Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003)

Réf : 17880

Identification

Réf

17880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

670

Date de décision

31/07/2003

N° de dossier

1687/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 220 - 223 - 228 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral.

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard.

Texte intégral

القرار عدد : 670 المؤرخ في : 31/7/2003، ملف إداري القسم الثاني عدد : 1687/4/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2 جمادى الثانية 1424 موافق 31/7/2003 إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت للقرار الآتي نصه :
بين السيد رئيس لجنة  الفصل للمراجعة الاستثنائية اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية رئيس الدائرة الحضرية الأولى بسلا السيد عامل عمالة سلا المدينة نائبهما الأستاذ محمد بركو محام بالرباط
المستأنفون
وبين السيد مصطفى العم
عنوانه زنقة كميم رقم 40 مكرر بوطويل سلا
المستأنف عليه
بحضور العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11/7/2003 من طرف السيد رئيس لجنة الفصل بالدائرة الحضرية الأولى بسلا بواسطة محاميهم الأستاذ محمد بركو الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9/7/2003 في القضية عدد : 831/03 غ .
وبناء على الأوراق الأخرى  المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة  المدنية 
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/7/2003
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  31/7/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحليم أطاع الله لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث أن الاستئناف المصرح به من طرف السيد رئيس لجنة الفصل بالدائرة الحضرية الأولى الرسالة بتاريخ  11/7/03 في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بالرباط بتاريخ 9/7/03 في الملف رقم 831/03 مقبول لوقوعه على الصفة ووفق ما يتطلبه  القانون.
في الموضوع :
حيث قضى الحكم المستأنف  بإلغاء قرار لجنة الفصل القاضي بالتشطيب على السيد مصطفى العم من اللوائح الانتخابية الخاصة بغرفة الصناعية التقليدية  الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ 4/7/03 وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف . 
في أسباب  الاستئناف
حيث  تتمسك لجنة الفصل المستأنفة  أن السيد مصطفى العام  المستأنف عليه  لا يتوفر  على محل مستقل عن سكناه يزاول فيه حرفة البناء كما يقضي بذلك الفصل 228 من مدونة الانتخابات وانما يزاول هذه الحرفة بالعنوان الذي يقطن فيه مما يجعله غير متوفر على الشروط القانونية للتقليد في اللائحة الانتخابية  لغرفة الصناعة التثقليدية وان الحكم الذي قضى بإلغاء قرار لجنة الفصل والحالة هذه – يكون مجانبا للصواب ومعرض للإلغاء  .
وحيث تبث أن المستأنف عليه اعتمد في طلب قيده في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية على رقم الضريبة التجارية ( البتانتا ) فقط مع أن المادة 228 من مدونة الانتخابات تشترط علاوة على الشروط الواردة في الفصل 220 من نفس المدونة توفر كل صانع تقليدي شخص طبيعي على معمل أو محل فردي يزاول فيه حرفته الشيء الذي لم يثبته المستأنف عليه فيكون الحكم المستأنف الذي علل قضائه على مقتضيات الفصل 223 الخاصة بالتقليد  في اللوائح الانتخابية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإلغاء قرار لجنة الفصل مجانبا للصواب .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء  الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب 
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس  الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بومريم , عائشة بن الراضي , عبد الحليم أطاع الله ومحضر  المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس  الغرفة                المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif