Réf
69984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2676
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1572
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Théorie de l'apparence, Sommation de payer, Résiliation du bail, Représentant légal, Représentant de fait, Personne morale, Notification, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une mise en demeure signifiée à une personne autre que le représentant légal statutaire de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion mais rejeté celle relative à la taxe d'édilité.
L'appelante soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à son gérant tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire de l'acte était la même personne ayant signé le contrat de bail initial au nom de la société.
Elle relève en outre que ce même destinataire avait constamment réceptionné les mises en demeure antérieures, auxquelles la société avait toujours déféré sans jamais contester sa qualité, ce qui rendait le moyen inopérant. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour considère que l'engagement du preneur au paiement de la taxe d'édilité est établi par les correspondances de son propre conseil qui en proposait le règlement.
La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers et taxes échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande relative à la taxe d'édilité et, statuant à nouveau, y fait droit, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (إ. ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2020 تحت عدد 393 ملف عدد 10018/8219/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات النظافة و بقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (إ. ر.) لفائدة المدعي عادل (د.) مبلغ 36.000,00 درهم عن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 01/11/2018 إلى 31/08/2019 مع النفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و بناءH على استئناف فرعي ومقال إضافي المؤدى عنهما الصائر القضائي الذي تقدم بهما المستأنف عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 24/09/2020 .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من قم م .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عادل (د.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2019 عرض من خلاله أنه بمقتضي عقد كراء مؤرخ في 15/6/2016 أكری لشركة (إ. ر.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بمشاهرة قدرها 3.600.00 درهم غير شاملة لواجب النظافة وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ من فاتح نونبر 2018 إلى غاية متم أبريل 2019 و تخلد بذمتها مبلغ 21.600.00 درهم عن واجبات الكراء، كما تخلد بذمتها عن واجب النظافة ما مجموعه 2.160.00 درهم، أي ما مجموعه 23.760.00 درهم، وأنه وجه إنذارا للمدعی عليها ينذر ها بأداء واجبات الكراء المشار إليها أعلاه عن المدة من فاتح نونبر إلى غاية متم أبريل 2019 مانحا إياها أجل 15 يوما للآداء تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، ورغم توصلها بالإنذار بواسطة السيد أسامة (أ.) بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 4/7/2019 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي كمال (م.) بتاريخ 4/7/2019، إلا أنها لم تؤد واجبات الكراء المتخلدة بذمتها وأن عدم آداء واجبات الكراء من طرف المدعى عليها داخل الأجل المضروب لها في الإنذار يعتبر من الأسباب المبررة للإفراغ وآداء التعويض عن التماطل، وأنه تخلد بذمة المدعى عليها واجبات الكراء المستحقة عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2019 إلى غاية متم غشت 2019 وجب عنها: 3.600.00 درهم× 4 أشهر = 14.400.00 درهم كما تخلد عن واجبات النظافة ما قدره 1.440.00 درهم الأمر الذي يبقى معه محقا في المطالبة بمبلغ 36.600.00 درهم، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بآدائها لفائدته مبلغ 39.600,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح نونبر 2018 إلى غاية متم غشت لسنة 2019 ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن التماطل و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 4/7/2019 وبالتالي الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن مسبقا باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة طبق الأصل من عقد الكراء ونسخة من الإنذار ومحضر التبليغ ونسخة من نموذج ''ج''.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها بخصوص بطلان تبليغ الإنذار أن المستانف عليه تمسك بأنه وجه لها إنذار بالأداء و الإفراغ توصلت به بتاريخ 04/07/2019 و الذي بلغ إلى السيد " أسامة (أ.) "بصفته الممثل القانوني للشركة حسب تصريحه إلا أنه رغم فوات الأجل القانوني بقيت متقاعسة عن الأداء وسوف يثبت للمحكمة أن الإنذار الموجه إليها و المطلوب المصادقة عليه لم يبلغ أصلا إليها و هو ما سوف يتبين بعد تبيان الحقائق التالية وخلافا لم دون في محضر تبليغ الإنذار فان الممثل القانوني للشركة حسب ما هو ثابت من خلال نموذج " 7 هو السيد " حمزة (أ.) " و الذي يعتبر الشريك الوحيد في الشركة منذ تأسيسها و ليس السيد " أسامة (أ.) " و الذي لا تربطها بالشركة أية رابطة قانونية وأن السيد " أسامة (أ.) " الذي يزعم أنه تسلم الإنذار لا تربطها به أية صلة ( شركة (إ. ر.) ) و لم يسبق له أن اشتغل لديها أو لحسابها و ان الشركات و من ضمنها المستأنفة تعتبر أشخاص معنوية و ليس لها أقرباء كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من جهة و من جهة أخرى فان السيد " أسامة (أ.) " لا يعتبر من خدمها أو موظفيها وفقا لمنطوق الفصل 38 من ق.م.م و أن الدعوى الحالية ترمي إلى المصادقة على الإنذار المزعوم تبليغه إلى المستأنفة بتاريخ 04/07/2019 و من الثابت أنها لم تبلغ قط بالإنذار المزعوم و لم تعلم قط بتبليغه أو بمحتواه بل من أن بلغ به هو شخص أجنبي عنها و تبعا لذلك يكون الإنذار المطلوب المصادقة عليه هو و العدم سواء لان تبليغه شابه البطلان لكون من بلغ إليه هو شخص لا علاقة له بها وأن البطلان من النظام العام و تبعا لذلك فان ثبوت الدفع المثار يستدعي معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و التصريح من جديد ببطلان تبليغ الإنذار و رفض جميع طلبات المستأنف عليهم واحتياطيا أنها تلتمس إجراء بحث في النازلة يستدعي له كافة الأطراف بما فيهم السيد ( حمزة (أ.) )۔ مسير المحل التجاري و السيد ( أسامة (أ.) ) متسلم الإنذار للوقوف على مدى صحة واقعة تسلم المستأنفة الإنذار المطلوب المصادقة على صحته من عدمها ، والتمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم ببطلان تبليغ الإنذار وبإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إفراغها من العين المكراة والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يستدعي له كافة الأطراف بما فيهم السيد ( حمزة (أ.)) الممثل القانوني للشركة و السيد ( أسامة (أ.) ) متسلم الإنذار للوقوف على مدى صحة واقعة تسلمها للإنذار المطلوب المصادقة على صحته من عدمها و تحميل المستأنف عليهم الصائر وأدلت بنسخة حكم و صورة من نموذج "7".
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها و أن المستأنفة زعمت من خلال هذا السبب بأن الإنذار الموجه إليها لم يبلغ لها بصفة قانونية لعدم توصل ممثلها القانوني به أو من ينوب عنه، لكون السيد أسامة (أ.) هو شخص أجنبي ولا علاقة له بالمستأنفة و أنه سبق له أن وجه مجموعة من الإنذارات للمستأنفة توصل بها السيد أسامة (أ.) الحامل البطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ووقع عنها بصفته الممثل القانوني للمستأنفة حسب إفادة المفوض القضائي، بل الأكثر من ذلك فإنها تستجيب لمضمون الإنذارات وتعمد إلى الأداء عن طريق دفاعها و أنه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين فإن المستأنفة مثلها في إبرامه السيد أسامة (أ.) وليس المدعو حمزة (أ.) كما ادعت المستأنفة وعليه فإنه وعلى فرض لجوء المستأنفة إلى تغيير ممثلها القانوني للهروب من التزاماتها فإنها تبقى محاولة يائسة منها لمغالطة المحكمة ليس إلا، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و أن الإنذار المبلغ للمستأنفة وجه إليها في شخص ممثلها القانوني إلى مقرها الاجتماعي يبقى تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية و أن ما جاء بهذا السبب لا يستند على أي أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م يتضح بأنها تنص على وجوب توجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونين بصفتهم هذه ولم يستلزم ضرورة تبليغ الممثل القانوني للشركة بصفة شخصية و أن الإنذار المبلغ للمستأنفة وجه إليها في شخص ممثلها القانوني وبلغ للسيد أسامة (أ.) نظرا لتواجده الدائم بالمقر الاجتماعي للمستأنفة و أن المشرع المغربي لم يشترط ضرورة تبليغ الممثل القانوني للشركات شخصيا حتى يكون التبليغ صحيحا وهو النهج الذي سار عليه الاجتهاد القضائي كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 07/05/1996 تحت عدد 684 ملف عدد 8519/94 و بذلك يكون الانذار المبلغ للمستأنفة بواسطة السيد اسامة (أ.) هو تبليغ قانوني و منتج لآثاره القانونية لكون المستأنفة لم يسبق لها أن نازعت في الشخص المتسلم لباقي الاتذارات السابقة مما يتعين معه رد الدفع بهذا الخصوص ، و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر، وأدلى بصورة لعقد كراء ، صورة لانذارت و صور لرسائل غير سرية.
و بناءا على استئناف فرعي ومقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2020 جاء بخصوص الاستئناف الفرعي أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب واجبات ضريبة النظافة دون تعلیل خصوصا وأنها تبقى من الواجبات الملزمة للمكتري، وأنه أداها لفائدته أكثر من مرة حسب الثابت من رسائل دفاعه وصور الشيكات المدلى بها رفقته، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص هذا الشق والقول والحكم بأداء المستأنف عليه فرعيا لواجبات النظافة المستحقة عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم غشت 2019 والمحددة في مبلغ 3.600,00درهم و حول المقال الإضافي ذلك أنه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 15/06/2016 أكرى لشركة (إ. ر.) التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، مشاهرة قدرها 3.600,00 درهم غير شاملة لواجب النظافة وأنه سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي من أجل أداء واجبات الكراء والنظافة عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2018 إلى غاية متم غشت 2019 وأن المستأنفة أصليا تخلذت بذمتها واجبات الكراء المستحقة عن المدة الممتدة من فاتع شتنبر 2019 إلى غاية متم شتنبر 2020 أي ما مجموعه مبلغ 46.800 درهم عن واجبات الكراء، وعن واجب النظافة ما مجموعه 4.680,00 درهم، أي ما مجموعه 51.480درهم وأنه يبقي محقا في المطالبة بذلك ، و التمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به مع إلغائه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب واجبات النظافة وبعد التصدي القول والحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدته واجبات النظافة المستحقة عن المدة الممتدة من 01/11/2018 إلى غاية 31/08/2019 و المقدرة في مبلغ 3.600 درهم و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر و بقبول المقال الاضافي و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 46.800 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2019 إلى غاية متم شتنبر 2020 ومبلغ 4.680 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وتحميل المستأنفة أصليا الصائر، وأدلى بصور لرسائل غير سرية وصور شيكات لدفاع المستأنفة أصليا.
و بناءا على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2020 جاء فيها بخصوص الاستئناف الفرعي تقدم السيد عادل (د.) في الشق المتعلق بواجبات النظافة و أن هذا الدفع غير مرتكز على أساس من القانون وليس له سند في الواقع و ليس هناك ما يثبت كون المكري مسجل لدى سجلات إدارة الضرائب بكونه يؤدي الرسوم على الخدمات الجماعية وواجبات النظافة وحيث من جهة أخرى فإن المكري لم يدل بما يفيد أنه يؤدي واجبات النظافة، وبالتالي فإن هذا الطلب من باب الاثراء بلا سبب مشروع، وحيث من جهة ثالثة فإن السومة الكرائية 3.600 درهم شهريا تعتبر شاملة لواجبات النظافة مما يستوجب معه التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس من الواقع أو القانون ثانيا بخصوص المقال الاضافي أن طلب المستأنف فرعيا في مقاله الاضافي والرامي إلى الحكم له بمبلغ 4.680 درهم عن واجبات النظافة عن الفترة من فاتح شتنبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 لا يرتكز على أساس وفق ما سبق بيانه في الدفوع المثارة أعلاه مما يستدعي التصريح برفض الطلب، و أن طلب السيد عادل (د.) الرامي إلى الحكم لفائدته بالتعويض عن التماطل غير مبني على أساس سليم، لاسيما وأنه تبث أن الإنذار المزعوم توجيهه لها سبق الطعن ببطلان تبليغه وفقا للأسباب الموجبات المضمنة في مقالها الاستئناف الاصلي مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض عن التماطل و التمست التصريح والحكم برفض الاستئناف الفرعي وفي الطلب الاضافي التصريح والحكم برفض جميع الطلبات المضمنة فيه والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي والبت في الصائر وفق القانون.
وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/10/2020 حضرها دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن المستأنف عليه تعاقد مع الطاعنة في شخص ممثلها القانوني السيد أسامة (أ.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وهو نفس الشخص الذي توصل بالإنذار موضوع النازلة حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار إذ شهد من خلاله المفوض المكلف بالإجراء بأنه انتقل الى مقر الشركة الذي هو المحل المكترى وخاطب السيد اسامة (أ.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] بذكره بصفته الممثل القانوني للشركة حسب تصريحه الذي تسلم أصل الإنذار ووقع على نسخة منه وأن القول بأن السيد أسامة (أ.) لا تربطه بالشركة رابطة قانونية أو أنه لم يسبق له أن اشتغل لديها او لحسابها يفنذه عقد الكراء الذي أبرمته الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المذكور وأن الإدلاء بشهادة من نموذج ''ج'' لاينفي علاقة المبلغ بالإنذار بالطاعنة ، سيما وأن نفس الشخص سبق له وان تسلم إنذارات سابقة موجهة للطاعنة طالبها من خلالها المستأنف عليه بالأداء وبنفس الصفة ووقع عنها وذكر رقم بطاقة تعريفه الوطنية وأن الطاعنة كانت تقر بتوصلها بها و تبادر الى الأداء عن الواجبات موضوعها ولم يسبق لها أن نفت علاقتها بمتسلم تلك الإنذارات ( 23/10/2017 – 22/05/2017 -3-4/2018 – 17/10/2018 ) ، مما يبقى ما تمسكت به المستأنفة بخصوص بطلان تبليغ الإنذار غير منتج في طعنها وأنه لامبرر لإجراء بحث لإثبات واقعة تبليغ الإنذار في ضوء المعطيات أعلاه .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة صائر استئنافها .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن الثابت من الرسائل الصادرة عن دفاع المستأنف عليها فرعيا والمشار الى تواريخها أعلاه أنها كانت تعرض على المستأنف فرعيا الى جانب واجبات الكراء واجبات النظافة وهو ما يفيد أنها التزمت بأدائها ، وأمام خلو الملف مما يفيد أدائها لتلك الواجبات عن المدة موضوع الدعوى خلال المرحلة الابتدائية فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها والحكم من جديد بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 3600 درهم واجبات النظافة عن المدة من 1/11/2018 الى 31/8/2019 .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 1/9/2019 الى 30/9/2020 مع تعويض عن التماطل.
حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ونظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل ليس بالملف ما يفيد توجيه إنذار للطاعنة بخصوص اداء الواجبات المذكورة مما يتعين معه التصريح برده .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب واجبات النظافة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 3600 درهم واجب النظافة عن المدة من 01/11/2018 الى متم غشت 2019 مع تأييده في الباقي و جعل الصائر على المستأنفة.
و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 51480.00 درهم عن واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 01/09/2019 إلى متم شتنبر 2020 و برد الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025