Réf
65226
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5915
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8232/2534
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation unilatérale, Obligations du prestataire, Mainlevée de la garantie, Garantie de bonne exécution, Garantie bancaire, Faute contractuelle, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre. Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26-9-2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالملف و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 26/9/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2022 في الملف عدد 11887/8202/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها برفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة عن بنك (ت. و. ب.) الحاملة للمرجع عدد 1860010/F بمبلغ 663.267,00 درهما. و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
من حيث الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2022 مما يكون معه الاستئناف الحالي واقعا داخل الأجل القانوني و مستوفيا كافة الشروط القانونية للقبول الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع: حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أنه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة المسجل و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/12/2021 تعرض فيه أنها سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ب. ب.) في إطار عقد الصفقة عدد MA85/2017 المتعلقة بالحراسة و المراقبة وكالات (ب. ب.) الحصة الأولى بمدن الدار البيضاء و الرباط و طنجة و الجديدة بمبلغ إجمالي قدره 22.108.896,00 درهم سنويا و أن المدعية بمجرد توصلها بالمصادقة النهائية على عقد الصفقة قدمت جميع الوثائق التعاقدية بما فيها الكفالة النهائية بمبلغ 663.267,00 درهم وقد شرعت المدعية في تقديم خدماتها إلى أن توصلت خلال شهر مارس 2018 بإنذار من المدعى عليها تطالبها فيه بالإدلاء بما يفيد تسوية أجور أجرائها بما يعادل الحد الأدنى للأجور و هو ما عملت المدعية على تسويته داخل الأجل الى أن فوجئت بالمدعى عليها توجه لها إخبارا بفسخ عقد على إثر ذلك, وجهت المدعية رسالة للمدعى عليها بتاريخ 2019/12/23 تعرب لها فيها عن استغرابها عن رفضها استرجاع المدعية للكفالة النهائية طالبة منها العدول عن موقفها وموضحة أنها احترمت جميع تعهداتها و نفذت مطالب المدعى عليها كاملة. خصوصا في شأن النقطة موضوع الإنذار الموجه لها إلا أنها لم تتلق أي جواب الى أن فوجئت بتوصلها بإشعار من طرف البنك بأن المدعى عليها عملت على تفعيل الكفالة البنكية رقم /1860010 بمبلغ 663.267,00 درهم المودعة لدى بنك المدعية بنك (ت. و. ب.) مع أنها أوفت بكل تعهداتها و توصلت بكل مستحقاتها و أنها أدت أجور جميع مستخدميها و كذا واجبات اشتراكهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث لم يبق للمدعى عليها أي مطالبة قد تأتي من الغير تستدعي تفعيل الضمانة البنكية, وحول طلب رفع اليد عن الكفالة النهائية فإنه وكما سبق للمدعية أن فصلته أعلاه يتضح أن مسؤولية المدعى عليها في فسخ عقد الصفقة تبقى قائمة على عاتق المدعى عليها للجوئها للفسخ رغم امتثال المدعية لشروط العقد و أنه من الآثار المترتبة عن فسخ العقد هو إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و التي من بينها احقية الشركة العارضة استرجاع الكفالة البنكية النهائية ملتمسة حول الاختصاص قبول المقال شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليها بتمكن المدعية من رفع اليد عن الكفالة البنكية النهائية رقم F/1860010 بمبلغ 663.267,00 درهم و الموضوع بين يدي بنك (ت. و. ب.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و جعل الصائر على من يجب قانونا و أرفق المقال :ب صورة من عقد الصفقة وصورة من الكفالة البنكية و نسخة من جواب العارضة مع تأشيرة التوصل و رسالة الإخبار .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 29/12/2021 جاء فيها أن المدعية أوردت في مقالها الافتتاحي للدعوى أنها تعاقدت مع المدعى عليها في إطار الصفقة عدد 2017/85MA المتعلقة بالحراسة و المراقبة وكالات (ب. ب.) الحصة الأولى لمدن الدار البيضاء و الرباط و طنجة و الجديدة و أنها قدمت كفالة قدرها 663.267,00 درهم بمجرد المصادقة النهائية على عقد الصفقة كما أقرت في هذا المقال بأنها لم تقم بتسوية أجور العمال بما يعادل الحد الأدنى للأجور التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بعدما توصلت برسالة في هذا الشأن من قبل العارضة خلال شهر مارس 2018 و أنها توصلت بإخبار بفسخ عقد الصفقة بتاريخ 2018/06/18 و لم تقم بالرد عليها الا بتاريخ 2019/12/23 و أن المدعية بإقرارها الصريح تشير الى توصلها بالانذارات الصادرة عن العارضة بشأن الاخلالات الخطيرة المتعلقة بالتزاماتها التعاقدية الممضى عليها من الطرفين و أن كانت ترغب في التحفظ على صرف الكفالة التي قدمتها عند إبرام عقد الصفقة موضوع هذه الدعوى فإنها مدعوة إلى تبرير هذه الإخلالات الجسيمة التي سببت لها أضرارا جسيمة تمثلت في حرمانها من الاستفادة من الخدمات التي على أساسها أبرم العقد بين الطرفين و أنه يبقى هنالك مجال المطالبة المدعى عليها للمدعية بتعويض ما أصابها من ضرر من خلال التخلف عن تطبيق المقتضيات الأمرة للعقد الرابط بين الطرفين من خلال عدم أداء أجور العمال التابعين لها و عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غياب الخدمات التي على اساسها تم إبرام هذا العقد و أن المدعى عليها ترى بأن هذا الطلب يندرج في باب محاولة الإثراء بلا سبب على حساب الغير ما لم تتم تصفية المسائل المادية التي استفادت منها المدعية دون أن تحصل المدعى عليها على أية مكاسب تذكر . و أن الضرر يجبر و تعتزم سلوك مساطر بشأنه عند الاقتضاء علما بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب مماثل أمام القضاء الاستعجالي كان مصيره الرفض (ملف عدد 2021/8101/6063 بتاريخ 13/12/2021), ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 2022/01/19 جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أنها تكبدت مجموعة من الاضرار نتيجة الوقفات الاحتجاجية التي قام بها عمال المدعية في إطار الصفقة و أن هذا الزعم لا يجد أي سند يعضده, إذ أن المدعية أوفت بالتزاماتها في عقد الصفقة و كانت تؤدي أجور عمالها, كما أن وضعية مستخدميها كانت سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا و من جهة أخرى, فإن المدعية أنجزت كل ما كان يطلب منها في عقد الصفقة الا أن المدعى عليها كان لها رأي أخر و ارتات فسخ عقد الصفقة دون مبرر مقبول و معقول أضف الى ذلك أن المدعية توصلت بكل مستحقاتها من لدن المدعى عليها, كما أنها أدت أجور مستخدميها و كذا جميع اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بحيث أدلت بما يثبت ذلك و لم يبق للمدعى عليها أي مطالب قد تأتيها من الغير تستدعي تفعيل الضمانة البنكية و بقي أن نشير الى أن شركة أخرى و هي شركة (ك. س.) سبق لها أن تعاقدت بنفس التاريخ مع فرع المدعى عليها و هي شركة (ب. ك.) في إطار نفس الصفقة و بعد فسخها من طرف المدعى عليها مكنتها من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين و من كل ذلك, يتضح للمحكمة أن دفوعات المدعى عليها لا ترتكز على أي أساس منصي أو قانوني سليم ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها و تمتيع المدعية بأقصى ما ورد في مقالها و مذكرتها التعقيبية هذه و أرفقت مذكرتها :ب نسخة من عقد الصفقة الخاص بالبريد كاش و نسخة من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين الخاصتين بها.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 02/03/2022 جاء فيها أن المدعية استفادت من تسهيلات بنكية التي بمقتضاها حصلت على الكفالة البنكية رقم F/1860010 بمبلغ 663.267,00 درهم في إطار الصفقة عدد 2017/85MA و بالرجوع الى ما ورد في مقال المدعية يتبين أن النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بطرفيه هما المدعية من جهة و شركة (ب. ب.) من جهة ثانية و أن بنك (ت. و. ب.) ليس طرفا فيه بدليل أن المدعية لم تتقدم في مواجهته بأي ملتمس و مادام أن المدعية لم تدل للبنك العارض بما يفيد رفع اليد صادر عن المدعى عليها شركة (ب. ب.) ملتمسا إسناد و بإعفائها من الصائر.
و بعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مستندة على أن المدعية أوردت في مقالها الافتتاحي للدعوى أنها تعاقدت مع الطاعنة في إطار الصفقة عدد MA85/2017 المتعلقة بالحراسة و المراقبة لوكالات (ب. ب.) الحصة الأولى لمدن الدار البيضاء و الرباط و طنجة و الجديدة . و أنها قدمت كفالة قدرها 663.267,00 در هما بمجرد المصادقة النهائية على عقد الصفقة. كما أقرت في هذا المقال بأنها لم تقم بتسوية أجور العمال بما يعادل الحد الأدنى للأجور و لا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بعدما توصلت برسالة في هذا الشأن من قبل الطاعنة خلال شهر مارس 2018 و أنها توصلت بإخبار بفسخ عقد الصفقة بتاريخ 2018/06/18 . و لم تقم بالرد عليها إلا بتاريخ 2019/12/23 . و إن المدعية بإقرارها الصريح تشير إلى توصلها بالانذارات الصادرة عن الطاعنة بشأن الاخلالات الخطيرة المتعلقة بالتزاماتها التعاقدية الممضى عليها من الطرفين و إن كانت ترغب في التحفظ على صرف الكفالة التي قدمتها عند إبرام عقد الصفقة موضوع هذه الدعوى فإنها مدعوة الى تبرير هذه الإخلالات الجسيمة التي سببت لها أضرارا جسيمة تمثلت في حرمانها من الاستفادة من الخدمات التي على أساسها أبرم العقد بين الطرفين. و إنه يبقى هنالك مجال لمطالبة الطاعنة للمدعية بتعويض ما أصابها من ضرر من خلال التخلف عن تطبيق المقتضيات الأمرة للعقد الرابط بين الطرفين, من خلال عدم أداء أجور العمال التابعين لها و عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و غياب الخدمات التي على أساسها تم إبرام هذا العقد . و أنها أشارت بوضوح إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل المستأنف عليها و الموثقة من خلال الإنذارات المتوصل بها بصفة قانونية من قبل هذه الأخيرة و التي تجذ سندها في العقد الرابط بين الطرفين و خاصة الفصل 10 الذي ينص في باب الفسخ بقوة القانون و الذي تضمن من بين الاسباب المخولة لفسخ العقد الاخلال بالالتزامات المترتبة عن قانون الشغل و الأنظمة ذات الصلة و عموما كل إخلال بالالتزامات التعاقدية الموقع عليها من قبل الطرفين بشكل قانوني و التي تجعلها محقة في الفسخ و لو قبل إنتهاء الاجل المتفق عليه بين الطرفين و كذلك الاحتفاظ بمبلغ الكفالة المقدم من قبل المستأنف عليها لقاء إخلالها بالالتزامات التعاقدية الصحيحة المبرمة بين الطرفين . كما أنه بالرجوع الى دفتر التحملات المبرم بين الطرفين و كذا الى الشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين فإنها تشير بوضوح تام الى أن التخلف عن تنفيذ أي من الالتزامات الموقعة من الطرفين, و خاصة المستأنف عليها يمنحها الحق المطلق في فسخ العقد مع الاحتفاظ بالوديعة موضوع هذا الاستئناف . و إن الحكم المطعون فيه عندما أشار الى كونها لم تنازع في مبلغ الضمانة و لم تثبت إخلال المستأنف عليها بأي من التزاماتها تكون قد أغفلت الاطلاع على بنود العقد التي تثبت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها. تكون قد أغفلت الاطلاع على بنود العقد الرابط بين الطرفين و كذا رسائل الانذار الموجهة اليها و التي لم يتم الرد عليها الا شهورا بعد التوصل بها, لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وجاء حكمها ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه .
لهذه الأسباب
فهي تلتمس القول برد الاستئناف و الحكم بعد التصدي برفض الطلب . و البت في الصائر حسب ما يقتضيه القانون. و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/9/2022 أن تحريف الوقائع يؤدي حتما لسوء تطبيق القانون. وأنه برجوع المحكمة لمقالها فإنه لا اثر لأي اعتراف من قبلها كما جاء في دفع المستأنفة و أنها صرحت أنها كانت واضحة في تعاملها مع المستأنفة وأنها بعدما توصلت بكتاب منها بادرت إلى الرد عليها موضحة وضعية أجرائها . وأنه ليس لها أي مشكل كما عبرت عن استغرابها لموقف المستأنفة التي عملت على فسخ الصفقة دون سبب مشروع. وبالتالي فإنها لم تخل بالتزاماتها ما دام ان الفسخ كان من طرف المستأنفة.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس رد ورفض دفوعات المستأنفة لعدم وجاهتها كما هو موضح أعلاه. و القول و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 ان المستأنف عليها تحاشت بشكل متعمد مناقشة ما جاء في المقال الاستئنافي و خاصة العقد الرابط بين الطرفين و خاصة الفصل 10 المتضمن للأسباب المخولة لفسخ العقد و كذا دفتر التحصيلات المتعلق بطلب عروض الحامل للبيانات التالية 93/ABB/2017. وأن المستأنف عليها لم تلتزم بشروط التعاقد الرابط بين الطرفين و التي تجعلها غير مستحقة لاسترجاع مبلغ الكفالة في حال الإخلال بشروط العقد الرابط بين الطرفين و الملزم لهما معا وأن المستأنفة قد نازعت فعليا من خلال مستنتجاتها المدلى بها ابتدائيا و كذا مقالها الاستئنافي الحالي في أحقية المستأنف عليها في الكفالة موضوع الخلاف لاخلالها الصريح ببنود العقد الرابط بين الطرفين و خاصة ما تعلق منها بشروط الفسخ التي تعطها الحق في التمسك بها حال قيام ما يبرر ذلك قانونيا. استنادا الى مقتضيات الفصل 10 من العقد الرابط بين الطرفين و التي تبقى واضحة وضوحا كاملا يبرر الفسخ و كذا عدم استحقاق المستأنف عليها مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي الحالي و البت في الصائر حسب ما يقتضيه القانون.
و ارفق المذكرة بنسخ من الانذارات المبلغة الى المستأنف عليها.دفتر التحملات الحامل لمرجع 93/ABB/2017. نسخة من العقد الرابط بين الطرفين.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 أن مجموعة من الوثائق التي قامت المستأنفة بحشوها في هذا الملف لا تخصها ولا يخص الصفقة موضوع النازلة التي تحمل رقمMA85/2017، مما يتعين معه التصريح باستبعادها من الملف.
أما عن الرد على المذكرة الجوابية للمستأنفة، فإنها تود التأكيد على أن باقي الوثائق المدلى بها من طرفها تدينها، لأنها تثبت أنها تقيدت بما التزمت به ووجهت للمستأنفة جميع الوثائق المطالب بها في حينه. و بذلك، يتضح أن دفوعات المستأنفة لا تجد لها سندا في الواقع، مما يلائم التصريح بردها والقول والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 12/12/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 26/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث و ان الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد قدمت لفائدة الطاعنة كفالة بقيمة 3% من المبلغ الاجمالي للصفقة المبرمة بينهما و التي حددت بصفة نهائية في مبلغ 663267 درهم وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 9 من العقد المتعلق بالكفالة. و ان هذه الاخيرة تم اداؤها ضمانا لتنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها و لغاية انتهاء الخدمات .كما ان الصفقة قد تم فسخها بطلب من الطاعنة وفقا لما هو ثابت من خلال الانذار الموجه من طرفها للمستأنف عليها مما اصبحت معه هذه الاخيرة محقة لذلك في استرجاع الكفالة المذكورة في غياب ما يثبت اي خطأ صادر من جانبها.
واما بخصوص تمسك المستأنفة بعدم احقية المستأنف عليها في المطالبة برفع اليد على الكفالة فهو ادعاء مردود في غياب ما يثبت الاخطاء المنسوبة لها والتي تؤكد إخلالها بعقد الصفقة الرابط بينهما و ذلك قبل المبادرة الى فسخه من طرفها مما يبقى معه الفسخ قد تم بارادة الطاعنة المنفردة ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم برفع اليد على الكفالة و يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف و تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024