Réf
78062
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4645
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3914
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vérification de signature, Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Mission de l'expert, Jugement avant dire droit, Faux incident, Expulsion, Expertise en écritures, Contestation de preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - 89 - 98 - 101 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoir porté sur le cachet apposé sur les quittances en sus de la signature et, d'autre part, que la production non contestée de ces mêmes pièces dans une instance antérieure valait présomption de leur authenticité. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle relève que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, se limitait à la vérification des signatures, mission dont l'expert s'est dûment acquitté. La cour retient ensuite qu'en l'absence de toute preuve au dossier établissant que les quittances litigieuses avaient effectivement été produites sans contestation dans une procédure antérieure, l'argument tiré d'une prétendue présomption de validité ne pouvait prospérer. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن. د.) بواسطة نائبها بتاريخ 24/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 1158 ملف عدد 785/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ن. د.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيات نضرة ، جميلة ، نعيمة ، نجاة لقبهم جميعا (ي.) مبلغ 28.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى نونبر 2017 و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و افراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/6/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 24/6/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نضرة (ي.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 والذي جاء فيه انهن يؤجرن للمدعى عليها المحل الكائن بالرقم [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 4000 درهم وقد تخلذ بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى نهاية يناير2018 وجب عنها مبلغ 36000 درهم ومبلغ 11600 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 27/08/2015 إلى نهاية يناير 2018 وبتاريخ 05/02/2018 وجهن لها انذارا من اجل الاداء داخل اجل 15 يوما تحت طائلة طلب المصادقة على الانذار بالإفراغ وفق ما يمليه القانون 49-16 الا انها ورغم توصلها بالإنذار لم تستجب لفحواه لأجله تلتمس العارضات الحكم على المدعى عليها بأدائها لهن مبلغ 36000 درهم واجبات كراء المدة فاتح ماي 2017 إلى نهاية يناير 2018 ومبلغ 11600 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 27/08/ 2015 إلى نهاية يناير 2018 ومبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 05/02/ 2018 والحكم تبعا بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة من عقد كراء، اصل محضر تبليغ إنذار، نسخة من الإنذار، صورة من شهادة ملكية.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلی به بواسطة نائبها بجلسة 2018/04/25جاء فيه أن العارضة اجابت المدعيات عن الانذار يكونها تؤدي واجبات الكراء وأنها تدلي بوثائق مثبتة لذلك بخصوص المدة من ماي 2017 إلى نونبر 2017 هناك صور شمسية لسبعة تواصيل تفيد الأداء، عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم فبراير 2018 سبق للعارضة بتاريخ 06/02/2018 أن اودعت مبلغ 12000 درهم بعد امتناع الجهة المدعية عن قيض الواجبات الكرائية وبالنسبة لضريبة النظافة فقد تم الاتفاق اثناء ابرام عقد الكراء وبحضور الشخص المكلف وقتها بإبرام واستخلاص الواجبات الكرائية على ان مبلغ 4000 درهم المتفق عليه يشتمل على واجبات الكراء ضريبة النظافة السنوية وهي مدمجة في المبلغ المذكور رفقته اشهاد مصحح الإمضاء صادر عن السيد بنعامر (ب.) بصفته الموكل وقتها من المدعيات مما يتعين معه اعتبار ان العارضة تؤدي بشكل منتظم وغير مخلة بالتزاماتها ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيات الصائر.
وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: صور شمسية لوصولات كراء، صورة من جواب على الإنذار، صورة تنفيذية من أمر قضائي بالعرض العيني، صورة من محضر عدم قبول العرض، صورة من وصل الاداء بصندوق المحكمة، صورة لإشهاد، صورة من وكالة.
وبناء على تعقيب المدعيات بجلسة 09/05 2018/ جاء فيها أن الوصولات الكرائية المدلى بها من قبل المدعى عليها غير صادرة عنهن وان التوقيع الوارد بها ليس لهن مما يجعلها وصولات مزورة .
وبناء على تعقيب المدعيات مع مقال رام الى الطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسم القضائية بتاريخ 16/05/2018 جاء فيه أنهم لم يتوصلن بانه واجبات گرانية عن المدة من ماي 2017 الى متم نونبر 2017 وان الوصولات المدلى بها للاستدلال على ادائها مزورة وان التوقيع المذيل بتلك الوصولات ليس لهن ولا علاقة لهن بمضمونها ايضا والتمست تطبيق المسطرة المنصوص عليها بالفصول 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وإنذار الطرف المدعى عليه للادلاء بأصولها، وأرفقت المذكرة بوكالة خاصة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23-5-18 و القاضي باجراء جلسة بحث وصفي بحضور اطراف النزاع و نوابهم و كذا النيابة العامة .
وبناء على جلسة البحث الوصفي المنعقدة بتاريخ 11-7-18 و التي حضرها الأطراف شخصيا و نوابهم وكذا النيابة العامة و تم خلالها وصف الوصولات المطعون فيها بالزور .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعيات اكدن فيها انهن يطعن بالزور في الوصولات لانها من صنع المدعى عليها و يطلبن تطبيق مقتضيات الفصول 89 و101 من قانون المسطرة المدنية و التحقق من وجود الزور مع إحالة الملف على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي عليها أفادت فيها أن وصولات الكراء التي تدلى بها رفقة مذكرتها هاته هي وصولات كراء مماثلة سبق للمدعيات أن سلمتها لمكترين اخرين وتحمل أسماء اشخاص اخرين و تشبه الوصولات موضوع الطعن واضافت أن المدعيات ليست لها طريقة الأداء وحيدة خلافا لما دفعن بها اذ كان يتم الأداء اما عن طريق التحويل البنكي او عن طريق المناولة اليدوية مقابل وصولات خلافا لدفعهن بان الأداء يتم عن طريق وكالة عقارية ممثلها يوسف (خ.) مؤكدة أن لا علم لها بهذه الوكالة كما انه سبق صدور حكم بتاريخ 3761 8207 -17 اعتمد نفس الوصولات وأنه يدل بوصل كراء مؤرخ في 01/09/15 يحمل نفس الطابع و التوقيع و أن هذا ما يستنتج منع عدم صحة مزاعم الجهة المدعية و محاولتها تضليل المحكمة .
لأجله تلتمس بعد التحقق من صحة وصولات الكراء المدلى بها و تمسك العارضة بها كوسيلة للاثبات و ابراء ذمتها الحكم برفض طلب المدعيات الاصلي و الحكم بتغريم الجهة وفق الامدة 89 من ق.م.م و حفظ حقها في المطالبة بالتعويض و ارفقت المذكرة بوصولات كراء و تحويلات بنكية .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/09/2018 و القاضي باجراء خبرة يعهد للقيام بها للخبير ادريس بنيوسف لتحديد هل الوصولات المطعون فيها بالزور صادرة عن المدعيات أم لا .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول أن الخلاف شاسع من حيث الشكل الهندسي و من حيث الضغط و من حيث الاتجاه و من حيث جميع المميزات العامة و الخاصة بيت التوقيعات موضوع الخبرة و بين التوقيعات الصحيحة للمدعيات نضرة و نعيمة و نجاة (ي.) فالخلاف شاسع إلى حد القول بانعدام التجانس ، هناك خلاف في المستوى التعليمي و المستوى الخطي وفي السيطرة على القلم و في التلقائية و الانسياب و الثقة في النفس وبالتالي فإنه يجزم بعدم صدور التوقيعات السبعة موضوع الخبرة عن يد المدعيات السلفات الذكر و نسبتها الى يد اجنبية وضعته لحينه و الاول وهلة ودون محاولة لتقليد توقيع معين .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعيات تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 98 من ق.م.م بخصوص المستندات المزورات باحالتها على النيابة العامة لمتابعة السيد بنعامر (ب.) من أجل التزوير و استعماله و الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتهم مبلغ 28.000 درهم لمقابل الوصولات المزورة و الحكم بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ الذي توصلت به في 05/02/18 والحكم بفسخ عقد الكراء و افراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا و الحكم بمبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و مبلغ 11.600 درهم كواجب ضريبة النظافة عن المدة من 27/8/15 الى نهاية يناير 2018 والحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها تسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة نظامية الخبرة المنجزة و المصادقة عليها أو استبعادها و تؤكد ما جاء في كتاباتها السابقة و افادت كذلك أن الخبير لم يتطرق في خلاصته إلى ما إذا كان التوقيع المضمن بالوصولات المطعون فيها يخص المسماة جميلة (ي.) أم لا بصفتها نائبة عن باقي المدعيات الشيء الذي يؤكد أن الوصولات صادرة عن المسماة جميلة (ي.) لأنها هي من سلمت للعارضة الوصولات و تتوفر عن وكالة عن اخوتها واضافت أن الطبع الذي انكرت الجهة الطاعنة توفرها عليه في جلسة البحث قبل أن تنسى و تستعمله أمام الخبير هو نفسه المستعمل في وصولات أخرى سلمت لمكترين وأن من تناقضت أقواله بطلت حجته كما أن التوقيع غير مقلد هو قرينة على أن التواصيل صادرة عن المدعيات للتملص منها عند الضرورة وأنه سبق للعارضة للعارضة أن أدلت بها في دعوى اخرى و لم تكن موضوع اي طعن خاصة و أن العارضة قامت بايداع الواجبات الباقية بصندوق المحكمة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/12/2018 و القاضي بارجاع المأمورية إلى الخبير المعين قصد التقييد بمقتضيات الحكم التمهيدي و استدعاء جميع الاطراف .
و بناء على تقرير الخبرة المودع من جديد في الملف من طرف الخبير المعين و الذي انتهت فيه الى القول أنه قام بجميع الواجبات المترتبة عن قانون المسطرة المدنية في فصلها 63 و أكد النتيجة التي توصل لها في تقريره المؤرخ في 21/11/18 معززا تقريره ببطائق تعريف المدعيات و تصريح .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعيات تلتمس فيها الحكم وفق كتاباتهن السابقة.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها تلتمس فيها بعد ملاحظة عدم تقيد الخبير بقرارات المحكمة وعدم اضافته لاي جديد الحكم وفق كتاباتها السابقة الرامية الى رفض الطلب .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 20/03/19 تبين خلالها أنه الفي للطرفين بمذكرة المستنتجات و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/03/2019 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن. د.) وجاء في أسباب استئنافها أن العارضة دفعت خلال المرحلة الإبتدائية بكون الخبرة المنجزة في الموضوع اقتصرت على التوقيع دون الطابع في الوقت الذي ينص فيه الحكم التمهيدي على ضرورة إجراء خبرة على التوقيع و على الطابع وهو الأمر الذي لم يتقيد به الخبير عندما ضمن تقريره أن التوقيع لا يخص أي من المستأنف عليهن فقط بدلا من إضافة الطابع باعتبار أن الطعن بالزور يخص الوثيقة ككل، الشيء الذي يشكل مخالفة صريحة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مضيفة أن توصيل الكراء موضوع الطعن بالزور سبق أن كان موضوع دعوى سابقة بين الطرفين لنفس المحل لكن لسبب آخر هو تغيير معالم المحل المكتري و لم يكن موضوع أي طعن و قد صدر بشأنه حكم بتاريخ 23/2018/04 ملف عدد 3761/8207/2017 قضي برفض الطلب كما ثم الإدلاء بتوصيل الكراء صادر عن المستأنف عليهن المحل آخر و لمكتري آخر يحمل نفس الطابع بتوقيع آخر مختلف وثم الإدلاء به للسيد الخبير و للمحكمة مشفوع بوكالة للسيدة جميلة (ي.) باعتبارها الوكيلة عن كل من السيدة نجاة (ي.) و نعيمة (ي.) نضرة (ي.) تحمل توقيع كل منهما وبناء عليه يتضح من خلال الدعوى السابقة موضوع الملف عدد 3761/8207/2017 ومن خلال توصيلات الكراء المماثلة الصادرة عن المستأنف عليهن و من خلال تناقض تصريحاتهما بين جلسة البحث بعدم توفرهما على طابع خاص و بين حضورهن للخبرة والتوقيع بالطابع و خط اليد أن الحكم الابتدائي في غنى عن إجراء الخبرة لوجود قرينة قضائية قاطعة على كون توصيلا الكراء موضوع الطعن بالزور صادرة عن المستأنف عليهن و بالتالي يكون من المناسب التصريح باستبعاد الخبرة أساسا واعتبار التوصيل الصادر عن المستأنف عليهن منتج في نازلة الحال مع إعمال الأثر القانوني اللازم كما ينص الفصل 406 ق ل ع الذي جاء فيه أنه يمكن ان ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة في الموضوع لانعدام اي مسوغ قانوني لاجرائها لوجود قرينة قانونية قاطعة و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و افراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و اعمال الاثر القانوني اللازم ، وأدلى نسخة عادية من الحكم المطعون فيه – أصل طي التبليغ – صورة حكم عدد 1708 – صورة لوكالة صادرة عن المستأنف عليهن – صورة لمحضر حضور السيدة نجاة (ي.) للخبرة مشفوع بالطابع .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان الحكم التمهيدي لم ينص على إجراء الخبرة على الطابع وانما التوقيع فقط وبالتالي فان ما تنعاه المستأنفة على الحكم غير مؤسس قانونا ويتعين رده وأن تواصيل الكراء موضوع الطعن بالزور لم يسبق الإدلاء بها أمام القضاء ولم تكن ضمن مستندات الملف عدد 2017/8207/3761 وان ما تسعى إليه المستأنفة غير ثابت وينم عن استمرارها في التقاضی بسوء نية باعتبار أن الوصولات موضوع الطعن بالزور لم يسبق للعارضات الاطلاع عليها إلا بعد الإدلاء بها في هاته النازلة بموجب المذكرة المؤرخة في 2018/04/25 وانه بعد اطلاع العارضات على الوصولات تبين لهن أنها مزورة لتتقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي الأمر الذي يناسب أن ما سمته المستأنفة بالقرينة القضائية لا يقوم مقامها ولا يمكن أن يحجب التزوير المضمن بوصولات معينة دون غيرها وبالتالي فالعارضات يطلبن رد الدفع لعدم تأسيسه على القانون باعتبار أن موضوع الخبرة في الوصولات المطعون فيها بالزور دون غيرها و أن الوصولات المدلى بها بالملف عدد 2017/8207/3761 غير معنية بالطعن بالزور خلافا للوصولات موضوع هاته الدعوى والتي تم الإدلاء بها للمحكمة من طرف المستأنفة لتبرير الأداء وذلك بعد توصلها بإنذار من اجل الأداء وتخلفها عن الاستجابة لفحواه فعمدت إلى تبرير الأداء بالإدلاء بوصولات مزورة لم تصدر عن العارضات ولا تحمل توقيعهن وان غاية المستأنفة من مساعيها هي محاولة خلق اللبس في القضية وهو ما ستفطن إليه المحكمة وستقول برد الدفع لعدم جديته لأن موضوع الخبرة ليس الوصولات المدلى بها بالملف عدد 2017/8207/3761 حتى يتم الاحتجاج على العارضات بعدم الطعن فيها و أن الطابع المضمن بالوصولات المزورة من صنع الشخص المزور وانه لا علاقة له بطابع العارضات لاختلافها وان تصريحهن للخبير بكون الطابع المضمن بالوصولات ليس لهن يعتبر حقيقة في ظل الاختلاف بين الطابعين مع العلم أن الطابع لم يكن موضوعا للخبرة وإنما التوقيع ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الخبرة المأمور باجرائها بناء على الحكم التمهيدي الابتدائي تخص الطابع و التوقيع و من الخلاصات التي جاءت في تقرير الخبرة أن الطابع المادي فوق توقيع خط اليد و الملاحظ من خلال مقارنة بسيطة بين توقيع المستأنف عليهن الواردة بالوكالات المنجزة من طرفهن و كذا التوقيع الوارد بمحضر جلسة البحث الابتدائي و التوقيع المصرح به لدى الخبير هو أنه غير ثابت و مستقر و من خلال محضر جلسة البحث الابتدائي أنكر المستأنف عليهن أن يكون لهن طابع خاص بالكراء في حين صرحن أمام السيد الخبير بوجود طابع خاص ومن خلال مسطرة الملف 3761/8207/2017 أدلى العارضة للمحكمة بعقد كراء ووصلات كراء و تحويلات بنكية و توصيل ايداع بصندوق المحكمة هذه الوصولات الكرائية تحمل نفس التوقيع و نفس الطابع و لم تكن موضوع اي طعن و سبق للعارض ابتدائيا أن أدلى للمحكمة بوصولات كراء صادرة عن المستأنف عليهن لمحلات كرائية أخرى و الاطراف اخرى خارج الدعوى كما أدلى بها للسيد الخبير ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليهن لعدم جديتها وواقعيتها وقانونيتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي ، وأدلت بصورة لمحضر جلسة البحث و صورة لبعض الوكالات الخاصة . .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه وخلافا لما أثارته المستأنفة في استئنافها فان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة ان المهمة التي لأجلها انتدب خبير الخطوط السيد ادريس بنيوسف في النازلة هي الاطلاع على الوصولات المطعون فيها بالزور المؤشر عليها من طرف المحكمة وفحصها فحصا دقيقا وبيان ما اذا كانت صادرة عن المدعيات توقيعا ام لا وذلك دون فحص الطابع كما ان الملف ليس به ما يفيد ان الوصولات موضوع الطعن بالزور الفرعي سبق الادلاء بها في دعوى سابقة بين الطرفين حتى يتسنى النظر في امكانية التسليم بصحتها خاصة وان الطرف المستأنف عليه ينازع في هذا الادعاء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025