Réf
52684
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
177/1
Date de décision
27/03/2014
N° de dossier
2013/1/3/1076
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transfert de propriété, Reprise des invendus, Relation commerciale, Preuve, Obligation de motivation, Marchandises invendues, Fournisseur, Facture d'avoir, Distributeur, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Contrat de distribution, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir qu'un distributeur est devenu propriétaire des marchandises dès leur facturation et le condamner à en payer le prix, omet de répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir, comme preuve contraire, que le fournisseur avait commencé à reprendre les invendus en émettant des factures d'avoir.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت 1259 بتاريخ 2013/03/04 في الملف عدد 10/12/3724، أن المطلوبة (م. م. ا.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها وضعت بين أيدي الطالبة (ع. ل. و.) عدة سلع من اجل توزيعها على أساس أداء ثمنها فيما بعد، غير أنها أوقفت معاملاتها معها بشكل مفاجيء وامتنعت عن أداء مبلغ 2.630.683.65 درهما الثابت بمقتضى فواتير وكشف حساب، ملتمسة الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم عن الضرر الذي لحق بها نتيجة قطعها المعاملة معها بشكل مفاجيء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المستحق و وتقييم الضرر. وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل ذكرت فيها انها بعثت للمدعية رسالة مؤرخة في 2006/02/01 أشعرتها فيها بوضع حد للتعاون بينهما وأمهلتها الى غاية 2006/02/28 قصد اتحاد الإجراءات اللازمة، غير أنها رفضت سحب بضاعتها، فقامت العارضة بعد هذا الرفض ببيعها بالمزاد العلني بعد إنذار بقي بدون جدوى، وأنها تضررت من هذا الرفض حدده الخبير الغالي (خ.) التعويض عنه في مبلغ 95044.00 درهما الى غاية 2006/09/30، ملتمسة الحكم على المدعية بأدائه لها مع الصائر ومصاريف التخزين و الحراسة والفوائد من تاريخ الطلب ثم تقدمت المدعية الأصلية بمقال إصلاحي حصرت فيه المديونية في مبلغ 2.630.683.65 درهما، فقضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين أنجزها الخبير سهير (ث.) الذي حدد المبلغ الواجب أداؤه للمدعية في مبلغ 741867.80 درهما، ثم أصدرت كلها تهديد ثانيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحسن (ع.).
لمستنتجاتهما لما بعد الخبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.623.483.65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات والطلب المقابل. استأنفته المدعى عليها (ع. ل. و.) مع طلب إضافي التمست فيه الحكم لها على المستأنف عليها بأدائها لها واجبات التخزين المحددة في مبلغ 17600,00 درهم شهريا عن المدة من 2006/10/01 الى تاريخ سحب البضاعة. وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد وسوء التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الرد على دفوع ومستنتجات أثيرت بصفة نظامية من شأنها التأثير على منطوق القرار والتحريف المؤثر لطبيعة العلاقة بين الطرفين، بدعوى أن المحكمة اعتبرت " أن الطاعنة الموزعة تصبح مالكة للبضاعة بمجرد تسلمها " في حين مهمتها تقتصر على توزيع بضاعة المطلوبة وبعد تسعين يوما تقوم بأداء قيمة ما تم توزيعه وإرجاع الباقي، ويؤكد ذلك تقرير الخبير الحسن (ع.) في الصفحة السادسة منه التي تتحدث عن فاتورات الخصم، وهو ما يعني استرجاع الشركة المنتجة لمنتوجاتها غير الموزعة، ويعني كذلك اقتصار دور الطاعنة كما ورد في المقال الافتتاحي للمطلوبة على التوزيع، ومن جهة ثانية فان القرار أغفل ما تمسكت به الطاعنة من ان المطلوبة قامت بالفعل بعد رسالة الفسخ بالشروع في سحب بضاعتها من مخازن العارضة كما يتبين من خلال فواتير الخصم AVOIRS المؤرخة في 06/02/15 و2006/02/16 و 06/02/17 و06/02/20 . وهو إقرار منها بكون البضاعة المذكورة التي لم توزع لا تدخل في ملكية الطاعنة، وبالتالي بقى المطلوبة متحملة لتبعات عدم سحب بضاعتها التي بقيت رهن إشارتها. كما اعتبر القرار " أن فوترة البضاعة المطلوب توزيعها في اسم الطاعنة قرينة على دخولها في ملكيتها " دون أن يأخذ في عين الاعتبار استرداد المطلوبة للبضاعة التي لم توزع موضوع فاتورات الخصم. كذلك فإن الحكم المؤيد استند في تعليله لرفض الطلب المقابل الى حيثيات مخالفة للقرار الذي ألزم الطاعنة بتوزيع البضاعة قبل وضع حد للعلاقة التجارية مع الشركة المنتجة، وبالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي يلفى أنه يحصر علاقة الطاعنة بالمطلوبة في القيام بعملية التوزيع، ولذلك أوضحت الطاعنة في مقالها الاستثنافي بأنه لاشيء يلزمها بتوزيع المنتوج قبل فسخ العلاقة في غياب أي اتفاق حول مسطرة الفسخ، وأضافت بأن الشركة المنتجة أصبحت توزع بضاعتها بنفسها وبالتالي تعذر على الطاعنة تزويد نفس السوق بنفس القنتاج، غير أن القرار بدل الرد على ما ذكر بمقبول، اعتمد حيثية مغايرة جاء فيها " بان البضاعة تصبح في ملك الطاعنة الموزعة بمجرد تسلمها "، دون أن يشير الى النقاوة الحبيبة أصبحت تحل محل الحيثية المنتقدة، وتخالف العرف بالمطلوبة طيلة ما يقارب عقدين من الزمن غير أن القرار لم يرد على ما وقع التمسك به مما يتعين التصريح بنقضه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم الابتدائي الى "أنه ثبت لها من الفواتير وبونات تعليب البضاعة وخروجها، أن البضاعة المسلمة للمستأنفة (الطالبة) يتم فوترة قيمتها باسمها الخاص، فتصبح هذه الأخيرة مالكة لها بمجرد تسلمها، وتبقى ملزمة بتوزيعها وبيعها للزبائن وأداء ثمنها للمستأنف عليها، وهو ما لم تحترمه، ويتعين الحكم عليها بأداء قيمة الفواتير وقدرها 2.630.683,65 درهما" في حين تمسكت الطالبة بكون علاقتها مع المطلوبة غير خاضعة لأي عقد أو اتفاق ينظمها، ولا يوجد ما يلزمها بتوزيع البضاعة التي تسلمتها قبل إقدامها على وضع حد للعلاقة التجارية، مستدلة على أنها غير مالكة للبضاعة غير الموزعة، بما قامت به من توجيه رسائل للمطلوبة حول إنهاء العلاقة بين الطرفين وحصر الحساب وسحب البضاعة، فاستجابت له هذه الأخيرة وقامت فعلا بسحب مجموعة من البضائع مقابل فواتير خصم ثم رفضت سحب الباقي، مما يستبعد ملكيتها لتلك البضائع، غير أن المحكمة بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها أحجمت عن مناقشته في تعليلاته بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على ما خلصت إليه، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025