Réf
63432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4423
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2022/8206/580
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de la demande, Procédure d'appel, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Finalisation de la demande, Expertise judiciaire, Demande nouvelle en appel, Demande additionnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes.
L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du bailleur sur la base du rapport. La cour d'appel de commerce écarte la demande additionnelle, retenant qu'elle a été présentée après que l'affaire a été mise en état d'être jugée, en violation des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile.
La cour relève ensuite que le preneur, après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, n'a pas formulé de demande chiffrée définitive ni acquitté les droits judiciaires correspondants. Dès lors, la cour considère que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité fixée par l'expert, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 21/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9833 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 4013/8205/2021 و القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي وبإبقاء الصائر على رافعهما.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف الطاعن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2020، يعرض فيه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما تجاري تحت عدد 11151 بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 2018/8206/10590 قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليهم بتاريخ 2018/07/12 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات، والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1557 الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف الاستئنافي عدد 2019/8206/198، وقد تم تبليغهم إياه بتاريخ 2018/10/18 ، وأنهم خلال دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي لم يتقدموا بمقال مقابل رام إلى التعويض عن فقدان أصلهم التجاري وأنهم بلغوا بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ بتاريخ 2019/10/18، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على الأصل التجاري خاصة إذا علمت المحكمة انه سبق تقدير التعويض المستحق لهم عن فقدان أصلهم التجاري في مبلغ 994.000,00 درهم بمقتضى خبرة قضائية ، وحفظ حقهم لتقديم مطالبهم النهائية والحكم بجعل الصائر على عاتق المدعى عليهم، وارفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي وصورة من طي التبليغ للقرار الاستئنافي وصورة من تقرير الخبرة القضائية للخبير الفردوس (ي.).
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المقدمة بواسطة دفاعه بجلسة 08/06/2021 والتي أوضح من خلالها أنه يستغرب من الطلب المتقدم به من طرف المدعين وخصوصا المطالبة بتعويض قدره 994.000.00 درهم مقابل إفراغ المحل المشار إلى عنوانه اعلاه و هو المبلغ المقترح من طرف الخبير السيد الفردوس (ي.) بناء على حكم تمهيدي صادر بتاريخ 2000/5/15 ، وأن المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء قد تم إغلاقه منذ سنة 2012 ولم يمارس فيه أي نشاط تجاري مما أدى إلى اندثار هذا النشاط وذلك بناء على الشكاية المقدمة من اجل استغلال محل يستعمل للدعارة و البغاء والتي سبق أن تقدم بها المدعى عليه بتاريخ2013/02/28 إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، وأنه بتاريخ 2013/03/20 تم إنجاز محضر من طرف الضابطة القضائية تم الاستماع من خلاله إلى السيدة رقية (م.) بصفتها زوجة العارض فقررت النيابة العامة بناء على ذلك بتاريخ 2014/02/27 حفظ المسطرة لسبقية البث ، وأنه بتاريخ 2013/01/15 سبق للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن أصدرت الحكم عدد 1662 في الملف الجنحي العادي عدد 2012/2102/27992 والذي قضى بمؤاخذة الظنينين اللذين تم إيقافهما بمدخل المقهى بـ [العنوان] الدار البيضاء بعد أن بلغت بوجودهما صاحبة المحل السيدة رقية (م.) ، وأنه إلى جانب ذلك ولتأكيد كون المحل موضوع النزاع قد ظل مغلقا لفترة طويلة فإن الإنذار الموجه للمدعين من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي قد بلغوا به في مقر سكناهم الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، ونفس العنوان مشار إليه في كل من الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي ، وأن المادة 8 من القانون رقم 49.16 تشير في فقرته السابعة الى كون المكري غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل ، وأن المحل موضوع النزاع قد أغلق لمدة تناهز 6 سنوات ، ملتمسا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعين الصائر. وأرفقت المذكرة بصور من (شكاية- محضر الضابطة القضائية-حكم – قرار النيابة العامة).
وبناء على طلب إسناد النظر المقدم من الجهة المدعية المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2021 والذي جاء فيه أن الإفراغ موضوع الدعوى الحالية انصب على سبب الاستعمال الشخصي دون أي سبب آخر بمقتضى الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا واعتبارا للفصل 27 من القانون 16-49 تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم قانونيتها والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1340 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2021 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي أنجز تقريره بتاريخ 14/09/2021 خلص فيه إلى تحديد التعويض عن الإفراغ المستحق للمكتري في مبلغ 294.000,00 درهم .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2021 والتي أكد فيها ما جاء بتقرير الخبرة مضيفا أن التعويض المقترح من طرف الخبير عن فقدان الاصل التجاري يبقى مبالغا فيه بالنظر لغياب الإدلاء بالدفاتر المحاسباتية والبيانات الختامية وكذا لكون المحل مغلق منذ سنة 2016 واندثار عناصر الأصل التجاري مما يتعين معه الاخذ بالتقرير المنجز في شقه المتعلق بالعناصر المادية مع الإشهاد على استعداده لأداء مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مقابل الإفراغ واحتياطيا إجراء خبرة ثانية للوقوف على القيمة الحقيقية للتعويض.
وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة مع إجراء خبرة مضادة مع مقال مضاد رام إلى أداء واجب الاستغلال من أجل الحرمان من استغلال الأصل التجاريجل المؤدى عنه بتاريخ 11/10/2021 المدلى بها من الطرف المدعي والذي يلتمس من حيث مذكرة الطعن في الخبرة استبعاد خبرة عبد المجيد (ر.) لعدم قانونيتها والمحاباة في التقدير والأمر باجراء خبرة مضادة تراعى فيها مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وتتسم بالموضوعية ومن حيث الطلب الإضافي نظرا لمنع العارض ومن معه من استغلال أصله التجاري منذ سنة 2013 كما هو ثابت من محاضر المعاينات والأحكام القضائية الصادرة في الموضوع الحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق للعارض ومن معه من جراء منعهم من استغلال أصلهم التجاري منذ سنة 2013 وتعويضهم عن تخريب العناصر المادية للأصل التجاري كما هي محددة في محضر الإفراغ مع حفظ حق العارضين في الإدلاء بطلباتهم الختامية. وأرفقت المذكرة بصورة من عقد بيع مؤرخ في 1982 – محاضر معاينة – حكم جنحي عدد 27992/2102/12 – محضر إفراغ في ملف التنفيذ عدد 1200/8512/2019 – رسالة جواب على إنذار – محضر الضابطة القضائية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بأن الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلبين الأصلي و الإضافي لكونه خرق القانون ذلك أن العارض و من معه أوضحوا خلال المرحلة الإبتدائية أنهم منعوا من إستغلال أصلهم التجاري موضوع الدعوى الحالية منذ سنة 2013 كما يثبت ذلك المعاينات والأحكام القضائية والخبرة القضائية لعبد المجيد (ر.) و الصور الفتوغرافية كما أوضحوا خلال المرحلة الإبتدائية أن الخبرة القضائية المأمور بها غير قانونية و تشوبها الذاتية في التقدير من خلال النقط التالية اذ جاء في تقرير الخبرة القضائية للسيد عبد المجيد (ر.) أن تاريخ إستغلال الأصل التجاري هو 30/06/2000 و الحال أنه بالرجوع إلى عقد البيع يتضح أن تاريخ إستغلال الأصل التجاري هو 18/09/1982 إلى غاية تاريخ الإفراغ كما يتضح ذلك من خلال محضر الإفراغ و الذي يؤكد ذلك هو تقرير الخبرة القضائية المنجزة من قبل السيد الخبير الفردوس (ي.) بخصوص ملف تجاري عدد 99/257 عن المحكمة الإبتدائية سيدي عثمان و الذي توصل أن الأصل التجاري يستغل منذ 1982 حسب صورة الضرائب لسنوات 1996 و1997 و 1998 والأكثر من ذلك أن العارض يؤدي واجبات الكراء إلى غاية2019/04/30 وأن ما توصل إليه الخبير بخصوص إستغلال الأصل التجاري لا يستند على أي أساس قانوني سليم، مما تبقى الخبرة القضائية تتسم بالذاتية و المحاباة في التقدير كما جاء في تقرير الخبرة القضائية أن المحل مغلق منذ سنة2016 حسب تصريح المكري والحال أن العارض و من معه منع من إستغلال أصله التجاري منذ سنة2013 وأن واقعة الإغلاق خارجة إرادة العارض و من معه ، ذلك أنهم منعوا من إستغلال أصلهم التجاري كما يتضح ذلك من خلال محضر المعاينات و الأحكام القضائية و أما هذا الوضع تقدم العارض بشكايات في الموضوع بخصوص انتزاع حيازة عقار وأن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية تابع كل من رقية (م.) و يوسف (ن.) من اجل انتزاع حيازة عقار وأن واقعة الإغلاق للمحل ثابتة من خلال الأحكام القضائية ضد المشتكى بهما و أن العارض لا دخل لهم بالإغلاق وان ما توصل إليه الخبير كون المحل مغلق في غير محله وإكتفى بواقعة الإغلاق و لم يكلف نفسه البحث و التقصي بخصوص واقعة الإغلاق لم يشر إلى سبب الإغلاق الناتج عن الطرف المكري كما توصل الخبير بناء على تصريحات المكري أن المحل معد للدعارة و أنه تم متابعة العارضين من أجل إعداد محل للدعارة وأن السيد وكيل قام بحفظ هته الشكاية في مواجهة العارض ومن معه رفقته صورة من محضر مرفق بقرار الحفظ و صدور حكم في الموضوع و ذلك بإدانة أطراف أخرى ليس العارضين وانه سبق لهم ان ادلوا بتقرير خبرة الفردوس (ي.) والذي حدد قيمة الأصل التجاري سنة 1999في مبلغ 994.000,00 درهم والأكثر من ذلك أن الأصل التجاري يوجد في شارع يعرفه العامة والخاصة و هو شارع ادريس الحارتي، حيث وقوف الطاكسيات الصنف الكبير و الصغير و كذلك الأسواق ناهيك عن الكثافة السكانية وأن السيد الخبير أخد فقط بتصريحات المكري دون الوثائق الأخرى المدلى بها من قبل العارض و حدد تعويض هزيل لا يتناسب و قيمة الأصل التجاري و مدة إستغلاله و موقعه و الزبناء و السمعة التجارية و التصرفات الغير القانونية للمكري و أقاربه ويتضح أن الحكم الإبتدائي هو الآخر لم يأخذ بالتصريحات القانونية للعارضين و لم يكلف