Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020)

Réf : 44784

Identification

Réf

44784

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

542/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/655

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour confirmer la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, omet de se prononcer sur le moyen péremptoire de la société débitrice tiré de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge. Un tel moyen, qui met en cause les droits de la défense et la privation d'un degré de juridiction, est en effet de nature à influer sur l'issue du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/542، الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/655

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6270 الصادر بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/8301/5269 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/09/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/8 أخرت لجلسة 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن محمد (ت.) سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة "(م. ص.)" تقدم بتقرير أمام القاضي المنتدب بتجارية البيضاء عرض فيه أنه منذ صدور القرار الاستئنافي عدد 5781 بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 2017/8301/529 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإخضاع الشركة المذكورة للتسوية القضائية لم يتوصل من رئيس المقاولة بما يمكن الاستناد إليه لإعداد مخطط الاستمرارية رغم مطالبته بذلك بواسطة رسالة مضمونة رجعت بإفادة لم تطلب واجتماعه بالمسمى علال (ص.) نائب الرئيس المذكور، ملتمسا اتخاذ المحكمة ما تراه مناسبا في حق الشركة موضوع التسوية ، فتقدم القاضي المنتدب بتقرير التمس فيه الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم وفق ملتمس القاضي المنتدب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 و 345 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع والمساس بحقوق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأنه لم يتم استدعاؤها خلال المرحلة الابتدائية ، وان إجراءات التبليغ لم تراع فيها الإجراءات القانونية، إذ أنه بعدما تعذر استدعاء الطالبة كان يجب إتباع إجراءات القيم، غير أنها لم تجب على التمسك ولم ترجع الملف إلى المحكمة التجارية بعد تأكدها من خرق هذه الأخيرة لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م وعدم احترامها لمسطرة القيم، فجاء قرارها منعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنها لم تتوصل بأي استدعاء للحضور أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف وفق ما تقضيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق. م. م مما فوت عليها فرصة الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي حرمانها من درجة من درجات التقاضي وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على التمسك بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile