Réf
59693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6234
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8205/2225
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prescription quinquennale, Non-paiement des redevances, Interruption de la prescription, Gérance libre, Force probante de l'aveu, Fonds de commerce, décès du gérant, Confirmation du jugement, Caractère intuitu personae, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ذوي حقوق الهالك علي (م.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11318 بتاريخ 29/11/2023 في الملف عدد 10700/8205/2022 و القاضي شكلا: بعدم قبول طلب أداء مبلغ 80.573,90 درهم عن الديون المستحقة للمحل و الطلب الإضافي و قبوله في الباقي.
وموضوعا: بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 343.500 درهم عن نصيبهم من أرباح المحل عن المدة من01/10/2017 إلى غاية 01/10/2023 على أساس سومة شهرية قدرها4000 درهم و عن نصيبهم في السلع مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى. وبفسخ عقد التسيير الرابط بين مورثي الطرفين و المصحح الإمضاء بتاريخ 04/08/1995 مع تحميل المدعى عليهم المصاريف ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/05/2024 تحت عدد 346.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ذوي حقوق الهالك يدير (ب.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أن مورثهم كان يكتري قيد حياته مشاركة مع مورث المدعى عليه علي (م.) المحل التجاري الكائن بشارع الزاس الرقم 12 الدار البيضاء, و ان مورثهم كان قد أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير التزم فيه هذا الأخير بتسيير المحل مقابل 4000 درهم شهريا إضافة إلى نصيبه بالنصف في السلع و من الديون التي للمحل على زبنائه عبارة عن شيكات و فواتير و كمبيالات و تواصيل , و تسليمه عند نهاية كل شهر صورة من توصيل الكراء و عند نهاية كل سنة صورة من وصل أداء الضرائب. وان المدعى عليه لم يمكن مورثهم من نصيبه في أرباح المحل حسب المتفق عليه في العقد منذ إبرامه بتاريخ 01/08/1995. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم نصيبهم من أرباح المحل حسب ما التزم به في عقد التسيير و بأدائه لهم مبلغ 5000 درهم تعويضا مسبقا و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المحل عن المدة من 01/08/1995 إلى 31/12/2022 و الأرباح المحققة بالمحل و نصيبهم منها وتحديد قيمة السلع الموجودة بالمحل و الديون التي للمحل على زبنائه و تحديد نصيبهم من كل ذلك , و تحديد مبلغ الضرر اللاحق بهم نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته و ما يترتب عن فسخ العقد مع حفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم النهائية على ضوء تقرير الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقين مقالهم بصورة من عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 17/07/1980, رسم اراثة و صورة من عقد تسيير أصل تجاري مؤرخ في 04/08/1995.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من قبل المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/01/2023 المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه بان ذوي حقوق المدعى عليه اعلموا المحكمة بوفاة هذا الأخير ملتمسين إصلاح مقالهم و اعتباره موجها ضد ذوي حقوق علي (م.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 01/02/2023 والتي دفعوا من خلالها بعدم قبول الطلب لكون الخبرة لا تصلح كطلب أصلي بل هو إجراء من إجراءات التحقيق. و انه بالرجوع إلى الفصل 5 من عقد التسيير يتبين بان الطرفين اتفقا على أن الفسخ المؤسس على عدم أداء واجبات التسيير مرتبط بشرط توجيه الطرف الثاني رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل اجل شهر, و المدعين لم يحترموا ذلك. وفي الموضوع دفعوا بتقادم الدعوى بخصوص الطلبات والحقوق التي يتمسك بها المدعين والتي تعود إلى ما قبل تاريخ 01/01/2018 ملتمسين سقوطها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل المدعين بواسطة نائبهم مع مقال إصلاحي بتاريخ 13/02/2023المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها بان طلبهم بإجراء خبرة مؤسس لعدة اعتبارات, ذلك ان نصيبهم من أرباح المحل و السلع الموجودة به لا يقتصر على مبلغ 4000 درهم شهريا و لكنه يشمل أيضا نصيبهم من المبالغ المحصلة من الزبناء طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 4 من العقد و نصيبهم من السلع الموجودة بالمحل طبقا للفقرتين 2 و 3 من الفصل 4 من العقد. كما أن طلبهم إجراء خبرة يشمل أيضا التعويضات المستحقة لهم عن عدم تنفيذ الالتزام وما نتج عنه من ضرر. مضيفين بان عقد التسيير هو عقد محدد المدة وانتهى منذ 31/08/2000 ,واستمرار استغلال المدعى عليه للمحل بعد ذلك يجعله ملزما بأدائه لهم نصيبهم من أرباح المحل بحسب نسبة ملكيتهم فيه أي النصف. كما أن وفاة طرفي العقد يجعل آثاره منتهية اتجاه الطرفين. وبان طلبهم لا يهدف الى اجراء خبرة بل الحكم لهم بنصيبهم من أرباح المحل وفسخ العقد و التعويض ,و طلب الخبرة يتعلق فقط بالجانب التقني. وانه بخصوص فسخ العقد فان سلوكهم لمسطرة الفسخ الواردة في العقد يجعله منفسخا بقوة القانون دونما أي حاجة الى اللجوء الى القضاء. موضحين بان طلبهم فسخ العقد مؤسس على وفاة طرفيه و كذا نتيجة عدم تنفيذ العقد طبقا للفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود. و حول التقادم بأنهم لم يكن لهم علم بتوقف المدعى عليهم عن تنفيذ التزاماتهم إلا بعد وفاة مورثهم , و أن مرض هذا الأخير و عجزه التام يشكل قوة قاهرة ينقطع معها التقادم. وبان المدعى عليهم عجزوا عن إثبات أداء مستحقاتهم عن المدة المطلوبة. وحول المقال الإصلاحي عرضوا فيه بأنهم اغفلوا في ملتمسهم النهائي ذكر طلبهم الرامي إلى فسخ عقد تسيير المحل التجاري ملتمسين إصلاح مقالهم والحكم إضافة إلى ما ورد في مقالهم الافتتاحي بفسخ عقد تسيير الأصل التجاري المبرم بين المرحومين السيد علي (م.) الذي ينوب عنه ابنه عمر (م.) و السيد باحمو (ي.) بتاريخ فاتح غشت 1995 و المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 04/08/1995.
وبناء على تعقيب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 16/03/2023 و الذي جاء فيه بان عناصر تحديد الطلب متوفرة و عدم تحديده بالشكل المناسب يجعله مختلا شكلا و موجبا لعدم القبول. كما أن الدفع بوضعية مورث المدعين الصحية والتي حالت دون ممارسته لحقه في التقاضي داخل الأجل تبقى واقعة مفتقرة للإثبات. مؤكدين ما سبق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 504 الصادر بتاريخ 23/03/2023 و القاضي باجراء بحث في النازلة.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/06/2023 التي حضرها نائبا الطرفين و حضر من المدعين فاطمة (ب.) و خديجة (ب.), و من المدعى عليهم حضر عمر (م.) , فصرحت خلالها المدعيتين الحاضرتين بان مقابل تسيير المحل محدد في 4000 درهم و أنهما لا يتذكران تاريخ توقف المدعى عليهم عن الأداء, و ان مورثهم لم يقم من قبل بتسيير المحل و ان مورث المدعى عليهم ظل يسير المحل منذ إبرام العقد سنة 1995 . في حين صرح المدعى عليه الحاضر بأنه بالنسبة للعقد أساس الدعوى و بعد إبرامه سلمه مورثه مهمة تسيير المحل وظل يؤدي مبلغ 4000 درهم المتفق عليه لفائدة مورث المدعين منذ سنة 1995 إلى غاية 1999 مدليا بتواصيل إيداع صادرة عن مصرف م. لإثبات ذلك. مضيفا بان المحل توقف عن نشاطه منذ 1999 بسبب العجز وبعدما تعذر عليه أداء الديون و إجراء محاسبة أغلق المحل سنة 2001 , و في سنة 2004 قام بفتح المحل مجددا و تم إغلاقه مرة أخرى بسبب الديون, فقام بإبرام عقد تسيير مع مسير جديد و فتح المحل و استأنف النشاط سنة 2006. و ان السومة الحالية هي 1143 درهم , و انه لم يؤدي واجبات التسيير منذ سنة 1999 نظرا لديون المحل.
و بناء على الوثائق المدلى بها بجلسة البحث و الذي تقرر ضمها إلى الملف و المتمثلة في صورة من عقد تسيير أصل تجاري مؤرخ في 09/07/1993,صورة من شهادة إدارية مؤرخة في 17/09/2004, صورة من اتفاق مترجم من الفرنسية مؤرخ في 01/06/2000, صور لوصولات إيداع, ثلاث وكالات و تفويض مؤرخة في 09/09/2022, صورة من وكالة مؤرخة في 25/05/2023, صورة من وكالة خاصة مؤرخة في 24/05/2023, صورة من وكالة مؤرخة في 29/05/2023 و صورة من وكالة مؤرخة في 31/05/2023.
و بناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 21/06/2023 و التي أكدوا فيها ملتمساتهم و دفوعاتهم السابقة, مضيفين بأنه ما يعاب على البحث انه خصص لمناقشة العقد الرابط بين الطرفين و الحال أن الأمر يتعلق بنقطة قانونية و ليس مسالة واقعية , كما أن المحكمة لم تحدد بدقة النقاط التي سيجرى البحث حولها مما يكون معه البحث باطلا. و بأنه ما راج في جلسة البحث بخصوص العقد المؤرخ في 15/07/1993 الذي عين بموجبه مالكي الأصل التجاري السيدين عمر (م.) و عبد الله (م.) كمسيرين للمحل مقابل ثلث الأرباح و هو العقد الذي لم يقع فسخه و الذي يشير إلى أن المحل كان آنذاك مثقلا بالديون عبارة عن كمبيالات و فواتير و شيكات و ديون لفائدة موردي المحل و التي أداها السيد عمر (م.) من ماله الخاص و لم يسترجعها الى حد الان , كما داب هذا الأخير على أداء جميع مصاريف المحل بما فيها الضرائب المستحقة على المحل و الواجبات الكرائية التي كان يؤديها بشيكاته الخاصة و يتسلم التواصيل. موضحين بان مورث المدعين لم يكترث أبدا لهذه الأمور و ترك المحل عرضة للضياع حتى أصبح مهددا بالحجز عليه من قبل الدائنين. مرفقين مذكرتهم بصورة من إنذار بأداء الكراء صادرة عن مالكي المحل, وكالة و تفويض مؤرخة في شتنبر 2022 , صورة من وصل أداء الضريبة على المحل و صور لشيكات الأداء الخاصة بالسيد عمر (م.).
و بناء على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 21/06/2023 الذي جاء فيه بأنهم لا يلتمسون إنهاء الشراكة الرابطة بين الطرفين و الخروج من حالة الشياع بل فقط فسخ عقد التسيير الربط بين الطرفين, و ان المدعى عليه أكد خلال جلسة البحث توقفه عن أداء مستحقاتهم منذ سنة 1999 و لأنه هو من يستغل المحل لوحده. وحول التقادم فانه مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات خلافها وان المدعى عليه اقر بجلسة البحث بتوقفه عن الأداء مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/07/2023 و التي أكدوا من خلالها سابق كتاباتهم, مضيفين بان الطعن في الحكم التمهيدي لا يمكن إثارته أمام المحكمة التي أصدرته و لا يجوز تقديمه إلا أمام محكمة الاستئناف أثناء الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر , كما او وصولات المصاريف المدلى بها لا تفيد شيئا في الموضوع.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2022 تحت رقم1305 و القاضي بإجراء بحث تكميلي في النازلة.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 09/10/ 2023 حضرها من المدعين السيدتين فاطمة (ب.) وخديجة (ب.) و نائبهما و من المدعى عليهم السيد عمر (م.) و التي صرحت خلالها السيدة خديجة (ب.) بان السلع و ما للمحل من ديون على زبنائه المطالب بها هي نفسها المضمنة بالعقد الذي أسست عليه الدعوى و أنهم يطالبون بما تم الاتفاق عليه في العقد , و أنهم لم يتسلموا أي مبلغ عن ذلك. في حين صرح السيد عمر (م.) ان مورث المدعين تسلم نصيبه من السلع قيد حياته عينا و ليس نقدا. و فيما يتعلق بالشيكات لازال يحتفظ بها و لم يتسلموا نصيبهم منها.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التكميلي مع طلب إضافي المؤداة عنها الرسوم القضائية والمقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 17/10/2023 والتي جاء فيها أن المدعيتان الحاضرتان أكدتا خلال جلسة البحث، نيابة عن باقي المدعين و كما سبق أن أكدتا خلال جلسة البحث السابقة أن مورثهم المرحوم ايدير (ب.) وشريكه المرحوم علي (م.) كانا شريكين بنسبة النصف في المحل موضوع الدعوى، وأنهما أبرما عقد تسيير يكفل للثاني تسيير المحل مفرده، دون تدخل الأول، على أن يؤدي الطرف المسير لمورثهم مبلغا شهريا إضافة إلى نسبته من السلع ومن الديون المستحقة للمحل حسب المدون في الاتفاق, وأكد المدعى عليهم نفس الأمر , وأن العلاقة بين الطرفين تقوم على أساس عقد شراكة منذ سنة 1983 ، وأن تسيير المحل تعاقب عليه الطرفان بمقتضى عقود تسيير، آخرها عقد التسيير المبرم سنة 1995 ، التزم بمقتضاه المدعى عليهم بتسيير المحل مقابل أداء مستحقاتهم حسب التفصيل الوارد في الاتفاق، وان المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية هو ملك لهم وللمدعى عليهم، وأن المدعى عليهم ينفردون بتسيير المحل لوحدهم بمقتضى عقد التسيير المبرم بتاريخ 1995/08/04، و ان الحديث عن العقود المبرمة قبل سنة 1995 لا يفيد في شيء طالما أن العقد المبرم سنة 1995، موضوع الدعوى الحالية نص صراحة على أن هذه العقدة تفسخ جميع الاتفاقات السابقة وكذا العقدة المؤرخة في 1993/07/15 والمصححة الإمضاء بتاريخ 19 يونيو 1993 فسخا صريحا وبقوة القانون. موضحين بأنهم محقون في طلب فسخ عقد التسيير الذي انفرد بمقتضاه المدعى عليهم بتسيير المحل، نتيجة وفاة طرفي العقد، ونتيجة إخلال المدعى عليهم ببنود الاتفاق، والحكم لهم بمستحقاتهم عن المدة السابقة. وفيما يتعلق بمطالبهم النهائية صرحت الحاضرتين خلال جلسة البحث أن المدعى عليهم توقفوا عن أداء مستحقاتهم منذ 1995 وأكد المدعى عليه ذلك، وأكد توقفه عن أداء مستحقاتهم وأقر بتوقفه عن الأداء منذ 1999، وأقر المدعى عليه أيضا أنه هو من يستغل المحل بمفرده منذ سنة 1995، وأنه لازال يستغل المحل حاليا عن طريق مسير آخر ولا مجال للتمسك بالتقادم طالما أن التقادم مؤسس على قرينة الوفاء، وأن إقرار المدعى عليهم تهدم تلك القرينة على النحو الذي أوضحه في مذكرتهم السابقة، الشيء الذي يتعين معه لهذا السبب أيضا الحكم وفق طلباتهم، والحكم لهم بالمبالغ التالية:عن واجب الاستغلال منذ 1999/01/01 وان واجب الاستغلال محدد في مبلغ 4.000 درهم شهريا حسب العقد،الشيء الذي يكونون معه محقون في المطالبة بالمبالغ التالية:4.000 درهم x 298 شهرا = 1.192.000 درهم, وعن الديون المستحقة للمحل فإن المبالغ والديون التي كانت للمحل على الزبناء الذين توصلوا بالسلع ولم يؤدوا ثمنها هي الواردة بتفصيل في العقد بمبلغ :123.452,80 درهم إضافة إلى كمبيالات شركة ص. بمبلغ 35.135 درهم وشيك بمبلغ 2.560 درهم أي ما مجموعه : 123.452,80 درهم + 35.135 درهم + 2.560 درهم = 161.147,80 درهم وجب فيها لهم النصف أي مبلغ : 80.573,90 درهم.وعن السلع فإنها كانت موجودة في المحل وقت تسلمه من طرف المدعى عليهم، والتي تعهد المدعى عليهم بتقسيمها مناصفة معه و تبلغ حسب العقد المبرم بين الطرفين مبلغ 127.000 درهم وجب فيها لهم النصف أي مبلغ 63.500 درهم أي ما مجموعه :1.192.000 + 80.573,90 + 63.500 = مبلغ 1.336.073,90 درهم , وبخصوص الطلب الإضافي فان المحل التجاري مملوك لهم وللمدعى عليهم على الشياع مناصفة بينهم، و أنهم يرغبون في انهاء حالة الشياع وفرز نصيبهم من المحل عن طريق بيعه بالمزاد العلني والانفراد بنصيبهم من ثمن البيع ولا يجبر أحد في البقاء في الشياع، طبقا للفصل 978 من ق.ل.ع. ملتمسون بخصوص مذكرة التعقيب والطلبات النهائية الإشهاد لهم بمذكرتهم الحالية والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم مبلغ 1.336.073,90 درهم، وفوائد التأخير القانونية من يوم الاستحقاق مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبخصوص الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإنهاء حالة الشياع في المحل التجاري الكائن بشارع ألزاس الرقم 12 الدار البيضاء والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المحل بالمزاد العلني وحفظ حقهم في الإدلاء بتعقيبهم بعد الخبرة والحكم بتمكينهم من نصيبهم من ثمن بيع المحل بنسبة النصف، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة بعد البحث التكميلي المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 18/10/2023 والتي جاء فيها أنهم يؤكدون دفوعاتهم السابقة لا سيما من حيث كون الطلب الأصلي يروم أساسا إجراء خبرة حسابية و لا سيما أن جميع عناصر تحديد الطلب متوفرة لديهم و مضمنة بالعقد المستدل به من طرفهم، في حين أنهم اكتفوا بالمطالبة بتعويض مسبق و إجراء خبرة حسابية , وأن طلب التعويض المسبق لا يستقيم والحالة هاته ويبقى الطلب الأصلي هو المرتبط بإجراء خبرة ، و هو ما استقر القضاء على عدم نظاميته كطلب أصلي مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب. وكذلك الأمر بالنسبة للدفع بالتقادم طبقا لأحكام المادة 5 من مدونة التجارة وذلك بالنسبة للشق من الطلب المتعلق بالأرباح الخاصة بالمدة الممتدة من 01/08/1995 الى غاية 31/12/2022. كما يؤكدون تمسكهم بعقد التسيير المؤرخ في 15/07/1993 والذي عين بموجبه مالكي الأصل تجاري السيدين عمر (م.) و عبد الله (م.) كمسيرين للمحل مقابل ثلث الأرباح ، و أن هذا العقد أكد على أن المحل مثقل بديون قام السيد عمر (م.) بتصفيتها من ماله الخاص, كما أدى مختلف الديون العالقة بذمة المحل من ماله الخاص و قد أدلى بما يؤكد ذلك . ويؤكد السيد عمر (م.) أن الوضعية المالية للمحل تبقى سلبية إذا ما قورنت مداخيله بمصاريفه وتحملاته. وفيما يخص مجريات البحث التكميلي والذي انصب حول المبالغ المسطرة في العقد ومدى تقسيمها بين الطرفين، فإنهم يتقدمون بمستنتجاتهم على النحو الآتي: ذلك أنه بالرجوع الى الأمر التمهيدي يتبين أنه لم يحدد النقاط التي سيجرى بشأنها البحث وهو مايترتب عنه بطلان هذا الإجراء ,وكذلك فإن المبالغ المسطرة في العقد وكل مطالبة مسطرة بشأنها يكون قد طالها التقادم بمرور 5سنوات عملا بأحكام المادة 5 من مدونة التجارة. و احتياطيا فإن السيد عمر (م.) قد أكد أثناء جلسة البحث أن المبالغ المالية المضمنة بالعقد هي عبارة عن سلع متبقية " صولد " و قد تم تقسيمها بين مورث المدعين و مورثهم قيد حياتهما، ملتمسون الإشهاد لهم بتمسكهم بسائر دفوعاتهم المسطرة في محرراتهم السابقة و الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبسقوطه للتقادم والحكم بتقادمها كذلك و القول تبعا لذلك برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 01/11/2023 والتي جاء فيها أن المدعون في طلبهم النهائي التمسوا الحكم لهم بمبلغ 1.192.000,00 درهم من قبيل واجبات الاستغلال مند1999/01/01 وأنهم يتمسكون أساسا بتقادم الطلب استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ,و ذلك بالنسبة للشق من الطلب المتعلق بالأرباح الخاصة بالمدة الممتدة من 01/01/1995 الى غاية 31/12/2022 على اعتبار أن الديون المترتبة عن ممارسة عمل تجاري تتقادم بمضي 5 سنوات. و احتياطيا فقد اتضح من خلال البحث الأول أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكة فعلية بين طرفين في الأرباح والخسائر و هو ما أقرت به وكيلتا المدعين خلال جلسة البحث الأولى, و قد أكد السيد عمر (م.) أثناء نفس البحث أن المحل كان عرضة للإفراغ بعدما اختار مورث المدعين تركه و عدم المساهمة في مصاريفه بما فيها واجبات الكراء ، مما اضطر معه السيد (م.) للتدخل من ماله الخاص لأداء واجبات الكراء بين يدي محامي المالكين وقد أدلى بالتواصلي المثبتة لذلك. كما كان عرضة كذلك للحجز من قبل إدارة الضرائب لولا تدخل هذا الأخير من ماله الخاص لأداء المستحقات الجبائية المتراكمة على المحل ، و ما يثبت وضعية العجز المالي الذي سجله المحل خلال سنوات هو إغلاقه لمدة ناهزت 04 سنوات ظل خلالها السيد عمر (م.) بصفته وكيل للمدعى عليهم يتحمل كافة مصاريفه من ماله الخاص ، وقد دعا المدعين مرارا لتسوية هذه الوضعية من خلال إجراء محاسبة بين الطرفين إلا أنهم امتنعوا و تركوه يواجه مصيره مع المحل تمهيدا لتقديم الدعوى الحالية, وأن ما يؤكد العجز الحاصل في وضعية المحل و الديون المتراكمة عليه هو الحجوزات التي أوقعها الدائنون على أصلهم التجاري المقيد بالسجل التجاري ، و هي وضعية ناتجة المدعين في امتناعهم عن تسوية وضعية المحل وترك الديون تتراكم عليه. وأن العقد الذي يتمسك به المدعين قد نص في بنده الرابع على مجموعة من التحملات التي كانت على عاتق مورثهم منها أن يدفع لمورثهم نصف العجز الذي كان على المحل والمقدر ب 123.500,00 درهم. كما نص على استمرار الأخير في تسديد جميع مصروفات المحل طيلة الخمس سنوات الأولى مقابل تسديد الطرف الثاني في العقد لنصيبه منها .و قد نص العقد في فصله السادس كذلك على وجود مستودع ملحق بالأصل التجاري كائن بقيسارية الفرح ، و قد كان تحت تصرف المرحوم يدير (ب.) وورثته من بعده في حين لم يستفد مورثهم و ورثته من بعده من أي نصيب من واجبات استغلال هذا المحل و الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الشراكة الفعلية القائمة بين الطرفين.وأنه بالنظر الى كون العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكة فعلية في أصل تجاري والذي سجل عجزا في وضعيته المالية بعدما كان مغلقا لمدة سنوات مما يكون معه الطلب الرامي إلى أداء واجبات الاستغلال حسب سومة محددة غير مرتكز ويتعين التصريح والقول برفضه. وحول الديون المزعومة ارتأى المدعون تسطير طلب بشأنها حددوه في مبلغ 80.573,90 درهم و أن المبالغ المطالب بها قد طالها التقادم بمرور 5 سنوات عملا بأحكام المادة 5 من مدونة التجارة مما يلتمس معه الحكم بالتقادم بشأنها.وأن ما زعمه المدعون بشأن طلبهم هذا لا أساس له من الصحة على اعتبار أن الشيكات التي كانت مسجلة في دائنية المحل تعود لفترة الثمانينات من القرن الماضي و لم تسدد أبدا و قد كانت جميعها متقادمة بتاريخ إبرام العقد و لم يستخلص أي مبلغ من رصيدها ، بدليل أن العقد قد نص على إجراء الطرفين محاسبة بشأنها بعد مضي 05 سنوات على إبرام العقد ، و هو ما وقع قيد حياة المرحوم يدير (ب.) و هو ما لم يتم لعدم تحصيل أي مبلغ من قيمة الشيكات المذكورة ,كذلك الشأن بالنسبة للسلع القديمة " الصولد " و التي أكد السيد عمر (م.) خلال جلسة البحث بمحضر وكيلتي المدعين أنه قد تم تقسيمها بالتساوي بين الطرفين. واعتبارا لذلك يبقى الطلب المرتبط بهذا الشق غير مرتكز و يتعين رفضه. وبالنسبة للطلب الإضافي يبقى عديم الأساس القانوني على اعتبار أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي شركة فعلية خاضعة لمقتضيات ظهير الالتزامات و العقود وأن الأصل التجاري موضوع الطلب ليس إلا جزءا لا يتجزأ من أصول هذه الشركة ، و قد وقع تكوين عناصره بعد إبرام عقد الكراء مع مالكي العقار، وبالتالي لا يسوغ تفويت جزء من أصول الشركة قبل حلها أو تصفيتها وفق الإجراءات القانونية الخاصة بها ، مما يكون معه الطلب سابق لأوانه و مفتقد لكل أساس قانوني ، ملتمسين حول الطلب الأصلي و المطالب النهائية الاشهاد لهم بتمسكهم بسائر دفوعاتهم المسطرة في محرراتهم السابقة و الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبسقوطه للتقادم و موضوعا برفض الطلب وبالنسبة للطلب الإضافي بعدم قبوله شكلا و موضوعا برفضه . مرفقين مذكرتهم بواحد و ثلاثون شيكا بأوراق عدم الأداء, صورة من السجل التجاري و صورة من شهادة إدارية مؤرخة في 17/09/2004.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 15/11/2023 والتي جاء فيها ان المدعى عليه أكد خلال جلسة البحث توقفه عن أداء مستحقاتهم، وأقر بتوقفه عن الأداء منذ 1999 وأقر المدعى عليه أيضا أنه هو من يستغل المحل بمفرده منذ سنة 1995، وأنه لازال يستغل المحل حاليا عن طريق مسير آخر ولا مجال للتمسك بالتقادم طالما أن التقادم مؤسس على قرينة الوفاء، وأن إقرار المدعى عليهم بالتوقف عن الأداء منذ 1999 يهدم تلك القرينة على النحو الذي أوضحوه في مذكرتهم السابقة. وأكد المدعى عليهم أن العلاقة بين الطرفين تقوم على أساس عقد شراكة سنة 1983، وأكدوا أيضا أن تسيير المحل تعاقب عليه الطرفان بمقتضى عقود تسيير، آخرها عقد التسيير المبرم سنة 1995 ، التزم بمقتضاه المدعى عليهم بتسيير المحل مقابل أداء مستحقاتهم حسب التفصيل الوارد في الاتفاق, وان المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، هو ملك لهم والمدعى عليهم، وأن المدعى عليهم ينفردون بتسيير المحل لوحدهم بمقتضى عقد التسيير المبرم بتاريخ 04/08/1995, وان الحديث عن عقد شراكة في الخسائر والأرباح هو مبتدأ العلاقة بين الطرفين، أما خبرها فهو عقد التسيير المبرم سنة 1995 ، موضوع الدعوى الحالية والذي ينفرد بمقتضاه المدعى عليهم بتسيير المحل لوحدهم وتحصيل أرباح المحل لوحدهم، وأداء نصيبهم في الأرباح بمبلغ ثابت شهريا محدد في مبلغ 4.000 درهم مقابل عدم تدخلهم في شؤون المحل طيلة مدة العقد حسب الثابت من البند 2 من العقد. وانه تبعا لبنود عقد التسيير المبرم سنة 1995 لا مجال للحديث عن الشراكة في الربح والخسارة، مادام المدعى عليهم التزموا صراحة بتسيير المحل لوحدهم، وبالمقابل التزموا بأداء مستحقاتهم الثابتة رأس كل شهر بمبلغ 4.000 درهم, وان العقود المبرمة بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع،الشيء الذي يجعل المدعى عليهم ملزمين بأداء مبلغ 4.000 درهم لهم شهريا.وان ما تمسك به المدعى عليهم من أداء واجبات الكراء والضرائب لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية ذلك أن عقد التسيير المبرم بين الطرفين ينص صراحة على أن المدعى عليهم ملزمون طبقا للبند الثالث، بتسليمهم مبلغ 4.000 درهم شهريا " ... معفاة من جميع التكاليف والضرائب الناتجة عن استغلال الأصل التجاري..." كما ورد في العقد. وان نفس المقتضى نص عليه أيضا البند الرابع من العقد الذي ينص على أن انه يتعهد الطرف الأول بأداء جميع الالتزامات والديون والأعباء الضريبية والمصروفات المتعلقة بالمحل,الشيء الذي يكون معه ما تمسك به المدعى عليهم من أدائهم لواجبات الكراء وضرائب المحل غير منتج ولا يقدم أية اضافة للدعوى الحالية. كما تمسك المدعى عليهم اخيرا بكون المحل ظل مغلقا لمدة أربع سنوات وأنه راكم الخسائر، و ان ادعاء المدعى عليهم بأنهم دعوهم لتسوية وضعية المحل وقوبلت طلباتهم بالرفض من طرفهم لا دليل عليه من بين وثائق الملف. فضلا عن ذلك فان إغلاق المحل في الوقت الذي كان فيه تحت عهدتهم، لا يبرئ ذمتهم من الالتزام بالأداء, وان اغلاق المحل لا يعفى المدعى عليهم من الأداء ماداموا هم المسؤولون عن هذا الإغلاق، إلى أن يثبت العكس، الشيء الذي يتأكد معه أن ما تمسك به المدعى عليهم غير مؤسس ويتعين رده. وبالنسبة لديون المحل والسلع تمسك المدعى عليهم هنا أيضا بالتقادم، وبأن الشيكات لم يتم تحصيلها وأن السلع تم تقسيمها لكن هذا غير صحيح كما سبق لهم الرد على هذا الدفع بما فيه الكفاية، ويؤكدون مجددا أن إقرار المدعى عليهم بعدم الأداء يهدم قرينة الوفاء التي يتأسس عليها التقادم,وان الشيكات المدلى بها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع،ذلك أنه بتفحص الشيكات المدلى بها يتضح أنها لا تحمل لا اسم مورثهم ولا مورث المدعى عليهم, وان هذه الشيكات لا علاقة لها بمحلهم ولا دليل يثبت خلاف ذلك. وحيث فضلا عن ذلك، وحتى إذا ما ثبت خلاف ذلك، وثبت بكون هذه الشيكات هي ما تسلمه المدعى عليهم يوم التوقيع على العقد، فان تحصيل قيمتها يقع على عاتق المدعى عليهم، ولم يدل المدعى عليهم بما يفيد سلوكهم للمساطر الواجبة لتحصيل مبالغ الشيكات، وباقي ديون المحل الذي يجعل ذمتهم ما تزال عامرة اتجاههم بقيمة تلك الشيكات والديون. كما زعم المدعى عليهم أنهم سلموهم نصيبهم من السلع التي كانت موجودة بالمحل وقت التوقيع على العقد, لكن بالرجوع الى محضر البحث المنجز بتاريخ 09/10/2023 يتضح أن ممثل المدعى عليهم أوضح جوابا على آخر سؤال : "وصرح [م. ع] بأنه سلم السلع لوالدهم سنة 1993بالضبط شهر 3 " , ويتضح إذن أن ما تحدث عنه المدعى عليه من تسليم السلع لهم لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية, ذلك أنهم يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بتمكينهم من نصيبهم من قيمة السلع التي سلمت للمدعى عليهم عند ابرام عقد التسيير أي سنة 1995, وان العقود السابقة عن هذا التاريخ والسلع التي كان يتقاسمها الطرفان سواء سنة 1993 أو قبلها، لا تدخل ضمن موضوع الدعوى الحالية، طالما أن عقد التسيير المبرم سنة 1995، نص صراحة على أن : "تفسخ هذه العقدة جميع الاتفاقات السابقة وكذا العقدة المؤرخة سنة 1993 ..." . الشيء الذي يتأكد معه طلبهم أداء نصيبهم من السلع وجيه ومبرر ويتعين الاستجابة له. وبخصوص الطلب الإضافي تمسك المدعى عليهم بكون طلبهم الرامي إلى إنهاء حالة الشياع لا يمكن الاستجابة له طالما أن الأمر يتعلق بشركة فعلية والأصل التجاري هو جزء من أصولها ويتعين الحكم بحلها بينهما. لكن هذا غير صحيح ذلك أن الأصل التجاري موضوع الدعوى هو مال منقول مملوك للطرفين على الشياع مناصفة و لا يجبر أحد في البقاء في الشياع، طبقا للفصل 978 من ق.ل.ع. وان ادعاء خلاف ذلك يقع إثباته على عاتق من تمسك به طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع,الشيء الذي يتعين معه رد الدفع بهذا الصدد أخيرا والحكم وفق مقالهم ، ملتمسون رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق مقالاتهم ومذكراتهم.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به أثناء المداولة من طرف المدعين بواسطة نائبهم المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنهم أسسوا دعواهم على كون المحل التجاري يتواجد بشارع الزاس الرقم 12 الدار البيضاء, إلا انه اتضح أن المحل موضوع الدعوى قد تم تغيير رقمه و أصبح يحمل الرقم 32 بدل الرقم 12 . وانهم لم يحصلوا على شهادة الترقيم الإدارية التي تفيد ذلك إلا بتاريخ 15/11/2023. ملتمسين إصلاح مقالهم واعتبار عنوان المحل هو الرقم 32 زنقة الزاس الدار البيضاء بدل الرقم 12. مرفقين مذكرتهم بشهادة ترقيم صادرة عن مقاطعة سيدي بليوط ومؤرخة في 15/11/2023.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ذوي حقوق الهالك علي (م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفين من خلال مقالهم هذا يدعون بعدم قبول الطلب لكون الخبرة لا تصلح كطلب أصلي بل هو إجراء من إجراءات التحقيق. وانه بالرجوع إلى الفصل 5 من عقد التسيير يتبين بان الطرفين اتفقا على ان الفسخ المؤسس على عدم اداء واجبات التسيير مرتبط بشرط توجيه الطرف الثاني رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل اجل شهر، والطرف المستانف عليه لم يحترم ذلك كما دافعوا بتقادم الدعوى بخصوص الطلبات والحقوق التي يتمسك بها الطرف المستأنف عليه. وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين انها اقتصرت في جلسة البحث مناقشة العقد الرابط بين الطرفين. والحال ان الامر يتعلق بنقطة قانونية ليس واقعية كما ان المحكمة لم تحدد بدقة النقاط التي سيجري البحث حولها مما يكون معه البحث باطلا . وبان ما راج في جلسة البحث بخصوص العقد المؤرخ في 15/07/1993 الذي عين بموجبه مالكي الاصل التجاري السيدين عمر (م.) وعبد الله (م.) كمسيرين للمحل مقابل ثلث الارباح وهو العقد الذي لم يقم فسخه والذي يشير إلى ان المحل كان انذاك مثقلا بالديون عبارة عن كمبيالات وفواتير وشيكات وديون لفائدة موردي المحل والتي اداها السيد عمر (م.) من ماله الخاص ولم يسترجعها إلى حد الآن، كما دأب هذا الأخير على اداء جميع مصاريف المحل بما فيها الضرائب المستحقة على المحل و الواجبات الكرائية التي كان يؤديها بشيكاته الخاصة ويتسلم التواصيل موضحين بان مورث المدعين لم يكترث ابدا لهذه الامور وترك المحل عرضة للضياع حتى اصبح مهددا بالحجز عليه من قبل الدائنين. والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 14/05/2024 جاء فيها أنه بالرجوع الى مقالهم الافتتاحي والاصلاحي يتضح أنه يهدف الى أداء واجبهم في استغلال المحل موضوع النزاع، وفسخ عقد التسيير المبرم بخصوصه والتعويضات المستحقة لهم وطلبات أخرى . وأن طلب اجراء خبرة لم يقدم كطلب أصلي، ولكنه فقط لتقدير التعويض المستحق لهم. الشيء الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده. ودفع المستأنفون بكون فسخ العقد المحكوم به مخالف للعقد على اعتبار أن الفسخ بسبب عدم الأداء مرتبط بشرط توجيه انذار. لكن ان هذا غير صحيح من وجهين. وان الفسخ بسبب عدم أداء واجبات التسيير مرتبط في العقد بتوجيه رسالة، اذا تعلق الأمر بالفسخ بقوة القانون، كما جاء في الفصل 5 من العقد، لكن ان موضوع الدعوى الحالية هو الفسخ القضائي، والذي لا يرتبط بتوجيه أي انذار، ويكون الطرف محقا في المطالبة به بمجرد مطل الطرف الآخر، طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع. وأن مطل المستأنفين ثابت وتقاعسهم عن أداء مستحقات المستأنف عليهم واضح، وأقر به المستأنفون أنفسهم. وان مطل المستأنفين ثابت على كل حل بمجرد حلول أجل الأداء المحدد في آخر كل شهر، بمقتضى الفصل الثالث من العقد دون أن يتحقق الأداء، طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع الشيء الذي يكون معه الحكم بفسخ العقد مطابقا للقانون ولا تعقيب عليه. وان المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها بفسخ العقد، بوفاة طرفي العقد، وان الوفاة سبب قانوني لإنهاء الالتزامات الشخصية. وأن عقد التسيير الحر هو عقد شخصي، ينتهي بوفاة المسير الشيء الذي يتأكد معه لهذا السبب أيضا أن الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده. كما دفع المستأنفون بكون مستحقات المستانف عليهم طالها التقادم. لكن ان هذا غير صحيح. ذلك أن المستأنفين أكدوا خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، توقفهم عن أداء مستحقاتهم، وأقروا بعدم الأداء منذ 1999. وأقر المستأنفون أيضا أنهم هو من يستغلون المحل بمفردهم منذ سنة 1995 ، وأنهم لازالوا يستغلون المحل حاليا عن طريق مسير آخر. وان هذا الاقرار يعد اقرارا قضائيا، وحجة قاطعة على توقف المستأنفين عن الأداء، طبقا للفصل 410 من ق.ل.ع. ولا مجال تبعا لذلك للتمسك بالتقادم طالما أن التقادم مؤسس على قرينة الوفاء، وأن في مذكراتهم السابقة، اقرار المستأنفين بالتوقف عن الأداء منذ 1999 ، يهدم تلك القرينة على النحو الذي أوضحه المستأنف عليهم. وأن المستأنفون تمسكوا بالعقود السابقة بين الطرفين للقول بانه لم يقع فسخها وأنها مازالت مستمرة. لكن هذا الكلام غير مؤسس ، ذلك أن العقود السابقة، سواء سنة 1993 أو قبلها نص صراحة عقد التسيير المبرم سنة 1995 ، على أن: "تفسخ هذه العقدة جميع الاتفاقات السابقة وكذا العقدة المؤرخة سنة 1993..." ولا مجال للدفع بما سبق لانعدام المبرر ومخالفته الصريحة للعقد. والتمسوا لاجل ما ذكر رد دفوع المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/05/2024 حضرها الأستاذ [سعدوني] عن الأستاذ [الاسماعيلي] عن المستانفين والاستاذة [شهاب] عن الأستاذ [اغناج] عن المستأنف عليهم، وأدلت بمذكرة جوابية، تسلم نسخة منه الطرف المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/05/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 346 القاضي باجراء بحث بين طرفي النزاع.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 12/11/2024 جاء فيها أنه بالنسبة بطبيعة العلاقة التعاقدية: فقد أكد الطرفان أن تسيير المحل تعاقب عليه الطرفان بمقتضى عقود تسيير، آخرها عقد التسيير المبرم سنة 1995 ، التزم بمقتضاه المدعى عليهم بتسيير المحل مقابل أداء مستحقاتهم حسب التفصيل الوارد في الاتفاق. وأن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، هو ملك للمستانفين والمستأنف عليهم، وأن المستانفين ينفردون بتسيير المحل لوحدهم بمقتضى عقد التسيير المبرم بتاريخ 04/08/1995، وأن العقود السابقة عن هذا التاريخ والسلع التي كان يتقاسمها الطرفان سواء سنة 1993 أو قبلها، لا تدخل ضمن موضوع الدعوى الحالية، طالما أن عقد التسيير المبرم سنة 1995، نص صراحة على أن "تفسخ هذه العقدة جميع الاتفاقات السابقة وكذا العقدة المؤرخة سنة 1993 ...". وأن العقود المبرمة بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع،
وبالنسبة لإخلال المستأنفين بالتزاماتهم، فقد أكد الطرف المستانف خلال جلسة البحث، توقفه عن أداء مستحقات العارضين، وأقر بتوقفه عن الأداء منذ 1999، وأقر المستأنف أيضا أنه هو من يستغل المحل بمفرده منذ سنة 1995، وأنه لازال يستغل المحل حاليا عن طريق مسير آخر، ولا مجال للتمسك بالتقادم طالما أن التقادم مؤسس على قرينة الوفاء، وأن اقرار المستانفين بالتوقف عن الأداء منذ 1999، يهدم تلك القرينة على النحو الذي أوضحه العارضون في مذكراتهم السابقة. والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 19/11/2024 جاء فيها أنهم يودون تسجيل تحفظهم بخصوص ما جاء على لسان المستانف عليهم من محاولة تغليط المحكمة وإعطاء واقع غير صحيحة انسجاما مع المبدأ القضائي الراسخ من ضرورة أن يكون التقاضي بحسن نية عملا بمقتضات المادة 5 من ق.م.م. وأن المستانف عليهم مازالوا يحاولون إعطاء المحكمة بعض الوقائع والمعطيات الغير حقيقية وان العبرة من وراءها فقط تضليل العدالة والاثراء على حسابهم . وتمسك الطرف المستانف خلال جلسة البحث بمقتضيات عقد التسيير الذي يؤكد بان الطرفين اتفقا على ان الفسخ المؤسس على عدم اداء واجبات التسيير مرتبط بشرط توجيه الطرف الثاني رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل اجل شهر، والطرف المستانف عليه لم يحترم ذلك ، كما دافع بتقادم الطلبات والحقوق التي يتمسك بها الطرف المستانف عليه ولا مجال لما تمسك به هذا الاخير من خلال مذكرته التعقيبية بعد البحث، كما انه في جلسة البحث تاكد للمحكمة بان الطرف المستانف عليه يتشبث بالعقد المؤرخ في 15/07/1993 الذي عين بموجبه مالكي الاصل التجاري السيدين عمر (م.) وعبد الله (م.) كمسيرين للمحل مقابل ثلث الارباح وهو العقد الذي لم يقم فسخه والذي يشير إلى أن المحل كان انذاك مثقلا بالديون عبارة عن كمبيالات وفواتير وشيكات وديون لفائدة موردي المحل و التي اداها السيد عمر (م.) من ماله الخاص ولم يسترجعها إلى حد الآن، كما دأب هذا الأخير على اداء جميع مصاريف المحل بما فيها الضرائب المستحقة على المحل و الواجبات الكرائية التي كان يؤديها بشيكاته الخاصة ويتسلم التواصيل موضحين بان مورث المستانف عليهم لم يكترث ابدا لهذه الامور وترك المحل عرضة للضياع حتى اصبح مهددا بالحجز عليه من قبل الدائنين والحال ان الحقيقة التي لا غبار عليها بانهم يتشبثون بالعقد المؤرخ في 1995 الذي اصبح فيه مسيرين فقط للمحل التجاري وانهم يؤدون مجموع مبالغ المديونية التي كانت عالقة على مورث المستانف عليهم والذين لم ينكروها خلال جلسة البحث بعدما تم طرح الاسئلة وانه لا وجود للقول بواجب استغلال المحل فى مقابل اداء المديونية التي كانت عالقة على مورثهم . والتمسوا لاجل ما ذكر الحكم برد دفوعات المستأنف عليهم والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به واذا ارتاى نظر المحكمة إلى غير ذلك إجراء خبرة حسابية في الموضوع لتحديد المديونية التي كانت عالقة في ذمة مورث المستأنف عليهم والمبالغ التي تم اداؤها من قبل المستأنفين للاغيار. وادلوا بورقة بخط اليد تثبت المبالغ التي اديت للاغيار.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2024 حضرتها الاستاذة [رهوان] عن الاستاذة [ابتسام الاسماعيلي] عن المستانفين وأدلت بمذكرة تعقيب بعد البحث وتخلف الأستاذ [اغناج] عن المستأنف عليهم رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024. مددت لجلسة 17/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من جانبين أولا من حيث التمسك بعدم قبول الدعوى وثانيا من حيث عدم قانونية العقد المبرم ملتمسين الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى فيبقى دفعا مردودا لأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه يتضمن طلبات أصلية تتمثل في الحكم لفائدة المستأنف عليهم بواجبهم في استغلال المحل موضوع النزع وفسخ عقد التسيير المبرم والتعويضات المستحقة وطلبات أخرى كتحديد نصيبهم من قيمة السلع الموجودة بالمحل والديون التي للمحل على زبنائه ونصيب المستأنف عليهم من كل ذلك بمعنى أن المقال لم يتضمن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي مما يكون معه الدفع المثار بخصوص تقديم طلب إجراء خبرة كطلب أصلي غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام بنود العقد بعدم توجيه اشعار بالتوصل داخل أجل شهر فهو دفع غير مبني على اساس سليم لأنه بالرجوع إلى عقد التسيير اتضح للمحكمة بأن ذلك الشرط منصوص عليه فقط في حالة الفسخ عند عدم الأداء في حين الدعوى المرفوعة في نازلة الحال تهم فسخ عقد التسيير الذي يخضع لمقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة، وأنه باعتباره من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي فإنه ينتهي بموت المسير ولا تنتقل العلاقة إلى الورثة فضلا عن أن انهاء عقد التسيير لا يحتاج لشكلية معينة فهو يخضع للقواعد العامة ولإرادة الطرفين والرغبة في انهاءه مما يكون معه الدفع والاحتجاج بضرورة توجيه اشعار بالتوصل غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم فيبقى دفعا غير ذي اعتبار لأن المستانفين اقروا خلال مجريات الدعوى بتوقفهم عن الأداء وأن إقرارهم بالتوقف عن الأداء يهدم تلك القرينة فضلا عن أن منطلق العلاقة التعاقدية يهم الشراكة في الأرباح والخسائر وأن مورث المستأنفين منذ سنة 1995 انفرد بالتسيير وبما أن الملف خال مما يفيد فسخ الشراكة فإن التقادم لا مجال لاثارته مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوصه لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بعدم قانونية العقد فيبقى دفعا غير ذي اساس سليم لأن المحكمة المطعون في حكمها أجابت عن صواب بأن الأمر يتعلق بمحل تجاري ملك للطرفين وأن المستانفين ينفردون بتسيير المحل بمقتضى عقد التسيير المبرم بتاريخ 04/08/1995 وان العقود السابقة عن هذا التاريخ والسلع التي كان يتقاسمها الطرفان سنة 1993 أو قبلها لا تدخل ضمن موضوع الدعوى الحالية طالما أن عقد التسيير المبرم سنة 1995 نص صراحة على أن "تفسخ هذه العقدة جميع الاتفاقات السابقة وكذا العقدة المؤرخة سنة 1993 كما ردت المحكمة المطعون في حكمها طلب المستأنف عليهم الرامي إلى انهاء حالة الشياع بعلة عدم توجيهه ضد كافة الشركاء وعملا بقاعدة جمع الخصوم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية مما يكون معه الأمر متعلقا في الدعوى الحالية فقط بعلاقة التسيير الحر والطلبات المنجرة عنها (الأداء والفسخ) الشيء الذي يجعل الدفع بعدم قانونية العقد دفعا غير مبني على اساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنين غير ذات اساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024