نفسه الأمر بإجراء خبرة مضادة كما أن الحكم الإبتدائي ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه بعد أن علل حكمه بكون المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في ملتمساتهم و مناحي أقوالهم و إجراء خبرة مضادة دون تعليل قانوني بالرغم من كون العارضين أثبتوا للمحكمة أنهم منعوا من إستغلال أصلهم التجاري بمقتضى الأحكام الجنحية و الخبرة القضائية المنجزة سنة 1999 المأمور بها قضائيا وبالرجوع إلى المقال الإفتتاحي أوضح العارضون في الوقائع أنه صدر حكم إبتدائي عدد 11151 الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2019/11/27 في الملف التجاري عدد 2018/8206/10590 و القاضي بالمصادقة على الإفراغ بناء على الإستعمال الشخصي و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستينافي عدد 1557 الصادر عن محكمة الإستيناف التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2019/04/10 في الملف التجاري الإستينافي عدد 2019/8206/198 لذلك يلتمس العارضون إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم أولا في التعويض عن الاستغلال وفق الطلب الإضافي للعارضين في التعويض عن الإفراغ من أصلهم التجاري وثانيا أساسا الأمر بإجراء خبرة مضادة على الأصل التجاري خاصة وأنه سبق تقدير التعويض المستحق للعارضين عن فقدان أصلهم التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء محدد في مبلغ 994.000,00 درهم بمقتضى خبرة قضائية قام بها الخبير السيد الفردوس (ي.) بمقتضى أمر تمهيدي صادر بتاريخ 15 ماي 2000 صادر عن المحكمة الابتدائية بن امسيك سيدي عثمان في الملف عدد 257/1999 مع حفظ حق العارضين لتقديم مطالبهم النهائية واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ر.) والمحدد لمبلغ التعويض في 294.000,00 درهم وبجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وأرفق المقال بنسخة حكم رقم 9833 في الملف رقم 4013/8205/2021.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/06/2023 تخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطرف الطاعن أوجه استئنافه كما هو مسطر أعلاه.
وحيث تخلف الطرف المستأنف عليه رغم الاستدعاء
وحيث إنه من أجل تحديد التعويض المستحق للطرف المكتري (المستأنف) مقابل إفراغه من المحل موضوع الدعوى بعلة الاستعمال الشخصي فقد أمرت المحكمة الابتدائية تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد عبد المجيد (ر.) والذي أنجزها وخلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 294.000 درهم.
وحيث انه بالاطلاع على الملف يتبين أن الطرف المستأنف تقدم بمذكرة الطعن في الخبرة مع إجراء خبرة مضادة مع مقال مضاد رام إلى أداء واجب الاستغلال الناتج عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري بتاريخ 12/10/2021
وحيث إن طلب واجب الاستغلال هو طلب إضافي قدم بعد أن أصبح الملف الأصلي جاهزا للبث فيه وهو يعد خرقا للفصل 113 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب في هذا الشق.
وحيث انه من جهة أخرى فان الطرف الطاعن تقدم بمقال افتتاحي في المرحلة الابتدائية يلتمس من خلاله الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على الأصل التجاري موضوع الدعوى من أجل تحديد التعويض المستحق للطرف المستأنف مقابل إفراغه من المحل موضوع الدعوى بعلة الاستعمال الشخصي والتمس حفظ حقه لتقديم مطالبه النهائية وان المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير المذكور والذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 294.000 درهم إلا أن الطرف الطاعن لم يتقدم بمطالبه النهائية بعد الخبرة وذلك بتحديد تعويض وأداء الرسوم القضائية الموازية للمبلغ الذي يراه مناسبا كتعويض عن فقدانه لأصله التجاري
وحيث إنه بخصوص طلب الطاعن بالحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري طبقا لما جاء في تقرير خبرة عبد المجيد (ر.) بحسب مبلغ 294000,00 درهم بعد المصادقة عليه فإنه لا يمكن الاعتداد به على اعتبار أنه طلب جديد على مستوى محكمة الاستئناف التي لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على الابتدائية (عملا بما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24/11/82 تحت عدد 725 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 11 وما يليها).
وحيث انه بناء على العلل الانفة الذكر يكون الحكم الابتدائي قد جاء مصادف للصواب و يتعين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025