Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69161

Identification

Réf

69161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1681

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2020/8109/130

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 12/03/2020 تقدم السيد أنس (س.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 4764 في الملف عدد 2372/8201/2017 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 59.000,00 درهم عن واجبات إستغلال المحل عن المدة من 16/03/2014 إلى 24/07/2015 مع النفاذ المعجل، و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر .

وأنه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم امذكور إلى حين صدور القرار الاستئنافي في الموضوع مستندا في ذلك على الموجبات التالية :

أن الحكم المطلوب ايقافه اعتمد في تعليله على أن طالبة التنفيذ سبق لها وأن استصدرت حكما استعجاليا بافراغ العارض من المحل موضوع الدعوى ، وان المحكمة سوف تلاحظ أن الامر لااستعجالي بالافراغ ، وإن اقر بوضعية معينة تتمثل في الحكم على العارض بالافراغ ، إلا أنه لم ينطلق في ذلك من أي مسؤولية له في حيازة المحل أو المكوث فيه عنوة بخلفية استغلاله و الاضرار بطالب التنفيذ أو الامتناع عن افراغه ، مما يجعل التعويض عن الاستغلال المقضي به في الحكم المطلوب ايقافه مخلا بحقوق العارض ، ويتعين الامر بايقافه الى حين البت في الموضوع .

أن عقار العارض و كما هو معلوم بيع بالمزاد العلني ، وأن المشرع أولى هذه المسطرة برقابة قضائية صارمة من خلال مجموعة من الفصول و لعى رأسها الفصل 460 من ق.م.م الذي يلزم العون المكلف بالتنفيذ باجراء حجز عقاري على العار ، و تحرير محضر بذلك يضمنه حالة العقار وما إذا كان المنفذ عليه حاضرا أم لا . وأنه من الثابت في ملف النازلة أن العارض لم يكن حاضرا اثناء اجراءات البيع بالمزاد العلني ، وأن جميع الاجراءات تمت في غيبته ، مما حدى بالمحكمة الى تعيين قيم في حقه ، وهو امر يعني قانونا أن هذا الاخير هو المسؤول عن كافة الاجراءات المتخذة و المتعينة في مسطرة المزاد العلني ، و من ابربزها تسليم المبيع الى الراسي عليه المزاد بعد افراغه بجميع الوسائل ولو بالقوة العمومية ، إلا أن القيم لم يقم بهذه الاجراءات ، وطالبة التنفيذ وبدل لجوئها الى المسطرة التي من شأنها تفعيل اختصاصات القيم ، بادرت الى تقييد الدعوى الاستعجالية بالافراغ المذكورة ، ثم قامت بعد ذلك بتقييد دعوى التعويض موضوع طلب الايقاف ، وكأن العارض هو المسؤول عن عدم الافراغ ، وأن المحكمة سوف تلاحظ أن عدم علم العارض بإجراءات بيع عقاره بالمزاد العلني وتعيين قيم محله ، بل وعدم وجود أي محضر محرر في مواجهته يفيد امتناعه عن الافراغ ، عناصر تقوم مقام المستجد في النازلة الذي يبرر طلبه بايقاف التنفيذ موضوع هذه الدعوى طالما أنها تعكس الغياب التام له في المسطرة ، وعدم تمكنه من صون حقوقه في اطار مسطرة تواجهية .

أن الحكم المطلوب ايقافه وبعدما تبين له من خلال الخبرة الاولى أن العارض لم يكن يستغل المحل بلي وجه من الوجه ، اعتمد في تعويضه لطالب التنفيذ على السومة الكرائية لمثيله من المحلات التجارية ، و هو ما يؤكده بشكل صريح محضر الحجز المنجز من قبل عون المحكمة الذي لم يشر فيه الى أي نوع من الاستغلال كان قائما بالمحل . وأنه والحالة كذلك فإن من شأن تنفيذ الحكم المطلوب ايقافه الاضرار بحقوق العارض ، وأن طلب الايقاف من الامور المؤقتة التي لا تؤثر في مسار الدعوى من حيث الموضوع . مما يكون العارض تبعا لذلك محقا في طلبه ايقاف التنفيذ الى حين صدور قارر استئنافي في الموضوع .

و ارفق المقال بصورة حكم ، صورة من المقال الاستئنافي ، وصورة من الاعذار بالتنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/07/2020 حضر خلالها الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (م.) عن الطالب ، و تخلف المطلوب ضده رغم استدعائه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/07/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile