Réf
63151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3795
Date de décision
07/06/2023
N° de dossier
2021/8202/4110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Versement sur le compte du tireur, Tiré accepteur, Réformation du jugement, Preuve du paiement, Prescription, Paiement, Lettre de change, Expertise comptable, Escompte bancaire, Effet de commerce, Caractère libératoire, Banque porteur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette. Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ج.م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2021 تحت عدد 2060 ملف عدد 2569/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 2.700.000,00 درهم ، مع النفاذ المعجل وترتيب الفائدة القانونية عن مبلغ كل كمبيالة من تاريخ استحقاقها الى يوم الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهما الثالث والرابع في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض الباقي . و حيث تقدم البنك بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر يلتمس من خلاله اصلاح المسطرة بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المستأنف عليه الثالث في الشكل :حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي و حيث قدم المقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة ت.و.ب. و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرضون من خلاله أنه في اطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها الأولى حيث مكنتها من عدة تسهیلات مالية وبنكية وقروض ، وفي اطار هذه المعاملات سجل حسابها مديونية لفائدتها بمبلغ3.036.600,00 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31-12-2017 الناتج عن ثلاث كمبيالات انتقلت اليها عن طريق الخصم ، كما هو ظاهر من الكشف الحساب عدد [رقم الحساب]، وان كل المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهم قصد حثهم على الاداء باءت بالفشل اخرها الانذار الموجه اليهم مما اضطرت معه الى رفع الدعوى الحالية للمطالبة باسترجاع دينها في اطار مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة في مواجهة السياحية للكمبيالات الثلاث وكفلائها وكذا القابلة لها ، وانها محقة في المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 31-12-2017 الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة على هذه الفوائد بنسبة 10% على منتوج الفوائد لمصلحة الضرائب الملقاة أصلا على عاتق الزبون طبقا القانون المالية لسنة 1994 ابتداء من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء ، مضيفة أن دينها ثابت من خلال عقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 11-08-2014 وعقد كفالة تضامنية المؤرخ في 08-08-2014 المستمدة مشروعيتهما من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا كشف الحساب ذي الحجية القانونية الثبوتية استنادا للفصلين 20 و492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود ، والفصل 118 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبخصوص باقي المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع فانهم متضامنين مع الأولى ، بالنظر الى ان شركة ج.م.م. تعتبر ساحبة وقابلة للكمبيالات الثلاث التي انتقلت الى المدعية عن طريق الخصم في حين أن المدعى عليهما الثالث والرابع امضيا عقد كفالة تضامنية التزما بموجبه بضمان اداء ديون الأولى في حدود مبلغ34.000.000,00 درهم معلنين صراحة تنازلهما عن التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود في طار الفصول 166 و1117 و 1130 و 1133و 1137 من نفس القانون والفصل 201 من مدونة التجارة ، فانها تلتمس الحكم باداء المدعى عليهم تضامنا الفائدتها مبلغ 3.036.600,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الاداء ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والتعسف وضرورة اللجوء الى القضاء وفقا للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود والنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى للشخصين الطبيعيين وتحميل المدعى عليهم الصائر . و أجابت المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا كون مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الدار البيضاء كما أن عقدي الرهن والكفالة المدلى بهما من طرف المدعية يتبين انهما يتضمنان ما يفيد اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فضلا عن أن مکان انشاء الكمبيالة هو الدارالبيضاء وبها يتم الوفاء ملتمسة التصريح بذلك وفقا لاحكام المادتين 16 و 27 من قانون المسطرة المدنية ، مضيفة بصفة احتياطية من حيث الشكل أن المدعية ادلت بكشف حساب حامل لرقم [رقم الحساب] في حين أن الحساب الجاري لشركة (ا.) حامل لرقم [رقم الحساب] حسب الثابت من الرسالة التي وجهها البنات اليها بتاريخ 01-10-2017 لتظل مستنداته غير مقبولة مدليا بذلك بغية عدم تمكينها من معرفة مدى قيامه بالتدوين العكسي للكمبيالات عند رجوعها بدون أداء ما يجعله مواجها بمقتضيات الفصلين 498 و 502 من مدونة التجارة المتمسك بها من طرفها ، خاصة أن التقاضي وجب أن يتم بحسن نية وفق ما تمليه مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب ، وبخصوص الشق الموضوعي للدعوى وبصفة احتياطية ايضا فقد سبق لدفاع المدعية أن وجه نيابة عنها اندار بلغت بها بتاريخ 28-03-2018 وقد بادرت الى الجواب عنه بواسطة دفاعها بدورها توصلت بها المدعية في شخص نائبها بتاريخ 30-03-2018 وكذا بواسطة البريد الالكتروني ، وبالرغم من الايضاحات والمستندات المرفقة بالجواب والتي تفيد براءة الذمة من الدين المطالب به في حدود 97% من مبلغه ، فان البنك تجاهل ذلك مدخلا اياها في الدعوى في حدود 3 كمبيالات من اصل اربعة والتي سبق له أن خصمها ، تلك الحاملة للاعدادLCN4219048 LCN4219047 - LCN4219040 وباتفاق مع المدعى عليها الاولى تسدد ما بقيت تدين به مقابل الكمبيالات الثلاث وهو 2.700.000,00 درهم فقط بين يدي البنك عبر الحساب رقم [رقم الحساب] وكالة الأمم المتحدة الرباط، بحيث أدت نقدا وبواسطة كمبيالات ما قيمته366,50. 2.621 درهم ولا زال عالقا بذمتها مبلغ78.033,50 درهم دون ادنی فوائد لعدم وجود أي اتفاق بشانها بين الطرفين وهي مستعدة لتسديده فورا ، وتجاوزا لايمكن احتساب الفوائد لهذا المبلغ المتبقي الا بعد رسالة الإنذار المتوصل بها بتاريخ 28-03-2018 ، ملتمسة لذلك رفض الطلب برمته او الاكتفاء بالحكم باداء مبلغ78.633,50 درهم اصلا دون فائدة او بفوائد قانونية محددة في 6% ابتداء من 28-03-2018، واحتياطيا اكثر الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية للاطلاع على حساب المدعى عليها الأولى لدى المدعية الحامل لرقم [رقم الحساب] للتاكد من ان المدعى عليها الثانية ضخت به خلال الفترة من 17-05-2016 الى 16-03-2017 ما مجموعه2.621.366,50 درهم يخصم من المديونية المتمسك بها وجعل الصائر على عاتق البنك. و عقبت المدعية والتي عتبت من خلالها بكون الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يجيز للمدعي اختيار محكمة موطن او محل اقامة احد المدعى عليهم إذا تعددواء، كما أن الفصل 11 من عقد الرهن والقرض ينص على انه يحق للبنات مقضاة المدعى عليها الاصلية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء او امام أي محكمة اخرى باختيار البنك ، اما بشان ما اثير عن رقم الحساب فلا اساس له كون الكشف المدلى به يهم حساب المستفيدة من الخصم المدعى عليها الأولى ولو تم تقييد عكسي لتم انجازه على حساب الساحب وليس على حساب المدعى عليها الثانية ، أما عن الأداءات المتمسك بها فحسب الكشف يتبين أن الكمبيالات عند توجيهها للاستخلاص انها بدون أداء محصور بتاريخ 31-12-2017 ولو ثبت صحة ما تدعيه المدعى عليها الثانية من اداءات لتيسر لها استرجاع الكمبيالات المخصومة من يد المعية كحاملة شرعية لها ، فهذه الأداءات لا علاقة لها بالكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى ملتمسة رد ما اثير والحكم وفق ما جاء بمقالها . و أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي عدد 629 بتاريخ 15-07-2019 والقاضي باجراء خبرة ، عهد القيام بها الى الخبير جواد القادري الحسيني الذي انتهى إلى أن المديونية تبلغ ما قدره246.236,75 درهم. و عقبت المدعية بعد الخبرة بكون الخبرة غير موضوعية كون الخبير تبني من خلالها وجهة نظر المدعى عليها " القول من انه مادامت الكمبيالات الثلاث لازالت بين يدي المؤسسة البنكية فان كل تصريح بشان اداء ما يلزم الحامل في شيء ، فالمدعى عليها الثانية لو كانت محقة في ما ذهبت اليه من رغبة في الأداء كان يجل ان توجه الاداء الى المدعية وليس غيرها ، اذ ان الخبير صرح يكون شركة ج.م.م. تودع مبالغ بحساب شركة (ا.) المفتوح باحدى وكالات المدعية الأمر الذي لايعني هذه الأخيرة في شيء ، خاصة أنها لم تقوض احدا للقيام باستخلاص مبلغ الكمبيالات اضافة الى ان مقتضيات المادة 220 من مدونة التجارة نصت على المسطرة التي يجب اتباعها بخصوص اداء الكمبيالات كليا أو جزئيا من لدن الملزم بادائها ، وفي غياب أي وثيقة تفقد الأداء لفائدتها بصفتها الحاملة الشرعية يكون مضمون الخبرة غير جدي ، علما أن مبلغ الدين يرتفع الى 3.36.600,00 درهم بالنظر الى مبلغ الكمبيالات والفوائد المترتبة عن ذلك والضريبة على القيمة المضافة ، ملتمسة اساسا الحكم وفق مقالها واحتياطيا الأمر بارجاع الملف الى الخبير قصد تنفيذ مهمته طبقا للامر التمهيدي والتاكد فيما اذا كانت شركة ج.م.م. قد ادت فعلا لها مبلغ الكمبيالات الثلاث اصلا وفوائد. و عقبت المدعى عليها الثانية بكون الخبير عند انتقاله إلى مقر الوكالة الماسكة لحساب المدعى عليها الاولى تاكد له صحة ما ذهبت اليه بمذكرتها المدلى بها بجلسة 12-10-2018 لكن استثنى مبلغ 152.000,00 درهم دون تبرير سبب ذلك ، مسجلة استعدادها اداء مبلغ78.633,50 درهم دون جواز وضع أية فوائد قانونية او بنكية على عاتقها . وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ج.م.م.. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه أن محكمة الدرجة الأولى تبنت دفع المستأنف عليها فيما يخص الاختصاص المكاني مستشهدة بمقتضيات الفصل 27 من ق.م.م مخالفة بدلك الفصل 12 من قانون 95- 53 و هذا ما إتفق عليه الأطراف بمقتضی عقد الرهن و عقد الكفالة المدلى بهما من طرف المستأنف عليها، و كما هو معلوم فإن القانون الخاص مقدم التطبيق على القانون العام ، كما أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة بين الأطراف على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع و أنها هي مدينة تبعية و يحق لها التمسك بالدفوع التي يثيرها المدين الأصلي و بالتالي فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما إعتبر أن المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا ، و بخصوص عدم إعتبار التسديد الجزئي فان فيه خرق للفصل 323 من ق.ل.ع حيث أدت ما مجموعه2.621.366,50 درهم وتأكد الخبير من ذلك بعد إطلاعه على المستندات التي قدمتها و التي قدمتها المستأنف عليها إلا أن الحكم المطعون فيه إستبعد و بدون تبرير دفوعها و حججها التي تبناها الخبير السيد جواد القادري حسني في تقريره و ما طعن البنك في التقرير حسب مضمون مذكرته لجلسة 2021/4/29 سوى إرجاع المهمة للخبير ليقول بصريح العبارة هل أنها أدت فعلا للبنك مبلغ الكمبيالات الثلاث أصلا وفائدة مع العلم أنه أجاب بوضوح على هذا التساؤل و أنه بإطلاع المحكمة على سندات التسديد الذي قامت به مباشرة بين يدي ت.و.ب. على مراحل وفقا لمقتضيات الفصل 217 من مدونة فان الحكم يكون قد جانب الصواب ولم يتقيد بنص قانوني واجب التطبيق و لم يبرر سبب عدم الأخذ به. وأضافت بخصوص الدفع بالتقادم (الفصل 228 من مدونة التجارة): إذ أورد المشرع بالفقرة 2 من هذا الفصل أن دعوى الحامل (البنك) على المظهرين و الساحب تتقادم بمضي سنة واحدة إبتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني، أو من تاريخ الإستحقاق في حالة إشتراط الرجوع بدون مصاريف و هو ما ورد بمطلع الكمبيالات الثلاثة و إن الكمبيالات قد تقادمت و آثار ذلك يطبق عليها و تستفيد منه لذا، يتعين الأخذ بهذا النص القانوني الإلزامي و معاينة تقادم الكمبيالات الثلاثة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط محليا و إحالة الدعوى على محكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيها من جديد و أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم و إحتياطيا الإشهاد على إستعدادها بأداء ما تخلذ بذمتها وهو مبلغ 78.633,50 درهم و جعل الصائر الإبتدائي و الإستئنافي على عاتق ت.و.ب. . و أجابت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها انه حول الدفع بعدم الاختصاص فان أن الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من ق م م ينص : " إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم " كذلك، وجبت الاشارة إلى أن الفصل 11 من عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري ينص على أنه يحق للمؤسسة البنكية مقاضاة المدعى عليها الأصلية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو أمام محكمة أخرى باختيار من البنك وأنه تبعا لذلك، فإذا كانت المستأنفة يمكن لها أن تستفيد من الدفوع التي يثيرها المدعي الأصلي فهي ملزمة في نفس الوقت بالخضوع إلى الاتفاقات والالتزامات التي تكون المدينة الأصلية قد التزمت بها لذلك ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين، ومادام أن الفصل 11 من عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري يعطي للمؤسسة البنكية الخيار في مقاضاة المدينة الأصلية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو أمام أي محكمة أخرى باختيار من البنك، بات من الأكيد أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا أساس له قانونا. لذلك، تلتمس الدفع بعدم الاختصاص المثار من لدن المستأنفة لعدم جديته ولعدم قانونيته. و حول ما ورد في المقال الاستئنافي من خرق للفصل 323 من ق ل ع فانه كما هو واضح من الكشف الحسابي المدلى به الخاص بالكمبيالات التي أقدمت على خصمها وتبين بعد توجيهها للاستخلاص أنها بدون مؤونة، هذا الكشف المحصور في تاريخ 2017/12/31 و هذا يعني أنه لو كان ما تدعيه المستأنفة من أداءات المبلغ الكمبيالات الثلاث لتيسر لها وبسهولة استرجاع الكمبيالات المخصومة من يد ها فالأداءات التي تدعي المستأنفة أنها قد أنجزتها لا علاقة لها بالكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى هذا مع العلم وكما أكد الخبير في تقريره، فإنها لم تستخلص دينها الثابت بمقتضى الكمبيالات الثلاث وأن المحكمة التجارية بالرباط اطلعت على هذه الخبرة وصادقت عليها لذلك تلتمس رد هذا الدفع لعدم جديته. و حول الدفع بالتقادم أنه لم يسبق للمستأنفة أن أثارت هذا الدفع أثناء المرحلة الابتدائية، وبالتالي يعتبر دفعا جديدا طبقا للمادة 143 من ق م م لذلك، يكون الدفع بالتقادم لا أساس له قانونا من جهة أخرى، و أنه حتى الدفع بالتقادم المثار من لدن المستأنفة لا وجود له على أرض الواقع، فالكمبيالات الثلاث التي أقدمت على خصمها حالة الأجل بتاريخ 29/08/2017 و حالة بتاريخ 18/11/2017 وأخرى حالة بتاريخ 29/09/2017 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 8 مارس2018 أي داخل أجل سنة حتى لو اعتبرنا جدلا أن مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة واجبة التطبيق فالمادة 201 من مدونة التجارة التي تنص: "لا يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل " كما أن المادة 522 من م ت تنص: " للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيدين من الخصم والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة " و أنه تبعا لذلك، يكون الدفع بالتقادم المثار من لدن المستأنفة غير مبرر و المحكمة ستقول برده ورفضه ، لذلك تلتمس الحكم برده ورفضه و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. و عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2021 جاء فيها انه بخصوص عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط أن المشرع أورد بالفقرة الأولى من الفصل 27 ق.م.م مبدأ قارا هو أن الإختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه و أن إثنين من المدعى عليهم يقيمان بالدار البيضاء و لهما بها موطنهما الحقيقي ، كما أن البنك إلتجأ إلى المحكمة لإستصدار أمر بالأداء و حجوزات لدى الغير مع العلم أن العمل القضائي إستقر على كون المحكمة الناظرة في الموضوع هي التي تكون مختصة للبث في هاته الطلبات و أنها تتمسك بالإختصاص المكاني الوارد بعقد الرهن و بتنصيصات الفصل 228 من ق.ل.ع التي لا تبيح بإلحاق ضرر بالغير و رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط قد ألحق ضررا بها مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف و إحالة الملف على المحكمة التجارية المذكورة للبث فيه من جديد طبقا للقانون. و أضافت إنها لا تربطها أية علاقة تعامل بنكي مع المستأنف عليها إلا أنه و بحكم قبولها للكمبيالات الثلاثة المسحوبة عليها من طرف شركة (ا.)، و بعد رجوعها بدون أداء فإن الساحبة طلبت منها تسديد قيمتها مباشرة بين يدي ت.و.ب. بحسابها المفتوح لدى وكالة الأمم المتحدة بالرباط بالنظر لكون البنك هو الحامل للكمبيالات 3 التي خضعت لعملية الخصم و أنه بمجرد أداء قيمتها بين يديه سيرجعها لها مباشرة و تأسيسا على ذلك، قامت بالتسديدات الثمانية المبينة في مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الإبتدائية لجلسة2018/12/10 إذ وصل مجموعها إلى 2.621.366,50 درهم من أصل 2.700.000,00 درهم المتمثل لثلاثة كمبيالات بمبلغ 900.000 درهم للواحدة مبدية إستعدادها لتسديد الباقي بين يدي دفاع البنك بعد تلقيها منه رسالة إنذار و إن الإشهادات الحاملة لخاتم التوصل من وكالة ت.و.ب. تحمل كلها التنصيص على أن الأداء المنجز يتعلق بالكمبيالات المخصومة وليس له أي سبب آخر، و بخصوص التقادم: أنه خلافا لما يدفع به البنك فإنه لا يعد طلبا جديدا مثارا لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إذ لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي وفق الوارد بالفقرة الأولى للفصل 143 ق.م.م و أما بخصوص تاريخ حلول الكمبيالات، فالبنك يدعي في رده أنه هو على التوالي 29/08/2017 و 29/08/2017 و 18/11/2017 و 29/09/2017 في حين أنه حدده في مقاله المختلف المرفوع إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء " ملف رقم 17486/8105/2019 " في الصفة 3 منه أن أجل حلولها هو 13/02/2016 و 27/02/2016 و 20/02/2016 و بما أن من أتي بحجة فهو قائل بها فإن أجل حلول الكمبيالات الثلاث هو شهر فبراير 2016 و المقال الإفتتاحي للدعوى لم يرفع إلى المحكمة التجارية بالرباط إلا في 08/03/2018 و بذلك، فإن الكمبيالات قد تقادمت بمضي سنة واحدة إبتداء من تاريخ الإستحقاق إذ كلها تحمل عبارة إشتراط الرجوع بدون مصاريف ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي و بالمذكرة هاته و أصدرت هده المحكمة القرار التمهيدي عدد 232 بتاريخ 21/03/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد عبد السلام هرموشي. و بجلسة 17/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها إن الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير جدية وغير مهنية وغير موضوعية ومضرة بحقوق ومصالحها شركة ت.و.ب. و أنه بمطالعة الخبرة التي أنجزها السيد عبد السلام هرموشي نجد أنه جانب الصواب وأفتى في موضوع لا حق له في الافتاء فيه وأعطى تأويلا خاطئا للعمليات البنكية موضوع الملف و أنه تبنى وجهة نظر شركة ج.م.م. ، كما جاء في تقريره الخبير هي نفس الدفوع التي تمسكت بها الملزمة بأداء مبلغ الكمبيالات الثلاث المخصومة من لدن العارضة لفائدة حاملتها السابقة شركة (ا.) وبذلك، يكون السيد الخبير قد أخل بمهمته وأنجز خبرة خارج مقتضيات الحكم التمهيدي فالمحكمة مصدرة الحكم التمهيدي بتاريخ 21/03/2022 حددت مهمة الخبير في الانتقال لمقر المدعية والتأكد مما إذا كانت المحاسبة مضبوطة وتحديد المديونية على ضوء ما ضمن بالملف وما بيد الطرفين من وثائق إن وجدت وبالفعل، فإن الأمر واضح ولا يحتاج لأي بحث عميق ذلك، أن الأمر يتعلق باستخلاص مبلغ ثلاث كمبيالات كل واحدة منها تحمل مبلغ 900.000,00 درهم، هذه الكمبيالات التي انتقلت ملكيتها إلى العارضة عن طريق الخصم ذلك، أن شركة (ا.) كانت تستفيد من خط ائتمان بخصوص خصم الأوراق التجارية تقدمت بثلاث كمبيالات في هذا الإطار من أجل خصمها واستخلاص مبلغها إذ أدت العارضة لشركة (ا.) مبلغ الكمبيالات الثلاث و أنه بعد توجيه الكمبيالات إلى الاستخلاص أرجعت بدون أداء لانعدام الرصيد. وأنه تبعا لذلك، كانت العارضة مضطرة إلى إقامة دعوى الأداء في مواجهة الموقعين على الكمبيالات الثلاث تبعا لما تقضي به المادة 201 والمادة 528 من مدونة التجارة ذلك، أن العارضة أصبحت هي المالكة الشرعية للكمبيالات الثلاث التي كان يتعين على شركة ج.م.م. أداء مبالغها لها وأنه تبعا لذلك، لم يكن من الصعب على السيد الخبير القول من أنه مادام أن الكمبيالات الثلاث لا زالت بين يدي المؤسسة البنكية، فإن كل تصريح بشأن أداء مبالغها لا يلزم الحامل في شيء ذلك، لو كانت شركة ج.م.م. صادقة فيما تقول من أنها أعلنت عن رغبتها في أداء مبلغ الكمبيالات الثلاث، فإن الجهة التي كان يجب أن يوجه إليها هذا الأداء هي العارضة وليس غيرها إذ يوضح الخبير في تقريره من أن شركة ج.م.م. كانت تودع مبالغ بحساب شركة (ا.) المفتوح بإحدى وكالاتها و أن شركة ج.م.م. كانت تدفع مبالغ معينة بحساب شركة (ا.) فهذا أمر لا يعنيها في شيء فمحاسبة العارضة وماليتها لا علاقة لها بشركة (ا.) وبالتالي لا يمكن الاحتجاج على العارضة بالأداءات التي تكون شركة ج.م.م. قد قامت بها لفائدة شركة (ا.) أضف إلى ذلك، فإن العارضة لم تفوض أحدا للقيام مقامها في استخلاص مبلغ الكمبيالات التي سبق لها أن ظهرتها وأدت مبالغها للمستفيد منها فالمشرع نص في المادة 220 من مدونة التجارة على المسطرة يجب اتباعها بخصوص أداء الكمبيالات كليا أو جزئيا من لدن الملزم بأدائها لذلك، وفي غياب أية وثيقة تفيد أن الأداءات التي تصرح شركة ج.م.م. أنها قامت بها كانت لفائدتها الحاملة الشرعية للكمبيالات الثلاث، يكون مضمون الخبرة غير جدي وغير موضوعي فالمحكمة أمرت الخبير بالبحث في مبلغ دين العارضة اتجاه المدعى عليهم. ومعلوم أن الوثيقة الأساس التي أدلت بها لإثبات دينها هي الكمبيالات الثلاث والكشف الحسابي الخاص بهم الذي يحدد الفوائد المترتبة عن عدم استخلاص العارضة لدينها المحدد له. إذ يطرح تساؤل أنه كيف تأتى للسيد الخبير القول من أنها استخلصت مبلغ الكمبيالات في حدود مبلغ 2.469.366,00 درهم والحال أن الأداءات التي اعتمدها في تقريره للوصول إلى هذه النتيجة لم تتم لفائدة العارضة وإنما تمت لفائدة شركة (ا.) وبحساب هذه الأخيرة فالخبير عبد السلام هرموشي انساق مع الرواية التي يقول بها الممثل القانوني لشركة ج.م.م. مع أن ما تتمسك به هذه الأخيرة لا أساس له من الصحة لا قانونا ولا واقعا فالعارضة هي الحاملة الشرعية لثلاث كمبيالات مبلغها الإجمالي 2.700.000,00 درهما ويرتفع هذا المبلغ بالنظر للفوائد المترتبة عن والضريبة على القيمة المضافة إلى مبلغ 3.336.600,00 درهما كان على السيد الخبير القول في تقريره أن شركة ج.م.م. الملزمة بأداء الكمبيالات الثلاث لم تدل بأدنى حجة تفيد أنها أدت مبالغها للحاملة الشرعية لها أي شركة ت.و.ب. كذلك، كان يتعين على السيد الخبير وفي إطار ما تقضي به المادة 201 من مدونة التجارة أن ينص في تقريره أن كلا من شركة (ا.) وشركة ج.م.م. أداء مستحقاتها باعتبارها المالكة الشرعية لها فالخبير يريد من وراء تقريره تبرئة شركة ج.م.م. زاعما أن هذه الأخيرة أدت جزئيا مبلغ الكمبيالات لشركة (ا.) لكن من جهة، فالأداء يجب أن يتم للحامل الشرعي للكمبيالات وليس لغيره لذلك، واعتبارا أن الخبير حدد دينها بخصوص الكمبيالات الثلاث، فإنها تلتمس من المحكمة القول والحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مستحقاتها كما هي مفصلة في مقالها الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإرجاع الملف إلى السيد الخبير قصد تنفيذ مهمته طبقا لمضمون الحكم التمهيدي والتأكد فيما إذا كانت شركة ج.م.م. قد أدت فعلا للعارضة مبلغ الكمبيالات الثلاث أصلا وفوائد وتحوزت بأصول الكمبيالات المخصومة من لدنها و حول ما ورد في تقرير الخبرة من أنها تعهدت من أن ما ستدفعه شركة ج.م.م. من مبالغ في حساب شركة (ا.) سينتج عنه أداء مبلغ الكمبيالات الثلاث المخصومة أنه من الجدير بالذكر، أن شركة (ا.) استفادت من خط اعتماد منحته إياها في حدود مبلغ 4.600.000,00 درهم وأنه تبعا لذلك، فكل المبالغ التي تحول إلى حساب هذه الأخيرة تكون من أجل أداء الرصيد المدين الذي يظهره حسابها في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أنه لو كانت شركة ج.م.م. جادة في تصرفاتها وترغب فعلا في أداء مستحقاتها أي أداء مبلغ 3 كمبيالات يصل مبلغها الإجمالي 2.700.000,00 درهم لما ترددت لحظة واحدة في التقدم إليها وتعرض عليها أداء مبلغ الكمبيالات المخصومة وتسترجع أصول هذه الكمبيالات، و أنه لأسباب تخصها وفي إطار العلاقة التي كانت تربطها مع شركة (ا.) حولت مجموعة من المبالغ إلى حساب هذه الأخيرة تأدية لدين يكون يربطهما معا، و أنه ورغبة من شركة ج.م.م. التخلص من أداء الكمبيالات الثلاث اخترعت حيلة تعتد أنه بمقتضاها تتخلص من الدين الثابت في ذمتها من شركة (ا.) وفي نفس الوقت ادعاء أنها أدت مبلغ الكمبيالات المخصومة من لدنها و الحال أنها رفضت أداء مبلغ الكمبيالات المخصومة من لدنها مباشرة لها وفضلت توجيه مبالغ إلى حساب شركة (ا.) و بذلك تريد حرمانها من استخلاص مبلغ الكمبيالات الثلاث بافتعال واقعة توجيه المبالغ لحساب شركة (ا.)، فالجهة الدائنة لمبلغ الكمبيالات هو البنك وليس شركة (ا.) وأنه لو كانت شركة ج.م.م. جادة في تصرفاتها لبادرت إلى أداء مبلغ الكمبيالات المخصومة التي أرجعت بدون أداء مباشرة أما أن تدعي من أنها أدت مبلغ الكمبيالات بإيداع مبلغ الكمبيالات بحساب شركة (ا.) فهذا تصرف غير معقول ولا يقبله منطق فالأداء يتم للحامل وليس لجهة أجنبية، و أن واقع الحال هو أنه صعب على شركة ج.م.م. أن تدلي بأدنى حجة تفيد أنها أدت مبلغ الكمبيالات واسترجعت أصول هذه الكمبيالات أما الأداءات التي تكون قد أقدمت عليها لفائدة شركة (ا.) فهذا أمر يهم الطرفين معا ولا علاقة لها به وهذا هو الأمر الذي غاب عن الخبير عبد السلام هرموشي الذي اكتفى بتبني وجهة نظر الملزمة بأداء مبلغ الكمبيالات مع أن الأمر واضح ولا يحتاج لأي تأويل ، لذلك تلتمس الحكم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف من لدن الخبير عبد السلام هرموشي و الأمر بإرجاع الملف إلى السيد الخبير قصد تنفيذ مهمته طبقا لمضمون الحكم التمهيدي والتأكد فيما إذا كانت شركة ج.م.م. قد أدت فعلا مبلغ الكمبيالات الثلاث أصلا وفوائد وأنها استرجعت أصول هذه الكمبيالات و حفظ حقها في الادلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد الخبرة. و بجلسة 28/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة إصلاحية جاء فيها أن سبق لها أن تقدمت بالمقال موضوع الدعوى في مواجهة كل من شركة (ا.) وشركة ج.م.م. والسيد نزار (أ.) والسيد لانجي مارتان برونو (و.) و أنه بعد صدور حكم في النازلة تم استئنافه من قبل شركة ج.م.م. إذ صدر حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة، إذ تبين أن المستأنف عليه الثالث السيد لانجي مارتان برونو (و.) توفي فإنها بمقتضى مذكرتها هذه تلتمس الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال ورثة لانجي مارتان برونو (و.) في الدعوى واستدعائهم لحضور مناقشتها مع تمتيعها بأقصى ما ورد في مقالها ومذكراتها السابقة والحالة و البت في الصائر وفق القانون. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 3-5-2023 ألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليه الثاني و الثالث و حضر نائب المستأنف عليها و حضر نائب المستأنفة و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24-5-2023 مددت لجلسة 7-6- 2023 تعليل حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبت في النزاع، فان الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من ق م م ينص على انه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم و انه مادام أحد المدعى عليهم يتواجد بمدينة الرباط فان المستانف عليها البنك يبقى من حقها ممارسة حق الخيار المخول لها قانونا هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان الفصل 11 من عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري ينص على أنه يحق للمؤسسة البنكية مقاضاة المدعى عليها الأصلية -المستأنف عليها- أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو أمام محكمة أخرى باختيار من البنك وأنه تبعا لذلك، فإذا كانت المستأنفة يمكن لها أن تستفيد من الدفوع التي يثيرها المدعي المستأنف عليها فهي ملزمة في نفس الوقت بالخضوع إلى الاتفاقات والالتزامات التي تكون المدينة الأصلية قد التزمت بها لذلك ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين، ومادام أن الفصل 11 من عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري يعطي للمؤسسة البنكية الخيار في مقاضاة المدينة الأصلية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو أمام أي محكمة أخرى باختيار من البنك، و تأسيسا على كل ما ذكر يكون السبب المستمد من عدم الاختصاص المكاني لا أساس له قانونا و يتعين رده . وحيث نازعت الطاعنة في المبلغ المحكوم به على أساس أنها قامت بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة المستانف عليها بما قيمته366,50. 2.621 درهم ولا زال عالقا بذمتها مبلغ78.033,50 درهم ، و إن هذه المحكمة و للتحقق من السبب المتمسك به ولعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 21-3-2022 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد السلام هرموشي الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 78033.50درهم. وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية ، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير المنتدب في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وبعد قيامه بالإجراءات المتطلبة و أكد ان الطاعنة أدت بحساب المستانف عليها ما مجموعه 2621366.50 درهم و بقي بذمتها 78033.50 درهم و أن المستأنف عليها و ان تمسكت أن المبالغ المؤداة لا تتعلق بالمديونية موضوع الكمبيالات الا انها لم تثبت ذلك بمقبول مما يجعل دفوعها بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس ، و هو الامر الذي يتعين معه اعتماد ما جاء بتقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها. و حول السبب المستمد من التقادم، فان المستانفة و ان لم يسبق لها أن أثارته أثناء المرحلة الابتدائية، الا أنه يبقى دفع موضوعي و يمكن اثارته في جميع مراحل الدعوى ، و ان الكمبيالات الثلاث التي أقدمت على خصمها حالة الأجل بتاريخ 29/08/2017 و بتاريخ 18/11/2017 و بتاريخ 29/09/2017 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 8 مارس2018 أي داخل أجل سنة ، إضافة الى كون الطاعنة تمسكت بالتقادم و في نفس الوقت أقرت بعدم أدائها لمبلغ 78633.50 درهم مما يشكل هدما لقرينة الوفاء و أنه تبعا لذلك، يكون السبب المستمد من التقادم غير مبرر وحيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف و بحصر المبلغ المحكوم به في 78634.00 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهم الثاني و الثالث. في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف و بقبول المقال الإصلاحي في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به في مواجهة شركة ج.م.م. إلى 78634.00 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59829
Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60023
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque son taux est inférieur à l’usage admis pour la freinte de route (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60155
Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024