Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 45237

Identification

Réf

45237

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

304/3

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2018/3/3/1665

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/304 - بتاريخ 2020/09/16 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1665

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) وعزيزة (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1679 الصادر بتاريخ 2018/04/03 في الملف عدد 2018/8232/528 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/01/02 من قبل المطلوبين بواسطة الأستاذ طارق (م.) الرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/29 ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/16؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة التونسي (ك.) تقدموا بتاريخ 2015/03/04 بمقال لتجارية الرباط عرضوا فيه انه انتقل إليهم ارثا العقار الفلاحي المسمى "حرشية 1" ذي الرسم العقاري عدد 38/4184 مساحته 1 هكتار و84 ار و40 سنتيارا، الكائن (...)، وأنهم استغلوا عقارهم في أنشطة فلاحية مختلفة، غير أن الطالبة (ر.) عمدت إلى صرف مياه الصرف الصحي بشكل غير مشروع في عقارهم عبر شعبة سطحية خرقا لمقتضيات المادة 52 من القانون رقم 95/10 المتعلق بالماء، مما تعذر معه عليهم الانتفاع بفلاحتهم بفعل تأثير التسربات والتلوث البيئي ومياه البنزين التي لم تعد صالحة لا للسقي ولا للشرب الآدمي او الحيواني . هذا وانه سبق لموروثهم ان قاضى المدعى عليها من اجل رفع الضرر عن عقارهم والتعويض عن الأضرار أمام تجارية الرباط، التي أصدرت حكمها بتاريخ 2007/05/10 في الملف عدد 2005/8/1576 القاضي بإلزامها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي بالعقار تحت طائلة غرامة تهديدية وتعويض قدره 150.000,00 درهم، أيد بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء مع تعديله برفع التعويض إلى 322.875,00 درهما، وذلك بتاريخ 2011/03/22 في الملف عدد 2014/2007/5590 وهو القرار الذي أصدرت بشأنه محكمة النقض بتاريخ 20011/12/29 في الملف عدد 2011/1/3/826 قررا برفض طلب النقض الموجه ضده، غير انها (المدعى عليها) واصلت بعد ذلك تصريف المياه الملوثة الى عقارهم خلال المواسم الفلاحية من 2008 إلى 2014 بشكل اثر في الإنتاج والمحصول وحرمهم من الانتفاع من مداخيله، وهو الأمر الذي اثبتوه بمحضر معاينة، ذاكرين أنهم لما باشروا إجراءات تنفيذ القرار النهائي المذكور، وخاصة الشق القاضي بوقف تدفق مياه الصرف الصحي إلى العقار، امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع موضوع ملف التنفيذ عدد 2011/388/30، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بهم عن المواسم الفلاحية من 2008 الى 2014، وتعيين خبير مختص في الزراعة لتحديد التعويض المناسب عن ضياع المنتوج والأنشطة الفلاحية خلال المواسم الفلاحية سالفة الذكر، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة، وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وإجراء خبرة، تقدم المدعون بمذكرة بمستنتجات، التمسوا فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير نجيب (أ.)، والحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 1.179.600,00 درهم تعويضا إجماليا عن الأضرار مع الفوائد القانونية، وإزالة الضرر الناجم عن التدفق المستمر، بإيقاف الصرف غير المشروع المنبعث من محطتها الخاصة بجمع مياه الصرف الصحي بالصخيرات تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وتقدمت المدعى عليها بدورها بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى، رامت منه إدخال (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني وإحلالها في أداء أي تعويض يمكن الحكم به. وبعد تبادل الردود، صدر الحكم القطعي القاضي في الطلب الأصلي على المدعى عليها (ر.) برفع الضرر عن عقار المدعين، وذلك بتوقفها عن الصرف غير المشروع لمياه الصرف الصحي من محطتها بالصخيرات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، وبأدائها لهم تعويضا قدره 903.000,00 درهم عن المواسم الفلاحية من سنة 2008 إلى متم سنة 2014 مع الفوائد القانونية، وفي مقال إدخال الغير في الدعوى برفضه، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بذلك انها دفعت في مقالها الاستئنافي بافتقاد المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبين في النقض الى الضبط العلمي والتقني ، في غياب اثباتهم ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ، وفي ظل عدم اخذ الخبير المعين ابتدائيا لعنصر التقلبات الاقتصادية والمناخية في تحديد التعويض غير أن محكمة الاستئناف التجارية ، لم تجب عما ذكر بالرغم مما قد يكون له من تأثير على محصلة النزاع، مما جاء معه القرار منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي بكون المطلوبين لم يثبتوا ما فاتهم من كسب وما لحقتهم من خسارة، وأن الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعنصر التقلبات الاقتصادية والمناخية في تحديد التعويض، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنكفت عن مناقشة الدفع المذكور، ولم تتعرض له لا إيجابا ولاسلبا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف .

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile