Reddition de comptes du gérant : Restitution des fonds reçus d’un associé dont l’affectation aux travaux de la société n’est pas justifiée

Réf : 43402

Identification

Réf

43402

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1553

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8202/66

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses engagées, il doit être condamné, sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable, à restituer à l’associé le solde non justifié. Dans cette appréciation, le juge doit écarter les dépenses qui, bien que relatives à la société, sont étrangères à l’objet du mandat, telles que des frais de courtage ou notariaux liés à des opérations antérieures aux travaux convenus. La cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande en se fondant sur une appréciation erronée de la charge de la preuve.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1553 / 2025/10/07 / 2025/8202/66

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف التجارية

بمراكش

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

قرار عدد: 1553

صادر بتاريخ: 2025/10/07

ملف رقم: 2025/8202/66

بتاريخ 07 أكتوبر 2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية،

القرار الآتي نصه:

بين 1 – شركة ف.ص. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بسدي

اليمني درب الورتاني رقم 1 حي المواسين مراكش.

2 – السيد بيير ماريا (ف.) بصفته شريك الساكن بموناكو.

3- السيدة سيلفانا (ب.) بصفتها شريكة الساكنة بموناكو

ينوب عنهم الاستاذ محمد الفقير المحامي بهيئة مراكش

الحكم المستأنف رقم: 1712

صادر بتاريخ: 2021/06/03

الملف رقم: 2019/8202/3234

المحكمة الابتدائية التجارية

بمراكش

من جهة

وبين السيد عبد اللطيف (خ.) بصفته شريك ومسير سابق الساكن برقم 93 تجزئة

رياض النخيل مراكش ينوب عنه الاستاذ حسن بنبوفارس المحامي محام بهيئة مراكش.

من جهة أخرى

بحضور شركة ب.ب.ت.ب. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي عمارة 816

الحي الصناعي المسار مراكش.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/607 بتاريخ 2024/11/13 في الملف عدد 2022/1/3/1912 و

القاضي بنقض القرار عدد 459 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ

2022/03/08 في الملف عدد 2021/8202/2152 و احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من

جديد و هي مؤلفة من هيئة أخرى.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث تقدم الطرف المستانف بمقال استئنافي بواسطة نائبه مسجل و مؤدى عنه بتاريخ

2021/10/05 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد

2019/8202/3234 الاول تمهيدي باجراء خبرة والثاني بات في الموضوع بتاريخ 2021/06/03

والقاضي في الشكل بقبول جميع المقالات. و في الموضوع برفضها وتحميل رافعيها الصائر.

كما تقدم الطرف المستأنف بمقال إضافي بعد الخبرة مؤدى عنه بتاريخ 2025/07/29 التمس

بموجبه الحكم لفائدته بالمبالغ الواردة بتقرير الخبير .

حيث ان الاستئناف والمقال الاضافي قدما بصفة نظامية صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح

بقبوله .

في الموضوع : حيث يستفاذ من مختلف أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا

بمقال امام المحكمة التجارية الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/11/25 جاء فيه أن المدعين شركاء

في شركة ف.ص. مع المدعى عليه وأن الشركة تملك عقارين الأول المسمى « آسيا » ذي الرسم

العقاري عدد 102521/04 والثاني المسمى « نعيمة 2 ذي الرسم العقاري عدد 113848/04 وان

المدعى عليه كان يسير الشركة المذكورة منذ تاريخ تأسيسها إلى يوم استقالته من التسيير بتاريخ

2019/02/06 وأنه انعقد جمع عام استثنائي من بين ما تقرر فيه قبول استقالة المسير السيد عبد

اللطيف (خ.) من التسيير وأن هذا الأخير بصفته مسير للشركة كان يتوصل من يد السيد بيير

ماريا (ف.) بمبلغ 2.000.000 درهما من أجل إجراء مجموعة من أشغال الترميم والإصلاحات

الضرورية بالعقارين المذكورين مع إعدادها وتفريشها من أجل الحصول على ترخيص دار الضيافة

وتشغيلها وأن المدعى عليه بصفته مسير سابق تعاقد مع شركة ب.ب.ت.ب. من أجل إنجاز

الاشغال المذكورة أعلاه وأن الشركة المذكورة قدمت للعارضة في شخص المدعى عليه بيان لقيمة

الاشغال المطلوب إنجازها بيان الأثمان رقم 2017/25 بتاريخ 2017/06/10 بمبلغ 1.766.052

درهما وانه بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة تبين أنه ليس بها ما يفيد قيمة الاشغال

المنجزة والمبالغ التي توصلت بها الشركة المكلفة بالانجاز بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات في

التسيير والمحاسبة وانه وجه للمدعى عليه استدعاء لعقد جمعية عمومية عادية من أجل تقديم

تقرير مفصل عن الاشغال المنجزة وعن المبالغ التي توصلت بها شركة ب.ب.ت.ب. وطرق أدائها

والتراخيص المحصل عليها من الجهات الإدارية المختصة وتقرير حول التسيير والحسابات السنوية

وقوائم الجرد منذ تأسيس الشركة إلى تاريخ استقالة المدعى عليه وانه بتاريخ 2019/07/15 تخلف

هذا الأخير عن الحضور للجمع العام المذكور مما تقرر خلالها إجراء خبرة التسيير بواسطة المحكمة

التجارية وتقديم دعوى التعويض عن الاضرار ملتسمين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم

تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهما والحكم بإجراء خبرة على يد خبير مختص من أجل الانتقال إلى

مقر الشركة والإطلاع على دفاترها الحسابية ومعرفة مداخليها ومصاريفها عن المدة من تاريخ إنشائها

إلى تاريخ استقالة المدعى عليه والإطلاع على الحسابات البنكية المفتوحة في اسم الشركة وكذا

الحساب البنكي للمدعى عليه وتصريحات إدارة الضرائب وتحديد أرباحها ومصاريفها خلال المدة

المذكورة وتحديد قيمة المبالغ التي توصل بها المدعى عليه من يد السيد بيير ماريا (ف.) وتحديد قيمة

أشغال ترميم والإصلاح المنجزة بالعقارين المذكورين وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية وتحميل

المدعى عليه الصائر مدليين بوثائق وأجاب المدعى عليه أن دعوى النازلة معيبة قانونا على اعتبار

أنها تدخل ضمن دعاوى الشركة وتبقى دعوى مجردة من الاثبات إذ بالرجوع إلى المقال الافتتاحي لها

يتضح أنه لا يتوفر على أي وثيقة تشكل ولو بداية حجة يمكن على أساسها أن تكون قناعتها باحتمال

وجود ضرر يبرر لجوئها على إثر ذلك لوسائل التحقيق المتاحة انسجاما مع القاعدة القائلة بأن

الاثبات يقع على عاتق المدعي وهو المبدأ الذي أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها أكثر من ذلك

فإن اطراف الدعوى يقع عليهم إثبات ادعائهم ودفوعهم دون أن يكون للمحكمة إلزامهم مما تكون

معه دعوى النازلة مفتقدة للإثبات فضلا عن كونها معيبة خاصة وأن المدعى عليها الثالثة لا صلة

لها بالنزاع كما أن المدعي الثاني يبقى في حكم المدين للشركة في إطار ما يعرف بالحساب الجاري مما

يستدعي التصريح بردها. وأضاف أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتضح بجلاء أنه لا تخرج إما عن

كشوف حسابية تتضمن مبالغ دون الإشارة إلى الطرف الذي صرفت له ويتعلق الأمر بالكشف المؤرخ

في 2017/02/28 و الكشف المؤرخ في 2017/04/30 والكشف المؤرخ في 2017/06/30 والكشف

المؤرخ في 2017/09/30 والكشف المؤرخ في 2017/11/30 أو عن رسائل الكترونية موجهة إلى البنك

من أجل صرف مبالغ مالية لفائدة المترافع دون الادلاء بما يفيد كون هاته المبالغ قد تم بالفعل

تحويلها لحساب هذا الأخير مما يجعل الدعوى مفتقرة للإثبات مع الإشارة إلى أن هناك كشوف

حسابية تفيد وجود تحويلات سابقة على تاريخ تأسيس الشركة ويتعلق الامر بكشف الحساب مؤرخ

في 2016/06/24 بمبلغ 300000 درهما وكشف حساب مؤرخ في 2016/10/14 بمبلغ 100000

درهما مما يجعل المديونية في إطار الحساب الجاري غير قائمة و عقب المدعون بانهم هما من قاما

بتأسيس الشركة بمعية المدعى عليه وبعد التأسيس عملوا على شراء رياضين وأصل تجاري وأنهما

لم يكونا صالحان للاستغلال لذلك قرر الترميم والإصلاح والقيام بمجموعة من الاشغال داخل

الرياض وذلك بتمويل من المساهم الرئيسي بيير (ف.) ماريا وهذا التمويل تم عن طريق تسليم

المدعى عليه أموال يتوصل بها من حسابه لدى البنك التجاري وفابنك وكالة السمارين وأن هذه

الاداءات تم التوصل بها من قبل المدعى عليه وبلغ مجموعها بين سنوات 2016 الى 2018 مبلغ

2.780.000 درهما وفق الثابت من الوثائق رفقته وان المدعى عليه لا ينفي بجوابه توصله بهذه المبالغ

بل يريد الربط بين الأموال المضمنة في هذه الوثائق والمدعى عليه والحال انها تقول بأن من توصل بها

هو السيد (خ.) وأجوبة البنك في الرسائل المدلى بها تفيد ذلك بل واقر بوجود كشوف حسابية

سابقة تتضمن مبالغ أخرى وأنه فعلا قام بأداء مبالغ عن سنة 2016 والعارض ادلى بها للإثبات وإن

المدعى عليه أشار ان المديونية المطالب بها غير قائمة في اطار الحساب الجاري وانه يؤكد أن الخطأ

الذي قام به هو انه توصل بالأموال منه من اجل الإصلاح والترميم وسلمها شخصيا حتى يعمل على

انجاز جميع الإصلاحات التي ستجعل الرياض مؤهلا للاستغلال الا انه تعاقد فعلا مع احد المقاولين

وهو شركة ب. المطلوب الحكم بمحضرها وأن هذه الأخيرة اكدت ان الاشغال التي انجزتها لا

تتجاوز مبلغ 1.322.000 درهما ولم يتم إنهاء كافة الاشغال بعد مما يعني أن هذه الأموال المتوصل

بها لم يتم صرفها كلها على الاشغال بل بقي فرق من المبالغ من دون تبرير ولا أثر له في محاسبة الشركة

ولا في الحساب البنكي للشركة كما أن المبالغ التي عمل المدعى عليه على صرفها على الاشغال لم

يسجلها لفائدته في الحساب الجاري للشركاء بمحاسبة الشركة ولا اثر لها في الوثائق المحاسبية . و

أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2020/03/04 بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر فتقدم

المدعى عليه بمقال معارض جاء فيه انه والى جانب المدعي الأصلي قام بإعادة بناء الرياض بالكامل

بشكل يستجيب للنشاط الذي سيخصص له وان هذا الوضع استمر الى حين استكمال الاشغال

والشروع في اعداد الوثائق من أجل التحصل على رخصة الاستغلال دار الضيافة حيث بادر السيد

بيير ماريا (ف.) من خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 2019/02/06 الى الزيادة في رأسمال

الشركة من خلال المديونية المترتبة لفائدته على الشركة في اطار الحساب الجاري للشركاء بمبلغ

4.000.000,00 درهما فضلا على مساهمة نقدية مدفوعة من قبله في حدود مبلغ 1.000.000,00

درهما حيث ارتفع رأسمالها من 100000 درهما الى 5.100.000 درهما الشيء الذي ترتب عنه تقليص

نسبة منابه من رأسمالها بشكل خطير حيث بعد ان كان يملك 250 حصة اجتماعية من اصل 1000

حصة اصبح لا يتعدى 250 حصة من اصل 51000 حصة اجتماعية و انه في هذا السياق بادر

المدعين الى إخراجه من الشركة رغم مساهمته المباشرة والغير المباشرة وإشرافه على الاشغال الى

حين انتهائها ونظرا للثقة التي كانت تجمعه مع المدعي انفق من ماله الخاص من أجل استكمال

الاشغال المنجزة ما يفوق مبلغ 1.628.478,52 درهما تضاف الى المبالغ التي توصل بها من يد السيد

بيير ماريا (ف.) والتي تصل الى مبلغ 1.480.000,00 درهما ليكون مجموع المبالغ التي تم انفاقها هو

3.108478,52 درهما وهو المبلغ الذي تم انفاقه بالكامل من خلال فواتير نظامية مدعمة بشهادة

الشهود تفيد انجاز الاشغال المدعى بها وكميتها وان هذه المبالغ تبقى مبررة وثابتة من خلال الاشغال

المنجزة على ارض الواقع ومن خلال فواتير نظامية ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها أصليا شركة

فن الصحراء لفائدته جميع المديونية المترتبة في ذمتها في اطار الحساب الجاري للشركاء في حدود مبلغ

1.628478,52 درهما والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر مدليا بمحضر

وأصل فواتير وإشهاد و تعقيبا على البحث فأنه بخصوص المبالغ المؤداة بواسطة شيكات لفائدة

المحاسب والموثق حسب الشيكات رفقته وهناك شيكات مؤداة لفائدة المقاولة وانه بعد اكتمال

الاشغال وتزيين العقارين موضوع النازلة بادر المدعي اصليا دون سابق انذار الى هدم الاشغال المنجزة

وإحداث تغييرات جذرية عليها دون استشارته ودون ان يقضي الأمر بإجراء هذه الاشغال التي لا

تبتغي سوى طمس معالم الاشغال المنجزة دون وجه حق رغبة في الاضرار به وهو ما عاينه المفوض

القضائي احمد بوعلي بتاريخ 2020/02/09 مما يكون معه المقال المعارض مبني على أكثر من أساس

ومدعم بالوثائق المحاسبية لم تكن محل مأخذ جدي ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه.كما عقب

المدعي بعد البحث ان ادعاء المدعى عليه بكونه ساهم في رأسمال الشركة بمبلغ مليون درهما غير

صحيح ولم يساهم وحصته لم يتجاوز 250 من اصل 5000 قبل رفع رأسمال الشركة وحتى حصته

الاجتماعية التي كان يمتلكها سلمت له على سبيل التبرع من طرف الطاعن كما ان زعمه بكون

الاشغال المنجزة تقدر ب 340 مليون سنتيم غير صحيح لتناقضه مع ما ورد بالمقال المعارض الذي

بالرجوع اليه نجد ان مبلغ الاشغال المنجزة هو 3.108478,52 درهما كما ان الدفع بان الرياض تم

هدمه وإعادة بناؤه من جديد غير صحيح لان ما تم إنجازه هو اصلاح وترميم ولم تشمل قط هيكل

او جدران الرياضين وان الاشغال وقيمتها لم تبلغ هذا المبلغ وان الشركة التي استقدمها من أجل

اجراء الترميم لا زالت موجودة وتشهد بان قيمة المبالغ التي توصلت بها لا تصل الى مبلغ 340 مليون

بل فقط 1.322.000 درهما ملتمسا استدعاء شركة ب. من اجل الاستماع اليها كشاهد مع

اجراء خبرة لتحديد الاشغال المنجزة فعلا بالرياضين كما انه بخصوص الفواتير وصرف مبلغ 162

مليون سنتيم فإن المدعى عليه لم يبين وجه صرف هذه المبالغ ذلك انه كان يتوصل بمبالغ من

العارض من أجل الترميم وبالتالي فإنه ليس في حاجة لان ينفق من ماله الخاص كما ان أداء اتعاب

الموثق هو العارض وليس المدعى عليه وانه هو الذي اشتري الرياض باسم الشركة في طور الانشاء

كما ان جميع الفواتير المدلى بها مزورة وغير حقيقية لانجازها تحت الطلب دون ان تجسد توريدا

فعليا للمواد التي تضمنتها وأنها مبالغ لم تؤد قط وغير مسجلة حتى لدى الشركات التي هي صادرة

عنها ولم يتم التصريح بها لدى مديرية الضرائب وان ما ورد بها من مواد البناء لم يشتريها أصلا ولم

يزود بها الرياض لان السؤال المطروح على الشركة المنفذة بالأشغال هو هل تم تكليفها فقط بالعمل

ام حتى التوريد وأكدت ان الثمن الذي توصل به تضمن العمل والمواد المستعملة فيه وان ما يؤكد

ذلك هو عدم مطالبته به المدة التي استغرقتها حياة الشركة وعدم تسجيله في محاسبة الشركة وفي

الحساب الجاري له رغم انه هو المسير كما ان المبالغ التي توصل بها المدعى عليه تصل الى 2.700.000

درهما ملتمسا الحكم بإجراء خبرة من أجل تحديد المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليه وفي مقال الزور

الفرعي الحكم بإنذار المدعى عليه بما إذا كان يريد استعمال الفواتير والوصولات في هذه الدعوى وفي

حالة تراجعه سحبها في الملف وفي حالة العكس الحكم باعتبارها مزورة واحتياطيا الحكم بإجراء

خبرة تدقيق عن من صدرت عنه هذه الفواتير وعن الشركات التي تدعى انها أصدرتها والتأكد من

تسجيلها لدى إدارة الضرائب والتصريح بها لدى الشركات التي أصدرتها وكيفية أداؤها وفي حالة

ثبوت ذلك في كلها و بعضها استبعادها من الملف. فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ

2020/12/29 بإجراء خبرة تنقية بواسطة الخبير زكرياء بنعبد الرزاق الذي وضع تقريره بكتابة

الضبط. وبناء على مستنتجات المدعون بعد الخبرة التي جاء فيها ان الخبير يحاول التهرب وإخفاء

بعض المعطيات الواقعية التي استنتجها وان المدعى عليه لم ينجز اية اشغال بنفسه ولا بواسطة

الغير بل كان مسيرا لشركة ف.ص. مالكة الرياضيين منذ تأسيسها وان المدعين يمنحونه

الاموال من اجل صرفها من خزينة الشركة على الاشغال التي تقوم بها ولم يقم المدعى عليه بصفة

شخصية بأية اشغال وان المدعى عليه تعاقد شفويا مع المدخلة في الدعوى شركة ب. من أجل

انجاز الاشغال وتم الاتفاق معها على تنفيذها بعين المكان وجلب المواد المستعملة في الترميم

واستقدام اليد العاملة وذلك بتصريح ممثلها امام الخبير وبإقرار المدعى عليه وهي الوحيدة التي

قامت بالأشغال الى غاية استقالته من التسيير ولا دليل يفيد قيام المدعى عليه بانجاز اية اشغال

غير ما قامت به شركة ب. وفيما يخص الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليه فإنها جميعها

مزورة ومنحت لفائدة المدعى عليه مجاملة وليت حقيقية ولا تعكس حقيقة الاشغال المنجزة

بالرياضيين ولم تبين كيف اديت وغياب بونات الطلب والتسليم ومتعارضة مع تفصيل واثمنة

الاشغال المنجزة من قبل شركة ب. والخبرة اكدت ان هذه الفواتير لا يمكن استعمال المواد

المضمنة بها لأنها لا تعكس حقيقة الاشغال المنجزة وان بعض السلع لم تستعمل قط وان اليد

العاملة تدخل ضمن الثمن المتفق عليه مع شركة ب. ولم تسجل بمحاسبة الشركة وان الفواتير

المتعلقة بالموثق سنة 2016 مؤداة من قبل العارض وان المبلغ المؤدى للسمسار لا اساس له من

الصحة لان الرياض اشتري بدون سمسار وان المبلغ المسجل لدى الخبير هو 4.000.000 درهما وفيما

يخص الشيكات فإنه لا تبين اية بيانات لمن سلمت وهل صرفت فعلا وما علاقتها بالشركة والأشغال

المنجزة بالرياض ولا موجب للإدلاء بها ما دامت لا تحمل اية اشارة تفيد تعلقها بالنزاع وان الاشغال

التي توصل اليها الخبير من شركة ب. هي التي انجزت الاشغال بقيمة 1.050.000,00 درهما

بإقرارها كما انه بالرجوع الى تقرير الخبير فقد تبين ان السيد عبد العزيز (س.) بصفته مسيرا

لشركة ب. المكلفة بالأشغال قد توصل بمبلغ 1.050.000,00 درهما من المدعى عليه السيد عبد

اللطيف (خ.) والباقي قام بأدائها السيد بيير ماريا (ف.) لفائدتها وان تحديد قيمة الاشغال في

مبلغ 2.500.000 درهما بني موقفه على التخمين وليس الواقع وتتعارض مع ما سبق ان صرح به في

بداية الخبرة بأنه تعذر عليه تمييز الاشغال المنجزة قبل استقالة المدعى عليه وبعدها وان الاصل ان

قيمة الاشغال المنجزة هي 1050000 درهما ولم يتم احضار اية شركة اخرى لانجاز الاشغال وان

مجموع ما توصل به المدعى عليه هو 2.780.000 درهما الثابت وفق الوثائق البنكية ملتمسين في

الاخير ارجاع التقرير الى الخبير من أجل استكمال المهمة الموكولة اليه بمقتضى الحكم التمهيدي

وحفظ حقهما في التعقيب وتقديم مطالبهم على ضوئها. و عقب المدعى عليه على الخبرة بأن الخبير

لم يكن موفقا على الاطلاق فيما نحى اليه عندما اعتمد تصريحات المسمى عبد العزيز (س.) مسير

شركة ب. من جهة فيما يخص مقارنته للأشغال المنجزة من طرف المترافع وتلك المنجزة من طرف

شركة ب. ومن جهة أخرى فيما يخص مستوى الاشغال المنجزة من طرف المدعى عليه فضلا

عن قبوله حضور ممثل الشركة المذكور لجلسة الخبرة الأولى بمكتب الخبير والاستماع اليه وكأنه

طرف في النزاع وكل ذلك في خرق سافر لمقتضيات الحكم التمهيدي، كما أنه ما دام الخبير قد ضمن

تقريره بالصفحة 5 ان هناك اشغال جارية الى حين انجاز الخبرة وان الشركة المكلفة بذلك هي شركة

ب. وهي التي يتحوز المفاتيح وان افادة الشاهد تكون محل نظر اذ أن القاعدة أن الشاهد لا

ينتفع بشهادته ومن جهة أخرى خلص الخبير الى انه تعذر عليه بسبب تداخل الاشغال تحديد

الاشغال المنجزة من طرف المترافع والأشغال المنجزة من قبل شركة ب. في مرحلة لاحقة على

العزل والتي تمت على انقاض الاشغال التي انجزها لكن ينبغي التنويه بداية إلى أنه وبعد ان اكتملت

أشغال البناء وتزيين العقارين موضوع النازلة بادرت المدعية دون سابق انذار الى هدم الاشغال

المنجزة وإحداث تغييرات جذرية عليها دون استشارة المترافع او الرجوع اليه بل والاهم من ذلك كله

دون ان يقتضي الامر اجراء هذه الاشغال التي لا ترمي سوى طمس معالم الاشغال المنجزة رغبة في

الاضرار بالعارض وهو ما عاينه المفوض القضائي احمد بوعلي بتاريخ 2020/02/09 كما يتضح من

محضر المعاينة وهذه الواقعة وقف عليه الخبير في تقريره وان اشغال البناء قد اكتملت كل اطوارها

في الوقت التي كان فيه العارض يسير الشركة أي في الفترة اللاحقة على تقديم استقالته هذه الواقعة

تبقى ثابتة بشهادة الشاهدين السيد عبد القادر (ت.) والسيد حامد (ت.) ومن خلال الصناع

الذين باشروا إنجاز هذه الاشغال وإتمامها بالكامل ويتعلق الأمر بالسيد الحسين (ق.) ورشيد

(ح.) وعبد الحكيم (ح.) ومحمد (م.) علما أن الاشغال المنجزة من قبل المترافع تتلخص في

ما يلي: بالنسبة للرياض رقم 1 الطابق الأرضي والواجهة خلق باب كبير على الشارع مما رفع من قيمة

الرياض وتركيب باب كبير من خشب الأرز وانشاء عتبة امامية من الزليج وإنشاء 21 درجة 2 متر و

20 على 30 وتزليجها بالزليج وانشاء غرفة تحتها و 2 درابيز من الحديد وإزالة الزليج القديم كليا

وإنشاء مجموعة من السواري والاقواس ومد قنوات الصرف الصحي وإنشاء حمام بالطابق السفلي

وتزليج كلي للأرضية التي بلغ مساحتها 240 متر للرياض رقم واحد ومتر من جميع جوانب جدران

الرياض رقم واحد وإنشاء نافورة وتزيين الحائط باب من الخشب المزخرف بمجموعة من الرسوم

وإنشاء اطار من الجبس المنقوش حوله وانشاء حمام بالغرفة متواجدة في الطابق الأرضي للرياض 1

بالزليج الفاسي والرخام وتجبيس الغرفة وسقف من خشب الماموني وإقامة رخام الجرانيت ثلاث

غرف وإنشاء ثلاثة احواض للغسيل من النحاس الأصفر وتركيب زكرم من النحاس للأبواب حجم

متوسط والصباغة الكلية للطابق الأول الورنيش للأبواب والنوافذ وبخصوص الرياض رقم 2 الطابق

الأرضي إزالة كلية الزليج القديم وإزالة المسبح القديم وصالون مكان المسبح القديم بالزليج الفاسي

ومجموعة من الاقواس المنقوشة بالجبس وإطار كبير من الجبس وعتبات من الزليج وترميم السقف

وتزيينه بالجبس والكهرباء وحفر غرفة تقنية لحمام السباحة والتركيبات الكهربائية للمسبح وإنشاء

مسبح جديد وتزيلج كلي للأرضية وبناء حوضين لشجرتين وعتبات من الزليج الفاسي وتجبيس

وتزليج المطبخ وطاولات من الرخام والكهرباء وخزانات للمطبخ وعتبات من الزليج وإنشاء حمام

ومرحاض وتجبس غرفة وإنشاء مرحاض بالطابق السفلي وتزليجه وغيرها من الاشغال الأخرى

المحددة في مستنتجاته على ضوء الخبرة ومن جهة ثالثة وقف الخبير بخصوص المبالغ المتوصل بها

من طرف المدعى عليه الى ثلاث فرضيات إلا أنه لم يتوصل بمناسبة الاشغال المنجزة الا بملغ

1.480000 درهما وانه تربطه بالمدعي بيير ماريا (ف.) عدة معاملات تجارية سابقة على انشاء

الشركة المدعية على اقتناء الرياضين موضوع النزاع ترتب عنها مديونية لفائدته في حدود مبلغ

640.000 درهما نتيجة اقتناء هذا الأخير منه مجموعة من الأثاث والتجهيزات والسلع الفاخرة كما

يتضح من الصور رفقته والتي تتضمن اثمنة هاته المقتنيات بشكل تفصيلي ويتعلق الامر بلوحات

فنية للرسام العالمي حسن (ل.) وتحف ذات قيمة اثرية وساعة يدوية من الذهب الخاص ذات

العلامة تجارية المشهورة rolex علما ان هذه المعاملة تبقى ثابتة من خلال شاهدين حضرا مجلس

العقد وهما عبد الرحمان (ص.) وتوفيق (ر.) ملتمسا في الأخير الحكم وفق مقاله المعارض مدليا

باشہادت وصور فوتوغرافية وادرج الملف بجلسة /2021/05/20 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة

لجلسة 2021/06/03 حيث صدر الحكم المطعون فيه

استأنفه الطاعنون مؤكدين ان الحكم اعتبر ان الخبرة لم تشبها اية اخلالات تستوجب ابطالها

والحال انها مشوبة بالتناقض والتحريف الذي قام به الخبير لمجموعة من الوقائع ووضعه عدة

استنتاجات دون بيان طريقة الوصول اليها والوقائع التي اسس عليها خلاصاته وانهم نعو على الخبرة

عدة اخطاء دون مناقشتها بالتفصيل من قبل الحكم الذي اكتفى بالقول ان الخبرة لم تشبها اية

اخلالات . كما انه لم يقل احد بمسؤولية عن خطا معين حتى تقول المحكمة بمسؤولية هذا الطرف

او ذاك لان موضوع الدعوى هو تقديم الحساب عن مصير الاموال التي توصل بها المستانف عليه

منهم واوجه صرفها فاذا ادلى بما يفيد ذلك فالقضية انتهت والا فعليه تبريرها وان يرد الفائض لأهله

وانهم ينازعون في القيمة الحقيقية لهذه الاشغال وطبيعتها ومبلغها فقد تمسك اولا بان قيمتها هي

3400000 درهم وانه تم توريد مجموعة من المواد الى الرياضيين وتم التعاقد مع شركة ب. من

اجل الانجاز وقد تبين ان كل الادعاءات كانت مزورة لوجود تناقض بين الاشغال المدعى القيام بها

و الاشغال على ارض الواقع ذلك ان قيمة الاشغال التي انجزت كلها من قبل شركة ب. قيمتها

هي 1322000 درهم ولم يتم الاداء من هذه الفاتورة الا 1050000 درهم وان من هو ملزم بتقديم

الحساب فهو المسؤول عن الفترة التي كان فيها مسير. فضلا على ان قول الخبير ان الاشغال قيمتها

هي 2500000 درهم بانتهاء المشروع والحال أن مهمة الخبير هي تحديد قيمة ما انجزه المسير الى تاريخ

استقالته وان حصر قيمة الاشغال في مبلغ 1322400 درهم بين المسير السابق وشركة ب. هي

حاسمة في تحديد قيمة الاشغال المنجزة الى استقالته بتاريخ 2019/01/25 وان قبول المحكمة بان

مبلغ الاشغال هو 2500000 درهم غير مبني على أي اساس والحكم غير مرتكز على اساس لما اعتمد

على مبالغ اخرى تم اداؤها وان الخبير لم يبين نوعها وقيمتها ووصولات المخالصة التي جعلته يحدد

هذا المبلغ. كما انه يجب معرفة قيمة الاشغال التي امر بها المستانف عليه وكم هي الاشغال التي امر

بها الطاعن بعد استقالة الاول وانه كان على المحكمة ان تعمل الفاتورة التي انجزت بين شركة ب.

والمستانف عليه وانه جدلا اذا ما تم اعتبار انه ادى 1050000 درهم زائد 464969.64 درهم فاين

هو الفائض عن مجموع ما تلقاه بمبلغ 2780000 درهم كما ان الطعن بالزور ينصب على المواد

المستعملة والتي ضمنت بالفاتورة وان الحكم اعتمد الفواتير بشكل ضمني غير انه اكد في الجواب

على الطعن عدم استعمالها . كما ان مبلغ 4000000 درهم هو المبلغ الذي قدمه الطاعن للشركة

من اجل شراء الرياضين وسجل في محاسبة الشركة كدين عليها لفائدته وليس دين على المستانف

عليه وهو دين سابق على الاموال التي ارسلها للمستانف عليه وان الزيادة في الراسمال تتم عن

طريق تجسيد رصيد الحساب الجاري لاحد الشركاء في مواجهة الشركة في الراسمال مما يجعل

التعليل غير سليم ويعارض منطق القانون ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض

الطلب ومن صرف النظر عن الزور الفرعي الحكم من جديد باداء المستانف عليه تعويض مسبق

1000 درهم مع اجراء خبرة لتحديد المبالغ الباقية بذمته وحفظ الحق في التعقيب والحكم بمباشرة

مسطرة الزور الفرعي .

و أجاب المستانف عليه مؤكدا ان المبالغ التي توصل بها لا تتجاوز 2080000 درهم كما ان طمس

معالم الاشغال الي قام بها المستانف جعل المحكمة تحملهم نتائج فعلهم مبينا الاشغال التي قام بها

والنفقات التي انفقها والمبالغ التي توصل بها وما انفقه هو بصفة شخصية وان السيد عبد العزيز (س.) هو المنتفع من شهادته منتهيا الى ان التعويضات المطالب بها اصبحت متجاوزة بعد ان استفاذ

منها المستانفين الثالث والثاني من خلال تحويلها الى حصص اجتماعية نتيجة الرفع من الراسمال

و عقب المستانفين مؤكدين سابق وسائلهم كما أن شهادة الممثل القانوني لشركة ب. لا يمكنها

ان تستفيد من شهادته في هذا النزاع كما ان جرد الاشغال التي يدعي القيام بها لا اثبات عليها كما

انه ينفي شراءه أي اثاث فاخر من عند المستأنف عليه وان ما ادعى انجازه انجز من قبل شركة

ب..

و بعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ادرج الملف بجلسة 2022/02/22 تقرر خلالها حجز الملف

للمداولة لجلسة 2022/03/08 حيث اصدت محكمة الاستئناف القرار المنقوض.

و عقب المستأنفون بعد النقض مؤكدين أن محكمة النقض وقفت على انه الملزم باثبات وجه صرف

المبالغ هو المستأنف عليه كما استبعدت محكمة النقض المصاريف الأخرى من مصاريف إدارية و

اجرة السمسار و مصاريف أخرى لعدم بيان مصدر هذه المصاريف و ان المستأنف عليه اقر

بجلسة البحث انه تسلم مبالغ من السيد (ف.) من اجل صرفها على الترميم و اصلاح الرياش وقد

ادلوا بتحويلات تبين مجموع المبالغ المتوصل بها و انه لتحديد أوجه صرفها يتعين الاعتماد على

الفاتورة المنجزة من قبل شركة ب. و التي اقر بها المستأنف عليه بنفسه و المحددة قيمتها في مبلغ

1322000 درهم ادي منها مبلغ 1050000 درهم و ان ما تمسك به المستأنف عليه من ان المبالغ

المتوصل بها خصصت لتغذية حسابه الجاري بالشركة تكذبه تصريحاته امام المحكمة الابتدائية

كما ان هذا الأخير لم يدل باية فواتير تثبت المصاريف التي اداها مع العلم ان هذه المصاريف ادتها

الشركة من حسابها ملتمسين اجراء خبرة حسابية لتحديد الفائض الذي توصل به المستأنف عليه.

و عقب المستأنف عليه بعد النقض ان المبالغ التي كان يرسلها المستأنف اليه تم تسجيلها لفائدته في

الحساب الجاري للشركاء في حدود مبلغ 4000000 درهم و هو المبلغ الذي تمت بموجبه الزيادة في

راسمال الشركة عن طريق المقاصة التي تؤدي الى انقضاء الالتزام وفقا للفصل 321 من ق ل ع كما

ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم تكن موفقة عند اعتمادها على شهادة المسمى عزيز

(س.) فيما يخص مقارنة الاشغال المنجزة من طرفه و تلك المنجزة من قبل الشركة و اكد سابق

دفوعاته .

و صادرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/07/15 قضى باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير

السيد يوسف زغلول الذي وضع قتيره بالملف وخلص فيه الى ان قيمة المبالغ التي توصل بها

المستانف عليه من طرف السيد بيير ماريا (ف.) بلغت ما مجموعه 2080000 درهم و هي ثابتة

بمقتضى الكشوف البنكية المتضمنة لعميلات التحويل ، و ان المصاريف التي انفقها المستأنف عليه

على ترميم الرياضين بلغت 1030000 درهم أي انه لازال مدينا بمبلغ 1050000درهم و اذا ما تم

الاخذ بعين الاعتبار المصاريف الأخرى والبالغة 196702.09 درهم فان المبالغ التي لازالت عالقة

بذمته تصل الى ما مجموعه 833297.91 درهم .

و عقب المستأنف عليه على الخبرة مؤكدا ان محكمة نقض قد اعتبرت ان الطاعن لازال بتاريخ بثها

في القضية يحتفظ بمنصب مسير الشركة غير ان الواقع خلاف ذلك وبالتالي يستحيل عليه تقديم

الحساب كما ان تسلم الاشغال والقيام بهدمها يقطع بتحقق امرين او لهما ان المستأنفة قامت

بأشغال هدم وإعادة بناء دون الادلاء بما يفيد انقضاء العقدة الرابطة بينها و بين مقاولة شركة

ب. و الثاني بتحقق التسليم الضمنبي النهائي للأشغال بالشروع في استغلال البنايات والمعدات

و الاليات موضوع عقد الصفقة و ان الخبير السيد يوسف زغلول اكتفى بما صرح له به الأطراف

دون اللجوء الى الدفاتر الحسابية التي تعتبر الحجة الأساسية في التدقيق المالي و بذلك اغفلت الخبرة

المبالغ المالية المسجلة بمحاسبة الشركة خلال فترة تسيير و التي أشار اليها الخبير السيد زكرياء

بعبد الرازق و حدد مبلغ 3098011 كمبالغ مصرح بها من طرف المسير المعزول و ان الخبير اعتمد

تقديرا جزافيا للأشغال في مبلغ 2500000 درهم ، كما ان تم الرفع من رأسمال الشركة بشكل

تدليسي بحيث تم تذويب مساهمته في الشركة و ذلك بذمج رصيد الحساب الجاري بمبلغ

4000000 درهم لفائدة السيد بيير ماريا (ف.) والحال انه يملك في الحساب الجاري 1628478

درهم و ان الامر يقتضي اجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب كل شريك في الحساب الجاري و ان

استكمال الاشغال بشكل كامل يبقى ثابت من خلال شهادة الشهود وهو الحسين (ق.) – رشيد

(ح.) – عبد الحكيم (ح.) محمد (م.) و ان مجموع المبالغ التي تم انفاقها بلغت

3108478.52 درهم و هو مبلغ ثابت من خلال الفواتير و شهادة الشهود و ادلى بصورة من النظام

الأساسي وصورة محضر جمع عام و نموذج ج وصورة محضر معاينة و صورة اشهادات.

و عقب المستأنفون بعد الخبرة مع طلب إضافي جاء فيه ان الخبرة قانونية و المستأنف عليه لم

يستطع تبرير أوجه صرف المبالغ التي توصل بها ملتمسين المصادقة على الخبرة و الحكم على هذا

الأخير بادائه لفائدتهم مبلغ 1030000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2019/02/16 الى غاية

التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

و ادرج الملف بجلسة 2025/09/23 تقرر خلاله اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة

.2025/10/07

المحكمة

حيث انه استنادا الى مقتضيات المادة 369 من ق م م فانه اذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية

تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ، و انه لما

اعتبرت محكمة النقض المستأنف عليه المسير السابق للشركة بمثابة وكيل ملزم بتقديم الحساب

و يتعين عليه اثبات أوجه صرف المبالغ التي توصل بها من المستأنف الأول فان المحكمة أمرت باجراء

خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد يوسف زغلول الذي خلص في تقريره الى ان قيمة المبالغ التي

توصل بها المستأنف عليه من طرف السيد بيير ماريا (ف.) بلغت ما مجموعه 2080000 درهم و

هي ثابتة بمقتضى الكشوف البنكية المتضمنة لعميلات التحويل ، و ان المصاريف التي انفقها

المستأنف عليه على ترميم الرياضين بلغت 1030000 درهم أي انه لازال مدينا بمبلغ

1050000 درهم و اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار المصاريف الأخرى والبالغة 196702.09 درهم فان

المبالغ التي لازالت عالقة بذمته تصل الى ما مجموعه 833297.91 درهم و انه لما تبين للمحكمة ان

مبلغ 196702.09 درهم يتكون من اجرة السمسار في حدود مبلغ 190000 درهم و اتعاب الموثق في

مبلغ 5500 درهم و هما بذلك يخرجان عن اطار ترميم الرياضين بل و تعتبران واقعتين سابقتين

لاشغال الرميم ما يستوجب استبعادهما مع الاحتفاظ بمبلغ 1202.09 درهم المؤدى كمصاريف الماء

و الكهرباء ليبقى المبلغ المتخلذ بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنف هو 1028797.91 درهم . و

ان كل ما تمسك به المستأنف عليه في مذكرته بعد الخبرة يبقى عديم الأساس ذلك ان محكمة

النقض عندما اكدت على ان المسير هو الملزم بتقديم الحساب فان ذلك لا يفترض انها اعتبرت ان

المستأنف كان يحتفظ بصفة التسيير عند بتها في الملف و ان مؤدى العلة المشار اليها في قرارها ان

المسير مسؤول عن تقديم الحساب عن الفترة التي كان يسير فيها الشركة كما ان علة محكمة

النقض حسمت أيضا في تأثير اكمال الاشغال من قبل المستأنف دون اللجوء الى خبرة لمعاينة

الاشغال التي انجزها المستأنف عليه على النزاع عندما اعتبرت ان اطار الدعوى هو مطالبة المسير

بتقديم الحساب و ليست دعوى اشغال عادية مما لامجال معه لاعادة مناقشة هذه النقطة، كما

انه لا مجال لمناقشة الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد زكرياء بنعبد الرازق بخصوص

قيمة الاشغال طالما ان هذا الأخير اكد على انه لا يمكنه الجزم بما انجز من قبل المستأنف عليه و

ما تم إنجازه من قبل المستأنفين فيما بعد و بالتالي فان هذه الخبرة غير مفيدة في النزاع و ان تقييمه

للأشغال المنجزة جاء بشكل جزافي بعد استبعاده لجميع الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه ،

و فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركة واثرها على مساهمة المستأنف عليه فيها و الاستحواذ

على نصيبه من الحساب الجاري فانه لا علاقة لها بالنزاع الحالي خاصة ان المستأنف عليه الذي

سبق له ان تقدم بمقال مضاد خلال المرحلة الابتدائية لم يطعن في الحكم موضوع الاستئناف

الحالي ، و انه لا مجال للاستماع الى الشهود الواردة أسماؤهم في مذكرة المستأنف عليه بعد الخبرة

ذلك ان الإشهادات المدلى بها لا تشير الى قيمة الاشغال المضمنة بها بالإضافة الى انها تشير الى اشغال

مدرجة في الفاتورة المسلمة من قبل شركة ب. . فضلا على ان الخبير ناقش جميع الوثائق المدلى

بها من قبل المستأنف عليه. و انه تأسيسا على ما سبق فان الحكم المطعون فيه لما قضى برفض

الطلب الأصلي المقدم من قبل المستأنفين يكون قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه.

و حيث ان الثابت من خلال الخبرة المنجزة ان المبالغ المسلمة للمستأنف عليه تم تحويلها من قبل

المستأنف السيد بيير ماريا (ف.) لوحده و بالتالي فانه يكون محقا في طلب استرجاع الفائض

المتخلذ بذمة المستأنف عليه في حدود مبلغ 1028000 درهم.

و حيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى طلبا مؤسسا من الناحية القانوني و يتعين الحكم بسريانها

من تاريخ هذا القرار الى غاية الأداء اعتبارا الى ان المبالغ المحكوم بها لم تكن محددة عند تقديم

الطلب حتى يمكن الحكم بسريان الفوائد من تاريخ المقال كما جاء في طلب المستأنفين.

و حيث انه يتعين تحديد مدة الاجبار في الأدنى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنياً و انتهائيا

في الشكل بسبقية قبول الاستئناف و قبول المقال الإضافي.

في الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه عبد اللطيف (خ.)

لفائدة المستأنف بيير ماريا (ف.) مبلغ 1028797.91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار

الى غاية الأداء والاجبار في الأدنى و جعل الصائر على النسبة.

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيد عبد الرحيم اسميح رئيساً و مقررا

السيد محمد بنجلون مستشاراً

السيد الهشامي اوخويا مستشاراً

السيد أبو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط

الرئيس والمقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

MOTIFS

LA COUR

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation statue sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point ; et que la Cour de cassation ayant considéré l’intimé, ancien gérant de la société, comme un mandataire tenu à une obligation de reddition de comptes et devant justifier l’emploi des fonds reçus du premier appelant, la Cour a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Monsieur Youssef ZAGHLOUL, lequel a conclu dans son rapport que la valeur des sommes reçues par l’intimé de la part de Monsieur Pierre Maria (F.) s’élevait à un total de 2 080 000 dirhams, ce qui est établi par les relevés bancaires contenant les opérations de virement, et que les dépenses engagées par l’intimé pour la rénovation des deux riads se sont élevées à 1 030 000 dirhams, ce qui signifie qu’il reste redevable d’un montant de 1 050 000 dirhams ; et que si l’on prend en considération les autres frais, d’un montant de 196 702,09 dirhams, les sommes restant à sa charge s’élèvent à un total de 833 297,91 dirhams ; et qu’il est apparu à la Cour que le montant de 196 702,09 dirhams se compose des honoraires du courtier à hauteur de 190 000 dirhams et des émoluments du notaire pour un montant de 5 500 dirhams, et que ces frais sortent par conséquent du cadre de la rénovation des riads, et sont même considérés comme des faits antérieurs aux travaux de rénovation, ce qui impose de les écarter, tout en retenant le montant de 1 202,09 dirhams acquitté au titre des frais d’eau et d’électricité, le montant demeurant dû par l’intimé au profit de l’appelant s’établit donc à 1 028 797,91 dirhams. Et que tous les moyens soulevés par l’intimé dans ses conclusions après expertise sont dénués de fondement, dès lors que le fait que la Cour de cassation ait souligné que le gérant est tenu de rendre des comptes n’implique pas qu’elle ait considéré que l’intimé conservait la qualité de gérant au moment où elle statuait, le sens de ce motif étant que le gérant est responsable de la reddition des comptes pour la période durant laquelle il a exercé ses fonctions ; que le motif de la Cour de cassation a également tranché la question de l’incidence de l’achèvement des travaux par l’appelant sans recourir à une expertise pour constater les travaux réalisés par l’intimé, en considérant que le cadre de l’action est une demande de reddition de comptes à l’encontre du gérant et non une action ordinaire relative à des travaux, ce qui exclut tout réexamen de ce point ; qu’il n’y a pas lieu non plus de discuter l’expertise réalisée en première instance par l’expert Monsieur Zakaria BENABDERRAZEK quant à la valeur des travaux, dès lors que ce dernier a affirmé ne pas pouvoir déterminer avec certitude ce qui a été réalisé par l’intimé et ce qui a été réalisé ultérieurement par les appelants, et que par conséquent, cette expertise est sans utilité pour le litige, son évaluation des travaux ayant été faite de manière forfaitaire après avoir écarté tous les documents produits par l’intimé ; et que, s’agissant de l’augmentation du capital social et de son effet sur la participation de l’intimé ainsi que sur l’appropriation de sa part dans le compte courant, ces questions sont sans rapport avec le présent litige, d’autant que l’intimé, qui avait formé une demande reconventionnelle en première instance, n’a pas interjeté appel du jugement présentement déféré ; et qu’il n’y a pas lieu d’entendre les témoins dont les noms figurent dans les conclusions de l’intimé après expertise, car les attestations produites n’indiquent pas la valeur des travaux qu’elles mentionnent et font en outre référence à des travaux inclus dans la facture émise par la société B.B.T.B. ; de surcroît, l’expert a examiné tous les documents produits par l’intimé. Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande principale des appelants, a fait une mauvaise application de la loi et qu’il convient de l’infirmer.

Attendu qu’il est établi par l’expertise réalisée que les sommes remises à l’intimé ont été virées par le seul appelant, Monsieur Pierre Maria (F.), et que, par conséquent, il est fondé en sa demande de restitution de l’excédent dû par l’intimé, à hauteur de 1 028 000 dirhams.

Attendu que la demande d’intérêts au taux légal est juridiquement fondée et qu’il y a lieu de dire qu’ils courront à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement, considérant que les sommes allouées n’étaient pas liquidées lors de l’introduction de la demande pour qu’il puisse être statué sur le cours des intérêts à compter de la date de la requête, comme sollicité par les appelants.

Attendu qu’il convient de fixer la durée de la contrainte par corps au minimum.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel et la demande additionnelle.

Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l’intimé, Monsieur Abdellatif (KH.), à payer à l’appelant, Monsieur Pierre Maria (F.), la somme de 1 028 797,91 dirhams, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement, fixe la durée de la contrainte par corps au minimum et met les dépens à la charge de l’intimé.

Quelques décisions du même thème :