Réf
60988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3121
Date de décision
10/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3048
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol d'électricité, Réformation du jugement, Procès-verbal d'agent assermenté, Fraude à la consommation, Force probante, Facturation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Contestation de facture, Annulation partielle de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4745 الصادر بتاريخ 20/12/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2359/8235/2021 القاضي بإلغاء الفاتورة رقم 073210300117490 الحاملة لمبلغ 245.960,89 درهم الصادرة عن الطاعنة وتحميل هذه الأخيرة الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 08/11/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة م.ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليه لأجل تزويدها بمادة الكهرباء، موضحة أنها تؤدي بانتظام جميع المبالغ موضوع الفواتير الشهرية التي تتوصل بها نظير استهلاك لهذه المادة، إلا أنها فوجئت في مؤخرا بكون هذه الأخيرة تطالبها بمبلغ 245.960,89 درهم دون تحديد الكمية المستهلكة أو المدة المعنية أو فواتير مفصلة يمكن مناقشتها، مبرزة أن الفاتورة المذكورة تتعلق بالمدة التي توقفت فيه العارضة عن العمل بسبب جائحة كورونا، ملتمسة أساسا الحكم بإلغاء الفاتورة الحاملة للمبلغ المذكور واحتياطيا إجراء خبرة تقنية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة نائبها مبرزة أنه سبق للشركة المدعية أن تقدمت بنفس العمال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة كان موضوع الملف عدد 2021/1201/589، وقد قضت هذه الأخيرة بالإشهاد على تنازل الشركة المدعية عن الدعوى لوقوع صلح، والثابت نصا والمستقر عليه قضاء أن للإشهاد على التنازل حجيته القطعية والمبرمة في مواجهة أطراف الخصومة، مؤكدة أن المدعية أبرمت مع العارضة صلحا التزمت بموجبه بأداء مبلغ الفاتورة، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعية بواسطة نائبها موضحة أن الصلح المعتبر قانونا هو الذي تتوفر فيه الأركان والشروط المتطلبة قانونا وأولها الرضا الناتج عن إرادة سليمة وغير معيبة، إلا أنها تنازلت عن الدعوى التي سبق أن تقدمت بها أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بسبب الضغط و الإكراه الممارس عليه من طرف المدعى عليها حيث أن هذه الأخيرة بمجرد علمها بالدعوى المرفوعة ضدها من طرفها عمدت إلى إرسال مستخدميها إلى مقرها وأراقبوا عداد الكهرباء ونظرا لطبيعة نشاطها الذي يعتمد بالدرجة الأولى على مادة الكهرباء مما اضطرها إلى إجراء مفاوضات مع الطرف الخصم اشترط فيها التنازل عن الدعوى المذكورة، هذا فضلا عن كون المحكمة الابتدائية بتمارة غير مختصة نوعيا للبت في النازلة، وبالتالي فإن التنازل عن الدعوى المرفوعة أمامها ليست له حجية قطعية في إنهاء الخصومة بين الطرفين، ملتمسة تمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن أساس إصدار الطاعنة للفاتورة المدعى فيها يرجع إلى ضبط المستأنف عليها تختلس مادة الكهرباء في عنوانها الكائن بـ [العنوان] بتمارة، وذلك بواسطة محضر معاينة خلل عدد 31296 المنجز بتاريخ 27 يناير 2021 بواسطة العون المحلف السيد مولاي عمر (س.)، وهو المحضر الذي يستمد قوته من مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، ومن مقتضيات المادة 28 من عقد التدبير المفوض المبرم مع تجمع العاصمة المتكون من جماعات الرباط – سلا – تمارة وبوقنادل الذي يفرض على الطاعنة أن تكون أعوان مستخدمين تابعين لها يكونون محلفين قصد مزاولة شرطة و حراسة التوزيع العمومي للماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية ومرفق التطهير السائل، وبعد ضبطها تختلس مادة الكهرباء سلمت المستأنف عليها التزاما للطاعنة أقرت بواقعة الاختلاس وبمضمن محضر معاينة خلل المذكورة والتزمت بان تؤدي لفائدتها مبلغ الفاتورة الناتجة عن هذه العملية، وبالاطلاع على الفاتورة المذكورة يتبين أنها تتضمن حجم استهلاك مادة الكهرباء عن طريق الاختلاس والسرقة المفوتر على المستأنف عليها، وذلك وفق ما تخوله لها مقتضيات المادة 27 من دفتر التحملات الخاص بمادة الكهرباء، ومن ثمة فإن الدعوى تكون مخالفة للحقيقة وللواقع،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 04/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن ما تمسكت به المستأنفة لا يستقيم على أي أساس ومردود عليها، ذلك أن الطاعنة لم تناقش تعليل محكمة البداية بانعدامه أو نقصانه وإنما تناقش الفاتورة بعلة أخرى لم ترد بالحكم المطعون فيه أنها متربة عما تزعم انه اختلاس وبمحضر محرر من أحد أعوان المستخدمين المحلفين لدى المستأنفة. كما أن تعليل الحكم المستأنف جاء صائبا بكون الفاتورة لا تتوفر على البيانات الالزامية المفروضة في الفواتير بمقتضى قانون المحاسبة من كمية محددة وتحديد المدة المعنية بها وتحديد التسعيرة المتداولة قانونا وفق الأشطر المفصلة التي تبين كيفية احتساب المبالغ والمصاريف والقيمة المضافة، علما أن الطاعنة أدلت بالتزام يتضمن رقم الفاتورة خلل 0031296 لا علاقة لها بالفاتورة رقم 07321030011490 موضوع دعوى الإلغاء،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الفاتورة عدد 07321030011490 الحاملة لمبلغ 2.450.960,89 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة القاضي باجراء خبرة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2023 جاء فيها ان العارضة تعيب على تقرير الخبرة كونها متناقضة بحيث أن السيد الخبير وقف على أن الفاتورة المتنازع بشأنها حصرتها المستأنفة شركة ر. بطريقتها الخاصة بها بناء على محضر الغش, واثناء معاينته للعداد وجده سليما ويسجل الاستهلاك ولا يستوجب أية ملاحظة وفي نفس الوقت يحدد السيد الخبير الطاقة المختلسة في مرحلة يسميها المشوبة بالخلل رغم أنه يقر أن العداد سليم بأختامه ويسجل استهلاكاته بشكل عادي فكيف يمكن للسيد الخبير أن يحدد وما هي المعايير التي اعتمدها السيد الخبير لتحديد فترات ما قبل الاختلاس وبعد الاختلاس، وخصوصا أن العارضة تؤدي فواتيرها بشكل عادي وبانتظام شاملا لمبلغ الضرائب، ماهي المعايير التي اعتمدها السيد الخبير للتمييز بين الطاقة المستهلكة بشكل سليم والطاقة المختلسة ، و ان الخبير حدد مبلغ ثلاثة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية درهم دون تمكين العارضة من حقها في نسبة الاشطر 100 كيلوواط شهريا في الشطر الأول والباقي في الشطر الثاني وهو مالا يستقيم في استنتاجات الخبير بحيث أصبحت الكمية المستهلكة في الشطر الأول أكبر من الكمية المستهلكة في الشطر الثاني وخلال 17 أشهر فقط مع اغراق المبلغ بثلاثة زيادات تصل الى 54 في المائة، و علما أن العارضة أدت خلال نفس الفترة الاستهلاكات العادية ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الغاء الفاتورة عدد 07321030011490 الحاملة لمبلغ 2450960.89 درهم
و احتياطيا باجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في المحاسبة وتحميل المستانفة الصائر
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2023 جاء فيها انها تؤكد جميع ما ورد في مقالها الإستئنافي ، و من جهة أخرى فإنه تنفيذا لمقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08 نونبر 2022 فإن الخبير المعين السيد الطيب (ب.) وضع تقريره في الملف خلص فيه إلى أنه تم ضبط المستأنفة تسرق وتختلس التيار الكهربائي طوال الفترة الممتدة من يوم 23 غشت 2019 إلى يوم 27 يناير 2021 بواسطة محضر معاينة خلل عدد 31296 المنجز في حقها من طرف العون المحلف السيد مولاي عمر (س.) يوم 27 يناير 2021 و على أنها قيمة الطاقة المختلسة تبلغ 4.856,67 درهم في الشهر الذي يطابق مبلغ 83.508,07 درهم عن جميع مدة السرقة، و قبل مناقشة النتائج التي خلص إليها السيد الخبير فإنه تجب الإشارة إلى أنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بتاريخ 30 مارس 2021 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتمارة يرمي إلى التصريح بإلغاء الفاتورة المدعى فيها لعلة أن محضر معاينة خلل أنجز في غيبتها و أن ما ضمن فيه و في الفاتورة المنجزة على إثره يعتبر غير صحيح و مبالغ فيه، و بما أن هذه الأسباب تعتبر مخالفة للحقيقة فقد التزم الممثل القانوني للمستأنف عليها بواسطة الالتزام المصحح الإمضاء يوم 29 يناير 2021 أن يؤدي لفائدتها مبلغ التعويض الناتج عن عملية السرقة والاختلاس المدعى فيها و أدلى لها بتنازله عن الدعوى المدنية المذكورة لوقوع صلح بين الطرفين، و تشكل هذه الوقائع اللاحقة لتحرير محضر معاينة خلل عدد 31296 و لإصدار الفاتورة المدعى فيها تنازلا من المستأنفة عن المنازعة فيها وإقرارا قضائيا منها بجميع ما ضمن فيهما من حجم الاستهلاك و من قيمة التعويض عنه و هو الأمر الذي يجعل إعادة طرحه للمناقشة أمام القضاء غير مؤسس ويتعين رده ، و أما بالنسبة لتقرير الخبير السيد الطيب (ب.) فقد أوضح أنه ثبت له من العمليات التي أنجز أن المستأنف عليها استهلكت خلال مدة 523 يوما السابقة لتاريخ تحرير محضر معاينة خلل 121986 كلواط ساعة من الكهرباء أي بمعدل 222,24 كلواط ساعة في اليوم بينما استهلكت خلال مدة 1273 يوم الموالية لتاريخ تحرير محضر معاينة خلل المذكور 358777 كلواط ساعة من الكهرباء بمعدل 281,84 كلواط ساعة في اليوم و على أن ذلك يجعلها مدينة للعارضة بمبلغ 83.508,07 درهم قيمة الطاقة المختلسة عن الفترة موضوع السرقة والاختلاس ن و لقد أوضح السيد الخبير أن المستأنف عليها كانت تختلس 2508,72 كلواط ساعة من الكهرباء كل شهر منها 2358,72 كلواط ساعة عن الشطر الثاني و 150 كلواط ساعة عن الشطر الأول مضاف إليه 501.74 كلواط ساعة من الكهرباء من قبل التعويض المنصوص عليه في دفتر التحملات ، و يعتبر هذا التقرير باطل لكونه مخالف للواقع و لم يلتزم بمقتضيات القرار التمهيدي على اعتبار أن السيد الخبير لمي كلف نفسه عناء وصف العقار موضوع واقعة السرقة والاختلاس و وضع جرد دقیق و مفصل بمختلف التجهيزات و الأدوات والآلات التي تشغل بواسطة التيار الكهربائي مع تحديد قوة كل واحدة منها في استهلاك الكهرباء ، و من جهة أخرى فإن العارضة بادرت إلى إصدار الفاتورة المدعى فيها بناء على ما تفرضه عليها مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل و الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا دفاتر التحملات التي تربطها بالسلطة المفوضة، ملتمسة الحكم بتمتيعها بما ورد في مقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة الفي بالملف بمستنتجات بعد الخبرة للأستاذ الناصري و حضر الأستاذ الجرموني عن الأستاذ اغير فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب في الوقت الذي قضى فيه بإلغاء الفاتورة موضوع المنازعة للعلل المضمن به و المتمثلة في عدم تضمين الفاتورة للكمية المستهلكة و لا المدة المعينة بالاستهلاك.
حقا حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك انها استندت في انجاز الفاتورة على محضر الغش المحرر من قبل العون التابع لها و الذي من خلال دورية للمراقبة عاين حالة الغش المتجسدة في الربط المباشر بين علبة التوزيع قبل العداد الثلاثي الاطوار و الموصل السلبي ، و بالتالي فأمام حجية المحضر المذكور المستمدة من المادة 22 من الظهير الشريف عدد 15.06.1 الصادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون عدد 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة التي تشير إلى انه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه ، فإن المستأنف عليها لم تدل بما يخالف ما ضمن بالمحضر المذكور بعدم وجود حالة الربط المباشر لمحلها بالكهرباء و ان عدم تضمين الطاعنة بالفاتورة المطعون فيها لكمية الاستهلاك و المدة المتعلقة بعا لا يمكن معه اعتبار حالة الغش منتفية و بالتبعية الغاء الفاتورة و ان محكمة البداية لما بتت في موضوع الدعوى دون ان تتوفر لديها عناصر البت و دون اللجوء الى إجراءات التحقيق للتحقق من الدين موضوع الفاتورة سيما و دون ان تتعرض بالمناقشة لما وقع الادلاء به من محضر الغش و المبلغ المضمن بالفاتورة او تستبعد ما ذكر بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها بها تكون قد اساءت تطبيق القانون و جاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه و يتعين الغائه فيما قضى به.
و حيث انه مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، و كذا لاستدعاء المستأنف عليها و تقدمها بجوابها المضمن صدره ، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م إذا أبطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.
و حيث ان المحكمة و للوقوف على القيمة حقيقة لكمية الكهرباء المستهلكة بطريقة تدليسية, فقد امرت بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير الطيب (ب.) و الذي اودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 24/03/2023 خلص من خلاله الى انه بعد دراسة كشف الاستهلاك الطاقة لدى المستأنف عليها المدلى به اتاحت تحديد كمية الطاقة المختلسة و قيمتها وفق دفتر التحملات و عقد الاشتراك و الأسعار و قد حدد قيمة الطاقة المختلسة بالنظر الى معدل الخلل بالأيام و المعدل اليومي السليم و المعدل اليومي المختل و بعد تحديده لمعدل الاستهلاك اليومي خلص الى كون الطاقة المستهلكة محدد في مبلغ اجمالي قدره 83.508,00 درهم و ان اقدام الخبير على معاينة العداد و وصفه بانه في حالة سليمة لا يمكن معه يدحض ما ضمن بمحضر الغش المومأ اليه أعلاه سيما و ان الخبير قد أشار في استنتاجاته الأخيرة الى كون العداد قد تم إصلاحه يوم اكتشاف الخلل بتاريخ 27/01/2021 و بالتالي فان الخلاصة التي خلص اليها الخبير المعين تبقى منسجمة مع ما سطر له في الحكم التمهيدي و مؤسسة على أسس فنية و تقنية و ان ما نعته المستأنف عليها في مذكرتها بعد الخبرة على النتيجة التي خلص اليها الخبير يبقى غير مؤسس امام عدم ادلائها بما يدحضها او يفرغها من محتواها الفني الشيء الذي ينبغي معه حصر مبلغ الفاتورة موضع طلب الإلغاء في المبلغ المضمن بتقرير الخبرة 83.508,00 درهم و الغاء ما زاد عنه مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك و ذلك بإلغاء الفاتورة موضوع النزاع رقم 073210300117490 و الحاملة لمبلغ 245.960,89 درهم تأييده في حدود ما زاد عن مبلغ 83.508,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف.
في موضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بإلغاء الفاتورة موضوع النزاع رقم 073210300117490 و الحاملة لمبلغ 245.960,89 درهم في حدود ما زاد عن مبلغ 83.508,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024