Réf
72503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
215
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2018/8202/1178
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert de dette, Substitution de débiteur, Qualité pour défendre, Point de droit de la Cour de cassation, Irrecevabilité, Infirmation du jugement, Défaut de qualité, Cassation avec renvoi, Avenant au contrat, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour examine la portée de cet avenant. Elle retient que l'acte, signé par le créancier, libère expressément l'appelant de toute obligation de paiement relative aux travaux et désigne la société tierce comme unique débitrice. La cour écarte par conséquent les correspondances antérieures invoquées par l'intimé, dès lors que leurs effets ont été anéantis par l'avenant qui a redéfini les parties à l'obligation. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميتها الأستاذة نادية عبد السلام (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 352 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/02/2016 في الملف التجاري عدد 3657/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م.) في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري لفائدة المدعية شركة (ر. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 654.444 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/11/2015 إلى غاية الأداء وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2016 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/04/2016 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 16/11/2015 تقدمت المدعية بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها أنجزت لفائدة المدعى عليها أشغال السياج المتعلقة بمشروع تكنوبوليس، وانها أتمت الأشغال المتعلقة بالتسييج غير ان المدعى عليها امتنعت عن أداء قيمة الأشغال المنجزة رغم إنذارها مرفقة مقالها بفاتورة تحمل مبلغ 654.444 درهم وصورة مطابقة للأصل من محضر تنفيذ الأشغال، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ الفاتورة مع التعويض عن التماطل وفوائد التأخير والفوائد القانونية.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه وباعتبار الأثر الناشر للاستئناف، فان الطاعنة وقبل كل دفع أو دفاع في الشكل أو الموضوع تتقدم بدفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع ذلك انه بالرجوع إلى عقد الصفقة المبرم مع المستأنف عليها بتاريخ 18/10/2006 يتبين انه أبرم بناء على طلب العروض في إطار المادة 25 من القانون المنظم لأشكال وشروط إبرام صفقات الدولة رقم 2.98.482 بين شركة (م. ف. ق.) فرع صندوق الإيداع والتدبير وشركة (ر. ب.)، وان الاختصاص بالنسبة للنزاعات الناتجة عن الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية أو شبه العمومية تكون للمحاكم الإدارية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90/41 وتبعا لذلك يكون الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط ، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. وصدور الحكم ضد غير ذي صفة والتقاضي بسوء نية، فانه باطلاع المحكمة على عقد الصفقة المذكور أعلاه يتبين انه موقع بين شركة (م. ف. ق.) فرع صندوق الإيداع والتدبير وشركة (ر. ب.) في شخص مديرها العام، وان المستأنف عليها تتوفر على عقد الصفقة وأحجمت عن الإدلاء به مما ينم عن سوء نيتها في التقاضي. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها باعتبارها طرفا أساسيا في العقد الملحق والذي وقعت عليه بتاريخ 01/07/2010 كانت على علم تام وقبل تقديمها للدعوى سنة 2015 أن أي التزام أو أي أداء أو أية فاتورة متعلقة بعقد الصفقة ستتحمله شركة (ت.) وحدها ومع ذلك تقدمت بدعواها في مواجهة الطاعنة دون ان تكون لهذه الأخيرة الصفة وغير معنية بتاتا بكل ما يتعلق بالأداء أو الالتزامات الخاصة بالصفقة المذكورة، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وباختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا، وبالتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وتوجيهها ضد غير ذي صفة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/06/2016 انه من حيث الشكل، فان الفصل 440 من ق.ل.ع. ينص على ان لنسخ الوثائق نفس القوة الإثباتية التي لأصولها إذا صادق عليها الموظفون الرسميون المختصون بذلك، وان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية ولا ترقى لدرجة الاعتبار، وبالتالي تبقى هذه الوثائق لا قيمة لها ويتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وحول الاختصاص، فان الفصل 16 من ق.م.م. جاء واضحا في اعتبار ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني يكون قبل كل دفع أو دفاع وانه لا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وما دام الحكم الصادر في حق المستأنفة هو حكم بمثابة حضوري وما دام ان الطاعنة سبق ان توصلت بالاستدعاء لحضور الجلسة إلا أنها تخلفت. وان الفصل 47 من ق.م.م. جاء واضحا في وصفه للأحكام عندما نص في فقرته الرابعة على انه : " يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه، وكان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري اتجاه الأطراف المتخلفة " وبالتالي يتبين ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي جاء لاحقا. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة اعتمدت في ادعائها على عقد صفقة لا علاقة له بل عديم العلاقة بالدين المطالب به في إطار ملف النازلة على اعتبار ان الدين المطالب به من طرف العارضة بمقتضى مقالها الافتتاحي يتعلق بتتمة أشغال السياج التي تمت بناء على تكليف صادر عن المستأنفة وذلك ما هو ثابت من الكتاب الصادر عنها المؤرخ في 15/10/2008 المحتج به ابتدائيا والذي تعترف من خلاله بتكليف العارضة بانجاز تتمة أشغال التسييح وموافقتها على تكلفة الانجاز.
ومن حيث الصفة، فان الطاعنة أتت في إطار محاولتها لنفي صفتها في ملف النازلة بادعاءات ومزاعم عمقت تناقضاتها وأغفلت وتجاهلت الكتابات والاعترافات الصادرة عنها، وان المستأنفة ومن خلال ملاحظاتها لم تنف صفتها وهو ما يشكل إقرارا كتابيا ناهيك عن محضر انجاز الأشغال الذي يثبت انجاز العارضة لتتمة أشغال السياج التي تمت بتكليف من المستأنفة المؤشر عليه من طرف الطاعنة نفسها يحسم النقاش في إثبات صفتها، لأجل ذلك تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/06/2016 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/07/2016.
وحيث انه بجلسة 20/07/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
وحيث انه بتاريخ 01/12/2016 طعنت شركة (م.) بواسطة نائبها بالنقض ضد القرار المذكور، فاصدرت محكمة النقض القرار عدد 724/3 بتاريخ 13/12/2017 في الملف عدد 249/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار الذي قضى عليها بالاداء لفائدة المطلوبة، ذلك انها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بانعدام صفتها مدلية بملحق عقد الصفقة المؤرخ في 01/07/2010 بخصوص اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1 الواقعة بمشروع تيكنوبوليس مبرم بين المطلوبة و الطالبة و شركة (ت.)، و الذي ينص على ان جميع الالتزامات و الحقوق و الاداءات و الفواتير و الكشوفات المتعلقة بتنفيذ عقد الصفقة المتعلقة بالقطعة رقم 1 التسييج ستتحملها شركة (ت.) وسوف تؤديها، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة بالاداء اعتمدت الرسالة الصادرة عن هذه الاخيرة و المؤرخة في 15/10/2000 رغم انها سابقة في التاريخ عن ملحق العقد و لم تناقشه او تجب عما ادلي به امامها بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
و ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة"
وحيث انه بعد احالة الملف من جديد على هذه المحكمة وهي منعقدة بهيئة أخرى ، ادرج بجلسات أدلت خلالها المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2018 بمذكرة مستنتجات بعد النقض اكدت بموجبها ان الفقرة 2 من الفصل 369 من ق م م نصت على انه "اذا بت المجلس الاعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار المجلس الاعلى في هذه النقطة". وأن الطاعنة دفعت بمقتضى مقالها الاستئنافي بانعدام صفتها في الدعوى مدلية بملحق لعقد الصفقة مؤرخ في 01/07/2010 مبرم بينها و المطعون ضدها و شركة (ت.)، و الذي ينص في بنذه الثاني على ان جميع الالتزامات و الاداءات و الفواتير و الكشوف المتعلقة بتنفيذ الصفقة المتعلقة بالقطعة رقم 1 التسييج ستتحملها شركة (ت.). وأن المطعون ضدها باعتبارها طرفا اساسيا في العقد الملحق و الذي وقعت عليه كانت على علم تام و قبل تقديمها للدعوى سنة 2015 ان اي التزام او وفاء او اداء او فاتورة او كشف متعلقة بعقد الصفقة ستتحمله شركة (ت.) وحدها و ليس الطاعنة لانعدام صفتها و غير معنية بتاتا بكل ما يتعلق بالاداءات و الالتزامات الخاصة بالصفقة المذكورة، و كان لزاما على المطعون ضدها ان توجه دعواها ضد شركة (ت.) باعتبارها الطرف الوحيد الملزم بالاداء طبقا لملحق عقد الصفقة. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لرفعها ضد غير ذي صفة ، و تحميل المطعون ضدها الصائر.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 25/12/2018 بمستنتجات بعد النقض اكدت بموجبها انها تود الوقوف و التأكيد على ان الاشغال التي طالبت بمقابلها في اطار ملف النازلة تمت بتكليف مباشر و في اطار اتفاق مباشر بين العارضة و المستأنفة ولا علاقة لها بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق وفقا للاثباتات و الأسباب التالية:
اولا: ان الاشغال الأصلية المتعلقة "بعقد اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1" موضوع بروتوكول الاتفاق، انتهت وتم تسليمها منذ 20 يناير 2008 وفق ما هو ثابت من محضر التسليم المؤقت رفقته المؤرخ في 20 يناير 2008. و تم التسليم النهائي للأشغال اعلاه بتاريخ 28 اكتوبر 2009 وفق ما هو ثابت من محضر التسليم النهائي للأشغال رفقته المؤرخ في 28 اكتوبر 2009.
و ان العارضة توصلت بمجموع مقابل الاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق.
ثانيا: ان بروتوكول الاتفاق الذي حاولت ان تتمسك به المستأنفة و اشار اليه قرار محكمة النقض، يتعلق حصرا "بعقد اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1" التي انتهت اشغالها الأصلية و تم تسليمها منذ 20 يناير 2008.
ثالثا: مما يثبت ان الاشغال موضوع مطالبة العارضة في اطار ملف النازلة، التي تمت بتكليف مباشر من المستأنفة و امتنعت عن ادائها، لا علاقة لها بالاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق.
رابعا: ان العارضة وفي اطار الحاحها و رغبتها في الحصول على مستحقاتها من المستأنفة، قدمت الفاتورة موضوع مطالبتها في اطار ملف النازلة للأداء، الا ان المستأنفة ارجعتها للعارضة بمقتضى مراسلة مؤرخة في 18/6/2015، معللة ارجاعها للفاتورة بدعوى عدم الادلاء بوثيقة الطلبيات، حيث وردت صيغة رفض المستأنفة كما يلي:
« rejetée pas de Bon de Commande »، و ليس بدعوى انها غير معنية بالأداء كما تحاول الادعاء في مواقفها عموما.
و انه وما دام ان الاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق، انتهت و تم تسليمها منذ 20 يناير 2008. و انه و ما دام ان العارضة توصلت بمجموع مستحقاتها مقابل الاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة، موضوع بروتوكول الاتفاق. و انه ما دام الاشغال موضوع مطالبة العارضة في اطار ملف النازلة، لا علاقة بها بالاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق، و التي قد تمت بتكليف مباشر من المستأنفة، مما يحسم في انعدام علاقة الاشغال موضوع مطالبة العارضة في اطار ملف النازلة، بالاشغال الأصلية المتعلقة بعقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق. ويثبت معه في المقابل ان الاشغال موضوع ملف النازلة، تمت بتكليف مباشر من المستأنفة بناء على وثيقة المقايسة التي انجزتها العارضة ووافقت عليها المستأنفة.
وذلك ما هو ثابت من مضمون الرسالة الصادرة عن المستأنفة المؤرخة في 15/10/2008 و التي جاء فيها وفق الصيغة الأصلية ما يلي:
« depuis la notification de la lettre d’accord sur le devis du complément de la cloture… »
و ما دام ان بروتوكول الاتفاق الموقع في 01/07/2010 الذي حاولت ان تتمسك به المستأنفة و اشار اليه قرار محكمة النقض، يتعلق حصرا بعقد الصفقة . و ما دامت الاشغال التي طالبت العارضة بمقابلها وتم الحكم بها، تمت بناء على اتفاق مباشر بين العارضة و المستأنفة. مما يخرج و تنعدم معه العلاقة بين المطالبة موضوع ملف النازلة، و بين عقد الصفقة موضوع بروتوكول الاتفاق. ما دام التكليف تم على اساس اتفاق مباشر بين العارضة و المستأنفة. و ذلك ما حسم فيه عن صواب قرار محكمة الاستئناف رقم 4682 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2016 في الملف رقم 2239/8202/2016 بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنفة لكونها غير معنية بالنزاع، حيث قررت المحكمة "انه و بالرجوع لوثيقة المقايسة موضوع النزاع انها تحمل طابع المستانفة اي قد حظيت بالقبول من طرفها، مما تبقى معه حجة عليها."
وان منازعة المستانفة في مطالبة العارضة "تصطدم مع مراسلة المستأنفة المؤرخة في 15/10/2008 و التي تطالب من خلالها العارضة باتمام الاشغال المطلوبة و تقر بموافقتها على تكلفة الانجاز".
وان ما تم الادلاء به من وثائق حاسمة في اطار مستنتجات بعد النقض الحالية يثبت ارتكاز قرار محكمة الاستئناف أعلاه على اساس قانوني سليم، و أنه وجب التوضيح و التأكيد على ان المستأنفة عمدت الى الطعن باعادة النظر موازاة مع طعنها بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع ملف النازلة، و الذي اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 03/10/2017 القرار رقم 4807 في الملف رقم 6125/8232/2016 قضى برفض طلب اعادة النظر ، ملتمسة القول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وأرفقت المذكرة ب: نسخة من محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 20/01/2018 نسخة محضر التسليم النهائي مؤرخ في 28/10/2018 – نسخة من مراسلة المستأنفة مؤرخة ف 18/06/2015 – نخسة من الرسالة الصادرة عن المستأنفة مؤرخة في 15/10/2018 – نسخة من القرار رقم 4807 الصادر في الملف رقم 6125/8232/2016.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/12/2018 حضرها الاستاذ (رك.) عن الاستاذة (ش.) عن المستأنف عليها و ادلى بالمستنتجات اعلاه، و تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و مددت لجلسة 22/01/2019.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث انه بمقتضى الفصل 369 من ق م م فان محكمة النقض اذا بتت في نقطة قانونية ، فانه يتعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بها.
وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار الذي قضى عليها بالاداء لفائدة المطلوبة، ذلك انها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بانعدام صفتها مدلية بملحق عقد الصفقة المؤرخ في 01/07/2010 بخصوص اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1 الواقعة بمشروع تيكنوبوليس مبرم بين المطلوبة و الطالبة و شركة (ت.) ، و الذي ينص على ان جميع الالتزامات و الحقوق و الاداءات و الفواتير و الكشوفات المتعلقة بتنفيذ عقد لاصفقة المتعلقة بالقطعة رقم 1 التسييج ستتحملها شركة (ت.) وسوف تؤديها، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة بالاداء و اعتمدت الرسالة الصادرة عن هذه الاخيرة و المؤرخة في 15/10/2000 رغم انها سابقة في التاريخ عن ملحق العقد و لم تناقشه او تجب عما ادلي به امامها بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض."
وحيث انه بالاطلاع على ملحق عقد الصفقة المؤرخ في 01/07/2010 بخصوص اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1 الواقعة بمشروع تيكنوبوليس المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليها و شركة (ت.) تبين بانه ينص على ان شركة (ت.) و الشركة المستأنفة عليها تعترفان بانه مجرد التوقيع على الملحق المذكور ستكون الشركة المستأنفة معفاة من جميع الالتزامات اتجاه الشركة المستأنف عليها بخصوص اشغال التسييج المتعلقة بالقطعة 1 الناشئة قبل و بعد انتهاء الملحق المذكور، و ان شركة (ت.) ستتحمل بالالتزامات الناتجة عنه بدل الشركة المستأنفة.
وحيث انه تبعا لذلك تكون دعوى الاداء قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة ، لاسيما و أن الرسالة المحتج بها من طرف المستأنف عليها و المؤرخة في 15/11/2000 جاءت بتاريخ سابق عن تاريخ ابرام ملحق عقد الصفقة في 01/07/2010.
وحيث انه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 724/3 المؤرخ في 13/12/2017
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و تحميل المستانف عليها الصائر.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025