Expertise judiciaire – Mission de l’expert – La mission ne peut être étendue à la créance du défendeur en l’absence de demande reconventionnelle de sa part (Cass. com. 2011)

Réf : 52231

Identification

Réf

52231

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

521

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

216-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit que la cour d'appel approuve un rapport d'expertise limitant sa mission au calcul de la créance du demandeur, dès lors qu'elle relève que la partie défenderesse, qui se prétendait également créancière, n'avait pas formé de demande reconventionnelle en paiement. En effet, la mission de l'expert ne saurait être d'opérer une comptabilité générale entre les parties en l'absence d'une demande régulièrement formée à cette fin, le juge ne pouvant statuer que dans les limites des prétentions dont il est saisi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-09-2008 في الملف عدد 1884-06-14 تحت رقم 08-4003 أن (م. ب. ت.) - قدم في 25-04-02 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعاقد مع المدعى عليها (ش. أ. ت.) في 06-08-90 على القيام بعمليات التأمين المفصلة في العقد تحت رمز 056 وأن المعاملة ظلت عادية إلى أن فوجئ برسالة من المدعى عليها في 16-11-94 بفسخ العقد بصفة انفرادية دونما اعتبار لشروط العقود المبرمة، وأنه بعد المحاسبة تبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 36. 559. 508 درهم حسب بيان الحساب المرفق، طالبة الإشهاد على فسخ العقد وأدائها مبلغ الدين المذكور وتعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم في انتظار الخبرة الحسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية عن الفسخ التعسفي.

وفي 2-10-02 أصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديا بإجراء خبرة اسندت للخبير سمير (ث.) الذي أدلى بتقرير حدد فيه العمولات المستحقة للمدعية في مبلغ 427.648,17 درهم، وبعد المستنتجات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في 10-10-05 بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 427.648,17 درهم قيمة العمولات مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض الباقي. استأنفته المدعية أصليا والمحكوم عليها فرعيا فأمرت محكمة الاستئناف التجارية في 26-06-07 بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد المجيد (الر.) الذي حدد الدين في 395.458,71 درهم ثم أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في المبلغ المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية.

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس من القانون بدعوى أن المطلوب عرض أنه دائن بمبلغ 508.559,36 درهم للطاعنة دون أن يبين سبب المديونية طالبا الإشهاد على فسخ العقد الرابط بينه وبين الطالبة بصفة تعسفية وبأداء الدين المشار إليه وتعويض مسبق 10.000,00 درهم وإجراء خبرة إلا انه بالرجوع للحكم حكمه التمهيدي الصادر في 26-4-07 فهو يتضمن الاطلاع على الوثائق وحجج الطرفين وتحديد الدين محل النزاع. وهو ما لم يطلبه المدعي وإنما طلب تحديد الأضرار والخسائر اللاحقة به نتيجة فسخ العقد بإرادة منفردة. ولم يبين طبيعة الدين ولم يدل بما يفيد وجوده والمحكمة صادقت على الخبرة رغم أن مهمة الخبير تلزمه قبل تحديد الدين الاطلاع على حسابات الطرفين، ولأن العلاقة تتعلق بالوساطة في التأمين فإنه لتحديد الدين يتعين على الخبير إجراء محاسبة بين الطرفين بالاطلاع على المحاسبة الممسوكة لدى الطرفين بما فيها الحساب الممسوك من شركة التأمين لأنه لكي يستحق العمولة عليه أن يودع مبلغ بوليصة التأمين. والطاعنة أدلت للخبير بما يفيد كون الحساب بينها وبين المطلوب مدين بمبلغ 739.142,45 درهم في ذمة المطلوب إلا أن الخبير لم يعتبره والمحكمة صادقت على الخبرة رغم الدفع بذلك.

كما أن القرار علل بحيثيات مخالفة للقانون والمنطق عندما صرح أن "الخبرة لم يكن الهدف منها إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مديونية كل طرف إزاء الآخر وإنما فقط مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليه" وأن مجادلة المستأنفة في المبالغ المتعلقة بالوصولات المرجعة والإلغاءات غير المرجعة والتعويضات غير المؤداة لاسبيل إلى مناقشتها مادام الخبير المنتدب في هذه المرحلة اقتصر فقط على تحديد دين المستأنف عليه عن العمليات الثابتة وغير المؤداة" وذلك التعليل غير مرتكز على أساس قانوني إذ أنه لايمكن تحديد الدين الذي لأحد الطرفين دون محاسبة بينهما لأن العمولة لاتصبح واجبة الأداء إلا إذا أدى واجب التأمين الذي توصل به. وهو ما أوضحته الطاعنة للخبير وللمحكمة وأن مسايرتها للخبرة والرد على دفع الطاعنة بتعليل لايتوافق والقانون يجعل قرارها على غير أساس قانوني وعرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بما جاءت به من أن "المستأنف عليها إنما التمست في مقالها الافتتاحي الحكم لها بمبلغ الدين الناتج عن العملية الحسابية التي أجرتها. حسب البيان الذي أدلت به، وليس فقط عن فسخ العقد تعسفيا ثم أكدت ذلك في مذكرتها المقدمة بعد الخبرة حيث التمست الحكم لها بما جاءت في مقالها الذي يمثل الدين مع التعويض والفوائد القانونية" وهو تعليل يجيب وعن صواب عما تمسكت به الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة.

وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مصادقة المحكمة على الخبرة رغم أن الخبير لم يجر محاسبة بين الطرفين. وكونها أدلت للخبير بما يفيد أن حساب المطلوب مدين. لها أن الخبير اعتمد لتحديد دينه على العمليات الثابتة والغير مؤداة، وردت ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة تحديد دائنيتها للمطلوب بما جاءت به من أن "الخبرة لم يكن الهدف منها إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مديونية كل طرف إزاء الآخر وإنما فقط مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليه" وأن مجادلة المستأنفة في المبالغ المتعلقة بالوصولات المرجعة والإلغاءات غير المرجعة والتعويضات غير المؤداة لاسبيل إلى مناقشتها مادام الخبير المنتدب في هذه المرحلة اقتصر فقط على تحديد دين المستأنف عليه عن العمليات الثابتة وغير المؤداة". وهو تعليل تكون المحكمة قد تبنت به تعليل الحكم المستأنف المساير لتعليلها والذي جاء فيه "أنه لايمكن الاعتداد بملتمس المدعى عليها الرامي لإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مديونية كل طرف طالما لم يقدم بشكل نظامي بواسطة طلب مؤدى عنه" وبذلك فالمحكمة التي تبين لها أن الطاعنة لم تتقدم بطلب مضاد واقتصر بتها في حدود دعوى المديونية المرفوعة من المطلوبة ردت ما تمسكت به الطاعنة بتعليل مقبول يدعم ما انتهت إليه وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير اساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile