Expertise judiciaire : La partie qui accepte le rapport d’expertise en première instance ne peut plus le contester en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74806

Identification

Réf

74806

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3338

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2069/8221/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notamment pour n'avoir pas inclus des intérêts conventionnels dits "retenus", et sollicitait la réformation du jugement pour voir sa créance augmentée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, par des conclusions postérieures au dépôt du rapport, demandé au premier juge d'homologuer les conclusions de l'expert. Elle retient que cette acceptation expresse en première instance lui interdit de contester à nouveau la validité ou le contenu de l'expertise au stade de l'appel. La cour ajoute que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté de compte sont explicites, rendant le moyen de l'appelant dénué de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2018 يستانف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20-07-2017 تحت عدد 2791 في الملف عدد 2202/8227/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: أداء المدعى عليه لفائدة شركة (ق. ف. ل.) مبلغ 2.821.945,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لحصر الحساب و إلى غاية التنفيذ و تحميله الصائر و الإكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرار تحت رقم 2504 بتاريخ 18-04-2016 قضى بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط في النزاع مع إرجاع الملف إليها للبت فيه . ذلك أن المستأنف (ق. ف. ل.) تقدم بصفته مدعيا بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2015، عرض فيه انه دائن للمدعى عليه بما مجموعه 3.342.519,28 درهم بموجب ثلاثة قروض مؤرخة في 16-06-2003 و 11-06-2007 و 29-09-2008 و ان هذه المبالغ ثابتة بكشفي الحساب و أن الدين المذكور تترتب عنه فائدة بنسبة 14 في المائة ابتداء من 30-06-2015 و فائدة تأخير بنسبة 2 في المائة لذلك يلتمس الحكم عليه باداء المبلغ اعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة و النفاذ المعجل و الإكراه و الصائر و أرفق المقال بكشفين و ثلاثة عقود .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1130 الصادر بتاريخ 29-12-2016 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير بوشعيب (غ.) الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.821.945,63 درهم . و على إثره تقدم المدعي بمذكرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مع الفوائد القانونية من 31-01-2014 .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بالمبلغ المذكور بعلة أن إبقاء البنك على الحساب المتوقف عن الحركية و الإستمرار في احتساب الفوائد بالرغم من وجود مقتضى قانوني يقيده بهذا الخصوص ألا وهو دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصفية الديون المتعثرة يجعله محقا في أصل الدين و الفوائد التي كان مفترضا احتسابها عند التاريخ الحقيقي لحصر الحساب و أن الدين المطالب به هو ثابت بذمة المستأنف عليه و أن المحكمة عند اعتبارها تقرير الخبرة صحيح رغم أنه جاء مفتقدا للموضوعية و الجدية و لا يعكس حقيقة المديونية و أن الخبير لم يحتسب الفوائد المتمثلة في 14 في المائة خصوصا و انه يجب إحتسابها في حساب ما يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا أو عن طرق القضاء و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها و ان تلك الفوائد لا يمكن مناقشتها من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها بالقرض و بالتالي فالحكم مجحف في حقه لاعتماده خبرة ناقصة و غير سليمة ملتمسا من الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع الحكم بان المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ 680.463,10 درهم و الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة و فائدة تأخير متمثلة في 2 في المائة و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها و أفيد عنها من مرجوع الاستدعاء أن العنوان ناقص و التمس نائب المستأنف أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن , فالثابت من وثائق الملف أن محكمة البداية استندت فيما خلصت إليه من مديونية, إلى خبرة حسابية أنجزها الخبير بوشعيب (غ.) الذي حدد المديونية المترتبة عن القروض موضوع النزاع إلى غاية تجميد الحساب بتاريخ 31-01-2014 في مبلغ 2.821.945,63 درهم. و ان الطاعن بموجب مذكرته بعد الخبرة المقدمة بتاريخ 13-07-2017 قبل بخلاصة الخبرة و التمس المصادقة عليها . فلا يبقى له الحق في مناقشتها من جديد و الدفع بكونها ناقصة و بكون الخبير لم يحتسب الفوائد المحتفظ بها و الحال أن مقتضيات المادة 503 من م ت صريحة في هذا الشأن . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile