Réf
52539
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
128/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/1388
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créances, Recevabilité, Procédure civile, Procédure administrative préalable, Prêt conjoint avec l'État, Prêt bancaire, Moyen soulevé d'office, Jeunes entrepreneurs, Fin de non-recevoir d'ordre public, Action en justice
La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure.
Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/07 في الملف رقم 8/10/2490 تحت رقم 11/2722 أن الطالب (ق. ف. م.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/06/15 مفاده أنه أبرم مع المطلوب عبد الفتاح (ح.) عقد سلف بتاريخ 1996/12/26 استفاد من خلاله من قرض مشترك بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وأن حصة السلف المشترك الممنوح لدعم المقاولين الشباب من طرف العارض هو مبلغ 500.000,00 درهم، وانه تمت إعادة جدولة ديونه بمقتضى الملحق المؤرخ في 2003/5/20 إلا أنه أخل بالتزاماته فأصبح مدينا بمبلغ 1.957.521,74 درهما، كما يتجلى من كشفي الحساب الموقوفين في 2008/10/31، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب في 2008/10/31 وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه، صدر الحكم بأدائه للمدعي مبلغ 1.721.122,50 درهما وتعويض قدره 10.000,00 درهم مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا جاء فيه بأن حصة البنك في القرض المشترك مع الدولة هي 42.95 % فلا يحق له المطالبة بكامل الدين دون تفويض منها بشأن حصتها، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي، وبعد ختم المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 474 من ق ل ع و الفصل 1 من القانون رقم 99-15 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي والفصول 3 و49 و 345 من ق م م وفساده التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت " ان الطلب الذي تقدم به العارض غير مقبول لعدم استيفاء المسطرة الإدارية الخاصة باستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96- 14 الصادر بتاريخ 1996/08/07 " والحال أن العارض لم يعد مؤسسة عمومية ولم يبق خاضعا لمدونة التحصيل العمومية ولا للقانون رقم 87-36 كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 96-14 إذ ان العارض أصبح بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 99-15 الصادر بتاريخ 2003/11/11 شركة مساهمة خاضعة للقانون البنكي وللقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وهو القانون الذي ينبغي تطبيقه باعتباره قانونا لاحقا عملا بمقتضيات الفصل 474 من ق ل ع ، ومن جهة أخرى فان المطلوب لم يتمسك بمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، وأن المحكمة لا يحق لها إثارتها تلقائيا لان المقتضيات المذكورة ليست من النظام العام، ولأن الأمر يتعلق بدفوع شكلية يجب أن تثار قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر عملا بالفقرة الأولى من الفصل 49 من ق م م وان المحكمة لما أثارت تلقائيا دفعا شكليا لم يثره الأطراف تكون قد بتت فيما لم يطلب منها وخالفت الفصل 3 من ق م م ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث أن المحكمة عللت قرارها بقولها " ... ان الثابت أن الدين موضوع الدعوى قد أبرم بشأنه عقد منح سلف بتاريخ 1996/12/26 وملحق بتاريخ 2003/05/20 في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، وأنه من المقرر حسب المادة 10 من القانون رقم 87-36 الآنف الذكر كما غيرت بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96-14 الصادر بتاريخ 1996/08/07، أنه في حالة ما إذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم ولم يتقرر تأجيل ميعاد الاستحقاق فان المؤسسات المتدخلة في القرض المشترك تقوم من أجل الاستيفاء عن طريق النزاع، بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة من الخزينة وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة ترفعه الى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفق للمقتضيات الواردة بشأن تحصيل الديون العمومية، وبذلك يكون المشرع قد سن مسطرة إدارية خصوصية لاستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 87-36 كما وقع تغييره ، مما تعتبر معه هذه المسطرة من متعلقات النظام العام، وتبقى الدعوى الحالية عرضة لعدم القبول ... " فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن الطالب غير محق في مطالبة المطلوب بالأداء قبل سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 87-36 كما غيرت
موضوع الطلب الممنوح بتاريخ 2009/06/15 تم في إطار القانون رقم 87-36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة المقاولين الشباب الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، والذي تنص مقتضياته الصادرة قبل منح القرض المذكور على لزوم سلوك المسطرة الخاصة التي تمكن من استيفاء الدين باستعمال آليات تحصيل الديون العمومية، وهي مقتضيات ان كان تمسك بها باقتضاب المطلوب في مقال استينافه الفرعي فهي من مستلزمات النظام العام لتعلق الأمر بقرض مشترك مع الدولة يهم مصلحة عامة تخص فئة كبرى من المقاولين لمشاريعهم دور في الاقتصاد، ومن أجل حسن تطبيق القانون، تكون المحكمة ملزمة بإثارة ما ذكر ولو لم يتمسك به الأطراف بتفصيل عملا بما يقضي به الفصل الثالث من ق م م، ولا يؤثر فيما نحت اليه كون الطالب لم يعد مؤسسة عمومية وأصبح شركة مساهمة، طالما أن قانون منح القروض للمقاولين الشباب والمقاولة الشابة يخص كل المؤسسات المقرضة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025