Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56919

Identification

Réf

56919

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4474

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8203/3329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers.

L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6667 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2023 في الملف عدد 606/8236/2023 القاضي في الشكل عدم قبول طلب استرجاع السيارات وقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 130.557,85 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وفسخ عقود الكراء الرابطة بين الطرفين وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 09/01/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مالكة لمجموعة من المركبات والسيارات والناقلات تتولى كرائها للغير مقابل أداء واجبات وأقساط شهرية عن الكراء ومختلف الخدمات الناتجة عن استخدام و استعمال هذه المركبات والسيارات التي تختلف قيمتها تبعا لاختلاف نوع المركبة موضوع الكراء، و انها تقتني سيارات جديدة وتقوم بكرائها للأغيار، وأن المدعى عليها استفادت من خدمات مجموعة من السيارات التي وضعت رهن إشارتها مقابل تسديد وأداء واجبات الكراء، و انها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء مجموعة من السيارات حسب الثابت منعقد الكراء والشروط العامة والخاصة ، و ان المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات خدمات كراء واستعمال السيارات وقد بقي بذمتها ما مجموعه 131.463,24 درهم حسب الثابت من خلال الفواتير وكذا الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 131.463,24 درهم عن واجبات خدمات كراء واستعمال السيارات المستحقة مع تعويض قدره 3.000,00 درهم عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء مع إرجاع السيارات لها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم مع حفظ حقها في المطالبة بالواجبات الكرائية اللاحقة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عززت المقال بعقود كراء ومحاضر تسليم سيارات، وفواتير و كشف حساب و نموذج " ج ".

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/03/2023 تحت عدد 459 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير سمير تابت الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 130.557,85 درهم.

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/06/2023 التمست من خلالها الحكم وفق مقالها الافتتاحي والمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة.

وبتاريخ 11/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها طالبت من خلال مقالها الافتتاحي بأداء مبالغ مالية مع فسخ عقود الكراء واسترجاع السيارات التي لا زالت بحوزة المستأنف عليها بدون أي وجه حق ، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالأداء والفسخ وصرحت بعدم قبول طلب استرجاع السيارات بعلة عدم ذكر أرقامها وأنواعها ، مع العلم أن هذه البيانات مضمنة بمقتضيات بنود عقد الكراء سواء الشروط العامة والخاصة ، وكذا محاضر استيلام السيارات والفواتير المدلى بها أمامها ، وأن عدم أداء الواجبات المستحقة عن الكراء يجعل عقد الكراء مفسوخا بقوة القانون وبالتالي تكون الطاعنة محقة في المطالبة باسترجاع السيارات موضوع الكراء ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الطاعنة وتعزيزا لما جاء في مقالها الاستئنافي تتولى تحديد أرقام السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها ، وأن السيارات موضوع الكراء مفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537، وأنه إضافة إلى ذلك فإن الخبرة باعتبارها وسيلة تحقيق وإثبات جاءت محددة ومتضمنة لأرقام السيارات وأنواعها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم لها باسترجاع السيارات التي لا زالت بحوزة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والمفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537 وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .

أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف ونسخ أربع بطائق رمادية للسيارات .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها يفيد أنها مجهولة بالعنوان ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالأداء والفسخ وصرحت بعدم قبول طلب استرجاع السيارات بعلة عدم ذكر أرقامها وأنواعها ، والحال أن هذه البيانات مضمنة بمقتضيات بنود عقد الكراء ، وكذا محاضر استيلام السيارات والفواتير المدلى بها أمامها ، وأنه وتعزيزا لما جاء في مقالها الاستئنافي تتولى تحديد أرقام السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها

حقا حيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين و محاضر استيلام السيارات و الفواتير الملفى بها بالملف وكذا الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن السيارات موضوع الكراء تم تحديد نوعها وأرقامها، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ، فإن الطاعنة حددت بموجب مقالها الاستئنافي أرقام هذه السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها ، وأن طلبها الحالي يعتبر متفرعا عن طلبها خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي فإنها تكون محقة في المطالبة باسترجاع السيارات موضوع الكراء طالما أن نوعها وأرقامها مضمنة في الوثائق السالفة الذكر، مما تكون معه دفوعها مؤسسة قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب استرجاع السيارات والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع السيارات موضوع عقد الكراء مفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537وذلك لفائدة المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ على اعتبار أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بالقيام بعمل وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب استرجاع السيارات والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع السيارات موضوع عقد الكراء لفائدة المستأنفةمفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها400,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial