Réf
68878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1366
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8206/77
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Prescription, Modification du jugement, Mise en demeure du preneur, Loyer, Interruption de la prescription, Identité d'objet, Demande judiciaire, Compensation, Bail, Action en éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.
L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée.
Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation.
Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون مدة الكراء السابقة لتاريخ مارس2014 طالها التقادم الخمسي.
وحيث رد المستأنف عليهم بكون التقادم تم قطعه بموجب الدعاوى القائمة بينهم وبين الطاعن والذي لم يدفع بأي تقادم أمام المحكمة الإبتدائية.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الأحكام والقرارات القضائية المستدل بها من طرفي الدعوى أنها تتعلق بمطالبة المستأنف عليهم للطاعن بإفراغ المحل موضوع النزاع بداعي إحتلاله بدون سند وكذا مطالبته من طرف أحدهم وهو السيد نور الدين (ح.) بأداء واجبات التسيير بإعتباره مكتريا والطاعن مسيرا، وأن الأحكام المذكورة وأمام خلوها من أية مطالبة بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بإعتبار المستأنف مكتريا والمستأنف عليهم مكرين، فإنه لايمكن إعتبارها حجة على قطع التقادم وفقا للكيفية المنصوص عليها بموجب المادة 381 من ق ل ع والتي تنص على كون التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل في تنفيذ إلتزامه، والحال أن الدعاوى المتمسك بها من طرف المستأنف عليهم ليس من شأنها أن تجعل من الطاعن في حالة مطل مادام أنها لم تتضمن مطالبته بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بإعتباره مكتريا، وإنما تضمنت مطالبته بالإفراغ بوصفه محتلا أو مسيرا، وهو ماذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد3188 الصادر بتاريخ15/12/2004 في الملف عدد2845/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد99 ص106 ومايليها والذي جاء فيه أن "انقطاع التقادم يكون بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية تتعلق بنفس الموضوع قبل رفع الدعوى به، أما إذا كان موضوع الدعوى السابقة لايتعلق بنفس موضوع الدعوى الرائجة فإنه لايترتب عليه قطع التقادم"، كما أن عدم تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم إبان نظر الملف ابتدئيا لايمنعه من إثارته إستئنافيا بإعتبار أن الدفع المذكور يبقى دفعا موضوعيا يمكن التمسك به إبان نظر ملف الدعوى إستئنافيا ولو لم يتم إثارته إبان نظره إبتدائيا وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض صادر بتاريخ24/03/2011 تحت عدد428 في الملف عدد1157/10 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد75 ص219 ومايليها " إذا كان التقادم لايسقط الدعوى بقوة القانون فإنه يبقى من له المصلحة فيه أن يحتج به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وليس صحيحا أن الطاعن يبقى ملزما بإثارة هذا الدفع بإحترام أجل الطعن، إذ أنه من حقه إثارة الدفوع في دعواه مادام ليس في القانون مالايمنعه من ذلك".
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى سيما مقالها الإستئنافي أن المستأنف عليهم طالبوا الحكم على الطاعن بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع وذلك عن المدة من 01/01/2000 إلى 01/03/2019 مستدلين بمحضر تبليغ إنذار متوصل به من طرف هذا الأخير بتاريخ 18/03/2019 مما يجعل من المدة السابقة لتاريخ 18/03/2014 قد سقطت بالتقادم إعمالا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع والتي تنص على كون أكرية المباني تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، وبذلك تبقى المدة اللاحقة للتاريخ المذكور مستحقة الأداء أمام قطع تقادمها بموجب الإنذار المشار إليه تطبيقا لمقتضيات المادة 381 من ق ل ع المومأ إليها أعلاه.
وحيث دفع الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 600.00درهم شهريا حسب الثابت من العروض العينية السابقة وكذا ماهو مصرح به لدى إدارة الضرائب وما هو منصوص عليه بمقتضى دعاوى سابقة.
وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور عمادهم في ذلك أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 800.00درهم تبعا لإقرار الطاعن المضمن بمحضر المفوض القضائي السيد فريد (م.) المشار إليه في القرار رقم405 الصادر بتاريخ 06/04/2006 في الملف124/2005.
وحيث رد الطاعن بكون السومة محددة في 600.00درهم حسب الوثائق المستدل بها خلال المرحلة الإبتدائية.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تعليلها إلى كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 800.00درهم تبعا لإفادة المستأنف أمام المفوض القضائي السيد فريد (م.) بموجب محضر الإستجواب المحرر من طرف هذا الأخير والمشار إليه في القرار رقم405 الصادر بتاريخ 06/04/2006 في الملف رقم124/2005، وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعن بمناسبة إستئنافه والذي إكتفى فيه بالإدعاء بكون السومة محددة في مبلغ 600.00درهم شهريا حسب الثابت من العروض العينية وماهو مصرح به لدى إدارة الضرائب والحال أن محاضر العروض العينية تبقى حجة من صنعه ولايمكن الإحتجاج بها على المستأنف عليهم في ظل عدم قبولها كما أنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تصريح المستأنف عليهم لدى إدارة الضرائب بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 600.00درهم شهريا، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وإعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 800.00درهم شهريا.
وحيث إن المدة المستحقة الأداء وحسب ما تم بيانه أعلاه هي تلك الممتدة من 01/03/2014 إلى01/03/2019 بإعتبار أن شهر مارس2014 يبقى مستحق الأداء أمام قطع تقادمه بموجب الإنذار المومأ إليه أعلاه، وبذلك تبقى وصولات الإيداع المستدل بها من طرف الطاعن مردودة عليه أمام تعلقها بأداء واجبات كراء سابقة للمدة المستحقة الأداء، ويبقى هذا الأخير ملزما بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بحسب مبلغ48000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 800.00درهم.
وحيث دفع الطاعن بأنه لاموجب للحكم بالتعويض أمام تقادم واجبات الكراء وأدائه لها حسب الثابت من الوصولات المستدل بها ابتدائيا وكذا المحاضر الإخبارية إضافة إلى إمتناع المستأنف عليهم عن تسلم واجبات الكراء.
وحيث إن الأداء بواسطة تواصيل الإيداع المستدل بها من طرف الطاعن جرى رده حسب المومأ إليه أعلاه، كما أن إستصدار طلبات العروض العينية بخصوص أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ 18/03/2014 لا يمكن إعتباره دليلا على الأداء في غياب محاضر العرض والإيداع، فضلا على أن الطاعن لم يستدل للمحكمة بما يفيد إمتناع المستأنف عليهم عن تسلم واجبات الكراء عن المدة المستحقة الأداء والتي وبفرض تحققها فإن ذلك لايبرئ ذمته إلا عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة، وبذلك يبقى التعويض عن التماطل في محله.
وحيث دفع الطاعن بكون واقعة المطل غير تابثة في حقه أمام وجود نزاع مع المستأنف عليهم والذين كانوا يقاضونه تارة من أجل الإحتلال وتارة من أجل أداء واجبات التسيير، مضيفا أنه يضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة أمام إمتناعهم عن تسلمها.
وحيث إن إمتناع المستأنف عليهم وكما سبقت الإشارة إلى ذلك وبفرض تحققه وهو المتخلف في نازلة الحال أمام عدم إستدلال الطاعن بمحاضر العرض العيني للواجبات عن المدة من 01/03/2014 إلى 01/03/2019 التي يدعي رفضها من طرف المستأنف عليهم، فإن المستأنف يبقى ملزما قانونا بإيداعها بصندوق المحكمة إبراءا لذمته منها وأن تخلفه عن العرض العيني لتلك الواجبات وكذا تخلفه عن إيداعها يجعل من واقعة المطل الموجبة لإفراغه تابثة في حقه، والتي لايمكن دحضها عن طريق التمسك بكون المستأنف عليهم سبق وأن قاموا بمقاضاة الطاعن بوصفه محتلا أو مسيرا بموجب دعاوى قضائية سبق الفصل فيها مادام أن واقعة مطالبته بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بوصفه مكريا وليس محتلا أو مسيرا، وكذا الإنذار المرتبط بها جاءت في تاريخها لاحقة للدعاوى المتمسك بها من طرفه.
وحيث دفع الطاعن بكونه كان يؤدي واجبات الماء والكهرباء حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المستدل بها، بالرغم من أن المحل موضوع النزاع لايتوفر على عدادي الماء والكهرباء علما أن السومة الكرائية تشمل واجبات الماء والكهرباء، مما يتعين معه إجراء مقاصة.
وحيث إن طلب إجراء مقاصة وإن كان ضمن الطلبات الممكن التقدم بها أمام محكمة الإستئناف إعمالا لمقتضيات المادة143 من ق م م، فإن ذلك يستوجب تقديمه في شكل طلب نظامي مؤدى عنه لا في صورة دفع كما هو عليه الأمر في نازلة الحال، فضلا على أن المقاصة يشترط لصحتها أن يكون كل من الدينين محددا المقدار ومستحقا الأداء بتاريخ التقدم بطلب المقاصة وهو المتخلف في نازلة الحال، مما يتعين معه التصريح برد الدفع المذكور.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 48000.00درهم واجب كراء المدة من 01/03/2014 إلى 01/03/2019 وجعل الصائر بالنسبة.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca