Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015)

Réf : 52773

Identification

Réf

52773

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212/1

Date de décision

23/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/798

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2014/958 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/25 في الملف التجاري عدد: 11/2013/1859، أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت حكما في الملف عدد 2008/18/46، قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق (ف. د.)، وأن القاضي المنتدب قدم بتاريخ 2011/12/16 تقريرا للمحكمة المذكورة ضمنه أنه توصل من سنديك التصفية مصطفى (أ.) بكتاب مفاده "أنه تبين له من خلال مراجعته لمحاسبة الشركة أنها لم تؤد واجب انخراط العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن ذلك يشكل خطأ في التسيير يمس بالسلم الاجتماعي ويستوجب تطبيق مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة "، وبعد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على الوثائق المحاسبية للشركة و أنجزها الخبير عبد الحق (س.)، قدم القاضي المنتدب تقريرا تكميليا، عرض فيه أنه توصل من محامي عمال الشركة بمذكرة أشار فيها إلى اختلالات أخرى في التسيير منسوبة لمسيري المقاولة، وأنه استمع على إثر ذلك إلى بعض العاملات، فأكدن له أن من بين الاختلالات المذكورة أن الطليدين الغالي (ج.) وهينون (م.) رغم أنهما ليسا من عمال المقاولة، إلا أنهما كانا مع ذلك يتقاضيان أجورا شهرية، وأن الأظرفة المالية المتعلقة بهما كانت حسب إفادة السيدة فاطمة (ت.) المكلفة بالأجور تسلم شخصيا تشكل أخطاء في التسيير كافية لوحدها لتطبيق الجزاءات المقررة في المادة 704 من مدونة التجارة، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، صدر حكم قطعي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين جوزيف (د.) وحاجي كريم (ب.)، وسقوط الأهلية التجارية عنهما لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحكم، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ف. د.) الصادر في الملف عدد 2008/18/46... أستأنفه المسيران المذكوران، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وفساده المعتبران بمثابة انعدامه، ذلك أنه تمسك بأن السبب الأساسي الذي ارتكز عليه الحكم الابتدائي هو ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديون إدارة الضرائب، وهي ديون محط منازعة معروضة على المحكمة الإدارية، و أن عدم أدائه للديون المؤسستين المذكورتين التي تبقى مستحقة بذمة الشركة، ولا مسؤولية له هو عنها، لا يمكن اعتباره خطأ في التسيير، مادام أنه لم يستول على أي مبلغ من أموال الشركة، ولم يتلق من القاضي المنتدب أي أمر بدفع تلك الديون، لكونه لم يعد يملك حق التصرف في موجودات الشركة من تلقاء نفسه، و لما قد يشكله الوفاء بتلك الديون من ضرر على باقي الدائنين وعلى المقاولة نفسها "، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك، ولم تبين الأثر القانوني الناتج عن وجود منازعة قضائية بشأن الدينين السالفي الذكر، ولم تضمن قرارها ما إن كان الطالب يتوفر على الصفة التي تخول له الوفاء بديون معينة من ديون المقاولة، مما يعرضه للنقض.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه " بأنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن عدم أداء ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانعدام الدليل المثبت لعدم تسديد الاقتطاعات المخصومة من أجور العمال لفائدة الصندوق المذكور أو اختلاسها من طرف المسيرين ولكونها لازالت محل دعوى قضائية "، غير أنها اكتفت بتأييد الحكم المستأنف، دون أن تناقش الدفع المذكور وتجيب عنه لا إيجابا ولا سلبا، و دون التحقق مما إن كان دين المؤسسة المذكورة هو فعلا موضوع منازعة قضائية، وبيان أثر ذلك على التزام الطالب بأدائه قبل الفصل النهائي في تلك المنازعة، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على نتيجة قضائها، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile