Réf
67551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4316
Date de décision
16/09/2021
N° de dossier
2021/8205/2774
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de l'obligation de paiement, Résiliation du contrat, Redevances de gérance, Pandémie de COVID-19, Obligation de paiement, Gérance libre, Fonds de commerce, Fermeture administrative, État d'urgence sanitaire, Dépôt de garantie, Compensation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par les mesures d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances impayées.
L'appelant soulevait, d'une part, l'effet exonératoire de la fermeture administrative de son établissement durant la pandémie et, d'autre part, demandait la compensation de sa dette avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande de compensation, la jugeant prématurée au regard des stipulations contractuelles subordonnant la restitution du dépôt de garantie à un inventaire de fin de contrat.
Sur le fond, la cour retient que l'obligation de paiement des redevances est suspendue de plein droit, mais uniquement pendant la période de fermeture administrative imposée par les décrets relatifs à l'état d'urgence sanitaire. Elle considère que le gérant reste tenu des redevances dues pour les périodes antérieures et postérieures à cette fermeture, dès lors que l'exploitation du fonds était alors possible.
La mise en demeure, délivrée après la reprise de l'activité, suffit à caractériser le manquement partiel du gérant justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الزين (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2022 بتاريخ 25/02/2021 في الملف عدد 773/8205/2021 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 72.000,00 درهم من قبل واجبات التسيير عن المدة من 04/03/2020 إلى 04/11/2020 ، إضافة إلى تعويض قدره 2000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 04/02/2020 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الزين (م.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 18/05/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن إعمال المُقاصة بين مبلغ الضمانة التي منحها لصاحب المحل ومبلغ واجبات التسيير ، فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير يلفى بأنه ينص في البند 10 على أن مبلغ الضمانة يتم إرجاعه عند نهاية العقد وبعد جرد المعدات الموجودة بالمحل والتأكد من صلاحيتها والحالة الموجودة عليها ، ومادام أن الطاعن لم يدل بما يفيد القيام بالإجراء المذكور ، فإن طلب المقاصة يبقى سابق لأوانه ويتعين معه التصريح بعدم قبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها ليلى (ش.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2021 , عرضت فيه انه بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف نائب المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2021 تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري المسمى سناك (ش. إ.) ، وأنها قامت بتكليف المدعى عليه السيد الزين (م.) بتسيير هذا الأصل بعد إبرام عقد التسيير بينهما بتاريخ 04/02/2020 مقابل واجب التسيير المحدد في مبلغ 8000 درهم شهريا يلتزم المسير بأدائها في اليوم الأول من كل شهر بانتظام دون تأخير أو تماطل إلا انه تقاعس عن أداء واجبات التسيير منذ 04/03/2020 إلى حدود 04/11/2020 وجب فيها ما قدره 72000.00 درهم رغم إنذاره و منحه أجلا، لأجله يلتمس العارض المصادقة على الإنذار بالإفراغ و فسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري الموجه للمدعى عليه و المبلغ له بتاريخ 01/12/2020 وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 72000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 04/03/2020 إلى 04/11/2020 وتعويض عن الضرر محدد في مبلغ 10000.00 درهم ، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وتسليمه للعارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 25/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس سليم، لأن سبب توقفه عن الأداء يرجع إلى الوضعية الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتي استلزمت إغلاق تام لجميع الأنشطة الإقتصادية ، وان المحل موضوع النزاع يشتغل كمطعم ومشمولا بقرار الإغلاق ، وبما أن مطالب المستأنف عليها حددت عن الفترة ما بين 04/03/2020 إلى 04/11/2020 ، فإن الفترة المذكورة مشمولة بالإغلاق ، مما لا يمكن اعتباره في حالة مطل ، وبخصوص الواجبات المترتبة عن عقد التسيير فإن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الإعتبار مبلغ 55.000,00 درهم التي سبق للمستأنف عليها ان تسلمتها من العارض وقت إبرام عقد التسيير الحر .والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء مقاصة بين المبلغ المترتب عن المدة المطالب بها كواجبات التسيير المحددة في مبلغ 72.000,00 درهما وبين مبلغ الكفالة المحدد في 55.000,00 درهم . وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ وصورة من حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2021 تخلف لها دفاع المستأنف عليه رغم سابق الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2021
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المدة المحكوم بأداء واجبات التسيير عنها من 04/03/2020 إلى 04/11/2020 كانت مشمولة بالإغلاق التي فرضته جائحة كورونا .
وحيث انه استنادا للمادة السادسة من مرسوم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020 فإنه يوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة ، كما تنص المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 على أن الإغلاق يشمل المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ، ، وتأسيسا على المقتضيات القانونية المذكورة ومادام ان المحل التجاري موضوع الدعوى عبارة عن مطعم "سناك" فإن المدة المشمولة بإغلاقه تبتدئ في 24/03/2020 وتنتهي في 24/06/2020 ، أما المدة السابقة عن تاريخ 24/03/2020 وكذا اللاحقة عن تاريخ 24/06/2020 ، فإنها تبقى غير مشمولة بالإغلاق ويبقى المستأنف ملزم بأداء واجبات التسيير عنها ، ومادام ان العقد الرابط بين الطرفين -وهو عقد تسيير المحل- يتوقف أداء واجبات تسييره على مزاولة النشاط التجاري بالمحل ، فإن المستأنف يبقى ملزما بأداء واجبات التسيير عن المدة ما قبل المرسوم القاضي بالإغلاق من 04/03/2020 إلى 23/03/2020 وجب عنها مبلغ 4800,00 درهم (عن مدة 18 يوما بحساب مبلغ 266,6666 درهما في اليوم) وكذا واجبات التسيير عن المدة بعد استئناف الآجال من 24/06/2020 إلى غاية 04/11/2020 وجب عنها مبلغ 25600.00 درهم (حسب الوجيبة الشهرية بمبلغ 8000.00 درهما )، ليكون مجموع المبلغ المتخلذ بذمة المستأنف عن واجبات التسيير هو 30.400,00 درهما خلافا لما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 72.000,00 درهما .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انعدام حالة المطل فإنه مادام توصل بالإنذار من اجل أداء واجبات التسيير بتاريخ 01/12/2020 وبعد انتهاء حالة إغلاق المحل التجاري ومرور الأجل المحدد في الإنذار فإن واقعة المطل تبقى ثابتة في حقه ويتعين رد الدفع المثار بشأنها .
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 30.400,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول طلب المقاصة .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به 30.400,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65587
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65589
La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025