Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti.

Réf : 43419

Identification

Réf

43419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1065

Date de décision

04/06/2025

N° de dossier

2025/8205/537

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 114 - 118 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1219 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1065 / 2025/06/04 / 2025/8205/537

المملكة المغربية

السلطة القضائية

محكمة الاستئناف التجارية

بمراكش

قرار رقم: 1065

بتاريخ: 2025/06/04

ملف ابتدائي رقم:

2024/8205/1599

بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

ملف رقم: 2025/8205/537

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بـ محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04 يونيو 2025 وهي مؤلفة من السادة :

[مصطفى خويا موح] رئيسا

[عبد العاطي الازهري] مستشارا ومقررا

[فوزية الزواكي] مستشارا

بمساعدة السيد [مراد الزواني] كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة أ.ا.ك. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب رقم 220 تجزئة امحاميد 9 مراكش. ينوب عنها [محمد المعروفي] و[حسام المعروفي] المحاميان بهيئة مراكش.

بصفتها مستأنفة من جهة

وبين ب.ا. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء .

تنوب عنه [بسمات الفاسي الفهري] و[اسماء العراقي] المحاميتان بهيئة الدار البيضاء.

بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر بإدراج القضية بجلسة 21 ماي 2025.

وبناء على مقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02 ابريل 2025 استأنفت شركة أ.ا.ك. في شخص ممثلها القانوني الحكم عدد 3012 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/28 في الملف عدد 2024/8205/1599 والقاضي ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن برقم 220 تجزئة المحاميد 9 مراكش والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد 72375 بواسطة كتابة ضبط هاته المحكمة عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختصر وجعل الصوائر امتيازية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل ورفض باقي الطلبات .

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع يستفاد من الحكم المستأنف ومن مجمل وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/05/07 ، عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء المدعى عليها تضامنا مع المسمى خالد (ه.) لفائدة المدعي مبلغ 9992722,67 درهم وانه بمقتضى عقد قرض مصادق عليه بتاريخ 2016/06/17 قبلت المدعى عليها بمنح رهن من الدرجة الأولى على الاصل التجاري المملوك لها والكائن برقم 220 تجزئة المحاميد 9 مراكش والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 72375 لفائدة المدعي لضمان أداء مبلغ 500.000 درهم، ثم قبلت رهن من الدرجة الثانية على نفس الاصل التجاري لضمان أداء مبلغ 1.000.000 درهم ورهن من الدرجة الثالثة على نفس الأصل التجاري لضمان مبلغ 1.500.000 درهم ورهن من الدرجة الرابعة على نفس الاصل التجاري لضمان اداء مبلغ 2.000.000 درهم وبهذا يصبح مجموع المبلغ المضمون هو 5.000.000 درهم، وأنه قد تم تقييد كل هذه الضمانات بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة كما تم تجديدها أيضا، كما قام بتقييد الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليها. ملتمسا الحكم بتحقيق الرهون المذكورة على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها لضمان أداء مبلغ 5.000.000 درهم تضاف اليها الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع، والاذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه له بعد البيع مع الإشارة الى أن هذا الدين يشمل الأصل والفوائد والمصاريف، وتعيين أحد الخبراء المختصين قصد تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري السالف ذكره وتكليف قسم التنفيذ بالإجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح بأن المصاريف امتيازية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بمحضر الجمع العام ونموذج ج ونسخة من الحكم وعقد قرض بكشوف حسابية، قائمة تقييد رهن أصل تجاري، عقد فتح قرض وملحقه عقد قرض اشتراكي وملحقه، وطلب تبليغ انذار ومحضر تبليغه واشعارات بتقييد رهون بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفته شركة أ.ا.ك. وركزت استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع على وسيلتين:

الوسيلة الأولى: خرق القانون ، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت غيابيا في حق العارضة بعدما رجعت افادة المفوض القضائي بانه انتقلنا الى العنوان اعلاه عدة مرات وفي اوقات مختلفة ودائما نجد المنزل مغلق وقمنا بتعليق اشعار حرر بتاريخ 13/05/2024 ، على اعتبار ان الجلسة مدرجة بتاريخ 20/05/2024 ، بينما المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولئن تقيدت بتراتبية الفصل 39 من ق م م فيما يخص تعليق الاعلان بوجود المحل مغلق ومسطرة البريد المضمون فان اجراءات القيم وفق مقتضيات الفصل 39 من ق م م لم يتم احترامها وفق المادة المشار اليها اعلاه على اعتبار ان مسطرة القيم تقتضي من كتابة الضبط الاستعانة بالنيابة العامة والسلطات الادارية على ان الشركة المدعى عليها العارضة تتواجد بالمحل المدعى فيه او ان موطنها غير معروف . وانه برجوع المحكمة الى الاجراءات التي قام بها القيم المنصب في حق العارضة ستعاين على ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحترم الاجراءات المنظمة لبحث القيم عن العارضة وفق ما هو مشار اليه اعلاه في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. سيما أن مسطرة القيم في المسطرة المدنية قد اوردت حالتين الأولى هي مسطرة قبلية لصدور الحكم وهي المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 39 من ق م م وتتعلق بالبحث عن المبلغ اليه الذي لم يتم التوصل الى تبليغه بواسطة النيابة العامة والسلطات الادارية وان هذا الاجراء جوهري ويقتضي أن يتوفر القيم المعين في حق العارضة على الوثائق والمراسلات الصادرة عن السلطات الادارية والنيابة العامة في هذا الشأن وهو الأمر الغير الوارد في هذه النازلة ، وخير دليل على ذلك هو ان المدعية عند رغبتها في استصدار حكم في مواجهة العارضة فقد سعت الى تنصيب قيم في حقها عن طريق اعتبار عبارة المحل مغلق بينما عند رغبتها في تبليغ الحكم الابتدائي الى العارضة بصورة قانونية بعدما صدر مقرر لفائدتها فقد قامت بتبليغها بواسطة كتابة الضبط كما هو وارد في طي التبليغ المرفق بهذا المقال الاستئنافي والذي توصلت به يوم الجمعة 31/03/2025 . وهذا التباين والتناقض في الاجراءات يثبت بصورة قطعية ان الغاية من عدم احترام مقتضيات مسطرة القيم هو تفويت الفرصة على العارضة للدفاع عن نفسها وحرمانها من ابداء اوجه دفاعها مما يكون معه الحكم الابتدائي باطل على باعتبار ان قانون المسطرة المدنية هي من النظام العام وان عدم احترام مقتضياتها يؤدي الى بطلان الحكم الابتدائي لحرمان العارضة من درجة من درجات التقاضي مما يناسب ارجاع الحكم الابتدائي للبت فيه طبقا للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

الوسيلة الثانية: فساد التعليل ، ويتجلى ذلك في ان الاساس القانوني لدعوى المدعية هو تحقيق الرهون على الاصل التجاري العائد للعارضة والتي بلغت في مجملها من اصل وفوائد مبلغ 9.000.000,00 درهم عن طريق بيع الاصل التجاري العائد للعارضة، وان المدعية المستأنف عليها قد اخفت عن المحكمة انها استصدرت في مواجهة العارضة حكم من اجل اداء نفس الديون موضوع هذه الدعوى ، بناء على نفس عقود القرض الوارد في المقال الافتتاحي لهذه الدعوى وهو حكم بدوره غيابي في حق العارضة صدر بتاريخ 14/03/2023 في اطار الملف التجاري عدد 6931/8222/2022 قضى بأداء العارضة مبلغ 9.922.722,66 درهم وهو نفس مبلغ الدين موضوع تحقيق الرهن وذلك بناء على مقال تقدمت به المدعية المستأنف عليها بتاريخ 13/06/2022. وانه بناء على ما ذكر فقد صدر حكم ابتدائي قضى على العارضة بأدائها المبلغ المشار اليه اعلاه. وإن صدور هذا الحكم القاضي بالأداء يغل يد المحكمة من استصدار حكم يقضي بتحقيق الرهون مادام ان دعوى الموضوع هي نفسها دعوى تحقيق الرهن لان كلاهما يتعلقان بالأداء وكلاهما بنيا على نفس عقود القرض وبين نفس الاطراف وبشان استخلاص نفس الديون مما يكون معه لجوء الطرف المستأنف عليه الى دعوى الاداء بخصوص نفس عقود القرض موضوع هذا الأخير يجعل هذه الدعوى الاخيرة المتعلقة بتحقيق الرهون لا محل لها قانونا لان ذلك يجعل الطرف المدعي المستأنف عليه في حكم من يرغب في استخلاص الدين مرتين مما تكون معه هذه الدعوى على علتها حرية بالإلغاء والتصريح من جديد برفض الطلب . ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم مع طي تبليغه.

أجاب المستأنف عليه ان الاستئناف لا يرتكز على أساس ، وإنه جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 32 و 142 من ق م م، ذلك ان المستأنفة تقدمت باستئنافها دون بيان طبيعتها مما يجعل هذا الاستئناف، على حالته، مخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض أن تتضمن جميع المقالات والطلبات الأسماء العائلية والشخصية، والصفة أو المهنة، وموطن أو محل إقامة كل من المدعي والمدعى عليه، وكذا عند الاقتضاء – أسماء وصفة وموطن وكيلهما ؛ وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يشتمل المقال أو المحضر كذلك على تسميتها، ونوعها، ومقرها الاجتماعي، وهي بيانات لم ينص عليها في النازلة. الى جانب ذلك فإن المقال الاستئنافي لشركة أ.ا.ك. تضمن خطا في تاريخ الحكم موضوع الاستئناف اذ أشارت الى تاريخ 25/10/2025 والحال ان تاريخ الصحيح لصدوره هو 28/10/2024 مما يبرر كذلك عدم قبول استئنافيها لهذه العلة كذلك. وإنه خلافا لمزاعمها، فان العبرة بكون الاستدعاءات الموجهة للمستأنفة رجعت بعبارة  » ان الشركة مغلقة » ومما أمرت معه المحكمة باستدعاء المستأنفة الحالية عن طريق البريد المضمون وذلك ما ينص الفصل 39 ق م م. وانه بعد رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب أقرت المحكمة بتعيين قيم في حقها. وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى على صواب بخصوص ما نحت اليه من إجراءات بخصوص استدعاء شركة أ.ا.ك. وذلك خلافا لمزاعم هذه الأخيرة. وانه خلافا لما نحت اليه شركة أ.ا.ك.، فان العبرة بكون المشرع المغربي أكد صراحة على انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط بالأصل التجاري ان تأمر في نفس الحكم أن اصدرت حكمها بالأداء بالإذن بالبيع الاصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وانه باستقراء المادة 118 من مدونة التجارة يتبين انه بإمكان البنك الدائن الجمع في آن واحد بين مسطرة الأداء ومسطرة تحقيق الرهن على الاصل التجاري. وانه من حق البنك العارض سلوك جميع المساطر المخولة قانونا قصد استخلاص دينه عملا بالفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود مادام ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه. ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي. وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستأنفة.

عقبت المستأنفة مؤكدة ما سبق.

وأدرجت القضية بجلسة 21 ماي 2025 حضر نائبي الطرفين. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04 يونيو 2025. فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف والحكم المطعون فيه ، ان تبليغ الاستدعاء للمستأنفة خلال المرحلة الابتدائية انتهى الى كون المحل مغلق مع تغليق اشعار المرور ، اضطرت معه المحكمة الى تفعيل مسطرة التبليغ وفقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، فأعيد تبليغها عن طريق البريد المضمون الذي انتهى الى نفس النتيجة، فتم تعيين قيم في حقها وادلى بجوابه يفيد عدم العثور على المستأنفة ، غير انه لا يوجد بالملف المحال على هذه المحكمة بمناسبة الطعن في الحكم بالاستئناف ما يفيد استكمال القيم للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 المذكور، خصوصا ما يتعلق بمكاتبة النيابة العامة والسلطات الإدارية قصد مساعدته في البحث عن المستأنف عليها ، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات التبليغ لمخالفتها هذه المقتضيات، ولما بني الحكم المستأنف على تبليغ باطل فانه يتعين التصريح بإبطاله ، دون ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية خلافا لما تمسكت به المستأنفة نظرا لجوابها ومناقشتها لموضوع الدعوى التي أضحت معه القضية جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا للأثر الناقل للاستئناف . وبعد ابطال الحكم وفق ما تم تفصيله أعلاه، فان الوسيلة الثانية المتمسك بها من طرف المستأنفة تبقى على غير أساس اعتبارا على انه لا يوجد في القانون ما يمنع المستأنف عليه من الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن، بل ان هذه الأخيرة تعتبر تتويجا للدعوى الأولى ونتيجة حتمية لها. واستنادا أيضا لحق الدائن في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والتنفيذية من اجل استرجاع دينه، علما أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق ما نص عليه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. ولما كان ثابتا من خلال وثائق الملف ان المستأنف عليه ابرم مع المستأنفة عدة عقود رهن من الدرجة الأولى لضمان ما مجموعه 5000000.00 درهم ، والتزم المستأنف عليه بتقييد الرهون المذكورة بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ، كما قام بتقييد الإنذار بالأداء الذي سبق ان توصلت به المستأنفة بنفس السجل مسايرة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة و الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود ، فان طلب المستأنف عليه الرامي الى تحقيق الرهن يبقى مبررا يتعين الاستجابة له ، في حين ان خلو الملف مما يمكن المحكمة من التأكد من عدم وجود دائن مقيد او متعرض ، يجعل طلب الاذن للمستأنف عليه باستيفاء دينه من منتوج البيع غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له ، وفقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 114. وبالتالي وتبعا لذلك، فانه يتعين ابطال الحكم المستأنف والحكم من جديد ببيع الاصل التجاري المملوك للمستأنفة الكائن برقم 220 تجزئة المحاميد 9 مراكش والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد 72375 بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختصر وجعل الصوائر امتيازية ورفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا وحضوريا

في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد ببيع الاصل التجاري المملوك للمستأنفة الكائن برقم 220 تجزئة المحاميد 9 مراكش والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد 72375 بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص وجعل الصوائر امتيازية وبرفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que la notification de la citation à l’appelante en première instance a abouti à la conclusion que le local était fermé, avec apposition d’un avis de passage, ce qui a contraint le tribunal à mettre en œuvre la procédure de notification conformément à l’article 39 du Code de la procédure civile ; qu’il a été procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée qui est revenue avec le même résultat, suite à quoi un curateur a été désigné et a déposé son rapport indiquant ne pas avoir retrouvé l’appelante ; que, cependant, le dossier transmis à la Cour à l’occasion de l’appel ne contient aucun élément attestant de l’accomplissement par le curateur des diligences prévues par ledit article 39, notamment la correspondance avec le ministère public et les autorités administratives en vue de l’assister dans sa recherche de l’appelante ; qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer la nullité des formalités de notification pour violation de ces dispositions ; et le jugement entrepris étant fondé sur une notification nulle, il y a lieu de prononcer son annulation, sans renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance, contrairement à la demande de l’appelante, dès lors que ses conclusions et ses débats sur le fond de l’affaire ont rendu celle-ci en état d’être jugée, conformément à l’article 146 du Code de la procédure civile et en application de l’effet dévolutif de l’appel.

Attendu, après l’annulation du jugement ainsi qu’exposé ci-dessus, que le second moyen soulevé par l’appelante est dénué de fondement, au motif qu’aucune disposition légale n’interdit à l’intimé de cumuler une action en paiement et une action en réalisation du nantissement, cette dernière constituant au contraire l’aboutissement de la première et sa conséquence nécessaire ; qu’il est également fondé sur le droit du créancier de prendre toutes les mesures conservatoires et exécutoires pour recouvrer sa créance, les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, ainsi que le dispose l’article 1241 du Code des obligations et des contrats. Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’intimé a conclu avec l’appelante plusieurs contrats de nantissement de premier rang pour garantir un montant total de 5.000.000,00 dirhams, que l’intimé a procédé à l’inscription desdits nantissements au Registre National Électronique des Sûretés Mobilières, et qu’il a également inscrit sur ledit registre la sommation de payer préalablement notifiée à l’appelante, en conformité avec les dispositions légales énoncées aux articles 114 du Code de commerce et 1219 du Code des obligations et des contrats ; que la demande de l’intimé tendant à la réalisation du nantissement est par conséquent fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit ; qu’en revanche, l’absence au dossier d’éléments permettant à la Cour de s’assurer de l’inexistence de créanciers inscrits ou opposants rend non fondée la demande d’autorisation au profit de l’intimé de se faire payer sur le produit de la vente, et qu’il convient de la rejeter, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 114. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner la vente du fonds de commerce appartenant à l’appelante, sis au numéro 220, lotissement Al Mahamid 9, Marrakech, et immatriculé au registre du commerce près le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 72375, par le greffe de cette juridiction, par voie d’enchères publiques, après fixation de la mise à prix par un expert commis à cet effet, de déclarer les dépens privilégiés et de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente du fonds de commerce appartenant à l’appelante, sis au numéro 220, lotissement Al Mahamid 9, Marrakech, et immatriculé au registre du commerce près le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 72375, par le greffe de cette juridiction, par voie d’enchères publiques, après fixation de la mise à prix par un expert compétent, déclare les dépens privilégiés et rejette le surplus des demandes.

Quelques décisions du même thème :