Réf
52539
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
128/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/1388
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créances, Recevabilité, Procédure civile, Procédure administrative préalable, Prêt conjoint avec l'État, Prêt bancaire, Moyen soulevé d'office, Jeunes entrepreneurs, Fin de non-recevoir d'ordre public, Action en justice
La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure.
Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/07 في الملف رقم 8/10/2490 تحت رقم 11/2722 أن الطالب (ق. ف. م.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/06/15 مفاده أنه أبرم مع المطلوب عبد الفتاح (ح.) عقد سلف بتاريخ 1996/12/26 استفاد من خلاله من قرض مشترك بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وأن حصة السلف المشترك الممنوح لدعم المقاولين الشباب من طرف العارض هو مبلغ 500.000,00 درهم، وانه تمت إعادة جدولة ديونه بمقتضى الملحق المؤرخ في 2003/5/20 إلا أنه أخل بالتزاماته فأصبح مدينا بمبلغ 1.957.521,74 درهما، كما يتجلى من كشفي الحساب الموقوفين في 2008/10/31، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب في 2008/10/31 وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه، صدر الحكم بأدائه للمدعي مبلغ 1.721.122,50 درهما وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا جاء فيه بأن حصة البنك في القرض المشترك مع الدولة هي 42.95 % فلا يحق له المطالبة بكامل الدين دون تفويض منها بشأن حصتها، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي، وبعد ختم المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 474 من ق ل ع و الفصل 1 من القانون رقم 99-15 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي والفصول 3 و49 و 345 من ق م م وفساده التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت " ان الطلب الذي تقدم به العارض غير مقبول لعدم استيفاء المسطرة الإدارية الخاصة باستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96- 14 الصادر بتاريخ 1996/08/07 " والحال أن العارض لم يعد مؤسسة عمومية ولم يبق خاضعا لمدونة التحصيل العمومية ولا للقانون رقم 87-36 كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 96-14 إذ ان العارض أصبح بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 99-15 الصادر بتاريخ 2003/11/11 شركة مساهمة خاضعة للقانون البنكي وللقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وهو القانون الذي ينبغي تطبيقه باعتباره قانونا لاحقا عملا بمقتضيات الفصل 474 من ق ل ع ، ومن جهة أخرى فان المطلوب لم يتمسك بمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، وأن المحكمة لا يحق لها إثارتها تلقائيا لان المقتضيات المذكورة ليست من النظام العام، ولأن الأمر يتعلق بدفوع شكلية يجب أن تثار قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر عملا بالفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م وان المحكمة لما أثارت تلقائيا دفعا شكليا لم يثره الأطراف تكون قد بتت فيما لم يطلب منها وخالفت الفصل 3 من ق م م ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث أن المحكمة عللت قرارها بقولها " ... ان الثابت أن الدين موضوع الدعوى قد أبرم بشأنه عقد منح سلف بتاريخ 1996/12/26 وملحق بتاريخ 2003/05/20 في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، وأنه من المقرر حسب المادة 10 من القانون رقم 87-36 الآنف الذكر كما غيرت بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، أنه في حالة ما إذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم ولم يتقرر تأجيل ميعاد الاستحقاق فان المؤسسات المتدخلة في القرض المشترك تقوم من أجل الاستيفاء عن طريق النزاع، بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة من الخزينة وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة ترفعه الى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفق للمقتضيات الواردة بشأن تحصيل الديون العمومية، وبذلك يكون المشرع قد سن مسطرة إدارية خصوصية لاستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره ، مما تعتبر معه هذه المسطرة من متعلقات النظام العام، وتبقى الدعوى الحالية عرضة لعدم القبول ... " فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن الطالب غير محق في مطالبة المطلوب بالأداء قبل سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 87-36 كما غيرت
موضوع الطلب الممنوح بتاريخ 2009/06/15 تم في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة المقاولين الشباب الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، والذي تنص مقتضياته الصادرة قبل منح القرض المذكور على لزوم سلوك المسطرة الخاصة التي تمكن من استيفاء الدين باستعمال آليات تحصيل الديون العمومية، وهي مقتضيات ان كان تمسك بها باقتضاب المطلوب في مقال استينافه الفرعي فهي من مستلزمات النظام العام لتعلق الأمر بقرض مشترك مع الدولة يهم مصلحة عامة تخص فئة كبرى من المقاولين لمشاريعهم دور في الاقتصاد، ومن أجل حسن تطبيق القانون، تكون المحكمة ملزمة بإثارة ما ذكر ولو لم يتمسك به الأطراف بتفصيل عملا بما يقضي به الفصل الثالث من ق م م، ولا يؤثر فيما نحت اليه كون الطالب لم يعد مؤسسة عمومية وأصبح شركة مساهمة، طالما أن قانون منح القروض للمقاولين الشباب والمقاولة الشابة يخص كل المؤسسات المقرضة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025