Expertise comptable : le rapport écartant les factures non acceptées et vérifiant les paiements constitue une base valable pour la fixation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81060

Identification

Réf

81060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5803

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écarté à bon droit les factures ne portant ni le cachet de réception du débiteur ni la commande correspondante. Elle relève également que le moyen tiré d'une double imputation d'un paiement est infondé, la réalité de deux versements distincts de même montant étant établie par la production de deux chèques différents. La cour considère que l'expert a justement retenu la dette afférente à une facture dont la prestation, bien que contestée, était prouvée par sa publication. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation pour le porter au solde arrêté par l'expert et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الإستئناف

بالنسبة للإستئناف المقدم من طرف شركة (أ. م.).

حيث تمسكت الطاعنة بمنازعتها في الخبرة المنجزة ابتدائيا.

وحيث امرت محكمة الإستئناف باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد العزيز (ص.) الذي انجز تقريرا خلص خلاله الى تحديد المديونية في مبلغ 95016,00 درهم.

وحيث التمست الطاعنة المصادقة على الخبرة والقول بتحديد المديونية في مبلغ 199716 درهم بعد تصحيح العمليات الحسابية .

وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على الخبرة المنجزة ان الخبير قد اطلع على الوثائق المحاسبية المقدمة له من كلا الطرفين وثبت له ان العلاقة التجارية ثابتة بموجب مجموعة من الفواتير كما تبث له انه رغم اقرار المستأنف عليها بان المستأنفة انجزت لفائدتها خدمتين موضوع الفاتورتين عدد FA 140681 و 140712 إلا ان الدفتر الأستاذ المدلى به من طرف المستأنف عليها يفيد ان المعاملة قد تجاوزت الخدمتين موضوع الفاتورتين المذكورتين كما ان الخبير وبعد دراسته للفواتير المدلى بها وفحصها والتدقيق فيها ومقارنتها فيما بينها حدد المتبقى بذمة المستأنف عليها في المبلغ المحدد في تقريره وذلك بعد خصم المبالغ المطلوبة عن الفاتورة عدد 140713 وبعدما ثبت له أنها غير مقبولة ولا تحمل خاتم التوصل من طرف المستأنف عليها ولا الطلبية المرتبطة بها وايضا الفاتورة عدد 140711 بمبلغ 18900 بعدما ثبت له انها تحمل نفس رقم الفاتورة 14077 الا ان المبلغ المضمن بها مختلف وثائقهما لا تحمل خاتم المستأنف عليها.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بان الخبير قام بخصم مبلغ 24600 درهم مرتين فهو مردود طالما ان الثابت من خلال الوثائق وكذا الخبرتين المنجزتين في الموضوع ان المستأنف عليها قامت باداء المبلغ المذكور بمقتضى شيكين الأول تحت عدد SIG057141 مسحوب على البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 19-12-2014 والثاني تحت عدد 0003099 مسحوب على البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 18/03/2015 وبالتالي فتقرير الخبرة لم يشبه أي خطأ في احتساب المديونية المستحقة.

وحيث يتعين لذلك التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة واعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 95016 درهم.

وحيث يتعين تاييد الحكم المستأنف في الباقي.

في الإستئناف المقدم من طرف شركة (إ. أ.).

حيث تمسكت الطاعنة بمنازعتها في الفواتير موضوع الطلب وكذا الخبرة المنجزة ابتدائيا.

وحيث أمرت محكمة الإستئناف بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العزيز (ص.)، الذي انتهى في تقريره الى تحديد المديونية في المبلغ المذكور اعلاه.

وحيث انه بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة إستئنافيا فتبقى منازعة غير جدية طالما ان الخبير المعين قام بدراسة الوثائق المقدمة اليه من كلا الطرفين وتبين له ان الطاعنة قد سجلت بحساباتها خمس فواتير بمبلغ 183216 درهم وحدد المديونية بعد خصم المبالغ المطلوبة من طرف المستأنف عليها بعدما تبين له انها غير مقبولة من طرف الطاعنة وكذا بعد خصم المبالغ المؤداة بمقتضى شيكات.

وأن اضافة الخبير لمبلغ الفاتورة 140732 بمبلغ 22000 درهم جاء استنادا لإستفادة الطاعنة من الخدمات موضوعها خاصة وانها جاءت مدعمة بالعدد الذي نشرت به مما تبقى معه الخبرة مستوفية لشروطها الموضوعية وتبقى المعاملة والمديونية ثابتتين في حق الطاعنة الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف المقدم من طرفها.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت في الإستئنافين الأصلين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16-5-2019 تحت عدد 426.

في الموضوع : بآعتبار الإستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (أ. م.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 95016 درهم مع التاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وبرد الإستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (إ. أ.) وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile