Réf
19541
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
125
Date de décision
15/02/1996
N° de dossier
103/5/94
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Mauvaise foi, Expropriation pour cause d'utilité publique, Décision, Conditions, Annulation
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
Source
Non publiée
La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dévie de l’objectif déclaré.
ان المقرر المطعون فيه المتعلق باعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة بناء عشوائي ونزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض، هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة لا يجوز الغاؤه الا إذا ثبت للطاعن تعسف او سوء نية مصدره بانحرافه عن الهدف المعلن عنه.
قرار رقم 125 – بتاريخ 15/02/1996 – ملف عدد: 94/5/103
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تطلب ودادية الازهر والملاك المنخرطون فيها (باسمائهم) بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء مرسوم السيد الوزير الاول 2-94-330 الصادر في 1994/7/26 القاضي بالاعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وينزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض.
وحيث اوضح الطاعنون انهم منذ تاسيس وداديتهم وايداع قانونها التاسيسي لدى الادارة في اكتوبر1989 وهم يسعون لتنظيم التجمع السكني الذي يملكونه باولاد سبيطة البالغة مساحته 3 هكتار و9 ارا و59 سنتيار فكلفوا مهندسا معماريا قدم بعد عدة دراسات تصميما للمصالح البلدية بتمارة بهدف اعادة هيكلة هذه القطع الارضية واعادة تقسيمها وتجهيزها بجميع المرافق الضرورية الى ان فوجئوا بصدور المرسوم المطعون فيه بنزع ملكيتهم موضوع القطع 69 و70 و71 و72 من لائحة الاملاك الملحقة بالمرسوم دون البحث معهم ولا استشارتهم ولا انذارهم لتقديم التصاميم لاعادة الهيكلة والتنظيم والتجهيز وبما ان حق الملكية مضمون بالدستور وان الملكية العقارية لا تنزع من صاحبها الا بمبررات قانونية وانهم بسبب المرسوم المطعون فيه سيحرمون من ارضهم بابخس الاثمان لتعيد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بيعها باثمنة باهضة فتربح هي ويضيع الطاعنون بدون مبرر قانوني وماداموا قادرين على القيام بما تريد القيام به تلك المؤسسة ومادام نزع الملكية يستمد مشروعية من مبررات المنفعة العامة وهذه لا يمكن تحقيقها على حساب الملكية الفردية الا اذا امتنع هذا الفرد وكان لا يستطيع تحقيق الهدف الذي من اجله ينزع منه ملكه، ومادام التوجيه العام ينحو نحو تشجيع المبادرات الفرديـة فان من الحكمة الغاء المرسوم المطعون فيه .
وحيث اوضحت الادارة في جوابها انها اسهاما من وزارة الاسكان في تهيئة التجزئات السكنية بعمالة الصخيرات تمارة للنهوض بالقطاع العمراني والسكنى لتوفر السكن اللائق للمواطنين، واستجابة لرغبة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عهدت للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية المغربية باقتناء مجموعة من الاراضي تعود ملكيتها للخواص ومنهم الطاعنون اعضاء ودادية الازهر، تقدر مساحتها بحوالي 123 هكتارا بقصد انجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وشرعت تلك المؤسسات سنة 1989 في عملية الاقتناء وتوصلت لشراء 28 هكتارا عن طريق المراضاة في حين رفض باقي الملاك الاثمنة المقترحة عليهم المحددة من طرف اللجنة الادارية للتقييم المنعقدة في 1990/2/26 وتفاديا لما من شانه تاخير مسطرة الاقتناء وتصفية الوضعية القانونية للعقارات تقرر اللجوء الى مسطرة نزع الملكية بناء على طلب السلطات المحلية والمجالس المنتخبة،
فتم اعداد مشروع مرسوم نزع ملكية العقارات المعنية وبعد نشره وانتهاء مدة البحث ودراسة الملاحظات المدونة في دفتر البحث صدر المرسوم المطعون فيه ومسعى الادارة في نشاطها يكون بهدف المحافظة على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة حتى لو مست بحرية فردية او بحق ملكية متمتعة في ذلك بسلطة تقديرية، وان مسالة السكن وان كانت تبدو ذات طابع خاص فانها اكتست في الحاضر طابعا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واصبحت تهم مختلف شرائح المجتمع مما حدا بالدولة الى التدخل لمحاولة التحقيق من حدة وطاة المشكل عن طريق وضع سياسة سكنية تتماشى مع حاجيات المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود . وان تحقيق الاهداف التي ترسمها الدولة في ميدان السكنى يصطدم في غالب الاحيان بانعدام الرصيد العقاري او نذرته لانجاز مخططاتها مما يحدوا بها الى اصدار مقرر بنزع الملكية للمنفعة العامة المخول لها دستوريا وبمقتضى القانون 7.81 وفي هذا الاطار يمكن فهم مرامي المرسوم المطعون فيه، وان الاتجاه القضائي الحديث لا يكتفي بالنظر الى تحقيق المنفعة العامة نظرة مجردة وانما يتجاوز ذلك بالنظر الى ما سيعود به هذا المقرر من فائدة تحقق اكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين الفائدة التي يحققها المقرر والمصالح التي يمسها والمشروع الذي يهدف اليه المقرر المطعون فيه سيقام على 123 هكتارا ويوفر الاف المساكن الاقتصادية المتوفرة على كافة مستلزمات الحياة ويعيد هيكلة الابنية العشوائية الموجودة داخله وهو ما ليس بمستطاع الطاعنين الذين يحفظ لهم القانون الحق في تعويض عادل .
فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه .
حيث ان المقرر المطعون فيه المتعلق بالاعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وبنزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض في مساحة تقدر بحوالي 123 هكتارا هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة لا يجوز الغاؤه الا اذا اثبت الطاعن تعسف او سوء نية مصدره بانحرافه عن الهدف المعلن عنه .
وحيث لما لم يثبت الطاعنون تعسف او سوء نية الادارة في اصدارها لمقرر نزع الملكية للمنفعة العامة المطعون فيه بانحرافها عن الهدف المعلن عنه يكون المقرر المطعون فيه مشروعا والطلب غير مبني على اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021