Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001)

Réf : 17786

Identification

Réf

17786

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1183

Date de décision

01/11/2001

N° de dossier

274/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الإثبات أمام المحاكم | N° : 2

Résumé en français

Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations.

La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris.

Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État.

Résumé en arabe

إنه من الثابت أن الشركة المستأنف عليها قد كلفت وباعتراف المستأنفين بإنجاز أشغال وخدمات لصالح وزارة الصحة، مما يعني أن هناك صفقة عمومية غير مكتوبة مادام المبلغ المتفق عليه ابتداء لإنجاز هذه الصفقة لا يصل إلى مائة ألف درهم باعتراف الإدارة نفسها.
إنه في غيبة كناش للتحملات وعقد كتابي بتنظيم الصفقة المشار إليها، فإنه لا يوجد هناك ما يلزم الطرفين بإنجاز محضر نهائي بتسليم الأشغال خصوصا وأن الإدارة نفسها لا تنكر قيام المعنية بالأمر بالأشغال المذكورة لحسابها.
إن النزاع لما زاد على المبلغ الذي كان موضوع سند الطلب، يتوقف على الإثبات والإدلاء بالحجة على اتفاق الإدارة على إنجاز الخدمات الإضافية التي تدعي المستأنف عليها إنجازها زيادة على الصفقة موضوع سند الطلب المذكور وهو ما لم يتوفر في النازلة الحالية مما يجب معه تعديل الحكم المستأنف.

Texte intégral

القرار عدد: 1183 المؤرخ في: 01/11/2001، ملف إداري عدد: 274/4/1/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 24/02/2000 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول بمقتضى تفويض منه وعن السيد وزير الصحة ضد الحكم الصادر عن المحكمة  الإدارية  بالدار  البيضاء  بتاريخ 08/12/1999 في الملف 33/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 01/03/1999 عرضت المدعية المستأنف عليها الشركة المغربية للهندسة المدنية صوماجيك أنها كلفت من طرف وزارة الصحة العمومية للقيام بأشغال البناء قصد إصلاح وتجديد وتوسيع السكنى الكائنة ب 12 زنقة سبتة مستشفى ابن رشد الدار البيضاء وأن هذه الاتفاقية أبرمت بينهما استنادا على أوامر إدارية ورسائل متبادلة في الموضوع وأن العارضة قامت فعلا بما أنيط بها وانتهت الأشغال المأمور بها إذ بلغت قيمة الأشغال ما قدره 175 ألف درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/01/95 وكذا تعويضا قدره 5000 درهم عن الأضرار اللاحقة بها مرفقة مقالها بعدة أوراق ومستندات.

وجاء في المذكرة الجوابية للوكيل القضائي أن وزارة الصحة عهدت إلى المدعية بالأشغال المذكورة إلا أنه بالرجوع إلى المبلغ المطلوب يتبين أنه لا يتناسب مع المبلغ الوارد في سند الطلب وهو ما يفتقر إلى الأساس القانوني ويحتاج إلى الإثبات ثم إن المدعية لم تدل بمحضر التسليم النهائي للأشغال وأن وزارة الصحة انتدبت لجنة لمعاينة الأشغال وثبت لديها أن الشركة المدعية لم تحترم المواصفات التقنية الواردة في سند الطلب.

وبعد المناقشة وتبادل الردود والتعقيب عليها قضت المحكمة الإدارية على المدعى عليها الدولة المغربية ـ وزارة الصحة ـ بأدائها للمدعية مبلغ 75 ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بهذا الحكم وبرفض باقي الطلب فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور.

وحيث تمسك في مقال الاستئناف من جهة بخرق الحكم المستأنف عليه لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما تجاوزت المحكمة الإدارية الإخلال الحاصل في المقال الذي قاضت المستأنف عليها بمقتضاه كلا من الوزير الأول ووزير الصحة في حين أن السلطتين المذكورتين لا تتوفران على أهلية التقاضي وصفته مادام النزاع يستهدف التصريح بمديونية وزارة الصحة التي تعد مرفقا تابعا للدولة كما أن المحكمة الإدارية قضت على الدولة بأدائها مبلغ 75 ألف درهم دون أن تكون متدخلة في الدعوى.

وفيما يرجع للموضوع عاب المستأنف على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 7 من قانون 41.90 ذلك أن المستأنف أثار أمام المحكمة الإدارية بأن الأشغال المتفق عليها بمقتضى سند الطلب لم يتم تنفيذها وفق الشروط التقنية عليها مما كان معه على المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق في النازلة وفيما يخص حجج الصفقة المذكورة عندما تتعدى مائة ألف درهم يجب أن يلجأ إلى عقد كتابي.

وحيث تمسكت المستأنف عليها بوجوب الحكم المستأنف لارتكازه على أسس سليمة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يرجع لصفة وأهلية المدعى عليهما المستأنفين:

حيث إنه من الواضح أن الدولة المغربية يمثلها الوزير الأول وأن وزارة الصحة العمومية التي تعاقدت مع المستأنف عليها هي مرفق من المرافق التابعة لها مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير منتجة في هذا المجال.

وفيما يرجع للدفوع الموضوعية:

حيث إنه من الثابت أن الشركة المستأنف عليها قد كلفت وباعتراف المستأنفين بإنجاز أشغال وخدمات لصالح وزارة الصحة مما يعني أن هناك صفقة عمومية غير مكتوبة مادام المبلغ المتفق عليه ابتداء لإنجاز هذه الصفقة لا يصل إلى مائة ألف درهم باعتراف الإدارة نفسها.

وحيث إنه في غيبة كناش للتحملات وعقد كتابي بتنظيم الصفقة المشار إليها فإنه لا يوجد هناك ما يلزم الطرفين بإنجاز محضر نهائي بتسليم الأشغال خصوصا وأن الإدارة نفسها لا تنكر قيام المعنية بالأمر بالأشغال المذكورة لحسابها.

وحيث إن النزاع لما زاد على المبالغ الذي كان موضوع سند الطلب يتوقف على الإثبات والإدلاء بالحجة على اتفاق الإدارة على إنجاز الخدمات الإضافية التي تدعي المستأنف عليها إنجازها زيادة على الصفقة موضوع سند الطلب المذكور وهو ما لم يتوفر في النازلة الحالية مما يجب معه تعديل الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المستأنفة الدولة المغربية لفائدة المستأنف عليها في 98.920 درهم ورفض الباقي.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif