Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77330

Identification

Réf

77330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4374

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2017/8202/4408

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde du prix d'une vente de matériaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert désigné n'avait pas la qualité technique requise et avait méconnu sa mission, et d'autre part, que le juge avait fondé sa décision sur un engagement émanant de l'acheteur. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a été menée dans le respect des règles de forme et de fond. Elle précise que la mission, consistant à calculer une quantité de matériaux extraits, ne requérait pas la compétence spécifique d'un expert topographe. La cour relève que l'expert s'est fondé sur des bons de livraison non contestés par le vendeur, lequel ne rapporte aucune preuve contraire de ses allégations quant aux quantités réellement extraites. Concernant l'engagement de l'acheteur, la cour rappelle que la partie qui produit une pièce à l'appui de sa demande ne peut ensuite en contester la validité ou l'opposabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 4566/8201/2013 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام ببيع مادة التوفنة الموجودة ببقعته الأرضية للمدعى عليها بموجب عقد تم تعديله بمقتضى الإلتزام الصادر عن السيد حسان (ل.) بصفته نائب الممثل القانوني للمدعى عليها السيد فيليب (أ.) وذلك بتاريخ 30/10/2013 تضمن كونها تلتزم بأداء ما سيبقى من مادة التوفنة بعد حذف ما قدره 250000.00متر مكعب من المادة المذكورة والتي تم تحديد سعر المتر المكعب الواحد في 10دراهم، بعدما تعهدت المدعى عليها بتكليف مهندس مساح بتحديد الكمية الإجمالية من مادة التوفنة إلا أنها لم تلتزم بذلك، وهو ما حدا بالعارض إلى إستصدار أمر قضائي بتعيين خبير عين السيد محمد (ص.) والذي حدد الكمية الإجمالية في 44467.30متر مكعب والذي وبخصم 25000.00متر مكعب منه يصبح الباقي محددا في 19467.30متر مكعب وجب فيه مبلغ 194673.00درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والإكراه الدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بعقد إتفاق، إلتزام وتقرير خبرة.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته عينت خبيرا حيسوبيا وليس خبيرا طبوغرافيا، وأن الخبير لم يطلع بشكل مدقق على العقد الرابط بين الطرفين ولم يجب على منطوق القرار التمهيدي وقام بتحريف الحقائق والوقائع، إذ أشار في خبرته أن المقلع لازال يتضمن كمية أخرى من موضوع العقد والحال أنه لم يبق به إلا البقايا والأتربة والتي إعتبرها الخبير كمادة للتوفنة لازالت لم تصف من الرمال بعد أن إستخرجب المستأنف عليها جميع الكمية المتفق عليها، كما إكتفى بالتنقلات التي قام بها للمقلع وذلك بطلب من الشركة كما أن المحكمة إعتمدت على إلتزام صادر بصفة إنفرادية عن المستأنف عليها، فضلا على أن الطاعن إستدل للمحكمة بتقرير خبرة لم تأخذ به رغم موضوعيته.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طوبوغرافية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف والحكم التمهيدي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بكونها مغلقة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المحكمة مصدرته عينت خبيرا حيسوبيا وليس خبيرا طبوغرافيا، وأن الخبير المذكور لم يطلع بشكل مدقق على العقد الرابط بين الطرفين ولم يجب على منطوق القرار التمهيدي وقام بتحريف الحقائق والوقائع، إذ أشار في خبرته أن المقلع لازال يتضمن كمية أخرى من موضوع العقد والحال أنه لم يبق به إلا البقايا والأتربة والتي إعتبرها كمادة للتوفنة لازالت لم تصف من الرمال وذلك بعد أن إستخرجب المستأنف عليها جميع الكمية المتفق عليها، كما إكتفى بالتنقلات التي قام بها للمقلع وذلك بطلب من المستأنف عليها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة القضائية المنجزة إبتدائيا أنها أنجزت وفق الشروط القانونية الشكلية والموضوعية قانونا، وأن السيد الخبير إستند على المعاينة التي أنجزها وكذا الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها ممثلة في مستخلص من سجل ورقات التسليم والتي لم تكن محل منازعة من المستأنف حدد من خلالها كمية مادة التوفنة المستخرجة من طرف المستأنف عليها في 23002.80متر مكعب، وأن المستأنف لم يستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد إدعاءه بكون المستأنف عليها قامت بإستخراج جميع مادة التوفنة المتواجدة بالقطعة الأرضية موضوع الإتفاق، وأن محكمة البداية كانت على حق في عدم أخذها بالخبرة المستدل بها من طرفه مادامت أنها أمرت بخبرة إتسمت بالحضورية وجاءت محترمة لمقتضيات منطوق الحكم التمهيدي القاضي بها فيما يخص تحديد كمية مادة التوفنة المستخرجة من طرف المستأنف عليها وتلك المنقولة من طرف هذه الأخيرة بخلاف الخبرة المستدل بها من طرف الطاعن، كما أن المهمة المسندة للخبير لا تفترض فيه أن يكون خبيرا طوبوغرافيا مادامت أنها ترمي إلى إحتساب كمية التوفنة المستخرجة وتحديد قيمتها، ومن تم لاموجب لإجراء خبرة جديدة.

وحيث عاب الطاعن إعتماد المحكمة على إلتزام صادر بصفة إنفرادية عن المستأنف عليها.

وحيث إن المستأنف أدلى ضمن مرفقات مقاله الإفتتاحي بالإلتزام المذكور مؤكدا بموجب مقاله بكون طلباته ترتكز إلى الإلتزام المشار إليه، فضلا على أن من أدلى بحجة فهو قائل بها مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile