Exécution provisoire : Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71612

Identification

Réf

71612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

127

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8109/5923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur au sursis soutenait que la relation locative avait pris fin d'un commun accord avant la période impayée, et que le premier juge avait omis d'instruire ce moyen. La cour retient cependant que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Elle considère que les moyens présentés ne présentent pas, en l'état, un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 29/11/2018 تقدم السيد كريم (ز.) بواسطة محاميه الأستاذ يوسف (ح.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/2/2018 في الملف عدد 4249/8207/2017 والقاضي بأداء المدعى عليه كريم (ز.) لفائدة المدعي سعيد (ب.) مبلغ 22400,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من 1/11/2016 الى 30/06/2017 و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2800,00 درهم مع النفاذ المعجل و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و تحميله الصائر و رفض الباقي .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك إلى أنه بادر الى الطعن بالاستئناف في الحكم المراد إيقاف تنفيذه مركزا استئنافه على انه سبق له أن أثار على ان العلاقة الكرائية بينه و بين المدعى عليه بشأن المحل المدعى فيه قد انقضت رضاءا بتاريخ سابق عن تاريخ حلول أجل الكراء بمقتضى الانذار بالاداء و الإفراغ، و انه تخلى عن العين المكراة و نقل حيازتها الى المستانف عليه و هي الواقعة التي تحاول إتباثها امام محكمة الدرجة الاولى و التي لم تجر تحقيقا و بحثا حول هذه الواقعة و بنت قضائها أن الطالب عجز عن أداء الكراء المطلوب رغم تبوث انتفاعه بالعين المكراة و هو ما يقتضي أن يكون عقد الكراء ساري الأثر و لم يتبث فسخه أو إنهائه و من تم فإن المحكمة لم تجعل لقضائها سندا في القانون.

و التمس إيقاف تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور إلى حين بث محكمة الاستئناف في الاستئناف المعروض عليها.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 8/1/2019 تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي و بنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل الصائر للطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile