Droits de douane : Le contentieux relatif à l’imposition des droits et taxes douaniers relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005)

Réf : 18754

Identification

Réf

18754

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

529

Date de décision

22/06/2005

N° de dossier

1262/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Les droits et taxes douaniers, recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, constituent des créances de l'État assimilables à l'impôt. Ils se distinguent des sanctions pécuniaires pour infractions douanières qui sont prononcées par les juridictions ordinaires. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à l'imposition de ces droits et taxes, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

Résumé en arabe

الرسوم و المكوس الجمركية – العقوبات المالية – الاختصاص النوعي –
ان الرسوم و المكوس الجمركية المفروضة بقرار من الأمر بالصرف، تماثل الضرائب،
و تستخلص طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية، و هي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم العادية عن الحجج و المخالفات الجمركية، و تكون المحاكم الإدارية هي المختصة للبت في المنازعات المتعلقة بها.

Texte intégral

القرار عدد 529، المؤرخ في 22/6/2005، الملف الإداري عدد 1262/4/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف و تنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2005.1.27 في الملف عدد 04.526 ان شركة  » فريبن  » تقدمت بتاريخ 2004.6.30 أمام المحكمة الإدارية باكادير بمقال تطلب فيه الإشهاد ببطلان عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في إطار المراقبة البعدية للحسابات المتعلقة بالاستيراد تحت نظام المستودع الحر الخصوصي، و الحكم بإلغاء الرسوم و المكوس الجمركية موضوع الإشعار المؤرخ في 2004.5.17 التي تم فرضها بسبب ما تدعيه الإدارة المطلوبة من  فرق بين الكميات المصرح بها و الكمية الموجودة بالمستودع و أجابت المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون عملية المراقبة المطعون فيه تدخل ضمن عمليات الضبط القضائي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية، و بعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض برد الدفع المذكور و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، بعلة ان الديون الجمركية تدخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادة 2 من قانون 15.97 المتعلق بمدونة الديون العمومية، و ان البت في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41.90، و هو الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك التي تمسكت في أسباب استئنافها بما أثارته أمام المحكمة الإدارية.
حيث ان الرسوم و المكوس الجمركية تستخلص طبقا لمسطرة التحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية حسب نص المادة الثانية منه كما تخضع تلك الرسوم للشروط الخاصة المحددة في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة (الفصل 92 و ما يليه) و هي رسوم تفرض بقرار عن الآمر بالصرف و تماثل الضرائب بصفة عامة و هي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم العادية عن الجنح و المخالفات الجمركية و ان المحاكم الإدارية هي المختصة بالنزاعات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المماثلة لها و منها الرسوم الجمركية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية باكادير لمواصلة النظر فيه.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – محمد  بورمضان – عبد الحميد سبيلا و فاطمة الحجاجي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif