Réf
75146
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3512
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8228/2415
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société de fait, Rapport d'expertise, Partage des bénéfices, Méthode comparative, Force probante, Expertise judiciaire, Étude de terrain, Contestation du rapport, Confirmation du jugement, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la liquidation des droits d'un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices en se fondant sur les conclusions d'une telle expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport, lui reprochant son caractère non objectif, l'omission de prendre en compte le caractère saisonnier de l'activité et le défaut de prise en considération des documents qu'il avait produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que l'expert, confronté à l'absence de toute comptabilité produite par le gérant, a valablement fondé ses conclusions sur une visite des lieux, une analyse comparative avec des établissements similaires et une prise en compte des variations saisonnières de l'activité. La cour souligne que les seuls documents fournis par l'appelant, relatifs au bail et aux taxes, ont été intégrés au calcul du bénéfice net. Faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes de nature à contredire les estimations de l'expert, le rapport conserve toute sa force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد خليل (ن.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2666 بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 7073/8204/2018 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ قدره 33.160,00 درهم كأرباح عن المدة من 18/11/2013 إلى غاية 01/03/2016 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 19/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإبتدائية بسطات مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2017 عرض فيه أنه في غضون يوليوز 2013 دخل في شركة مع المدعى عليه بصفته مكتري لمقهى (م. ب.) بالبروج التي تعود ملكيتها للمجلس المذكور ، وان الشركة تضم ثلاثة أطراف إلى جانب المدعي والمدعى عليه اللذين يجمعون بين صفة الشريك والأجير ، فيما احتفظ المدعى عليه لنفسه بصفة المسير والممثل القانوني للمقهى باعتباره المبرم لعقد الكراء ، وبتاريخ 01/03/2016 عمد هذا الأخير إلى طرده من العمل بعدما أرجع له مبلغ 20.000 درهم والتي تشكل مساهمته في رأسمال المقهى دون تمكينه من نصيبه من الأرباح منذ 18/11/2013 ، وأن المدعى عليه أقر بالشركة أمام المحكمة الابتدائية بمناسبة نظرها في دعوى التعويض عن الفصل عن العمل التي رفعها المدعي ضده حسبما هو مثبت بوقائع الحكم ، ملتمسا التصريح باستحقاقه لواجبه في أرباح استغلال مقهى (م. ب.) الكائنة بالبروج بنسبة 1/5 ، وانتداب أحد الخبراء الحيسوبيين قصد تحديد قيمة الأرباح المستحقة له عن مدة الإستغلال الممتدة من 18/11/2013 إلى غاية 01/03/2016 ، وأرفق مذكرته بنسخة حكم
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 04/10/2017 التمس من خلالها القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات للنظر في نازلة الحال ما دام أن الأمر يتعلق بمنازعة تجارية.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 25/10/2017 تحت عدد 238/1201/2017 في الملف رقم 377/2017 القاضي بعدم اختصاص المحكمة المذكورة نوعيا للبث في النزاع والقول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة القضية عليها وبدون صائر.
وبناء على التنازل عن الاستئناف مع طلب إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لنائب المدعي بتاريخ 02/07/2018.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 03/12/2018 جاء فيها أساسا أنه لا يمكن التقدم بطلب إجراء من إجراءات التحقيق في صيغة طلب أصلي ، وأن طلب الخبرة لا يستند على أي أساس قانوني سليم ،لأنه بالرجوع إلى الحكم الاجتماعي المدلى به بالملف سيتضح أن موضوع الدعوى تم الحسم فيه بحكم قضائي حائز بقوة الشيء المقضي به ، لأن المدعي هو مجرد أجير تتمثل وظيفته في الإشراف على آلة عصر القهوة بأجرة أسبوعية قدرها 300,00 درهم ، وأن المدعي لم يدل بما يفيد كونه شريكا للمدعى عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1872 الصادر في النازلة بتاريخ 24/12/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير عبد السلام (ه.) في تقريره الى تحديد نصيب المدعي في مبلغ 33.160,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 04/03/2019 التمس فيها الحكم على المدعى عليه بصفته الممثل القانوني لمقهى (م. ب.) الكائن بالبروج بأدائه للمدعي مبلغ 33160 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 04/03/2019 جاء فيها أن الخبرة لم تكن موضوعية وغير مبنية على أساس واقعي أو موضوعي ، وأن تقديرات الخبير جاءت مبنية على محاباة للطرف المدعي ، وأن الخبير أغفل عن عمد أن أرباح المقهى جد بسطة لا ترقى إلى سد نفقاتها وأجور العمال خاصة وأن العمل بها موسمي يرتبط بفصل الصيف ، وأنه سلم للخبير مجموعة من الوثائق التي تحدد قيمة الأرباح السنوية الحقيقية للمقهى لكن الخبير لم يأخذها بعين الاعتبار ، وأن الخبير لم يعتمد في تحديده لأرباح على تلك التي تحققها المقاهي والمحلات التجارية المجاورة ولم يكلف نفسه عناء الانتقال ومعاينة المقاهي والمقاهي المجاورة ، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا برد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها والأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 18/03/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به ، لأنه استند الى خبرة معيبة وغير موضوعية أضرت بمصالحه ، لأن الخبير أغفل أن أرباح المقهى جد بسيطة لا ترقى إلى سد نفقاتها وأجور العمال ، خاصة وان العمل بها يبقى موسمي يرتبط بفصل الصيف وبتوافد رواد السبح ، وان الخبير أغفل هذا العنصر الذي يعتبر أساسيا وحاسما ، سيما وان الخبير في تقاريره والخبرات التي ينجزها دائما ما يحدد الأرباح ويقدر قيمتها المحققة سنويا ، وهو ما يجعل خبرته تتسم بعدم الموضوعية وعدم المصداقية ولا يمكن الركون إليها في تحديد نسبة الأرباح المستحقة ، وان العارض سلم للخبير مجموعة من الوثائق التي تحدد قيمة الأرباح السنوية الحقيقية للمقهى لكنه لم يأخذ بعين الإعتبار هذه الوثائق ، وان الخبير لم يعتمد في تحديد الأرباح على ما تحققه المقاهي والمحلات التجارية المجاورة ، إذ لم يكلف نفسه عناء الإنتقال الى عين المكان ومعانية المقهى والمقاهي المجاورة وهو شيء غير مقبول، لأنه اعتمد على ما تدره مقاهي الدار البيضاء من أرباح ولم يراع خصوصيات مدينة البروج كمدينة صغيرة ، ولم يراع أن لكل محل تجاري خصوصيته ، وكون المقهى بها عدة شركاء عند توزيع الأرباح وحدد مبلغا مبالغ فيه للمدعي في الأرباح ، واستند فقط على ما صرح له به المدعي ولم يلتفت إلى ما صرح به العارض والوثائق التي أدلى بها، والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب أساسا واحتياطيا رد الخبرة المنجزة من الخبير عبد السلام (ه.) والأمر مجددا بإجراء خبرة مضادة وحفظ الحق في تقديم المستنتجات الختامية على ضوء الخبرة وتحميل المحكوم عليه الصائر . وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة تبليغية
وبتاريخ 17/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الخبير أنجز تقريره وفقا للمعطيات الميدانية التي توصل إليها من خلال الوقوف على نشاط المقهى واستكشاف المحيط الذي تشتغل فيه، وكذا ما أدلى به الطرفين من وثائق وتصريحات ، وان ما ادعاه المستأنف من الطابع الموسمي لعمل المقهى تكذبه معاينة الخبير لإشتغال المقهى خلال شهر يناير بمناسبة إنجازه للمهمة ، وان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار ان المقهى خلال الصيف تحقق أعمالا مهمة مع إشتغال المسبح ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتقدم بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الخبرة لم تكن موضوعية وغير مبنية على أساس موضوعي ، وان تقدير الخبير جاء بشكل تعسفي ، وأغفل عن عمد ان أرباح المقهى جد بسيطة لا ترقى لسد نفقاتها وأجور العمال ، خاصة وان العمل موسمي ولم يأخذ الخبير بعين الإعتبار الوثائق المسلمة له ، مما يجعل الخبرة معيبة ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/07/2019
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأنه استند إلى تقرير خبرة لم تكن موضوعية وغير مبنية على أساس موضوعي وواقعي ، وذلك لإغفال الخبير المعين ان أرباح المقهى جد بسيطة خاصة وان العمل بها موسمي مرتبط بفصل الصيف وبتوافد رواد المسبح ، وعدم مراعاته للوثائق المقدمة له لتحديد الأرباح وكذا الأرباح التي تحققها المقاهي المجاورة ، واعتماده على ما تحققه مقاهي الدار البيضاء خلافا لخصوصية مدينة البروج التي تتواجد بها المقهى.
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها للخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ، يلفى بأن المستأنف صرح للخبير بأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية للمقهى ، وبسبب ذلك انتقل الخبير إلى المقهى وقام باستطلاع ميداني لها ولموقعها بالمسبح البلدي لمدينة البروج وطبيعة المنطقة وعدد المقاهي المتواجدة بها استنادا لتصريحات مسؤولي المجلس البلدي ، واعتمد على حجم المبيعات اليومية لمقهى تحمل نفس مواصفات المقهى موضوع النزاع ، وخلص إلى تحديد هامش الربح بالنسبة للمبيعات اليومية والشهرية والسنوية أخذا بعين الإعتبار عدد الزبناء في فصل الشتاء وفي فصل الصيف ، مما يفيد ان تقرير الخبرة استند إلى المعطيات الميدانية بخصوص تقدير الأرباح وعلى المقاهي ذات النشاط المشابه لنشاط المقهى وما تحققه من أرباح ، ويبقى ما نعاه الطاعن من ان الخبير لم يراع الوثائق المقدمة له غير ذي أساس لأنه لم يسلم للخبير الوثائق المحاسبية للمقهى حسب ما ورد بتقرير الخبرة ولم يدل بها للمحكمة ، وأن ما أدلى للخبير من عقد الكراء ورسائل اداء مستحقات الكراء المتعلقة بالمجلس البلدي أشار اليها الخبير ضمن تقريره وعمل على خصم واجبات الكراء وكذا الضريبة المهنية السنوية من الربح الصافي للمقهى ، والذي على أساسه حدد مستحقات المستأنف عليه، مما يكون معه الحكم المستأنف المعتمد على الخبرة المذكورة مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025