينة بنت الحاج المعطي وفريقها انهم يملكون عدة اسهم البقاع الارضية ذات المطالب عدد 22080 ص ر 24150 ض و2963 ض و4000 والكائنة بالزمامرة أولاد عروس ناحية سطات، وانهم عندما تفقدوا هذه الملفات بالمحافظة العقارية اتضح لهم ان المحافظ انذاك بمدينة سطات قد استخرج من المطلب عدد 4000 د ف مجموعة خمسة رسوم عقاري هي : 2754/15 و2755/15 و2756/15 و2757/15 و2768/15 وضمن بها ان العروصي امينة والهالك الحاج بشير قد فوتا انصبتهما إلى السيد ادوارد سميت وذلك بتاريخ 23/11/1981 في حين ان المدعية وموروث باقي المدعين لم يسبق لهما ان فوتا أي نصيب وان العارضين بمجرد اكتشافهم الخطا المذكور توجهوا الى المحافظ بسطات قصد التراجع عن قراره الا انه لم يستجب لطلبهم وانهم تضرروا من خطا المحافظ والتمسوا انتداب خبير مختص قصد الخروج إلى عين المكان وتقدير التعويض الذي يستحقونه من جراء ما لحقهم من ضرر بسبب ما ارتكبه المحافظ من خطا جسيم مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم على ضوء تقرير الخبرة وفي حالة اعسار المحافظ العقاري احلال الدولة المغربية محله في الاداء طبقا للفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود وأرفقوا مقالهم بالوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الاول ووزير الفلاحة ان هذه الدعوى تندرج ضمن دعاوي الضمان عند اعسار المدين هي دعاوي احتياطية وان هذا النوع من الدعاوى لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون 41-90 ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص اساسا واحتياطيا برفض الدعوى، وبعد المناقشة وتبادل المستنتجات قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للب في الطلب فاستانف المحافظ العام على الاملاك العقارية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بخرق مقتضيات الفصلين 97 و100 من ظهير12 غشت 1913 الفصلين60 و61 من القرار الوزيري المؤرخ في 4/6/1915 ذلك ان مقاضاة صندوق التامين المحدث بمقتضى الفصل 100 من الظهير المذكور لا تكون واردة الا اذا تمت مقاضاة المحافظ المتسبب في الضرر والذي يكون مسؤولا شخصيا عن الاضرار الناجمة عن خطئه وفق ما ينص عليه الفصل 97 من نفس الظهير لان صندوق التامين لا يحل محل المتسبب في الضرر الا بعد ثبوت عسر هذا الاخير ولهذا نظم الفصل 60 من قرار 4/6/1915 شروط اقامة الدعوى ضد صندوق التامين وجعل اختصاص النظر فيها للقضاء الشامل وان المدعي اقام دعواه ضد صندوق التامين وكان مصدر ما يدعيه من ضرر هو التقييد المنجز بتاريخ 23/11/1981 بالكناش 1/15 عدد 432 وليس عملية التحفيظ وبذلك فانه قد يكون اسس دعواه على مقتضيات الفصلين97 و100 من ظهير 12/8/1913 وليس الفصل 64 كما يعيب المستانف من جهة أخرى على الحكم المستانف عدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه لان المحكمة بنت حكمها على ان طلب المدعين يتمحور حول الحصول على تعويض ثم انتقلت مباشرة الى عرض الفصل 8 من قانون 41-90 والذي يعقد الاختصاص للمحكمة دون مناقشة النصوص القانونية التي اثارها العارض بشان عدم الاختصاص.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه إذا كان الفصل 8 من قانون 41-90 قد جعل من جملة اختصاصات المحاكم الادارية البت في طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن نشاط من نشاطات اشخاص القانون العام.
وحيث اذا كان الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يرتب المسؤولية عن الاخطاء المرفقية للادارة والبلديات فان النزاع الحالي يندرج في اطار طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن اخطاء المحافظ على الملكية العقارية التي تضمنها الفصل 100 من الظهير المذكور.
حيث حدد الفصل 97 المذكور الحالات التي يتحمل فيها المحافظ شخصيا المسؤولية عن الاضرار التي تلحق الغير وهي ثلاث حالات أولا : إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل او تقييد احتياطي او تشطيب طلب بصفة قانونية.
ثانيا : إغفال التضمين بالشهادات او النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل او تقييد او تقييد احتياطي او ما ضمن بالكناش العقاري وبطلان ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل او تقييد احتياطي او تشطيب ما عدا الحالة الاستثنائية للفصل 73.
وحيث ان الدعوى التعويض المقامة حاليا مبنية على المسؤولية الشخصية للمحافظ مما تكون معه المحكمة الابتدائية هي المختصة للنظر في الطلب وليست المحكمة الادارية التي يظل اختصاصها محصورا في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية الناتجة عن الاضرار الحاصلة بسبب اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام طبقا لمقتضيات الفصل 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان المحكمة الإدارية قد اخطات في تعليل قضاءها بان الطلب يندرج في نطاق الفصل 8 من قانون 41-90 والحالة ان هناك دعوى موازية نص عليها المشرع في ظهير التحفيظ العقاري ونظم من خلالها امكانية مقاضاة المحافظ العام شخصيا نظر للمهام المسندة اليه والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه بسبب اشرافه على عملية التحفيظ ومسك الرسوم العقارية والسجلات والتقييدات والشطب الذي ينجز عليها.
وحيث يتعين لكل ما سبق الغاء الحكم المستانف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد حنين و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025