Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72533

Identification

Réf

72533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2176

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8110/93

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 26/03/2019 عرضت فيه أن طالبة التنفيذ استصدرت قرار استئنافيا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5192 بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 3582/8202/2018 قضى شكلا بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال الإدخال وموضوع برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه , وان الطالبة وبمجرد توصلها بالقرار الاستئنافي بادرت إلى الطعن فيه بإعادة النظر استنادا لمبررات التالية والتي هي قانونية ومنطقية ذلك أن طالبة التنفيذ مارست بشكل مكشوف عدة طرق تدليسية في البحت والتحقيق قي الدعوى عندما قامت بأفعال التزوير واستعماله في أوراق تجارية وإنكار التوقيع والخاتم مع استعماله بهدف تحقيق المنفعة المالية على حساب الطالبة مما اضطرت معه هذه الأخير إلى الطعن بصفة رسميه في مواجهة طالب التنفيذ بمقتضى شكاية جنحية معروضة على أنظار وكيل الملك وأن إجراءات التحقيق جارية في مواجهة شركة (ب.) وأنه بالإطلاع على مقال الطعن بإعادة النظر يتضح أنه ليس من المنطقي أن تطالب شركة (ب.) بأداء ثمن أشغال لم تنجزها أصلا ولا تستطيع إنجازها والحال أنها أنجزت من طرف شركة أخرى هي شركة (V.) ولا يحق للطالب أن تؤدي ثمن الأشغال مرتين ولشركتين مختلفتين واحدة أنجزت الأشغال والأخرى التي هي المطلوبة لم تنجز أي شيء سوى أنها ضالعة في أعمال النصب والتزوير واستعماله والإثراء على حساب الغير وهي شركة (د. ب.) المطلوب ضدها إيقاف التنفيذ وأن هذه الأخيرة أصبحت تمارس القرصنة للاستحواذ على أموال الغير بالباطل استنادا للتدليس والتزوير والاحتيال والتضليل واستطعت استصدار حكما آخر في مواجهة شركة (ص.) التي لم يسبق قط أن تعاملت معها وان وجود الطعن بالزور واستعماله كاف للقول والحكم بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة بكافة صورها إلى حين تذليل الصعوبة بالشكاية الجنحية وإرجاع الأمور إلى نصابها والحكم وفق ما جاء في الطلب ملتمسة القول والحكم بإيقاف القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5192 بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 3582/8202/2018 والقول ببطلان كل إجراءات التنفيذ التي تمت أو تلك التي ستتم بمقتضى القرار ألاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر وتحميل المطلوب ضدها كافة المصاريف وجميع الصوائر وكل التبعات . وأدلى بصورة شمسية لإنذار ولمقال الطعن بإعادة النظر ولقرار استئنافي ولشكاية من أجل التزوير حكم ابتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2019 تخلف نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوبة رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية لجلسة 09/05/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها أنها جدية ومن شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاءا.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام المحكمة الابتدائية وسبق التمسك به والدفع به أمام محكمة الاستئناف التي أجابت عنه وبالتالي لا يشكل صعوبة في التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile