Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé par une partie (Cass. com. 2014)

Réf : 52681

Identification

Réf

52681

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

165/1

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/1505

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول

حيث أثارت المطلوبة دفعا بعدم قبول طلب الطعن بالنقض مرتكزة في ذلك على مخالفته لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم بيان شكلها القانوني ونوعها.

لكن حيث إنه و فضلا على أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المرتكز عليه في إثارة الدفع يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في المقالات الافتتاحية للدعوى ولا علاقة له بمقالات الطعن بالنقض التي تخضع لمقتضى قانوني خاص يتمثل في الفصل 355 من نفس القانون، فإن عدم ذكر الشكل القانوني للمطلوبة ونوعها بمقال الطعن لم يلحق بها أي جهالة، ولم ينتج عنه أي ضرر لها، مادام أنها توصلت بالمقال وتقدمت بجوابها، فيكون الدفع على غير أساس.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4079 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-07-2013 في الملف عدد 4849-2012-14 أن الطالب محسن (ط.) تقدم بتاريخ 2011/02/14 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يدرس بالمؤسسة التعليمية التابعة للمدعى عليها - (م. خ. ت. خ.) -، غير أن مدير هذه الأخيرة منعه بتاريخ 2010/11/11 من الدخول لها مما أدى إلى توقفه عن الدراسة، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 30.000،00 درهم وإرجاعها له مبلغ 350 مدرسية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث والتعقيب عليه صدر حكم قطعي قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعى تعويضا قدره 20.000،00 درهم، وتمكينه من شهادة مدرسية عن المدة التي تلقى فيها التدريس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100،00 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا مقرونا بطلب إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 30.000،00 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه عن الموسم الدراسي الثالث 2012-2013 ، وبعد إتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الطلب الإضافي شكلا وفي الجوهر برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب، وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.

في شأن السبب الأول

حيث يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه الخطأ في التعليل الذي يساوي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على أن الطرد من المؤسسة التعليمية لم يكن بسبب الاعتداء عليها وعلى مديرها، وإنما لغياب الطالب ، على الرغم من أنه كان قد أثار في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2013/02/24 بأن ورقتي الغياب المؤرختين في 2010/11/22 و 2010/12/11 قد حررتا في وقت كان فيه ممنوعا من الدخول للمؤسسة، وأن دفعه هذا تؤكده المذكرة المدلى بها من طرف هذه الأخيرة بجلسة 2011/10/12 والتي أشارت من خلالها إلى أنه لم يدل بما يثبت أداءه لواجب التمدرس عن شهر يناير 2011 ، وهو ما يفيد أنه كان ممنوعا من الولوج لقاعة الدرس خلال شهر يناير، وأن الاعتماد في الطرد على الغياب يعد غير ذي موضوع في النازلة ويعرض قرار المحكمة للنقض .

حيث تمسك الطاعن بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2013/02/24 بأن ورقتي الغياب المؤرختين في 2010/11/22 و2010/12/11 اللتين اعتمدتهما المطلوبة لتبرير قرار طرده من المؤسسة، حررتا في وقت كان فيه ممنوعا من الدخول للمؤسسة ، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تناقش الدفع المذكور، واكتفت باعتبار غيابه المثبت بالورقتين المذكورتين سببا كافيا يبرر طرده النهائي استنادا للفصل الخامس من النظام الأساسي للمؤسسة، على الرغم من أن أورق الغياب المستدل بها من لدن المطلوبة تتعلق كلها بشهري دجنبر 2010 ويناير 2011 أي بفترة لاحقة عن تاريخ 2010/11/13 الذي اتخذت فيه المطلوبة قرار الطرد في حقه، ولم تبلغه به إلا بتاريخ 2011/01/20 أي بعد يوم واحد عن تاريخ إجرائه للمعاينة المثبتة لواقعة منعه من ولوج المؤسسة من طرف مديرها، فإنها تكون قد أهملت دفعاً أثر بكيفية نظامية، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه النقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile