Réf
52841
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
721/2
Date de décision
27/11/2014
N° de dossier
2012/2/3/589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Vendeur professionnel, Rejet, Moyen nouveau, Mauvaise foi du vendeur, Irrecevabilité, Garantie des vices cachés, Délai de forclusion, Action en garantie
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en garantie des vices cachés forclose, dès lors qu'elle constate que celle-ci a été introduite par l'acheteur après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en vertu de l'article 574 du même code, l'aurait privé de la faculté d'invoquer la forclusion.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2933 الصادر بتاريخ 2011/06/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2010/2700 ادعاء طالبة النقض بمقتضى مقالها الافتتاحي والمقالين الإضافيين كونها اشترت من المطلوبة سيارة نوع C4 وأثناء استعمالها لاحظت بعض العيوب عليها فسلمتها للبائعة قصد إصلاحها مستصدرة أمرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز.) الذي خلص أنها غير صالحة للاستعمال وتشكل خطرا في الطريق العام ملتمسة فسخ العقد ورد ثمن شراء السيارة مع التعويض عن الحرمان من استغلالها . وبعد الجواب وإجراء خبرة قضت المحكمة بفسخ عقد البيع والحكم على المدعى عليها بإرجاع ثمن الشراء مع التعويض ، بحكم استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه
تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود . ذلك أنه رفض دعوى الضمان للعيب لعدم إقامتها داخل أجل ثلاثين يوما من اكتشاف عيب السيارة المنصوص عليه في الفصل 537 من ق ل ع . مضيفا أن العيب اكتشف بمقتضى الخبرة بتاريخ 2006/05/05 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2007/06/22 خارج أجل ثلاثين يوما ، والحال أن البائعة لما قبلت تحمل تبعات عيوب السيارة بترميمها وتماطلها في تسوية الخلاف فضلا عن تسلمها السيارة داخل أجل الضمان فان ذلك لا يسمح بتطبيق الفصل 573 من ق ل ع لأنه لم يكن بالسيارة عيب ظاهر حتى تلزم الطاعنة بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع به ، ولأن العيب من النوع الخفي فان الطرفان بحثا إمكانية إصلاح السيارة أو استبدالها مما لا مجال للقول بسقوط الضمان.
لكن حيث أنه طبقا للفصل 573 من ق ل ع فان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة للأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون المشتري قد أرسل البائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 . وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة اشترت من المطلوبة سيارة بضمان سنة تمتد من 2005/11/02 إلى 2006/11/02 وأنها اكتشفت بها عيوبا بمقتضى الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) بتاريخ 2006/05/05 ولم ترفع دعوى الضمان إلا بتاريخ 2007/06/22 أي خارج الأجل المحدد بمقتضى الضمان الخاص وما يقتضيه الفصل المذكور فطالها جزاء السقوط ، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما قضت برفض دعوى الطالبة لسقوطها مراعية في تعليلاتها مجمل ما ذكر فإنها لم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها بما فيه الكفاية لتبريره وركزته على أساس سليم من القانون وما بالوسيلة على غير أساس .
وتعيب القرار في وسيلة النقض الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين 556 و574 من ق ل ع . ذلك أن المطلوبة محترفة بيع السيارات التي تنتجها وهي من قامت بصناعة السيارة المبيعة المعيبة ، والتزمت بضمان استعمالها لمدة سنة ، وأن الخبرة أكدت أن بالسيارة عيوب تعود لمرحلة التصنيع وليست قابلة للإصلاح وتشكل خطرا على مستعمليها وتهدد السلامة الطرقية مما يفترض فيها العلم بعيوب السيارة وإخفاؤها عن المشترية مما يدل عن سوء نيتها .وأن الفصل 556 من ق ل ع يفترض علم البائع بعيوب المبيع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها . والمادة 574 من نفس القانون تقرر حرمان البائع سيء النية من التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصل 573 وبالرغم من ثبوت ذلك فإن محكمة الاستئناف لم ترتب عليها الجزاء القانوني فجاء قرارها غير معلل وغير مبني على أساس عرضة للنقض .
لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خصوصاً أجوبة وتعقيبات طالبة النقض بعدما دفعت المطلوبة بسقوط الدعوى لتقادمها المنصوص عليه في الفصل 573 من ق ل ع فإنها لم يسبق لها أن تمسكت أمام قضاة الموضوع بافتراض علم المطلوبة البائعة بعيوب المبيع طبقا للفصل 556 ولا تمسكت بحرمانها من الدفع بالتقادم لسوء نيتها حتى تتم مناقشة دلك أمامهم وإبداء رأيهم فيه الذي يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل ، وأنها لما لم تفعل تبقى إثارتها لدلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة لما يخالطها من الواقع ./.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025