Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000)

Réf : 17791

Identification

Réf

17791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

160

Date de décision

16/11/2000

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الثالث | N° : عدد 16 | Année : 2004 | Page : 275

Résumé en français

La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information.

En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale.

Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement.

Résumé en arabe

– تقديم طلب عارض متعلق بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع.
– لا يوجد سواء في القانون 07 -81 حول نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ولا في القانون المحدث للمحاكم الإدارية ولا حتى في المبادئ العامة للعدالة ما يمنع المنزوعة منه الملكية من تقديم طلب عارض أثناء نظر الدعوى الاصلية لنزع الملكية.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية، قرار عدد 160 – بتاريخ 16/11/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به في 2 غشت 1999 من طرف السيد عبد الله بن الحاج ازيرال ومحمد بن علي ازيرال ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 4/2/99 في الملف عدد 96/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف انه بناء على مقال مؤرخ في 3/6/1997 عرض المدعي المستأنف انه بناء على المرسوم 2.96.824 المؤرخ في 22/11/96 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4437 الصادرة بتاريخ 9/12/96 والقاضي بالاعلان انه من المنفعة العامة مد قنوات على طول ثلاث كيلومترات لتزويد مدينة اكادير بالماء الصالح للشرب وانه لهذه الغاية تقرر نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة ومن بينها القطعة الأرضية الغير المحفظة رقم 30 مساحتها 800 متر مربع ولذلك التمس الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 17.200 درهم أي 20 درهم للمتر المربع.

وبعد المناقشة قررت المحكمة تمهيديا اجراء خبرة انتدب لها الخبير صدوق محمد الذي حدد قيمة الأرض المذكورة في مبلغ 190 درهم للمتر المربع فقضت المحكمة بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل تعويض اجمالي محدد في مبلغ 60.200 درهم مع الاخذ بعين الاعتبار – عند الاقتضاء – التعويض موضوع الحيازة المؤقتة وتحميل نازع الملكية الصائر مع عدم قبول الطلبات المقابلة فاستأنف المنزوع ملكيتهما الحكم المذكور.

فيما يتعلق بالسبب الأول

وحيث يعيب المستأنفان على الحكم المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه في تحديد التعويض عن نزع الملكية على اعتبار انه لا يمكن الاعتماد على عناصر الخبرة ثم مخالفة نتيجتها وانه كان على المحكمة اعتبار للنتيجة التي توصل إليها الخبير الذي حدد قيمة الأرض في مبلغ 190 درهم للمتر ان تحكم به بدل مبلغ 70 درهم الذي قضت به.

لكن حيث ان الخبرة التي تامر بها المحكمة لتحديد قيمة العقار انما تكون من اجل تحديد العناصر المادية للبت وهي ليست ملزمة للمحكمة التي يجوز لها في نطاق سلطتها التقديرية ان تأخذ بما تراه مطابقا للقيمة بصرف النظر عن التقييم الذي يورده الخبير فكان ما اشير بدون أساس.

فيما يتعلق بالسبب الثاني

حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بخرق الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة استندت في القول بان الطلب المقابل المقدم من طرفها معيب لكونه يتعلق بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع للعقار قبل سلوك مسطرة نزع الملكية وكان ينبغي تقديمه في مقال مستقل في حين انه لا شيء في القانون يوجب تقديم طلب التعويض المذكور في مقال مستقل.

وحيث انه لا يوجد سواء في القانون رقم 7 -81 حول نزع الملكية للمنفعة العامة ولا في القانون المحدث للمحاكم الإدارية ولا حتى في المبادئ العامة لحسن سير العدالة ما يمنع المنزوعة منه الملكية من تقديم طلب عارض أثناء نظر الدعوى الاصلية لنزع الملكية وتحديد التعويض من اجل الحصول على تعويض عن الحرمان من الانتفاع بعقاره موضوع نزع الملكية بسبب دخول المستفيد من نزع الملكية إلى ذلك العقار قبل حصوله على اذن قضائي أو حكم بنقل الملكية طالما انه لا يوجد أي نزاع حول استحقاق أو ثبوت حق الانتفاع به فكان من حق المنزوعة منهما الملكية ان يتمسكا في هذه النازلة بقبول طلبهما العارض الرامي إلى الحصول على التعويض المذكور وان المحكمة عندما قضت بعدم قبوله لمجرد انه لم يقدم في دعوى مستقلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

وحيث ان القضية غير جاهزة لما تستلزمه من بحث حول وجود الضرر المدعى به وتحديد التعويض عند الاقتضاء ولا محل لطلب التعويض المؤقت.

و

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما يخص الطلب العارض المتعلق بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية باكادير للبت في الطلب المذكور وفق القانون وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الاحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif