Est irrecevable l’action en recouvrement d’un prêt conjoint avec l’État lorsque la procédure administrative de recouvrement, d’ordre public, n’a pas été préalablement engagée (Cass. com. 2013)

Réf : 52539

Identification

Réf

52539

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

128/1

Date de décision

28/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/1388

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure.

Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/07 في الملف رقم 8/10/2490 تحت رقم 11/2722 أن الطالب (ق. ف. م.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/06/15 مفاده أنه أبرم مع المطلوب عبد الفتاح (ح.) عقد سلف بتاريخ 1996/12/26 استفاد من خلاله من قرض مشترك بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وأن حصة السلف المشترك الممنوح لدعم المقاولين الشباب من طرف العارض هو مبلغ 500.000,00 درهم، وانه تمت إعادة جدولة ديونه بمقتضى الملحق المؤرخ في 2003/5/20 إلا أنه أخل بالتزاماته فأصبح مدينا بمبلغ 1.957.521,74 درهما، كما يتجلى من كشفي الحساب الموقوفين في 2008/10/31، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب في 2008/10/31 وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه، صدر الحكم بأدائه للمدعي مبلغ 1.721.122,50 درهما وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا جاء فيه بأن حصة البنك في القرض المشترك مع الدولة هي 42.95 % فلا يحق له المطالبة بكامل الدين دون تفويض منها بشأن حصتها، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي، وبعد ختم المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 474 من ق ل ع و الفصل 1 من القانون رقم 99-15 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي والفصول 3 و49 و 345 من ق م م وفساده التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت " ان الطلب الذي تقدم به العارض غير مقبول لعدم استيفاء المسطرة الإدارية الخاصة باستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96- 14 الصادر بتاريخ 1996/08/07 " والحال أن العارض لم يعد مؤسسة عمومية ولم يبق خاضعا لمدونة التحصيل العمومية ولا للقانون رقم 87-36 كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 96-14 إذ ان العارض أصبح بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 99-15 الصادر بتاريخ 2003/11/11 شركة مساهمة خاضعة للقانون البنكي وللقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وهو القانون الذي ينبغي تطبيقه باعتباره قانونا لاحقا عملا بمقتضيات الفصل 474 من ق ل ع ، ومن جهة أخرى فان المطلوب لم يتمسك بمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، وأن المحكمة لا يحق لها إثارتها تلقائيا لان المقتضيات المذكورة ليست من النظام العام، ولأن الأمر يتعلق بدفوع شكلية يجب أن تثار قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر عملا بالفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م وان المحكمة لما أثارت تلقائيا دفعا شكليا لم يثره الأطراف تكون قد بتت فيما لم يطلب منها وخالفت الفصل 3 من ق م م ، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث أن المحكمة عللت قرارها بقولها " ... ان الثابت أن الدين موضوع الدعوى قد أبرم بشأنه عقد منح سلف بتاريخ 1996/12/26 وملحق بتاريخ 2003/05/20 في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، وأنه من المقرر حسب المادة 10 من القانون رقم 87-36 الآنف الذكر كما غيرت بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، أنه في حالة ما إذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم ولم يتقرر تأجيل ميعاد الاستحقاق فان المؤسسات المتدخلة في القرض المشترك تقوم من أجل الاستيفاء عن طريق النزاع، بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة من الخزينة وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة ترفعه الى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفق للمقتضيات الواردة بشأن تحصيل الديون العمومية، وبذلك يكون المشرع قد سن مسطرة إدارية خصوصية لاستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره ، مما تعتبر معه هذه المسطرة من متعلقات النظام العام، وتبقى الدعوى الحالية عرضة لعدم القبول ... " فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن الطالب غير محق في مطالبة المطلوب بالأداء قبل سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 87-36 كما غيرت

موضوع الطلب الممنوح بتاريخ 2009/06/15 تم في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة المقاولين الشباب الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، والذي تنص مقتضياته الصادرة قبل منح القرض المذكور على لزوم سلوك المسطرة الخاصة التي تمكن من استيفاء الدين باستعمال آليات تحصيل الديون العمومية، وهي مقتضيات ان كان تمسك بها باقتضاب المطلوب في مقال استينافه الفرعي فهي من مستلزمات النظام العام لتعلق الأمر بقرض مشترك مع الدولة يهم مصلحة عامة تخص فئة كبرى من المقاولين لمشاريعهم دور في الاقتصاد، ومن أجل حسن تطبيق القانون، تكون المحكمة ملزمة بإثارة ما ذكر ولو لم يتمسك به الأطراف بتفصيل عملا بما يقضي به الفصل الثالث من ق م م، ولا يؤثر فيما نحت اليه كون الطالب لم يعد مؤسسة عمومية وأصبح شركة مساهمة، طالما أن قانون منح القروض للمقاولين الشباب والمقاولة الشابة يخص كل المؤسسات المقرضة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile