Réf
74972
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3424
Date de décision
10/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2782
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société locataire, Qualité pour agir, Procédure civile, Personnalité morale distincte, Paiement des loyers, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Défaut de qualité passive, Bail commercial, Action en justice
Base légale
Article(s) : 135 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérantes d'une société au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des représentantes légales d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné les gérantes à titre personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. L'appelante soulevait son défaut de qualité passive, le bail ayant été conclu par la société et non par ses dirigeantes. La cour, après analyse du contrat, retient que la société preneuse est seule partie à l'acte, les gérantes n'y figurant qu'en leur qualité de mandataires sociaux, ce que confirme la mention de leurs fonctions dans l'acte. Elle en déduit que l'action en paiement, dirigée contre les personnes physiques des gérantes, est irrecevable faute pour celles-ci d'avoir la qualité de débitrices. La cour écarte également l'appel incident des bailleurs tendant à l'éviction comme constituant une demande nouvelle en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande irrecevable à l'encontre des gérantes, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فوزية (ت.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 13197 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 7701/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ و بقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما السيدة نبيلة (ل.) والسيدة فوزية (ت.) للمدعين مبلغ 450.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/02/2017 إلى متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف الفرعي هو في حقيقة طلب جديد قدم أمام هذه المحكمة لأن الطاعن فرعيا خلال المرحلة الابتدائية تقدم بدعواه في مواجهة شخص طبيعي و ليس في مواجهة شخص معنوي ( شركة) وهو ما يشكل مخالفة لنص الفصل 135 و 143 من ق م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله .
في الطلب الإضافي : حيث إن المقال وإن تضمن في عنوانه طلب إضافي إلا أنه لم يشمل أي ملتمس بشأنه مما وجب عدم اعتباره .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة التهامي (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2018 عرضوا من خلاله أنهم بعد وفاة التهامي (م.) أصبحوا ورثته يكرون الفيلا الموجودة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 25000 درهم إلا أن المكترين إمتنعوا عن أداء الواجبات الكرائية إبتداء من فاتح فبراير 2017 إلى متم يوليوز 2018 فترتب في ذمتهم ما قدره 25000 درهم x18 أشهر = 450000,00 درهم مما إضطرهم الی توجيه الإنذار في نطاق المادة 15 من القانون المنظم للمفوضين القضائيين منحوا فيه أجلا مدته خمسة عشر يوما لأداء ما عليهم ورغم كونهم توصلوا بهذا الإنذار بتاريخ 21/6/2018 إلا أنهم لم يؤدوا ما عليهم مما يكون من حقهم مطالبة المحكمة بالمصادقة على الإنذار و إفراغهم هم و من يقوم مقامهم، ملتمسين التصريح بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليهم بتاريخ 21/6/2018 و الحكم عليهم بأدائهم لفائدتهم مبلغا قدره 450000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2017 إلى متم يوليوز 2018 حسب سومة شهرية قدرها 25000,00 درهم مع تعويض قدره 10000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني والحكم بافراغ المدعى عليهم من فيلا [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخیر و تحميل المدعى عليهم الصائر وأرفقوا المقال بعقد الكراء مع ترجمته ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة فوزية (ت.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جانب الصواب في ما ذهب إليه من حكم بالأداء في مواجهتها وكذا السيدة نبيلة (ل.) شخصيا بأداء الوجبات الكرائية للعين المكراة موضوع النزاع . وحيث إن المحل المكري لفائدة شركة عبارة عن مؤسسة مدرسية حرة وهي :
مؤسسة (E. S. P. N. P.)
وليس لها بصفتهما الشخصية وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف المستأنف عليهم رفقة مقالهم الافتتاحي ستعاين المحكمة أنه مبرم بين طرفين وهما السيد التهامي (م.) (قبل وفاته) من جهة و شركة (م. ع. ح.) ممثلة في العقد بواسطة السيدتين نبيلة (ل.) وفوزية (ت.) وأنها ليس هي الطرف المتعاقد مع مورث المستأنف عليهم إذ أن صفتها لا تتعدى كونها ممثل قانوني للشخص المعنوي المتعاقد أي شركة (م. ع. ح.) وهذا ما أكدته ديباجة عقد الكراء المدلى به في الملف ، وأن بنود العقد تؤکد وتثبت أن الطرف المكتري هو شركة (م. ع. ح.) وليس فوزية (ت.) بصفتها ولفائدتها الشخصية وبذلك تكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة، واوضحت ان الصفة في التقاضي من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت باعتبار الطرف المكتري هو المستأنفة شخصيا والحال أن الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للشخص الطبيعي الذي يمثله و أن الطرف المكتري حسب عقد الكراء المدلى به في الملف تكون قد جانبت الصواب وحكمت على غير ذي صفة مما يجعل الحكم المطعون فيه عديم الاساس ويناسب التصريح بإلغائه في ما قضى به و من جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم مسطرة التبليغ وقررت اعتبار القضية جاهزة دون أن تتأكد من توصل الأطراف بصفة قانونية وأن إشارة الحكم الابتدائي في الوقائع إلى حضور المدعو عبد السلام (س.) دون أن يقوم بتنصيب محام فيه خرق واضح وصارخ للقواعد المسطرية التي توجب إشعار الخصم الموجه ضده الدعوى ضمن ما هو منصوص عليه في الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية وأنها لا تدري ما علاقة المدعو عبد السلام (س.) بوقائع ملف النازلة على اعتبار أن الدعوى موجهة ضدها شخصيا إلى جانب السيدة نبيلة (ل.) حسب ما هو ثابت في المقال الافتتاحي للدعوى وأنها لم يتم استدعاؤها قصد الدفاع عن مصالحها طبقا لما ينص عليه القانون ضمن الفصول 37-38-39 من ق.م.م مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا لحقوق الدفاع الذي يعتبر من صميم النظام العام وهذا ما أكده العمل القضائي المثواتر في العديد من المناسبات منها على سبيل المثال قرار محكمة النقض (المجني الأعلى سابقا ) عدد 459 بتاريخ 6/2/2003 في الملف منشور بمؤلف قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي والاجتهاد القضائي ص 404 وما يليها ، واوضحت أن الحكم الابتدائي عندما قضى عليها بأداء المبالغ المحكوم بها دون أدنى احترام الإجراءات التبليغ وتمكينها من حقها في الدفاع ، الذي يعتبر حقا دستوريا يكون مجانبا للصواب وخارقا لحقوق الدفاع وأن ما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في ما قضى به في مواجهتها وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها لانتفاء صفتها في الدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في ما قضى في مواجهتها وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب في جميع الأحوال واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في ما قضى به في مواجهتها وتصديا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين و تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و بناءا على المقال الرامي الى استئناف فرعي مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول الاستئناف أن المستأنفة استأنفت الحكم التجاري الذي قضى عليها وعلى شريكتها السيدة نبيلة (ل.) بأدائهما للمستأنفين مبلغ 450000.00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 1/2/2017 إلى متم يوليوز 2018 وأنها عللت استئنافها بكون عقد الكراء هو من جهة بين مورث المستأنف عليهم المرحوم التهامي (م.) وشركة (م. ع. خ. ل. ط.) وأنها ممثلة في عقد الكراء بواسطة السيدتين نبيلة (ل.) وفوزية (ت.) إلى آخر ما ورد في مقالها الإستئنافی مما يرى المستأنف عليهم أن يتقدموا بناءا على ما ورد في هذا الاستئناف وبناء على استئنافهم الفرعي بما يلي انه إذا ارتأت محكمة الاستئناف الأخذ بالسبب الذي اعتمدته المستأنفة في مقالها الإستئنافی علی کون عقد الكراء يربط بين مورث المستأنف عليهم وشركة (م. ع. ل. ط.) وأنها مع السيدة نبيلة (ل.) مجرد ممثلتين في العقد لهذه الشركة فإن التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي حينما قضى برفض طلب الإفراغ بناء على كون الإنذار مختلا شكلا لكونه لم يبلغ لجميع الأطراف يكون في غير محله مادام هناك مكتري واحد هو شركة (م. ع. ل. ط.) وهذه الشركة تكون بلغت بهذا الإنذار في شخص ممثلتها السيدة نبيلة (ل.) وفوزية (ت.) كما أشير الى ذلك سواء في الإنذار أو في مقال موضوع هذه الدعوى ، ملتمسين تأييد الحكم موضوع الاستئناف فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية والحكم بإلغائه في شقه الذي قضى بعدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المكرية مادام التماطل أصبح ثابتا في حقها و تحميل المستأنفة الأصلية الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه يلاحظ بداية أن المستأنف عليهم لم يدلوا بأي جواب بخصوص الدفوعات الجدية المثارة في المقال الاستئنافي لها مما يعتبر إقرار ضمنيا منهم بما جاء فيها وتمسك المستأنف عليهم في استئنافهم الفرعي بأن الحكم المستأنف في غير محله عندما قضى برفض طلب الإفراغ لكون الإنذار لم يبلغ لجميع الأطراف مادام أن هناك طرف واحد هو شركة (م. ع. ل. ط.) و التي بلغت بهذا الإنذار وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليهم بهذا الخصوص فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه قضی بعدم قبول الطلب وليس برفض الطلب هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الطرح الذي تبناه المستأنف عليهم لا سند له في القانون ولا في الواقع على اعتبار أن الإنذار غير القضائي موجه إلى السيدة نبيلة (ل.) و أنها وفي محل سكناهم الشخصي ولم يوجه إلى المكترية الأصلية شركة (م. ع. ح.) بمقرها المشار إليه في عقد الكراء و الذي هو تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و من جهة ثالثة وفي جميع الأحوال فإن الإنذار غير القضائي بلغ إلى السيدة نعيمة (ل.) بواسطة زوجها المدعو العلمي (م.) فقط دون أن يبلغ إليها باعتبارها الممثل القانوني إلى جانب هذه الأخيرة للمكترية الأصلية شركة (م. ع. ح.) وأن الإنذار غير القضائي الذي تأسست عليه دعوى الإفراغ و الأداء وجه إلى غير ذي صفة أولا ولم يبلغ إلى السيدتين نعيمة (ل.) و فوزية (ت.) بصفتهما الممثل القانوني معا للمكترية الأصلية ثانيا و بالتالي فلا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني وفي جميع الأحوال فإن الأمر يتعلق بطلب قدم أول أمرة أمام محكمة الاستئناف و هذا ما لا يجوز قانونا عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه عندما قضى عليها بالأداء شخصيا إلى جانب السيدة نعيمة (ح.) والحال أن الذمة المالية للشخص المعنوي تبقی مستقلة عن الذمة المالية للشخص الذاتي الذي يمثله يكون قد جانب الصواب في ما ذهب إليه ليبقى ما دفعت بها في مقالها الاستئنافي وجيها و مؤسسا قانونا ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي عدم قبولهما شكلا وبردهما في جميع الأحوال.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 03/07/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى الأستاذ (ع.) بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء تبين أنه أبرم بين مورث الطرف المستأنف عليه و الشركة المسماة شركة (م. ع. خ. ل. ط.) وأن الاشارة الى اسم كل من نبيلة (ل.) وفوزية (ت.) فلأن التعاقد تم مع الشركة في شخص المذكورتين وليس بصفتهما الشخصية كمكتريتين بدليل ايراد عبارة :
« Agissant autant que gérantes de la société dénommée école (s. p. s. m.) ».
وأن ما يزكي أن المكترية هي الشركة السالفة الذكر هو أن محل المخابرة مع الطرف المكتري قد اشير في العقد بأنه هو المحل المكترى ، ولم يتم ذكر عنوان الممثلتين كمحل للمخابرة معهما ، ولأن المتعاقد معها هي شركة ذات شخصية معنوية فإن التعاقد يجب أن يتم في شخص ذاتي وأن العبرة بالشركة المعنية وليس بشخصية الممثل القانوني لذا يبقى تقديم الدعوى وتوجيه الإنذار في مواجهة المذكورتين أعلاه وليس في اسم الشركة المكترية قد تما لغير ذي صفة مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للكراء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي للعلة أعلاه .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025