Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008)

Réf : 17222

Identification

Réf

17222

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

316

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

2420/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 64 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال | Année : 2010

Résumé en français

Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive.

Résumé en arabe

الإحجام عن سحب الرسائل المضمونة الموجهة إليهم، رغم إشعارهم من طرف مصلحة البريد، و حضور أربعة منهم لإجراء الخبرة تجمعهم مصلحة مشتركة لا يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م.

Texte intégral

القرار عدد: 316، المؤرخ في 23/01/2008، ملف إداري: القسم الأول عدد: 2420/1/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 11/6/2005 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذين عبد النبي ناصر الدين و يحيى التواتي الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الأول تمهيدي صادر بتاريخ 19/3/03 و الثاني رقم 1 مكرر الصادر بتاريخ 06/01/2005 في الملف المدني عدد 520/02/6.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/11/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر الوزان و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 26/9/2007.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/11/2007.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى لتقريرها و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
و حيث يستفاد من وثائق الملف و منا لقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالرباط الأول تمهيدي صادر في 19/3/2003 و الثاني بات في الموضوع بتاريخ 6/1/2005 في الملف عدد 520/02، أن المطلوب في النقض ع ق، ادعى أنه استصدر حكما نهائيا قضى على المدعى عليهم ورثة أ..ع.. بإفراغ جزء يحتلونه من الرسم العقاري عدد 49871، تم عدد 49871، تم تنفيه في 26/4/1999. و بما أنهم و منذ سنة 1989 و هم يستغلون المساحة المحتلة فإنه محق في مطالبتهم بواجب الاستغلال ابتداء من سنة 1989 إلى 26/4/1999، أجاب المدعى عليهم أنهم كانوا يتواجدون في المدعى فيه بناء على شراء موروثهم من موروث البائعين للمدعي، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطب. ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 9/5/2001 في الملف عدد 2568/00 و قضت على المستأنف عليهم بأدائهم 250.000 درهم عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 89 إلى 26/4/1999 و هو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 15/5/2002 في الملف عدد 2952/2/1 بعلة أن القرار الاستئنافي لم يناقش دفع الطاعنين بأنهم حسني النية ويتواجد في المدعى فيه بناء على سند شراء موروثهم، و بعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليهم الطاعنين بأدائهم مبلغ 140.000 درهم مقابل التعويض عن الاستغلال، و هو القرار المطلوب نقضه من طرف ورثة احبشان عمر.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 63 من ق م م، ذلك أن الطاعنين أثاروا بكون الخبرة أجريت في غيبة بعضهم و محكمة الاستئناف ردت على الدفع بأن السلطة التقديرية ترجع لمحكم، في حين لا اجتهاد مع وجود النص، إذ الفصل 63 يوجب على الخبير أن يقوم بمهمته بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء، و الخبير أشار إلى أن مجموعة من الاستدعاءات رجعت بملاحظة غير مطلوب. و هذه الملاحظة لا تفيد التوصل أو رفض التوصل، كما أن الذين حضروا ليسوا بوكلاء على الغائبين، و الذين لم يحضروا تضررت مصالحهم و المحكمة لما اعتبرت حضورهم غير ضروري تكون قد خرقت الفصل 63 من ق م م.
لكن، حيث إن الطاعنين الذين أحجموا عن سحب الرسائل الموجهة إليهم بعد إشعارهم بها من طرف مصلحة البريد المضمون، لا يقبل منهم الاحتجاج بعدم استدعائهم من طرف الخبير الذي ثبت أنه وجه لهم الاستدعاءات لحضور عملية الخبرة، كما أن حضور أربعة منهم إجراءات الخبرة من شأنه أن يضفي الحماية و الدفاع عن مصالح الغائبين مادامت مصلحتهم واحدة، و هو ما اعتبرته محكمة الاستئناف عندما ردت الدفع بهذا الخصوص بعلة أن أربعة من الطاعنين حضروا عملية الخبرة و لا يوجد ما يمنع الباقين من التوصل بالاستدعاء الموجه بعنوانهم مادام لهم عنوان واحد و تجمعهم مصلحة مشتركة. و هو ما جعل اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة على الشكل المنتقد بهذا الفرع لا يشكل خرقا لفصل 63 من ق م م، و يجعل الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق الفصل 64 من ق م م، و نقصان التعليل، ذلك أن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير لم يجب عن النقط التي أوردها الحكم التمهيدي و هي تحديد المساحة التي كان يتصرف فيها المطلوب في النقض، إذ أن هذا الأخير كان يتصرف على الشياع في المساحة التي أشتراها و لم يحرم يوما من الاستغلال و أن عدم جواب المحكمة على ما تمسك به الطاعنون بهذا الخصوص يعتبر خرقا للفصل 64 من ق م م.
لكن، حيث لما تبين للمحكمة من تقرير الخبرة أن الطاعنين يستغلون الجزء العائد للمطلوب في النقض إلى حين إفراغهم منه تنفيذا للقرار النهائي القاضي عليهم بالإفراغ، لم تكن في حاجة إلى أن تأمر الخبير بإجراء تحقيق إضافي في النازلة، كما أن عدم جواب المحكمة على ما أثير بهذا الخصوص لا أثر له على قضائها مما يجعل ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الخبير أشار في تقريره ( أنه كان من الضروري أن أتفحص الملف المتعلق بالرسم الأصلي لمعرفة ما إذا كان الرسم العقاري رقم 104 يطابق ملك السيد أ… و أنه على مستوى المحافظة العقارية فالرسم العقاري 104 يوجد على مساحة على الشياع تقدر ب 53 ه و 50 آر و 70 س مع رسوم عقارية أخرى و غير موجودة بصفة رسمية على الضيعة، كما أن تصميم الضيعات موضوع عقد البيع غير موجودة في الملف المحافظة العقارية، و خلص الخبير إلى أن الطاعنين هم أقدم شراء من المطلوب في النقض و أن أساليب احتيالية أخفت التصاميم من المحافظة العقارية و الطاعنون أثاروا أنهم كانوا يتصرفون في ملكهم و محكمة الاستئناف لم ترد عن هذا الدفع.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يبت في استحقاق المطلوبين للعقار و لا في إفراغ الطاعنين منه و ما ورد بالوسيلة لا يتعلق بموضوع الدعوى الذي حسم فيه القرار المطعون فيه، فالوسيلة بذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile