Réf
61282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3680
Date de décision
01/06/2023
N° de dossier
2022/8202/5672
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de fabrication, Vente de véhicule, Rejet de la demande, Loi n° 31-08, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Clause limitative de responsabilité, Charge de la preuve, Action en résolution de vente, Absence de vice
Source
Non publiée
Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت حورية (ط.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8035 الصادر بتاريخ 25/07/2022 في الملف عدد 123/8203/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " رفض الطلب مع تحميلها الصائر". في الشكل: حيث سبق البت في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 74/23 الصادر بتاريخ 19/01/2023. و حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى مقالها المضاد الحكم باسترجاعها السيارة مع أداء المستأنفة مبلغ 396.300,14 درهم المساوي لقيمة السيارة نتيجة هلاكها بخطأ المستأنفة، و مبلغ 30.000,00 درهم تعويض عن الضرر. و حيث إنه إضافة إلى كون هذا الطلب هو طلب جديد تقدمت به المستأنف عليها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها لم تؤدي عنه الرسوم القضائية و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن حورية (ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/11/2021، والذي عرضت من خلاله أنها اشترت من المدعى عليها سيارة من نوعBMW 1X ذات الصنف 51 AC من نوع station wagon النموذج X1SDRIVE18D المسجلة تحت رقم 8- د - 43503 رقم الإطار الحدیدي32546 WBA51AC0805T بثمن إجمالي قدره 396300.14درهم، وأنها بتاريخ2021/09/22أثناء قيادتها للسيارة تفاجأت بعدم استجابة هذه الأخيرة و فشل نظامها الإلكتروني و خروجها عن السيطرة ، الشيء الذي تسبب للمدعية في حادثة سير نجمت عنها عدة أضرار مادية و جسمانية كما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، والملف الطبي المرفقين بالمقال،وأنها استغربت من الواقعة التي أصابت السيارة حديثة الشراء، مما جعلها تعرضها علی خبیر مختص محلف و هو مصطفى (ع.) الخبير الميكانيكي بالدار البيضاء، وذلك من أجل معرفة سبب العطب التقني الإلكتروني الواقع بالسيارة ، و الذي أعد تقريرا تقنيا مفصلا على السيارة خلص فيه إلى أن سبب العطب المذكور يرجع إلى عدم إمكانية المستشعر للقيام بدوره الذي هو إعطاء أوامر التوقف فورا وهو العيب الذي يرجع إلى خطأ في التصنيع من طرف الشركة المدعى عليها،وأنه بالرجوع إلى مقتضيات فصول ظهیر الالتزامات و العقود من 549 إلى 575 و المادة 65 من قانون حماية المستهلك رقم 31-08 و مواد القانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، فإنها تعطي للمدعية الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع المبرم مع الشركة المدعي عليها مع استرداد الثمن الإجمالي المدفوع لشرائها والتعويض عن الأضرار الذي لحقتها من جراء ما تسببت فيه السيارة المبيعة المسلمة من قبل المدعى عليها، ومجموع العيوب الواقعة بالسيارة يرجع إلى خطأ في التصنيع حسب الثابت من الخبرة المنجزة لاسيما وأن السيارة لم يتعدى عمرها سوى 8 أشهر أي أقل من سنة، و التمست الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينها والمدعي عليها مع رد ثمن السيارة المحدد في396.300,41درهم،وأداء المدعى عليها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بيعها سيارة معيبة مبلغ 30.000,00 درهم، وعن الأضرار الجسمانية التي لحقتها بسبب السيارة المعيبة40.000,00 درهم، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة من أجل الوقوف على حقيقة العيب الكامن بها، مع حفظ حقها في التعقيب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17/01/2022، و التي أرفقتها بصورة من محضر الضابطة القضائية، و خبرة تقنية، و فاتورة شراء السيارة موضوع الدعوى. وبناء على المذكرة الرامية إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/01/2022، ، و على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 07/02/2022، و صدور الحكم عدد 262 بتاريخ 14/02/2022 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/07/2022، والتي جاء فيها من حيث انعدام الصفة فإنه من خلال المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 2022/02/17، قد أكدت على أن الدعوى قد أقيمت وفقا للعقد شريعة المتعاقدين وطبقا للبند الرابع عشر من العقد الرابط بين الطرفين والمدلی به ضمن الوثائق المدلى بها بنفس الجلسة، وأنه بالرجوع الى البند العاشر من العقد نجده ينص على انه:" Article10-garantie les produits neufs vendus pas bénéficient de la garantie de leur constructeur respect conditions prévues au livret du véhicule remis au client. Toute pièce du véhicule neuf vendu par SMEIA reco défectueuse et éligible à la clause de garantie sera repart remplacée par SMEIA et ce à titre gratuit En aucun cas. Le ne peut réclamer le remplacement du véhicule vendu ou la résiliation de sa vente. SMEIA n'étant pas constructeurs des marques JAGUAR-LAND en conséquence sa responsabilité ne peut etre ROVER recherchée pour tout dommage qui surviendrait aux personnes ou aux choses résultant des vises apparents ou non pouvant exister dans les marchandises vendues. Seuls les constructeurs desdites marques pourront être tenus pour responsable dudit dommage." وبترجمة حرة "جميع السيارات المباعة من طرف س. تستفيد من ضمان صانعها طبقا للشروط الواردة في دفتر السيارة المسلم للزبون وكل قطع الغيار الجديدة المباعة من طرف س. الخاضعة للضمان ستصلح وتستبدل من طرف س. بالمجان والزبون لا يمكنه تغيير السيارة أو فسخ عقد البيع و س. ليست صانعة للعلامة BMW ، وعليه فمسؤوليته تبقى غير قائمة لكل الأضرار اللاحقة للأشخاص أو الأشياء الناتجة عن العيوب الظاهرة أو الخفية المتواجدة بالأشياء المبيعةصانعو هذه العلامات هم وحدهم مسؤولون عن هذه الأضرار"، وأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربيينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو من الحالات المنصوص عليها في القانون" فالعقد عندما ينشأ صحيحا يستوجب تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه مادام أن إرادة الأطراف هي التي ضمنت العقد البنود، التي يحتويها، فالعقد يعدل في قوته الإلزام الناشئ عن القاعدة القانونية فكما لا يمكن للشخص أن يخالف القاعدة القانونية لا يمكن أن يخالف الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه بمحض إرادته، وما يعزز قبول هذه البنود وتبنيها من جانب المدعية هو الإدلاء بها من طرفها والاستدلال بها في مذكرتها، وهي ما ينهض قرينة قوية وحجة عليها فيما جاء في مضمونها كما أن الفصل 571 من ق.ل.عينص على أنه:"لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه إذا صرح بها وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان"، فالطرفان قد اتفقا على أنها تبقى مجرد موزع ولا تضمن العيوب الخفية أو الظاهرة منها لأنه يبقى ضمن إطار مسؤولية المنتج عن منتوجاته، وعليه تكون الدعوى الحالية موجهة الغير ذي صفة ومن حيث عدم انطباق القانون رقم31.08المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك على النازلة وتشبت المدعية بكون القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابیر للحماية المستهلك، وهو دفع لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي وهو ما ستتولى تبيانه اذ نصت المادة الأولى من القانون رقم78.20القاضي بتغير و تتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.03بتاريخ 14 من الربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على النحو التالي " في حال نزاع بين المورد والمستهلك، رغم وجود أي شرط مخالف، فان الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية تعتبر المحكمة المختصة مكانيا، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير" ومن خلال المادة الأولى من القانون رقم78.20يظهر بان المشرع المغربي قد حدد الإختصاص النوعي في المحكمة الابتدائية وهذا ما يؤيده حکم صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 19 يناير 2021 في الملف عدد 1/8210/2017 وجاء فيه " النزاعات القائمة بين المورد والمستهلك أصبح اختصاص النظر بالبت فيها من اختصاص المحكمة الابتدائية "،كما أن المدعية لم تثبت أنها قد اقتنت السيارة موضوع الدعوى لتلبية حاجيات غير مهنية بل تمسكت بكون العقد تجاري من خلال مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة2022/02/07،كما أنها تقدمت بالدعوى أمام المحكمة التجارية لا المحكمة الابتدائية والتي تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين المستهلك والمورد بصريح المادة 202 من القانون رقم31.08وبالتالي فانه لا مجال للتمسك بمقتضيات هذا القانون ومن حيت انعدام أساس الضمان فإن المدعية قد شرعت في استخدام السيارة بتاریخ2021/03/19ولم تبادر لرفع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 04/01/2022 وأن الفصل 553 من ق.ل.ع ينص على أنه"اذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدد الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه خلال الأيام السبعة التالية للتسليم واذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشیء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف لها بالفحص العادي او كان المشتري قد منع لسبب خارج عن ارادته، من فحص الشيء المبيع، وفي هذه الحالة يجب أخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها، فان لم يحصل هذا الاخطار اعتبر الشيء مقبولا،ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير"،وأنه لما كان الثابت بإقرار المدعية أنها شرعت في استخدام السيارة بتاريخ19/03/2021 في حين لم تبادر ولغاية يومه الى تبليغ المدعى عليها برسالة الاحتجاج عملا بمقتضيات الفصل 553، وهو نفس التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض في عدد من قراراتها منها القرار عدد 357 الصادر بتاريخ1999/03/17 في الملف عدد91/1198، والذي جاء فيه"اذا وجد المشتري بالمنقول المبيع عيبا وجب عليه سلوك مسطرة ضمان العيوب المنصوص عليها ضمن الفصل 553 من ق.ل.ع، وأن طلب اجراء خبرة لا يغني عن ذلك"، وأنه فضلا عن ذلك فانه عملا بمقتضيات الفصل 573 من نفس القانون فان كل دعوی ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما بعد التسليم بالنسبة للأشياء المنقولة شريطة أن يكون قد أرسل للبائع الأخطار المشار اليه في الفصل 553 وذلك تحت طائلة سقوط دعوی الضمان، وأنه استنادا لما تقدم فان الثابت من وثائق الملف أن المدعية لم تحترم المسطرة و الآجال المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بدعوى ضمان العيوب مما يجعل طلبها غير مؤسس ، و التمست التصريح بعدم القبول واحتياطيا الحكم برفض طلب المدعية لعدم استناده على أي أساسا واقعي وقانوني وتحميل المدعية الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/07/2022، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى واضح ولا يحتاج إلى التأويل في کون الطلب يتعلق بالحكم بفسخ عقد البيع مع رد ثمن السيارة المحدد في مبلغ396.300,41درهم و تعويض عن الضرر، وتعويض عن الأضرار الجسمانية، كما هو محدد في المقال الافتتاحي، من جراء عيب في الصنع وأن عيوب الصنع ودعوى القانون المتعلقة بها منظمة بمقتضيات قانونية ورد النص عليها في ق. ل. ع في باب البيع خاصة الفصل 556 الذي ينص في فقرته الثانية على أن للمشتري في حالة ثبوت الضمان أن يطلب علاوة على الفسخ، والتعويض ،و كذا المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 31-08 و مواد القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات،وأن هذا التعويض منحه القانون للمشترى بسبب إقدام البائع على البيع برغم علمه بالعيب وبخلو المبيع من الصفات الموعود بها فهو بمثابة تعويض عن التدليس المتمثل في كتمان خلو المبيع من الصفات الموعود بها، وأن المدعى عليها وهي المحترفة لصنع وبيع السيارات وعندها من المؤهلات التقنية ما يسمح لها أن تتأكد من جودة منتوجاتها قصرت في التأكد من صلاحية نظام السلامة، وبالتالي فإن صلاحيتها للعمل - أي نظام السلامة - يجب أن يكون أمرا مؤكدا في الحالات العادية وهذا الخطأ الجسيم المندمج مع التدليس المتمثل في العلم المفترض بالعيب، والذي أقره الفصل 556 ق.ل.ع يعطي الحق للمدعية في الحصول على تعويض يغطي قيمة السيارة المعينة إضافة إلى اضطرارها أن تواجه وتتعرض لخطر بدني كان بالإمكان أن تنعدم آثاره لو أن النظام اشتغل بشكل طبيعي وعادي، فالبائع لا يضمن العيب الظاهر وإنما الخفي الذي لا يرى بالعين المجردة الفصل 569 من ق .ل. ع، ومع ذلك فإنها تثير ما يلي من حيث الجواب على الدفع المثار بخصوص انعدام الصفة في المدعي عليها، والحال فإنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع، فانه يربطها عقد مع شركة " س." وليس أي شركة أخرى، وبالتالي فالعقد شريعة المتعاقدين فيما بينهم ولا علاقة للأطراف الأجنبية به، كما أن صفة المدعى عليها ثابتة بتطبيق القانون خاص بحماية المستهلك31.08وفق ما تنص عليه المادة 65 منه، مع الإشارة أنها اقتنت سيارة من نوع BMW X1في حين أن العقد يتحدث عن نوعJAGUAR-LAND ROVER، وفرق بين الصنفين من جهة، ومن جهة ثانية وفي حالة وجود الشرط المتمسك به فان المشرع استثنی في التطبيق البند 2 من الفصل 571 من ق. ل. ع والمتعلق بها ضمان عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه " اشتراط البائع عدم مسؤوليته عن أي ضمان حيت يبقى البائع ضامنا حتى مع وجود هذا الشرط، والذي يبقى من الشروط التعسفية، التي تبطل بقوة القانونوايضا فان الأمر يتعلق بعقد نموذجي محرر باللغة الفرنسية، وأن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية ، المادة 206 القانون الخاص بحماية المستهلك31.08، فالعقد المذكور عقد إذعان تضمن شروط تعسفية تقتضي قبل التوقيع عليها كما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك بإعلام و تبصير المستهلك بجميع بنود وشروط العقد، وأن تكون محررة بلغة واضحة، طالما انه لا يجوز ان يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم و تدليسه الفصل 232 من ق ل ع ويبقى معه ما أثير بهذا الشأن عديم الأساس القانوني ويتعين رده، ومن حيث القانون الواجب التطبيق فإن المحكمة تطبق القانون،وأن الدفع المثار بشأن القانون الواجب تطبيقه في نازلة الحال يبقى هو والعدم سيان وذلك على اعتبار أن الأمر يتعلق بمورد ومستهلك وتبقى معه مقتضيات القانون 08. 31 الخاصة هي ذات الصلة والأولية في التطبيق ولا حاجة للقول بخلاف ذلك بصريح المادة 65 التي تنص على ما يلي: ( تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 549 من الظهير الشريف الصادر في و رمضان 1331 (12 أغسطس) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9رمضان 1331 (12 أغسطس)، بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد، وأن الدعوى وكما هو ثابت من المقال الافتتاحي ينبني على قواعد القانون المتعلق بالمقتضيات القانونية الوارد النص عليها في قانون الالتزامات والعقود، في باب البيع خاصة الفصل 556 الذي ينص في فقرته الثانية على أن للمشتري في حالة ثبوت الضمان أن يطلب علاوة على الفسخ ورد الثمن التعويض، وكذا المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 31-08 خاصة المادة 65 منه، التي نسخت قواعد قانون الالتزامات والعقود فضلا على تطبيق القاعدة السامية الخاص يقيد العام ومواد القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات،ومن حيث انعدام أساس الضمان ذلك أن ما دفعت به المدعي عليها بخصوص انعدام اساس الضمان لا يجد له سند من الناحية القانونية بحيث أن المدعى عليها تتمسك بمقتضيات المواد 553 و 573 من ق . ل . ع، والحالأنه لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط أخر من شانه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها لفصل 574 من ق ل ع، وحسما لكل نقاش قانوني فان الأمر يتعلق بعقد رابط بين مورد ومستهلك، وبالتالي فالقانون الواجب التطبيق كما سلف بیانه هو قانون حماية المستهلك31.08، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه مادامت أن مقتضيات المادة 65 من القانون 31.08حسمت النقاش من خلال ما يلي" تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 549 من الظهير الشريف الصادر في ورمضان 1331 (12 أغسطس) بمثابة قانون الالتزامات والعقود غير أن أحكام البند الثاني من 571 من الظهير الشريف بتاريخ البند الثاني من الفصل 571 من الظهير 7 بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع خلافا لأحكام المواد 573 و553 ق . ل . ع ، کلدعوی ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية وإلا سقطت بالنسبة للعقارات خلال سنتين بعد التسليم وبالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم ولا يسوع تقصير هذه الأجال باتفاق المتعاقدين"،وأن الدعوى قدمت داخل الآجال القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة 65 من القانون 08. 31 سواء من تاريخ تسليم السيارة الذي هو2021/03/19أو من تاريخ اكتشاف العيب الخفي الذي هو2021/10/06تاریخ انجاز تقرير الخبرة من طرف السيد الخبير المصطفى (ع.)، و التمسترد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي. وبتاريخ 25/07/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي لم يحدد الأساس القانوني الذي اعتمد عليه و أن الواجب المسطري يقتضي البحث في جميع الوسائل التي أثارها الأطراف، و منها تقرير الخبير مصطفى (ع.) الذي لم تناقشه المحكمة، و بالتالي يكون الحكم ناقص التعليل، و أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع و تعويض عن الضرر من جراء عيب في الصنع، طبقا للفصل 556 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه " للمشتري في حالة ثبوت الضمان أن يطلب علاوة على الفسخ و رد الثمن التعويض..."و للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و مواد القانون رقم 09.24 المتعلق بسلامة المنتجات و الخدمات، و أن المستأنف عليها محترفة في بيع و صنع السيارات و لها من المؤهلات ما يسمح لها بالتأكد من جودة منتجاتها، مع الإشارة أنها اقتنت سيارة من نوع BMW X1في حين أن العقد يتحدث عن نوعJAGUAR-LAND ROVER، و هناك فرق بين الصنفين من جهة، ومن جهة ثانية و في حالة وجود الشرط المتمسك به فان المشرع استثنى في التطبيق البند 2 من الفصل 571 من ق. ل. ع والمتعلق بها ضمان عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه " اشتراط البائع عدم مسؤوليته عن أي ضمان حيت يبقى البائع ضامنا حتى مع وجود هذا الشرط"، والذي يبقى من الشروط التعسفية، التي تبطل بقوة القانونوايضا فان الأمر يتعلق بعقد نموذجي محرر باللغة الفرنسية، وأن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية ، طبقا للمادة 206 القانون الخاص بحماية المستهلك31.08، فالعقد المذكور عقد إذعان تضمن شروط تعسفية تقتضي قبل التوقيع عليها كما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك بإعلام و تبصير المستهلك بجميع بنود وشروط العقد، وأن تكون محررة بلغة واضحة، و أن المحكمة طبقت القانون العام و أهملت تطبيق المادتين 65 و 206 من القانون رقم 31.08 و مواد القانون رقم 09.24 ، و أن الفصل 574 ينص على أنه " لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها" ، كما أن المادة 65 من القانون رقم 31.08 حسمت النقاش عندما نصت على أنه " تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد. خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت :بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم ؛بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم ،ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين"، و أن الدعوى قدمت داخل الآجال القانونية سواء من تاريخ التسليم السيارة الذي هو 19/03/2021 أو من تاريخ اكتشاف العيب الخفي الذي هو 06/10/2021، و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، و بعد التصدي الإستجابة للطلبات المضمنة في المقال الإفتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه. و بجلسة 22/12/2022 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المشرع استثنى في المادة 65 من القانون رقم 31.08 بعض المقتضيات فقط من التطبيق، و هي البند الثاني من الفصل 571 و الفصلين 553 و 573 من ق.ل.ع، و بالتالي تبقى باقي المقتضيات واجبة التطبيق، و أن قانون حماية المستهلك لا يجد له تطبيق في الدعوى الحالية لأن المستأنفة رفعتها بصفتها المهنية حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تجاري لا تطبق عليه مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 31.08، و أن المستأنفة لم تسلك مسطرة ضمان العيوب المحددة قانونا بحيث اقتنت السيارة بتاريخ 19/03/2021 و لم تكتشف العيب حسب زعمها إلا بتاريخ 22/09/2021، و طوال المدة السابقة كانت تستغل السيارة بكيفية عادية، و طبقا للفصل 569 من ق.ل.ع فإنه " لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها"، فالمستأنفة لم تعمل على إثبات العيب بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين مع حضور الطرف الآخر أو نائبه، و أن الخبرة المنجزة كانت بحضور المستأنفة فقط، و غير تقنية لأنها لم تحدد أصل العيب، و أن العقد نص في البند 10 منه على ما يلي: " Article10-garantie les produits neufs vendus pas bénéficient de la garantie de leur constructeur respect conditions prévues au livret du véhicule remis au client. Toute pièce du véhicule neuf vendu par SMEIA reco défectueuse et éligible à la clause de garantie sera repart remplacée par SMEIA et ce à titre gratuit En aucun cas. Le ne peut réclamer le remplacement du véhicule vendu ou la résiliation de sa vente. SMEIA n'étant pas constructeurs des marques JAGUAR-LAND en conséquence sa responsabilité ne peut etre ROVER recherchée pour tout dommage qui surviendrait aux personnes ou aux choses résultant des vises apparents ou non pouvant exister dans les marchandises vendues. Seuls les constructeurs desdites marques pourront être tenus pour responsable dudit dommage." وبترجمته "جميع السيارات المباعة من طرف س. تستفيد من ضمان صانعها طبقا للشروط الواردة في دفتر السيارة المسلم للزبون وكل قطع الغيار الجديدة المباعة من طرف س. الخاضعة للضمان ستصلح وتستبدل من طرف س. بالمجان والزبون لا يمكنه تغيير السيارة أو فسخ عقد البيع و س. ليست صانعة للعلامة BMW ، وعليه فمسؤوليته تبقى غير قائمة لكل الأضرار اللاحقة للأشخاص أو الأشياء الناتجة عن العيوب الظاهرة أو الخفية المتواجدة بالأشياء المبيعة صانعوا هذه العلامات هم وحدهم مسؤولون عن هذه الأضرار"، وأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو من الحالات المنصوص عليها في القانون" فالعقد عندما ينشأ صحيحا يستوجب تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه مادام أن إرادة الأطراف هي التي ضمنت العقد البنود، التي يحتويها، فالعقد يعدل في قوته الإلزام الناشئ عن القاعدة القانونية فكما لا يمكن للشخص أن يخالف القاعدة القانونية لا يمكن أن يخالف الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه بمحض إرادته، وما يعزز قبول هذه البنود وتبنيها من جانب المدعية هو الإدلاء بها من طرفها والاستدلال بها في مذكرتها، وهي ما ينهض قرينة قوية وحجة عليها فيما جاء في مضمونها كما أن الفصل 571 من ق.ل.عينص على أنه:"لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:اذا صرح بها، وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان"، فالطرفان قد اتفقا على أنها تبقى مجرد موزع ولا تضمن العيوب الخفية أو الظاهرة منها لأنه يبقى ضمن إطار مسؤولية المنتج عن منتوجاته، و أن دعوى الفسخ المنصوص عليها في الفصل 556 من ق.ل.ع لا تتحقق إلا بثبوت الضمان أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة، و الحال أن الشيء المبيع سليم ، كما أنه لم يتم إثبات أن هذا العيب هو عيب في الصنع لأن الخبرة المنجزة لم تجزم في طبيعة العيب، و المدعية لا تستحق أي تعويض لأعدم توفر أركانه من إخلال بالتزام تعاقدي و ضرر و علاقة سببية، و التمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. و بجلسة 12/01/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن اقتناء السيارة كان لأغراض شخصية، و أن النص الواجب التطبيق هو المادة 65 من القانون رقم 31.08، و أن الفصل 569 من ق.ل.ع يتعلق بالعيوب الظاهرة و ليس العيوب الخفية التي باستطاعة المشتري التعرف عليها بسهولة، و أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 571 من ق.ل.ع مستثناة بتطبيق المادة 65 من القانون رقم 31.08، الذي نصت المادة 18 منه على " ...إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات..."، فهذه المادة أعطت حرية الإثبات للمستهلك و عدم إلزامه بأية وسيلة لإثبات الضرر الحاصل جراء عدم التزام المورد بما هو متفق عليه بمقتضى العقد الرابط بينهما، و ان البند الذي يتحدث عن عدم مسؤولية المشتري فهو بند تعسفي، و طبقا للفصل 556 من ق.ل.ع فإنه بتوفر العيب الخفي و مسؤولية المستأنف عليها يكون من حق المستأنفة المطالبة بفسخ العقد و التعويض، و أن التقرير المنجز من طرف الخبير المصطفى (ع.) مفصل و أثبت و جود خطأ في التصنيع، و التمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق محرراته السابقة. و بناء على القرار التمهيدي عدد 74/23 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/01/2023 القاضي بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبير [حسن حفيان] الذي انتهى في تقريره إلى أن السيارة المعنية ليست مجهزة بخاصية التوقف الفوري أو كبح الطوارئ أو ما يسمىOPTION DE FREINAGE D'URGENCE، و كذلك أنها لا تتوفر على أي مستشعر CAPTEUR لإعطاء أوامر التوقف الفوري للسيارة CAPTEUR DE FREINAGE D'URGENCE،و أن اجهزة الإستشعار المتواجدة بواقي الصدمات الأمامي والخلفي ما هي إلا أداة إستشعار التقارب CAPTEURS DE PROXIMITE ، حيث تلعب دور قياس و تحديد المسافات لتفادي إصطدام السيارة بسيارات أخرى أو حواجز كيفما كان نوعها أثناء عملية الركن و ليست لها أي علاقة بنظام الفرملة أو الكبح الإضطراري. و بجلسة 27/04/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعاء دفاع المستأنفة، و أن الخبير و إن تقيد بماهية القرار التمهيدي فإنه لم يعطي وجهة نظره في المسألة الفنية التي انتدب من أجلها، بحيث لم يحدد الأسباب الفنية التي جعلت مكابح السيارة لم تستجب لظروف الزمان و المكان، لأن الأمر يتعلق بعملية توقيف و ركن السيارة فقط، و أن المواصفات التي يجب توفرها في السيارة هي خاصية التوقف الفوري، و كان على الخبير أن يتأكد من وثائق السيارة و عقد الشراء ليتأكد من مواصفاتها في حين أنه اعتمد على تصريح ممثل المستأنف عليها، و أنه من شروط البيع المتفق عليها هو توفر السيارة على خاصية التوقف الفوري أو كبح الطوارئ، و التمس إرجاع المهمة للخبير لعدم احترامها الفصل 63 من ق.م.م، و لإبداء وجهة نظره التقنية على السيارة و سبب انطلاقها بسرعة، و ما إذا كانت جميع السيارات من نفس النوع لا تتوفر على خاصية التوقف الفوري، و إجراء خبرة جديده، و الإستجابة للمقال الإفتتاحي. و بجلسة 11/05/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة مع مقال مضاد جاء فيها أن طلب الفسخ يستند على عدم قدرة المستشعر القيام بدوره، و الخبرة التقنية أكدت بأن السيارة موضوع الدعوى لا تتوفر نهائيا على هذه الخاصية و لا يتعلق الأمر بعيب في الصنع، و بالتالي تكون السيارة سليمة، و في الطلب المضاد أنه إذا تبين للمحكمة قيام الضمان فإن العارضة تبقى محقة في المطالبة باسترداد السيارة مع إنقاص الثمن و التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها السيارة بخطأ المستأنفة شخصيا طبقا للفصل 561 من ق.ل.ع، لأن السيارة أصبحت غير قابلة للإستعمال حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية ، و أن الفصل 562 من ق.ل.ع أكد بأنه ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع، إذا هلك بسبب خطا وقع من المشترية، و أن تعرض السيارة لأضرار كبيرة و مؤثرة في قيمتها يجعل العارضة محقة في طلب تعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ السيارة، و التمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به، و في الطلب المضاد الحكم باسترجاع المستأنف عليها السيارة مع أداء المستأنفة مبلغ 396.300,14 درهم المساوي لقيمة السيارة نتيجة هلاكها بخطأ المستأنفة، و مبلغ 30.000,00 درهم تعويض عن الضرر، و أرفق مذكرته بشهادة تقنية. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/06/2023. محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل بدعوى عدم تحديد الأساس القانوني ، و عدم مناقشته تقرير الخبير مصطفى (ع.) الذي أكد وجود عيب في صنع السيارة موضوع الدعوى، و أن اشتراط المستأنف عليها في العقد عدم مسؤوليتها عن العيوب الخفية يعتبر تعسفيا . و حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف عندما اعتبر أنه و طبقا للبند 10 من الشروط العامة المتعلقة بالبيع و الخدمات و الضمان فإن المنتوجات المباعة تتضمن بضمان الصانع ، و أن أي قطعة من السيارة تبين أنها معيبة و غير صالحة فإنه يتم إصلاحها و استبدالها ، و لا يمكن للزبون أن يطالب باستبدال السيارة المبيعة أو فسخ البيع، فإن المستأنف عليها و إن كانت تعتبر مجرد موزع و ليست بصانع فإنها تعتبر وكيلة للصانعة و تحل محلها في ضمان عيوب الصنع، و بما أنه ليس بالملف ما يثبت أن المستأنفة اشترت السيارة في إطار نشاطها المهني فإنها تعتبر مستهلكة طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك و يتعين تطبيق مقتضيات المادة 65 من هذا القانون التي حددت أجل رفع دعوى العيب بالنسبة للمنقول في سنة بعد التسليم و يتعين بالتالي رد دفع المستأنف عليها بهذا الخصوص. و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبير [حسن حفيان] الذي انتهى في تقريره إلى أن السيارة المبيعة ليست مجهزة بخاصية التوقف الفوري أو كبح الطوارئ أو ما يسمىOPTION DE FREINAGE D'URGENCE، و كذلك أنها لا تتوفر على أي مستشعر CAPTEUR لإعطاء أوامر التوقف الفوري للسيارة CAPTEUR DE FREINAGE D'URGENCE،و أن أجهزة الإستشعار المتواجدة بواقي الصدمات الأمامي والخلفي ما هي إلا أداة إستشعار التقارب CAPTEURS DE PROXIMITE ، حيث تلعب دور قياس و تحديد المسافات لتفادي إصطدام السيارة بسيارات أخرى أو حواجز كيفما كان نوعها أثناء عملية الركن و ليست لها أي علاقة بنظام الفرملة أو الكبح الإضطراري. و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير استدعى دفاع المستأنفة بتاريخ 21/02/2023 ، و أن هذه الأخيرة حضرت الخبرة بتاريخ 02/03/2023 و يكون بالتالي الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م غير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إن المستأنفة لم تثبت للمحكمة أنها اتفقت مع المستأنف عليها على أن السيارة المبيعة يجب أن تتوفر على خاصية التوقف الفوري أو كبح الطوارئ "OPTION DE FREINAGE D'URGENCE"، فيكون دفعها بأنه من شروط البيع أن تتوفر السيارة على هذه الخاصية غير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و مقتضيات الحكم التمهيدي و يتعين قبولها، و بما أن الخبرة انتهت إلى أن السيارة المبيعة ليست مجهزة بخاصية التوقف الفوري أو كبح الطوارئ OPTION DE" FREINAGE D'URGENCE"، و لا تتوفر على أي مستشعر CAPTEUR لإعطاء أوامر التوقف الفوري للسيارة ، و أن المستأنفة أسست دعوى الفسخ على العيب في الصنع المتمثل في فشل النظام الإلكتروني لكبح الطوارئ و خروجها عن السيطرة و هو أمر غير ثابت في نازلة الحال فإن طلبها يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول، و عدم قبول الطلب المضاد مع إبقاء الصائر على رافعه. في الموضوع : برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56023
Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56141
Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56317
Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56477
Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56571
Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56677
Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
56757
Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56919
Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024